الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يوليو 2021

الطعن 4709 لسنة 85 ق جلسة 8 / 1 / 2017 مكتب فني 68 ق 10 ص 51

جلسة 8 من يناير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز فرحات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أيمن يحيى الرفاعي، مصطفى الأسود، طارق فتحي يوسف ومحمد عبد المنعم الخلاوي نواب رئيس المحكمة.
-------------
(10)
الطعن رقم 4709 لسنة 85 القضائية
(1 ، 2) قوة الأمر المقضي" نطاقها: أحكام تحوز قوة الأمر المقضي".
(1) قوة الأمر المقضي. ثبوتها للحكم النهائي ولو كان جائزا للطعن فيه بالنقض أو طعن فيه فعليا. مؤداه. عدم جواز قبول دليل ينقض حجية ما فصل فيه من حقوق ما لم ينقض الحكم فعليا. علة ذلك.

(2) القضاء استئنافيا بإلزام المطعون ضدهما الأول والثالث بصفتيهما عن الدولة بالتعويض عن الأرض المستولى عليها ثم نقضه جزئيا في تقديره قيمة الأرض وقت الاستيلاء لا وقت رفع الدعوى دون التعرض لما قرره من المسئولية عن التعويض. مؤداه. حيازته قوة الأمر المقضي في ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بوقف الاستئناف تعليقا لحين الفصل في الطعن بالنقض المرفوع من المطعون ضده الأول بصفته. مخالفة للقانون وخطأ.

(3) نقض" الطعن بالنقض للمرة الثانية: التصدي للموضوع".
وجوب فصل محكمة النقض في الموضوع عند نقض الحكم في الطعن للمرة الثانية. م 269/4 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007. قضاء الحكم المطعون فيه بالوقف التعليقي دون التطرق لموضوع الاستئناف. مؤداه. وجوب الإحالة لمحكمة الاستئناف عند نقضه ولو كان الطعن للمرة الثانية. علة ذلك.
------------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم النهائي، ولا يمنع من ثبوت هذه الصفة أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض وأنه طعن فيه بالفعل. وأن الطعن في الحكم الاستئنافي بالنقض لا ينال من نهائية ذلك الحكم ولا يوقف حجيته فهو حائز لقوة الأمر المقضي وله حجيته فيما فصل فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية إلى أن ينقض فعلا.

2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف قد قضت بتاريخ 6/4/2011 بإلزام المطعون ضدهما الأول والثالث بصفتيهما بتعويض الطاعن والمطعون ضدها الخامسة عن الأرض المملوكة لهما والمستولى عليها، وكان الطاعن قد أقام طعنا بالنقض في هذا الحكم وتم نقضه نقضا جزئيا في خصوص تقدير التعويض المستحق حين اعتد في تقديره له بقيمة الأرض وقت الاستيلاء عليها لا بوقت رفع الدعوى دون أن يمس الحكم الناقض ما قضى به الحكم من تقرير مسئولية المطعون ضدهما المذكورين عن أداء التعويض المستحق عن الاستيلاء على الأرض موضوع النزاع، فيظل هذا الحكم حائزا لقوة الأمر المقضي وله حجيته أمام محكمة الإحالة فيما فصل فيه في هذا الخصوص ولا ينال من ذلك أن يكون المسئول عن أداء التعويض قد طعن عليه بطريق النقض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بوقف الاستئناف تعليقا لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم ... لسنة 81ق الذي أقامه المطعون ضده الأول بصفته طعنا على هذا الحكم، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

3 - إذ كان الطعن (بالنقض) للمرة الثانية، وكان يتعين على المحكمة أن تحكم في موضوع الدعوى عملا بنص المادة 269/ 4 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه وقف عند حد القضاء بوقف الاستئناف ولم يتطرق إلى موضوع الدعوى فإنه يتعين بعد نقض هذا الحكم إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر هذا الموضوع حتى لا تفوت على الخصوم إحدى درجتي التقاضي الذي هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها لتعلقه بالنظام العام.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في المطعون ضدها الخامسة أقامت على المطعون ضدهم الأربعة الأول بصفاتهم الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني محكمة بنها الابتدائية (مأمورية قليوب) بطلب الحكم بتقدير ثمن المتر عن نصيبها في أرض النزاع المستولى عليها بواقع ألفي جنيه ومقابل عدم الانتفاع والفوائد القانونية. وقالت بيانا لذلك إن المطعون ضدهم المذكورين استولوا على أرض النزاع المملوكة لها بغرض إقامة مدرسة عليها دون إتباع إجراءات نزع الملكية مما يعد غصبا ويحق لها المطالبة بالتعويض. تدخل في الدعوى الطاعن والمطعون ضدهم من السادسة للأخيرة بذات الطلبات. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بإلزام المطعون ضدهم الثاني والرابع بصفتيهما بما قدرته من تعويض ومقابل عدم الانتفاع والفوائد القانونية. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبرا الخيمة - بالاستئناف رقم .... لسنة 8ق كما استأنف المطعون ضدهما الثاني والرابع بصفتيهما لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 8ق واستأنفته المطعون ضدها الخامسة بالاستئناف رقم .... لسنة 8ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة قضت بتاريخ 6/4/2011 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على المطعون ضدهما الثاني والرابع بصفتيهما وبإلزام المطعون ضدهما الأول والثالث بصفتيهما بأن يؤديا للطاعن والمطعون ضدها الخامسة ما قدره من تعويض ومقابل عدم انتفاع والفوائد القانونية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم .... لسنة 81ق وبتاريخ 22/5/2013 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من تعويض وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف وبعد أن عجل الطاعن السير في هذه الاستئنافات أعادت المحكمة المأمورية إلى مكتب الخبراء وبعد أن أودع الخبير المنتدب تقريره قضت بتاريخ 4/2/2015 بوقف الاستئناف تعليقا لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم .... لسنة 81ق. طعن الطاعن للمرة الثانية في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبيانا لذلك يقول إنه لما كانت محكمة الاستئناف قد انتهت في حكمها السابق الصادر بجلسة 6/4/2011 بتقدير التعويض المستحق له وللمطعون ضدها الخامسة وألزمت به المطعون ضدهما الأول والثالث بصفتيهما، وإذ سبق له إقامة طعن بالنقض في هذا الحكم برقم .... لسنة 81ق وتم نقض هذا الحكم نقضا جزئيا في خصوص تقدير التعويض المستحق عن الأرض المستولى عليها حين قدره الحكم بوقت الاستيلاء عليها وليس بوقت رفع الدعوى ومن ثم فإن هذا الحكم أصبح نهائيا وحائزا الحجية بخصوص تحديد الملزم بأداء هذا التعويض وهما المطعون ضدهما الأول والثالث بما يتعين معه على المحكمة الالتزام بتلك الحجية ولا يغير من ذلك إقامة المطعون ضده الأول بصفته طعنا بالنقض في هذا الحكم برقم ..... لسنة 81ق وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بوقف الاستئناف تعليقا لحين الفصل في هذا الطعن فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن- المقرر في قضاء هذه المحكمة ــ أن قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم النهائي، ولا يمنع من ثبوت هذه الصفة أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض وأنه طعن فيه بالفعل. وأن الطعن في الحكم الاستئنافي بالنقض لا ينال من نهائية ذلك الحكم ولا يوقف حجيته فهو حائز لقوة الأمر المقضي وله حجيته فيما فصل فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية إلى أن ينقض فعلا. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف قد قضت بتاريخ 6/4/2011 بإلزام المطعون ضدهما الأول والثالث بصفتيهما بتعويض الطاعن والمطعون ضدها الخامسة عن الأرض المملوكة لهما والمستولى عليها، وكان الطاعن قد أقام طعنا بالنقض في هذا الحكم وتم نقضه نقضا جزئيا في خصوص تقدير التعويض المستحق حين اعتد في تقديره له بقيمة الأرض وقت الاستيلاء عليها لا بوقت رفع الدعوى دون أن يمس الحكم الناقض ما قضى به الحكم من تقرير مسئولية المطعون ضدهما المذكورين عن أداء التعويض المستحق عن الاستيلاء على الأرض موضوع النزاع، فيظل هذا الحكم حائزا لقوة الأمر المقضي وله حجيته أمام محكمة الإحالة فيما فصل فيه في هذا الخصوص ولا ينال من ذلك أن يكون المسئول عن أداء التعويض قد طعن عليه بطريق النقض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بوقف الاستئناف تعليقا لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم .... لسنة 81ق الذي أقامه المطعون ضده الأول بصفته طعنا على هذا الحكم، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه.

وحيث إنه لما كان الطعن للمرة الثانية وكان يتعين على المحكمة أن تحكم في موضوع الدعوى عملا بنص المادة 269/ 4 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه وقف عند حد القضاء بوقف الاستئناف ولم يتطرق إلى موضوع الدعوى فإنه يتعين بعد نقض هذا الحكم إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر هذا الموضوع حتى لا تفوت على الخصوم إحدى درجتي التقاضي الذي هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها لتعلقها بالنظام العام.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق