جلسة 25 من ديسمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهد، زياد محمد غازي، حسام هشام صادق وإيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة.
-----------
(152)
الطعن رقم 11589 لسنة 85 القضائية
(1) نقض "الطعن لمصلحة القانون".
الطعن لمصلحة القانون. حق للنائب العام في الأحكام الانتهائية. غايته. مواجهة الصعوبات التي تعرض في العمل وتؤدي إلى تعارض أحكام القضاء في المسألة القانونية الواحدة. عدم اقتصاره على حالة تفويت الخصوم ميعاد الطعن أو نزولهم عنه. شرطه. أن يكون مبنيا على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. المادتان 250، 252 مرافعات. صدور الحكم المطعون فيه انتهائيا من الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية استئنافا للحكم الصادر من الدائرة الابتدائية بتلك المحكمة. مؤداه. عدم جواز الطعن فيه من الخصوم. الطعن فيه من النائب العام لمصلحة القانون. جائز. شرطه.
(2 ، 3) عقد "بعض أنواع العقود: عقد الكفالة".
(2) التزام الكفيل. جواز أن يكون أهون من الالتزام المكفول. زيادته عنه. لازمه. إنقاصه إلى أن يبلغ حد الالتزام المكفول. لا محل للقضاء ببطلانه.
(3) تفسير التزامات الكفيل الواردة في عقد الكفالة. ضوابطه. أن يكون ضيقا وعند الشك يكون لمصلحته. استخلاص هذا التفسير وتحديد مداه. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
(4 - 6) حكم "تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب: التسبيب المعيب". سوق الأوراق المالية "صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية".
(4) التعويض الذي يلتزم به صندوق المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بالوفاء به لعميله العضو من الخسارة التي لحقت به. تحديده بعدد وحدات الحماية التي اشترك بها العضو بما لا يزيد على مائة ألف جنيه عن كل ورقة مالية يتعامل عليها. م 7 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2004، المادتين 16/1، 17/1 من النظام الأساسي للصندوق الصادر بقرار رئيس الهيئة العامة لسوق المال رقم 106 لسنة 2006.
(5) الحكم. وجوب أن يطمئن المطلع عليه إلى تمحيص المحكمة الأدلة التي قدمت إليها وتحصيلها منها ما تؤدي إليه. التزام محكمة الموضوع الإفصاح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون استخلاصها سائغا ومؤديا إلى النتيجة التي خلصت إليها. علة ذلك.
(6) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام صندوق حماية المستثمر بأداء المبالغ المقضي بها للشركة للمطعون ضدها دون استظهار عدد وحدات الحماية التي اشتركت بها كعضو فيه. قصور وخطأ في تطبيق القانون. علة ذلك.
(7) نقض "الحكم في الطعن: سلطة محكمة النقض".
إقامة النائب العام الطعن أمام محكمة النقض لمصلحة القانون. م 250 مرافعات. أثره. عدم إفادة الخصوم منه وفقا للفقرة الأخيرة من ذات المادة. مقتضاه. وجوب وقوف قضاء المحكمة عند نقض الحكم المطعون فيه بصدد المسألة القانونية مع بقائه منتجا لآثاره بين الخصوم.
----------------
1 - مفاد النص في المادتين 250، 252 من قانون المرافعات- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع استحدث نظام الطعن من النائب العام لمصلحة القانون وذلك في الأحكام الانتهائية- أيا كانت المحكمة التي أصدرتها- وذلك لمواجهة الصعوبات التي تعرض في العمل وتؤدي إلى تعارض أحكام القضاء في المسألة القانونية الواحدة مما يحسن معه لمصلحة القانون والعدالة أن تعرض هذه المسائل على المحكمة العليا لتقول رأيها فيها فتضع حدا لتضارب الأحكام، ولم يقصر المشرع حق النائب العام في الطعن في الأحكام على حالة تفويت الخصوم لميعاد الطعن أو نزولهم عن الطعن حيث يكون الطعن جائزا وإنما أجازه أيضا على الحالة التي يمنع القانون الطعن فيها متى كان مبنى الطعن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادرا من الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية استئنافا للحكم الصادر من الدائرة الابتدائية بتلك المحكمة، فإنه يكون انتهائيا غير قابل للطعن فيه من الخصوم، وكان مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون، فإنه يجوز الطعن فيه عن طريق النائب العام لمصلحة القانون عملا بالمادة 250 من قانون المرافعات سالفة البيان ودون التقييد بميعاد الطعن المنصوص عليه بالمادة 252 /1 من ذات القانون، ومن ثم يكون مقبول شكلا.
2 - مؤدى النص في المادة 780 من التقنين المدني أنه إذا كان التزام الكفيل أشد من الالتزام المكفول فالجزاء ليس بطلان التزام الكفيل بل إنقاصه إلى أن يبلغ حد الالتزام المكفول، ومع ذلك يجوز أن يكون التزام الكفيل أهون من الالتزام المكفول.
3 - قاضي الموضوع هو الذي يحدد مدى التزام الكفيل دون توسع في حدود ما التزم به الكفيل، فعند الشك يكون التفسير لمصلحة هذا الأخير، فيحدد التزامه في أضيق نطاق تتحمله عبارات الكفالة ويرجح المعنى الذي يخفف عنه.
4 - مفاد النص في المادة 7 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2004 بإنشاء صندوق المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمادتين 16/ 1، 17 /1 من النظام الأساسي للصندوق الصادر بموجب قرار رئيس الهيئة العامة لسوق المال رقم 106 لسنة 2006 أن التعويض الذي يلتزم الصندوق بالوفاء به لعميل العضو عن الخسارة التي لحقت به يتحدد بحسب عدد وحدات الحماية التي اشترك بها العضو بما لا يزيد عن مائة ألف جنيه عن كل ورقة مالية يتعامل عليها العضو.
5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، كما يتعين على محكمة الموضوع أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وأن يكون ما استخلصته منها سائغا ومؤديا إلى النتيجة التي خلصت إليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم.
6 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام صندوق حماية المستثمر بأن يؤدي إلى المطعون ضده عن نفسه وبصفته المبالغ المقضي بها كتعويض عن الخسارة التي لحقت به نتيجة تعامله مع الشركة المصرية البريطانية لتداول الأوراق المالية دون أن يستظهر عدد وحدات الحماية التي اشتركت بها الشركة المذكورة كعضو في الصندوق المذكور حتى يقف على مقدار التغطية التي يلتزم بها ذلك الصندوق بسدادها للمطعون ضده عن نفسه وبصفته كعميل لتلك الشركة ومراعاة ألا تزيد كفالته عن الحد الأقصى المقرر قانونا- مائة ألف جنيه- عن كل ورقة مالية يتعامل عليها العضو، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب الأمر الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
7 - إذ كان الطعن الراهن قد أقيم من النائب العام لمصلحة القانون إعمالا لنص المادة 250 من قانون المرافعات ولا يفيد الخصوم منه وفقا للفقرة الأخيرة منها وبالتالي لا يؤثر في حقوقهم أو مراكزهم القانونية، وهو ما يتعين معه على المحكمة أن تقف عند حد القضاء بنقض الحكم المطعون فيه بصدد المسألة القانونية التي اتخذ منها قواما لقضائه مع بقاء الحكم منتجا لآثاره.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته أقام الدعوى رقم .... لسنة 2011 أمام الدائرة الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية على ..... وآخرين بطلب الحكم بإلزامه بصرف مبلغ 3.505.540.50 جنيه و22903 دولار أمريكي، وقال بيانا لذلك إنه تعاقد عن نفسه وبصفته مع رئيس مجلس إدارة الشركة "..... لتداول الأوراق المالية" (..... سابقا)، للتعامل بالبيع والشراء في سوق الأوراق المالية، إلا أن الشركة المذكورة تدهورت أحوالها المالية وصدر قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية بإلغاء ترخيصها وتبين له سبق قيام تلك الشركة بتحويل مبالغ مستحقة له لحساب عملاء آخرين دون علمه أو توقيعه على أوامر تحويل ودون تفويض يبيح لها ذلك فتقدم بطلبات إلى لجنة التعويضات بصندوق حماية المستثمر لتغطية الخسائر التي لحقت به نتيجة تلك التحويلات، إلا أن اللجنة أصدرت قرارها برفض التعويض وتظلم من هذا القرار أمام مجلس إدارة الصندوق الذي أيد القرار المذكور، ومن ثم أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25/12/2013 برفضها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 6ق أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية والتي قضت بجلسة 17/9/2014 بإلغاء الحكم المستأنف، وإلزام رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده عن نفسه وبصفته مبلغ 3505540.13 جنيه و22703.03 دولار أمريكي. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض لمصلحة القانون، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن النص في المادة 250 من قانون المرافعات على أن "للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية: 1- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها. 2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن"، ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم، والنص في المادة 252 من ذات القانون على أن "ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما، ولا يسري هذا الميعاد على الطعن الذي يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقا لحكم المادة 250 "يدل- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أن المشرع استحدث نظام الطعن من النائب العام لمصلحة القانون وذلك في الأحكام الانتهائية - أيا كانت المحكمة التي أصدرتها - وذلك لمواجهة الصعوبات التي تعرض في العمل وتؤدي إلى تعارض أحكام القضاء في المسألة القانونية الواحدة مما يحسن معه لمصلحة القانون والعدالة أن تعرض هذه المسائل على المحكمة العليا لتقول رأيها فيها فتضع حدا لتضارب الأحكام ولم يقصر المشرع حق النائب العام في الطعن في الأحكام على حالة تفويت الخصوم لميعاد الطعن أو نزولهم عن الطعن حيث يكون الطعن جائزا وإنما إجازة أيضا على الحالة التي يمنع القانون الطعن فيها متى كان مبنى الطعن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادرا من الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية استئنافا للحكم الصادر من الدائرة الابتدائية بتلك المحكمة، فإنه يكون انتهائيا غير قابل للطعن فيه من الخصوم، وكان مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون، فإنه يجوز الطعن فيه عن طريق النائب العام لمصلحة القانون عملا بالمادة 250 من قانون المرافعات سالفة البيان، ودون التقيد بميعاد الطعن المنصوص عليه بالمادة 252 /1 من ذات القانون، ومن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم خالف نص المادة 780 من القانون المدني، إذ قضى بإلزام صندوق حماية المستثمر بأداء مبلغ 3505540.13 جنيه و22703.03 دولار أمريكي، على الرغم من أن المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2004 نصت على أن الحد الأقصى للكفالة التي يغطيها الصندوق مبلغ مائة ألف جنيه عن كل ورقة مالية يتعامل عليها العضو، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 780 من القانون المدني على أن "(1) لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين ولا بشروط أشد من شروط الدين المكفول. (2) ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أهون ...." يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كان التزام الكفيل أشد من الالتزام المكفول، فالجزاء على ذلك ليس هو بطلان التزام الكفيل بل إنقاصه إلى أن يبلغ حد الالتزام المكفول، ومع ذلك يجوز أن يكون التزام الكفيل أهون من التزام المكفول، وقاضي الموضوع هو الذي يحدد مدى التزام الكفيل دون توسع وفي حدود ما التزم به الكفيل، وعند الشك يكون التفسير لمصلحة هذا الأخير فيحدد التزامه في أضيق نطاق تتحمله عبارات الكفالة ويرجح المعنى الذي يخفف عنه. لما كان ما تقدم، وكان النص في المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2004 بإنشاء صندوق المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية على أن "يغطي الصندوق الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو في الأوراق المالية المقيدة في البورصة، ويشمل التأمين الأخطار الآتية ... وتكون وحدة التغطية بحد أقصى مائة ألف جنيه عن كل ورقة مالية يتعامل عليها العضو ...."، والنص في الفقرة الأولى من المادة 16 من النظام الأساسي للصندوق الصادر بموجب قرار رئيس الهيئة العامة لسوق المال رقم 106 لسنة 2006 على أن "يلتزم الصندوق بالوفاء لعميل العضو بقيمة التعويض المقرر من الصندوق عن الخسارة التي لحقت بالعميل وتكون وحدة الحماية بحد أقصى مائة ألف جنيه عن كل ورقة مالية يتعامل عليها العضو ويجوز أن تتعدد وحدات التغطية بناء على طلب العضو أو عميله مقابل سداد الاشتراكات الدورية المقابلة لها"، والنص في الفقرة الأولى من المادة 17 من النظام الأساسي سالف الذكر على أن "يلتزم الصندوق بتعويض خسائر عملاء الأعضاء وفقا لعدد وحدات الحماية التي اشترك بها العضو"، ومفاد النصوص سالفة البيان أن التعويض الذي يلتزم الصندوق بالوفاء به لعميل العضو عن الخسارة التي لحقت به يتحدد بحسب عدد وحدات الحماية التي اشترك بها العضو بما لا يزيد على مائة ألف جنيه عن كل ورقة مالية يتعامل عليها العضو. وإذ كان ما تقدم، وكان المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، كما يتعين على محكمة الموضوع أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق، وأن يكون ما استخلصته منها سائغا ومؤديا إلى النتيجة التي خلصت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام صندوق حماية المستثمر بأن يؤدي إلى المطعون ضده عن نفسه وبصفته المبالغ المقضي بها كتعويض عن الخسارة التي لحقت به نتيجة تعامله مع الشركة .... لتداول الأوراق المالية دون أن يستظهر عدد وحدات الحماية التي اشتركت بها الشركة المذكورة كعضو في الصندوق المذكور حتى يقف على مقدار التغطية التي يلتزم ذلك الصندوق بسدادها للمطعون ضده عن نفسه وبصفته كعميل لتلك الشركة ومراعاة ألا تزيد كفالته على الحد الأقصى المقرر قانونا- مائة ألف جنيه- عن كل ورقة مالية يتعامل عليها العضو، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب الأمر الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه النعي، وإذ كان الطعن الراهن قد أقيم من النائب العام لمصلحة القانون إعمالا لنص المادة 250 من قانون المرافعات ولا يفيد الخصوم منه وفقا للفقرة الأخيرة منها، وبالتالي لا يوثر في حقوقهم أو مراكزهم القانونية، وهو ما يتعين معه على المحكمة أن تقف عند حد القضاء بنقض الحكم المطعون فيه بصدد المسألة القانونية التي اتخذ منها قواما لقضائه مع بقاء الحكم منتجا لآثاره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق