الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يوليو 2021

الطعن 18823 لسنة 83 ق جلسة 5 / 11 / 2017 مكتب فني 68 ق 132 ص 863

جلسة 5 من نوفمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ سيد عبد الرحيم الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المحسن منصور، شهاوى إسماعيل عبد ربه، هشام عبد الحميد الجميلي ومحمد سراج الدين السكري نواب رئيس المحكمة.
-----------
(132)
الطعن رقم 18823 لسنة 83 القضائية.
(1) نقض "الطعن بالنقض للمرة الثانية: التصدي للموضوع.
الطعن بالنقض للمرة الثانية. وجوب التصدي للفصل في موضوعه.

(2) تأمين "أقسام التأمين: التأمين على الأشياء.
اختفاء الأشياء المؤمن عليها ضد السرقة، عدم كفايته لاستحقاق مبلغ التأمين ما لم يثبت أنها اختفت بالسرقة. كفاية قيام المؤمن له بالمبادرة بالتبليغ وتقديم بيانات دقيقة قريبة التصديق دون تقديم دليل يقيني على حدوث الواقعة. علة ذلك.

(3) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
قاضي الموضوع. له سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها تقرير أهل الخبرة وشهادة الشهود والموازنة بينها. شرطه. بيان الحقيقة التي اقتنع بها وإقامة قضائه على أسباب سائغة.

(4) تأمين "دعوى التأمين: دعوى المؤمن قبل المؤمن له أو الغير"
إيداع المؤمن له أحد السجون. لا يعد عذرا يحول دون قيامه والمستفيد في وثيقة التأمين بالإخطار عن تحقق الخطر المؤمن منه للجهات المختصة والأطراف بتلك الوثيقة خلال المدة المحددة ببنودها. علة ذلك.
-------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الطعن للمرة الثانية ومن ثم وجب التصدي للفصل في موضوع الدعوى.

2 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي في عقد التأمين ضد السرقة - ليستحق المؤمن له مبلغ التأمين - مجرد تحقق اختفاء الأشياء المؤمن عليها، وإنما يتعين على المؤمن له أن يثبت أن هذه الأشياء قد اختفت بسرقتها، وإذ كان إعمال مبدأ حسن النية في عقد التأمين ضد السرقة يستوجب عدم التشدد مع المؤمن له، فلا يتطلب منه أن يقدم دليلا يقينيا على وقوع الحادث لصعوبة ذلك في بعض الحالات إذا كانت السرقة مما لم يقم عليها دليل مادي ينبئ عنها، وعلى تقدير أن الوقت قد لا يتسع لتقديم هذا الدليل، إلا أن ذلك لا يمنع من ناحية أخرى من وجوب مبادرة المؤمن له بالتبليغ، وأن يكون دقيقا فيما يقدمه من بيانات، وأن يكون ما أبلغ عنه قريبا إلى التصديق لتتخذ محكمة الموضوع من مسلكه سندا لتكوين عقيدتها بشأن صحة وقوع الحادث المبلغ عنه وذلك حماية للمؤمن الذي يتعرض بسبب تقديم المؤمن له بيانات غير صحيحة إلى تأمين مخاطر وهمية مما يضعف من مقدرته على مواجهة المخاطر الحقيقية والتي تحدث لسائر المؤمن لهم.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليه من مستندات وأدلة ومنها تقرير أهل الخبرة وشهادة الشهود والموازنة بينها، وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.

4 - إذ كان الثابت من وثيقة التأمين رقم ... والمؤرخة 30/ 5/ 2004 والمحررة بين الشركة المستأنف ضدها الأولى - المؤمن - والمستأنف ضده الثالث - المؤمن له - والبنك المستأنف - المستفيد – وذلك للتأمين على الآلة - البلدوزر - المؤمن عليه ضد المخاطر، قد تضمنت الشروط الواجب على المؤمن له القيام بها عند تحقق الخطر المؤمن منه، ومنها إبلاغ المؤمن له الجهات المختصة فور تحقق الخطر واتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على البلدوزر المؤمن عليه خلال المدة المحددة بالوثيقة، كما أنه يتعين إخطار المؤمن والمستفيد بتحقق الخطر المؤمن منه - حادث السرقة -، إلا أن المؤمن له لم يقم بالتبليغ، غير أن وكيله حرر المحضر رقم ... لسنة 2006 إداري مركز أسوان في 11/ 2/ 2006 وأورد أن سرقة البلدوزر تمت منذ ثمانية أشهر سابقة وتذرع بأن التأخير في الإبلاغ كان لعذر مقبول بسبب أن المؤمن له كان مقيد الحرية ومودع بأحد السجون تنفيذا لحكم قضائي، في حين أن هذا يتناقض مع أقوال الشهود ..." أبن المؤمن له" من أن التأخير في الإبلاغ عن واقعة السرقة كان بسبب طول المسافة فيما بين القاهرة وأسوان، كما شهد الأول من أنه ترك الموقع وعلم بعد ذلك بوقوع حادث السرقة، وهذا ما لا تطمئن إليه المحكمة في نطاق ممارستها لسلطتها في تقدير الدليل وأقوال الشهود وما يتذرع به المؤمن له من أن إيداعه السجن كان حائلا بينه وبين إخطار الجهات المختصة بالسرقة، فمردود بأن ذلك لا يعد عذرا مقبولا يعجزه عن إخطار المؤمن – الشركة – أو البنك المستفيد بتحقق الخطر المؤمن منه وفقا لظروف الحال، إذ كان في استطاعته أن يكلف نائبا عنه في القيام بالإخطار للجهات المختصة أو إخبار البنك المستفيد بحادث السرقة، وبالتالي فلا يعد الأخير أيضا عاجزا عن القيام بهذا الالتزام وفقا لشروط الوثيقة، الأمر الذي يعد معه إخلالا بما تضمنته الوثيقة.
--------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – سبق وأن أحاط بها تفصيلا الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 17/ 4/ 2016، ومن ثم تحيل إليه المحكمة في هذا الخصوص ووجيزها يتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم .... لسنة 2009 أمام محكمة قنا الابتدائية على الشركة الطاعنة – وفي مواجهة باقي المطعون ضدهم – بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 482570 جنيها قيمة التأمين المستحق بموجبه وثيقة التأمين رقم ... استنادا إلى أن المطعون ضده الثاني قام بالتأمين على البلدوزر المبين بالأوراق تأمينا هندسيا شاملا بخلاف 30% تغطية خطري النقل والتنقل داخل وخارج نطاق المدينة لصالح البنك المطعون ضده الأول، وإذ تحقق الخطر المؤمن منه بسرقة البلدوزر والتي تحرر عنها المحضر رقم ... لسنة 2006 إداري مركز أسوان وحفظ إداريا، فأنذر الشركة الطاعنة بصرف قيمة التأمين دون جدوى، ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بسقوط الحق في المطالبة بمضي المدة فاستأنف المطعون ضده الأول - البنك - بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 29 ق قنا، وبتاريخ 27/ 12/ 2010 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة بمضي المدة، وبعدم الاعتداد بالبند الثامن من وثيقة التأمين، وفي الموضوع بإلزام الشركة الطاعنة بأداء مبلغ التأمين المطالب به فطعنت الأخيرة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 81 ق وبتاريخ 23/ 2/ 2010 رأت محكمة النقض - في غرفة مشورة - أنه جدير بالنظر بالنسبة للسببين الثاني والثالث واستبعدت باقي الأسباب لعدم قبولها ثم أحالت الطعن للمرافعة، وبتاريخ 12/ 4/ 2012 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا، وبعد تعجيل السير في الاستئناف أمامها، حكمت بتاريخ 26/ 2/ 2013 بإحالة الاستئناف للتحقيق، وبعد أن استمعت لشاهدي المطعون ضده الأول - البنك بصفته - قضت بتاريخ 22/ 9/ 2013 بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة بمضي المدة، وبعدم الاعتداد بالبند الثامن من وثيقة التأمين، وفي الموضوع بإلزام الشركة الطاعنة بأداء مبلغ التأمين المطالب به فطعنت الأخيرة على هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية بالطعن الماثل، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها، وبتاريخ 17/ 4/ 2016 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وقبل الفصل في موضوع الاستئناف بإحالته للتحقيق لإثبات ونفي ما دون بمنطوق ذلك الحكم، ونفاذا له استمعت المحكمة إلى شهادة كل من ...، ... فشهد الأول أنه يعمل لدى المطعون ضده الثاني بالمحجر جنوب أسوان ولظروف خاصة بالأخير ترك العمل لديه، وكان بالجبل معدات وبلدوزر وعلم بعد شهر من سرقة المعدات والبلدوز وذلك بعد تقطيعه أجزاء وأنه لا يوجد إهمال لوجود خفير كبير السن يحرس المواقع والمعدات والبلدوزر، كما شهد الثاني بمضمون ما شهد به الأول وأضاف أن التأخير في الإبلاغ عن واقعة السرقة لطول المسافة فيما بين القاهرة وأسوان، ثم قررت المحكمة بعد أن أنهت حكم التحقيق إعادة الدعوى للمرافعة، وتحديد جلسة اليوم للحكم.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن للمرة الثانية، ومن ثم وجب التصدي للفصل في موضوع الدعوى.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي في عقد التأمين ضد السرقة - ليستحق المؤمن له مبلغ التأمين - مجرد تحقق اختفاء الأشياء المؤمن عليها، وإنما يتعين على المؤمن له أن يثبت أن هذه الأشياء قد اختفت بسرقتها، وإذ كان إعمال مبدأ حسن النية في عقد التأمين ضد السرقة يستوجب عدم التشدد مع المؤمن له، فلا يتطلب منه أن يقدم دليلا يقينيا على وقوع الحادث لصعوبة ذلك في بعض الحالات إذا كانت السرقة مما لم يقم عليها دليل مادي ينبئ عنها، وعلى تقدير أن الوقت قد لا يتسع لتقديم هذا الدليل، إلا أن ذلك لا يمنع من ناحية أخرى من وجوب مبادرة المؤمن له بالتبليغ، وأن يكون دقيقا فيما يقدمه من بيانات، وأن يكون ما أبلغ عنه قريبا إلى التصديق لتتخذ محكمة الموضوع من مسلكه سندا لتكوين عقيدتها بشأن صحة وقوع الحادث المبلغ عنه، وذلك حماية للمؤمن الذي يتعرض بسبب تقديم المؤمن له بيانات غير صحيحة إلى تأمين مخاطر وهمية مما يضعف من مقدرته على مواجهة المخاطر الحقيقية والتي تحدث لسائر المؤمن لهم، وأن المقرر أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليه من مستندات وأدلة ومنها تقرير أهل الخبرة وشهادة الشهود والموازنة بينها، وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. ولما كان ذلك، وكان الثابت من وثيقة التأمين رقم ... والمؤرخة 30/ 5/ 2004 والمحررة بين الشركة المستأنف ضدها الأولى - المؤمن - والمستأنف ضده الثالث - المؤمن له - والبنك المستأنف - المستفيد – وذلك للتأمين على الآلة - البلدوزر - المؤمن عليه ضد المخاطر، قد تضمنت الشروط الواجب على المؤمن له القيام بها عند تحقق الخطر المؤمن منه، ومنها إبلاغ المؤمن له الجهات المختصة فور تحقق الخطر واتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على البلدوزر المؤمن عليه خلال المدة المحددة بالوثيقة، كما أنه يتعين إخطار المؤمن والمستفيد بتحقق الخطر المؤمن منه - حادث السرقة -، إلا أن المؤمن له لم يقم بالتبليغ، غير أن وكيله حرر المحضر رقم ... لسنة 2006 إداري مركز أسوان في 11/ 2/ 2006 وأورد أن سرقة البلدوزر تمت منذ ثمانية أشهر سابقة وتذرع بأن التأخير في الإبلاغ كان لعذر مقبول بسبب أن المؤمن له كان مقيد الحرية ومودع بأحد السجون تنفيذا لحكم قضائي، في حين أن هذا يتناقض مع أقوال الشهود ..." أبن المؤمن له" من أن التأخير في الإبلاغ عن واقعة السرقة كان بسبب طول المسافة فيما بين القاهرة وأسوان، كما شهد الأول من أنه ترك الموقع وعلم بعد ذلك بوقوع حادث السرقة، وهذا ما لا تطمئن إليه المحكمة في نطاق ممارستها لسلطتها في تقدير الدليل وأقوال الشهود وما يتذرع به المؤمن له من أن إيداعه السجن كان حائلا بينه وبين إخطار الجهات المختصة بالسرقة، فمردود بأن ذلك لا يعد عذرا مقبولا يعجزه عن إخطار المؤمن – الشركة – أو البنك المستفيد بتحقق الخطر المؤمن منه وفقا لظروف الحال، إذ كان في استطاعته أن يكلف نائبا عنه في القيام بالإخطار للجهات المختصة أو إخبار البنك المستفيد بحادث السرقة، وبالتالي فلا يعد الأخير أيضا عاجزا عن القيام بهذا الالتزام وفقا لشروط الوثيقة، الأمر الذي يعد معه إخلالا بما تضمنته الوثيقة، ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فقد تعين إلغاؤه، ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق