انتهاء
الحكم المطعون فيه إلى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن دون بيان الحالة التي كان
عليها الأخير قبل استيقافه. قصور. أثر ذلك؟
استيقاف
الضابط للطاعن أثناء توقفه في وقت متأخر من الليل في الطريق العام وارتباكه وتلفته
ومحاولته الفرار عند مشاهدته والقوة المرافقة له وتخليه عن المخدر.
بطلان
الاستيقاف. مقتضاه: عدم التعويل على أي دليل مستمد منه أو الاعتداد بشهادة من
أجراه. خلو الأوراق من دليل سواه. أثره؟
الاستيقاف
. إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها .
مناط توافره . الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه . موضوعي . ما دام سائغاًً .
تقدير
المظاهر التي تحيط بالمتهم وكفاية الدلائل المستمدة منها التي تسوغ لرجل الضبط
القضائي التعرض له واستيقافه . موضوعي
.
الاستيقاف
هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها
ويسوغه اشتباه تبرره الظروف
.
لمأمور
الضبط القضائي إيقاف السيارات المعدة للإيجار بقصد مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح
أو البحث عن مرتكبي الجرائم.
من
المقرر أن الاستيقاف أمر مباح لرجل السلطة العامة، إذ ما وضع الشخص نفسه طواعية
منه واختياراً موضع الريب والظن
.
إن
الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف
مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرر الظروف
.
من
المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن
الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجل السلطة
العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الريب والظن.
الاستيقاف.
إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبها. الفصل
في قيام المبرر له أو تخلفه. موضوعي. ما دام سائغاً.
الاستيقاف
إجراء يقوم به رجال السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها.
ويسوغه اشتباه تبرره الظروف مما يستقل به قاضي الموضوع بغير معقب.
الاستيقاف.
إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها.
يسوغه: اشتباه تبرره الظروف مما يستقل بتقديره قاضي الموضوع بغير معقب .
الاستيقاف:
إجراء يقوم به رجال السلطة العامة للتحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها إذا ما وضع
الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظنون . تقدير قيام المبرر للاستيقاف
أو تخلفه . موضوعي
.
مجرد
محاولة الطاعن الهرب إثر استيقاف الضابط للدراجة البخارية التى كان يستقلها خلف
قائدها. لا تتوافر به حالة التلبس التى تبيح لمأمور الضبط القضائى القبض عليه
وتفتيشه.
للإستيقاف
شروط ينبغى توافرها قبل اتخاذ هذا الاجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه
واختيارا فى موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف
للكشف عن حقيقته.
الاستيقاف
هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها
ويسوغه اشتباه تبرره الظروف.
لا
يعيب الحكم التفاته عما يثيره الطاعن بشأن بطلان استيقاف سيارة ثانيهما طالما قد
سوغ القبض عليهما وتفتيشهما بناء على إذن صادر من النيابة العامة.
الاستيقاف
إجراء يقوم به رجل السلطة العامة للتحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها إذا ما وضع
الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظنون.
الافتئات
على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق. يضير العدالة.التلبس حالة تلازم
الجريمة. لا شخص مرتكبها.
لا
يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس
والقبض عليهم بدون وجه حق.
الاستيقاف.
إجراء يقوم به رجل السلطة العامة للتحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها. إذا ما وضع
الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظنون.
حق
مأمور الضبط القضائي عند القبض قانوناً على المتهم تفتيشه. أساس ذلك. المادة 46
إجراءات جنائية. مشروعية التفتيش الوقائي متى قصد به التحوط من شر المقبوض عليه.
الاستيقاف
اجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها.
لما
كان الاستيقاف هو اجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف
مرتكبها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف
الافتئات
على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق. يضير العدالة. التلبس. حالة تلازم
الجريمة.
لما
كان الاستيقاف هو اجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف
مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وكانت ملاحقة المتهم على أثر فراره لاستكشاف
أمره هى استيقاف وكان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذى
يستقل به قاضيه بغير معقب
.
مجرد
دخول امرأة معروفة للشرطة. إحدى الشقق. لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة
يقينية. ما ترتكبه. التعرض لها. قبض صريح ليس له ما يبرره. المادة 34 إجراءات بعد
تعديلها لا تجيز القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس
.
الاستيقاف
إجراء يقوم به رجل السلطة العامة للتحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها.
أن
الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف
مرتكبيها .
الاستيقاف
إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها.
الاستيقاف
هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري على الجرائم وكشف مرتكبها
ويسوغه اشتباه تبرره الظروف.
الفصل
في قيام مبرر الاستيقاف أو تخلفه. موضوعي
الاستيقاف
هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها
ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، ومن ثم فإن طلب الضابط البطاقة الشخصية للمتهم
لاستكناه أمره يعد استيقافاً لا قبضاً.
التلبس:
يكفي لقيامه وجود مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة إجازته لرجال السلطة العامة
التحفظ على المتهم واقتياده إلى أحد مأموري الضبط.
وضع
الشخص نفسه موضع الريب والظن بما يستلزم ضرورة كشف حقيقة أمره. إباحته لرجل السلطة
استيقاف هذا الشخص.
متى
كان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف
مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف
.
مثال
لاستيقاف صحيح كشف عن قيام حالة جريمة إحراز مخدر متلبس بها.
الاستيقاف
حالاته كشفه عن حالة تلبس بالجريمة لرجل السلطة العامة إحضار المتهم وتسليمه إلى
أقرب مأمور ضبط قضائي.
الاستيقاف.
ماهيته. شرطه: ألا تتضمن إجراءاته تعرضاً مادياً للمتحرى عنه يمكن أن يكون فيه
مساس بحريته الشخصية أو اعتداء عليها.
تقدير
المظاهر التي تحيط بالمتهم وكفاية الدلائل المستمدة منها التي تسوغ لرجل الضبط
القضائي التعرض له واستيقافه أمر موكول لمحكمة الموضوع.
الاستيقاف
لا يعد في صحيح القانون قبضاً. مبرراته: أن يضع المتهم نفسه باختياره موضع الريبة.
الاستيقاف.
ما يبرره: أن يضع المتهم نفسه طواعية واختياراً موضع شبهة أو ريبة ظاهرة، بما
يستلزم تدخل رجال السلطة للكشف عن حقيقة أمره.
الاستيقاف.
متى يكون صحيحا؟ حين تتوفر له مظاهر تبرره: أن يكون قد وضع نفسه موضع الشبهات
والريب.
وضع
المتهم نفسه موضع ريبة أمام المخبر، ثم إقراره بإحرازه مخدرا استيقافه واقتياده
إلى مأمور الضبط القضائى تفتيش المأمور للمتهم لا بطلان.
الاستيقاف
إجراء لا يمكن اتخاذه دون توافر شرطه وهو أن يضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في
موضع شبهة أو ريبة ظاهرة
.
إسراع
المتهمة بالهرب ومحاولتها التواري عن أنظار رجال البوليس حال مرورهم بمنطقة اشتهر
عنها الاتجار بالمخدر يبرر متابعتها
.
حق
رجل البوليس في استيقاف من تزيى بزي المخبر وحمل مستلزماته واقتياده إلى مخفر
البوليس.
استيقاف
الدورية الليلية لأشخاص سائرين على الأقدام في الليل لانحرافهم عن خط سيرهم العادي
بمجرد رؤيتهم أفراد الدورية وظهورهم أمامهم بمظهر الريبة لا يعد قبضا.
للاستيقاف
شروط ينبغى توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه
واختيارا فى موضع الشبهات والريب
.
قيام
الضابط باستيقاف سيارة المتهم للبحث عن المأذون بتفتيشه وتخلي المتهم بإرادته عن
المخدر. اعتبار الحكم أن هذا الاستيقاف لا يرقى إلى مرتبة القبض وأنه تم بالقدر
اللازم لتنفيذ إذن التفتيش واعتماد المحكمة على الدليل المستمد من الضبط والتفتيش.
لا خطأ.
تخلى
المتهم باختياره عن المخدر بإلقائه على الأرض على أثر استيقافه استيقافاً مشروعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق