الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استيقاف - الفرق بين القبض والاستيقاف


مأموري الضبطية ذوو الاختصاص العام. اختصاصهم بالنسبة لجميع الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم الإقليمي. المادة 23 أ. ج.
الفرق بين القبض والاستيقاف. سلطة مأمور الضبطية في استيقاف السيارة عند سيرها بسرعة ينجم عنها خطر على حياة الجمهور أو ممتلكاته.

ضباط البوليس في المراكز والبنادر والأقسام بمقتضى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية من مأموري الضبطية القضائية الذين لهم في الدوائر التي يؤدون فيها وظائفهم اختصاص عام بشأن جميع الجرائم من جنايات وجنح ومخالفات - فإذا كانت المحكمة قد أثبتت بما أوردته من ظروف الدعوى أن المتهم كان يسير بسيارته مخالفا للوائح بسيره في شوارع المدينة بسرعة أكثر مما تستلزمه حسن القيادة في مثل هذه الظروف, الأمر الذي هو مما يجب على ضابط البوليس مراعاة تنفيذه, فإن استيقافه السيارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها يكون صحيحا.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق