جلسة 21 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد العليم، محمد خلف، بهاء صالح نواب رئيس المحكمة ومحمد راضي.
----------
(106)
الطعن رقم 4357 لسنة 79 القضائية
(1 ، 2) قانون" تفسير القانون" "تطبيق القانون".
(1) تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم. التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها.
(2) النصوص التشريعية الاستثنائية. الأصل في تفسيرها. التزام القاضي عبارة النص دون مجاوزتها. عدم جواز القياس لمد حكم النص لأمور سكت عنها أو يضيف لعبارته أمرا لم يرد فيه من شأنه أن يؤدي للتوسع في تطبيق النص.
(3 ، 4) عمل" انتخاب مجالس إدارة الشركات".
(3) الترشح لانتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة. تحديد شروطها حصرا في المادة 2 من ق 73 لسنة 1973. اختصاص وزير القوى العاملة بإعلان النتيجة وإبلاغها للجهات المعنية ونظر الطعون المقامة في هذا الشأن. م62 من ذات القانون. خلو مقعد أحد الأعضاء. أثره. حلول التالي له في عدد الأصوات محله المدة المتبقية له في مجلس الإدارة. م 7 من القانون السالف.
(4) حصول الطاعن على المرتبة الثالثة في عدد الأصوات في انتخابات مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها. حقه في التصعيد حال فقد أي من العضوين السابقين شروط العضوية. أثره. أحقيته في الطعن على قرار وزير القوى العاملة بإحلال غيره في عضوية مجلس الإدارة أمام قاضيه الطبيعي. الطعن على القرار إلى وزير القوى العاملة. م6 ق 73 لسنة 1973 هو تظلم إداري ليس بديل للطعن القضائي. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء برفض طلب الطاعن وقف وإلغاء قرار وزير القوى العاملة بتصعيد صاحب المرتبة السادسة في ترتيب الانتخابات بدلا عنه والتعويض على سند من أنه أصبح نهائيا لعدم الطعن عليه بعريضة لوزير القوى العاملة خلال ثلاثة أيام ولعدم إخلاء طرفه من مجلس إدارة سابق على هذا المجلس إلا بعد صدور قرار التصعيد. خطأ وفساد في الاستدلال.
-----------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث في الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة وأن ينزل هذا الحكم عليها.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- الأصل أن يلتزم القاضي في تفسير النصوص التشريعية الاستثنائية عبارة النص ولا يجاوزها فلا يجوز له القياس لمد حكم النص إلى أمور سكت عنها أو يضيف إلى عباراته أمرا لم يرد فيه من شأنه أن يؤدي إلى التوسع في تطبيق النص.
3 - النص في المادة الثانية والسادسة من القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس الإدارة ووحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة المعدلة على أنه يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن تتوافر فيه عند الترشح الشروط الآتية (1) ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين عاما (2) ألا يكون محجورا عليه (3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره (4) ألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيا بعقوبة تزيد على الخصم لمدة خمسة عشر يوما من مرتبه ما لم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقا للقانون (5) ألا يكون بحكم عمله قائما بأعمال يدوية غير فنية كالسعاة والفراشيين وعمال النظافة والمصاعد والبوابين والخفراء والعتالين ومن في حكمهم (6) ألا يكون معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجندا أو في إجازة خاصة بدون مرتب ولا يعتبر من قبيل ذلك المتفرغ لعضوية المنظمات النقابية أو عضوية مجلس الشعب والشورى (7) أن يجيد القراءة والكتابة وتثبت هذه الإجادة بالنسبة لغير الحاصلين على مؤهلات دراسية بنجاحهم في الامتحان الذي تجريه وزارة القوى العاملة وتسقط العضوية عن العضو المنتخب إذا فقد شرط من تلك الشروط خلال الدورة الانتخابية أو النص في المادة السادسة من ذات القانون على أن "تعلن وزارة القوى العاملة نتيجة الانتخاب وعليها إبلاغ رئيس مجلس الإدارة والجهات المعنية بأسماء الفائزين فيه ... ويجوز لكل ذي شأن أن يطعن في نتيجة الانتخاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتيجته وذلك بعريضة توجه لوزير القوى العاملة ويكون قراره فيها نهائيا. كما نصت المادة السابقة منه على أنه إذا قبل الطعن أو خلا محل أحد الأعضاء بسبب الاستقالة أو الوفاة أو سقطت العضوية أو زالت عنه لفقدان شرط من الشروط حل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات وتستمر عضويته المدة الباقية للعضو الذي حل محله" ويراعى في اختيار هذا المرشح الإجراءات المشار إليها في المادة السابقة" مفاد ذلك أن المشرع حدد بموجب هذا القانون وتعديلاته شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة وشروط فقد العضوية على سبيل الحصر وبأن وزارة القوى العاملة هي المنوط بها إعلان نتيجة الانتخاب وإبلاغ رئيس مجلس الإدارة والجهات المعنية بأسماء الفائزين وأن الطعن يكون أمام ذات الجهة في خلال ثلاثة أيام من إعلان النتيجة وأنه في حالة خلو مقعد أحد الأعضاء لأي من الأسباب يحل المرشح التالي له في عدد الأصوات وتستمر عضويته للمدة الباقية للعضو الذي حل محله.
4 - إذ كان الثابت بالأوراق- وبما لا يماري فيه الخصوم- أن الطاعن حصل على المرتبة الثالثة في عدد الأصوات المرشحين بالانتخابات التي أجرتها المطعون ضدها الثانية عن الدورة 1996 وبالتالي فإنه يكون العضو المرشح للتصعيد إذا ما فقد أيا من العضوين الحاصلين على المرتبة الأولى والثانية شرط من شروط العضوية أو الوفاة أو الاستقالة، ويكون له الحق في الطعن على قرار وزير القوى العاملة بإحلال غيره في عضوية مجلس الإدارة أمام قاضيه الطبيعي لأن الطعن في إعلان نتيجة الانتخاب إلى وزير القوى العاملة المنصوص عليه بالمادة السادسة من القانون رقم 73 لسنة 1973 ليست طريق طعن بديل للطعن القضائي فلا يعدو أن يكون من قبيل التظلمات الإدارية الجوازية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن لوقف وإلغاء القرار الصادر بإحلال صاحب المرتبة السادسة في ترتيب الحاصلين على أصوات الناخبين بدلا من العضو الذي استقال من عضوية المجلس والقرار الصادر بتجميد تصعيده بمقولة إن وزير القوى العاملة أصدر قرارا بإحلال صاحب المرتبة السادسة على سند من أن الطاعن كان عضوا بمجلس إدارة المطعون ضدها الثانية الدورة 1991/ 1996 ولم تخل الجمعية العامة للشركة طرف أعضاء مجلس إدارة الشركة السابقين نظرا لما هو منسوب لهم من مخالفات، وأن ذلك القرار أصبح نهائيا لعدم الطعن عليه بعريضة لوزير القوى العاملة خلال ثلاثة أيام وأن قرار إخلاء طرف الطاعن من مجلس الإدارة السابقة جاء بعد صدور قرار التصعيد ورتب على ذلك عدم أحقية الطاعن في التعويض رغم أن شرط إخلاء الطرف من المجلس السابق هو افتئات على القانون ولم يرد به نص صريح بالمادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 1973 أو لائحته التنفيذية وآية ذلك أن إجراءات ترشيح الطاعن والانتخابات التي أجريت قد تمت بإجراءات صحيحة وأصبح للطاعن بموجبها مركز قانوني مستمد من شرعية ترشيحه طالما لم تعترض وزارة القوى العاملة على قبول ترشيحه ولا على نتائج انتخابه، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى التي آل قيدها برقم ... لسنة 2000 شمال القاهرة الابتدائية بعد إحالتها من محكمة القضاء الإداري والدعوى رقم .... لسنة 2000 شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما وزير القوى العاملة والهجرة وشركة مصر للسياحة في الدعوى الأولى بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بإلزام المطعون ضدهما بالرد على التظلمات المقدمة منه بوقف تنفيذ القرار الصادر بتصعيد ..... لعضوية مجلس إدارة المطعون ضدها الثانية بدلا من ..... وإلغائه وتصعيده بدلا منه وما يترتب على ذلك من آثار مالية وفي الدعوى الثانية بإلغاء القرار الصادر بتجميد تصعيده لعضوية مجلس الإدارة من 1996 حتى 2001 وما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام المطعون ضدها بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا ومبلغ خمسمائة ألف جنيه مقابل ما أنفقه على الدعاية الانتخابية وقال بيانا لها أنه من العاملين لدى المطعون ضدها الثانية وترشح لعضوية مجلس إداراتها ممثلا عن العاملين للدورة الانتخابية 1996/ 2001 وجاء ترتيبه الثالث في نتيجة الانتخاب فاختارت المطعون ضدها المرشحين الأول والثاني لعضوية مجلس الإدارة ثم تقدم الثاني (......) باستقالته التي قبلت في 1/10/1997 وبدلا من تصعيده باعتباره المرشح التالي له في عدد الأصوات عملا بالمادة 7 من القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن قواعد تنظيم إجراءات انتخاب ممثلي العمال وتعديلاته قامت بتصعيد المرشح السادس (......) بمقولة إن المرشحين الثالث والرابع كانا أعضاء مجلس الإدارة عن الدورة السابقة ولم يتم إخلاء طرفهما لما نسب إليهما من مخالفات رغم صدور قرار بإخلاء طرفهما في 22/8/1998 فتقدم بطلب لتصعيده إلا أنه قوبل بالرفض، فأقام الدعويين وبعد أن أمرت المحكمة بضمهما ندبت خبيرا - وبعد أن قدم تقريره قضت في موضوع الدعوى رقم .... لسنة 2000 بإلغاء القرار المطعون فيه وفي الدعوى رقم ... لسنة 2000 بإلغاء القرار الصادر بتجميد تصعيده لعضوية مجلس الإدارة عن دورة من 1996/ 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وبإلزام المطعون ضدهما متضامنين أن يؤديا له مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا.
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 12ق كما استأنف المطعون ضدهما لدى ذات المحكمة بالاستئنافين رقمي ....، .... لسنة 12ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة حكمت بتاريخ 18/1/2009 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه حصل في انتخابات مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية عن الدورة 1996/ 2001 على المرتبة الثالثة في ترتيب المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وقد اختير للعضوية الحاصلون على المرتبة الأولى والثانية لعضوية المجلس وبعد أن تقدم أحدهما باستقالته كان يتعين تصعيده بدلا منه إعمالا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن شروط تحديد وانتخابات ممثلي العاملين في مجلس إدارة وحدات القطاع العام والشركات والمؤسسات غير أن المطعون ضده الأول أصدر القرار رقم 143 في 8/2/1998 بتجميد تصعيده لحين إخلاء طرفه من عضوية المجلس السابق وتم تصعيد الحاصل على المرتبة السادسة في عدد الأصوات بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه، الأمر الذي أصابه بأضرار مادية وأدبية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواه بمقولة إن المطعون ضدها أعملت صحيح القانون، وأن القرار الصادر بإحلال غيره صار نهائيا لعدم الطعن عليه في ميعاد الثلاثة أيام المحددة بالمادة السادسة من القانون آنف البيان فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث في الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة وأن ينزل هذا الحكم عليها. كما أن الأصل أن يلتزم القاضي في تفسير النصوص التشريعية الاستثنائية عبارة النص ولا يجاوزها فلا يجوز له القياس لمد حكم النص إلى أمور سكت عنها أو يضيف إلى عباراته أمرا لم يرد فيه من شأنه أن يؤدي إلى التوسع في تطبيق النص ثم رأت النص في المادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس الإدارة ووحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة المعدلة على أنه يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن تتوافر فيه عند الترشح الشروط الآتية (1) ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين عاما (2) ألا يكون محجورا عليه (3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره (4) ألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبا بعقوبة تزيد على الخصم لمدة خمسة عشر يوما من مرتبه ما لم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقا للقانون (5) ألا يكون بحكم عمله قائما بأعمال يدوية غير فنية كالسعاة والفراشيين وعمال النظافة والمصاعد والبوابين والخفراء والعتالين ومن في حكمهم (6) ألا يكون معارا أو منتدبا أو مكلف أو مجندا أو في إجازة خاصة بدون مرتب ولا يعتبر من قبيل ذلك المتفرغ لعضوية المنظمات النقابية أو عضوية مجلس الشعب والشورى (7) أن يجيد القراءة والكتابة وتثبت هذه الإجادة بالنسبة لغير الحاصلين على مؤهلات دراسية بنجاحهم في الامتحان الذي تجريه وزارة القوى العاملة وتسقط العضوية عن العضو المنتخب إذا فقد شرط من تلك الشروط خلال الدورة الانتخابية أو النص في المادة السادسة من ذات القانون على أن "تعلن وزارة القوى العاملة نتيجة الانتخاب وعليها إبلاغ رئيس مجلس الإدارة والجهات المعنية بأسماء الفائزين فيه .... ويجوز لكل ذي شأن أن يطعن في نتيجة الانتخاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتيجته وذلك بعريضة توجه لوزير القوى العاملة ويكون قراره فيها نهائيا. كما نصت المادة السابعة منه على أنه إذا قبل الطعن أو خلا محل أحد الأعضاء بسبب الاستقالة أو الوفاة أو سقطت العضوية أو زالت عنه لفقدان شرط من الشروط حل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات وتستمر عضويته المدة الباقية للعضو الذي حل محله ...." ويراعى في اختيار هذا المرشح الإجراءات المشار إليها في المادة السابقة "مفاد ذلك أن المشرع حدد بموجب هذا القانون وتعديلاته شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة وشروط فقد للعضوية على سبيل الحصر وبأن وزارة القوى العاملة هي المنوط بها إعلان نتيجة الانتخاب وإبلاغ رئيس مجلس الإدارة والجهات المعنية بأسماء الفائزين وأن الطعن يكون أمام ذات الجهة في خلال ثلاثة أيام من إعلان النتيجة وأنه في حالة خلو مقعد أحد الأعضاء لأي من الأسباب يحل المرشح التالي له في عدد الأصوات وتستمر عضويته للمدة الباقية للعضو الذي حل محله .... لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق- وبما لا يمارى فيه الخصوم- أن الطاعن حصل على المرتبة الثالثة في عدد الأصوات المرشحين بالانتخابات التي أجرتها المطعون ضدها الثانية عن الدورة 1996 وبالتالي فإنه يكون العضو المرشح للتصعيد إذا ما فقد أيا من العضوين الحاصلين على المرتبة الأولى والثانية شرط من شروط العضوية أو الوفاة أو الاستقالة، ويكون له الحق في الطعن على قرار وزير القوى العاملة بإحلال غيره في عضوية مجلس الإدارة أمام قاضيه الطبيعي لأن الطعن في إعلان نتيجة الانتخاب إلى وزير القوى العاملة المنصوص عليه بالمادة السادسة من القانون رقم 73 لسنة 1973 ليست طريق طعن بديل للطعن القضائي فلا يعدو أن يكون من قبيل التظلمات الإدارية الجوازية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن لوقف وإلغاء القرار الصادر بإحلال صاحب المرتبة السادسة في ترتيب الحاصلين على أصوات الناخبين بدلا من العضو الذي استقال من عضوية المجلس والقرار الصادر بتجميد تصعيده بمقولة أن وزير القوى العاملة أصدر قرارا بإحلال صاحب المرتبة السادسة على سند من أن الطاعن كان عضوا بمجلس إدارة المطعون ضدها الثانية الدورة 1991/1996 ولم تخل الجمعية العامة للشركة طرف أعضاء مجلس إدارة الشركة السابقين نظرا لما هو منسوب لهم من مخالفات، وأن ذلك القرار أصبح نهائيا لعدم الطعن عليه بعريضة لوزير القوى العاملة خلال ثلاثة أيام وأن قرار إخلاء طرف الطاعن من مجلس الإدارة السابقة جاء بعد صدور قرار التصعيد ورتب على ذلك عدم أحقية الطاعن في التعويض رغم أن شرط إخلاء الطرف من المجلس السابق هو افتئات على القانون ولم يرد به نص صريح بالمادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 1973 أو لائحته التنفيذية وآية ذلك أن إجراءات ترشيح الطاعن والانتخابات التي أجريت قد تمت بإجراءات صحيحة وأصبح للطاعن بموجبها مركز قانوني مستمد من شرعية ترشيحه طالما لم تعترض وزارة القوى العاملة على قبول ترشيحه ولا على نتائج انتخابه، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافات أرقام ....، ....، .... لسنة 12 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف.