الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 يوليو 2021

الطعن 52 لسنة 17 ق جلسة 13 / 5 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 310 ص 615

جلسة 13 من مايو سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: سليمان حافظ بك وصادق فهمى بك وأحمد حلمى بك وفهيم عوض بك المستشارين.

----------------

(310)
القضية رقم 52 سنة 17 القضائية

شفعة:
أ - عدم جواز تجزئة العقار المطلوب أخذه بالشفعة. محله.
ب - الارتفاق المرتب للشفعة. يستوى أن يكون للأرض الشافعة على الأرض المشفوعة أو للثانية على الأولى. المادة الأولى من قانون الشفعة.

----------
1 - إن الأخذ بقاعدة عدم جواز تجزئة العقار المطلوب أخذه بالشفعة محله أن يكون المبيع عقاراً واحداً أو عقارات متعددة متصلة، أي متلاصقة، أو منفصلة بشرط أن تكون مخصصة لعمل واحد أو لطريقة استغلال واحدة بحيث إن استعمال حق الشفعة بالنسبة إلى جزء منها يجعل الباقي غير صالح لما أعد له من الانتفاع  (1) .
2 - إن المادة الأولى من قانون الشفعة  (2)  تسوي في ثبوت الشفعة بين أن يكون حق الارتفاق للأرض المشفوعة على الأرض الشافعة وبين أن يكون للأرض الشافعة على الأرض المشفوعة. وعلى ذلك فلا يجدى الطعن في الحكم بمقولة إنه أخطأ في التقرير بوجود حق ارتفاق لأرض الشفيع على الأرض المشفوعة فى حين أن الثابت أن حق الارتفاق هو للأرض المشفوعة على أرض الشفيع.


 (1) هذه قاعدة الحكم المطعون فيه وقد أقرتها محكمة النقض. وانظر كتاب الشفعة لكامل مرسى باشا رقم 96.
 (2) تقابلها المادة 936 من القانون المدني الجديد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق