الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 يوليو 2021

الطعن 30 لسنة 17 ق جلسة 20 / 5 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 314 ص 628

جلسة 20 من مايو سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتي الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: سليمان حافظ بك وصادق فهمى بك وأحمد حلمي بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.

---------------

(314)
القضية رقم 30 سنة 17 القضائية

أ - حكم. تسبيبه.

عدم ذكره بعض بيانات. استناده إلى تقرير خبير مستوف لهذه البيانات. لا قصور. التقرير يعتبر من بنية الحكم.
ب - حكم. تسبيبه.

تقرير خبير استشاري. الرد عليه بأسباب خاصة. لا يلزم ما دام الحكم قد أخذ بتقرير الخبير المعين المخالف له.
جـ - شفعة.

الشريك في معنى الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الشفعة.

------------------
1 - ما دام الحكم قد استند إلى تقرير الخبير واعتمد عليه، فهذا التقرير يعتبر جزءاً من بنية الحكم مكملاً لأسبابه فإذا كان التقرير في دعوى شفعة قد اشتمل على تفصيل واف لمواقع الأطيان ونفى الجوار من جهتين وأثبت تواريخ العقود وأسبقية تاريخ عقد شراء المشفوع منه على تاريخ تسجيل عقد تمليك الشفيع، فلا يعاب على الحكم أنه لم يبين هذه الوقائع.
2 - ليس على الحكم أن يرد بأسباب خاصة على التقرير الاستشاري ما دام قد أخذ بتقرير الخبير المعين المخالف له.
3 - الشريك في معنى الفقرة الأولى من المادة الأولى  (1)  من قانون الشفعة هو المالك على الشيوع، وإذ كان المشترى لا يكون مالكا إلا بتسجيل عقده، ومن وقت التسجيل لا قبله، فإن الحكم إذا نفى حق الشفيع في الشفعة على أساس أن تسجيل عقده لحصة شائعة في القطعة التي بها الأطيان المشفوعة لاحق لعقد البيع الصادر إلى المشفوع منه لا يكون قد أخطأ.


 (1)تقابلها المادة 936 من القانون المدني الجديد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق