جلسة
10 من يونيه سنة 1948
برياسة حضرة محمد
المفتي الجزايرلى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: صادق فهمى بك وأحمد حلمي بك وعبد
الرحيم غنيم بك وفهيم عوض بك المستشارين.
-----------------
(323)
القضية رقم
42 سنة 17 القضائية
أ - شفعة.
أرض
مشفوع فيها. اعتبارها غير معدة للبناء. إقامة ذلك على أسباب تبرره.
ب - نقض وإبرام.
حكم.
موافقة
منطوقه للتطبيق الصحيح للقانون. اشتمال أسبابه على تقرير منطو على خطأ في القانون.
لا يؤثر في سلامته. مثال.
--------------
1
- إذا كان الحكم قد اعتبر الأرض غير معدة للبناء فلا يكفى للشفعة فيها الجوار من
جهة واحدة قد أقام ذلك على أن المنطقة التي تقع فيها واسعة المساحة وغالبهاً منزرع
وأن ما فيها من أبنية قليل، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون (في فهم معنى
الإعداد للبناء قانوناً).
2
- إذا كان منطوق الحكم موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون على واقع الدعوى فلا يؤثر في
سلامته اشتمال أسبابه على تقرير ينطوي على خطأ في فهم القانون. وعلى ذلك فإذا كان
الحكم قد جاء في أسبابه أن الأصل في اعتبار الأرض معدة للبناء أو غير معدة له هو
الاعتداد بنية العاقدين، فهذا الخطأ لا يضير قضاءه متى كان قد أثبت أن الأرض
بحالتها الواقعية غير معدة للبناء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق