الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 يوليو 2021

الطعن 94 لسنة 17 ق جلسة 4 / 11 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 334 ص 656

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتي الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد صادق فهمى بك وأحمد حلمي بك وعبد الرحيم غنيم بك ومحمد عزمي بك المستشارين.

----------------

(334)
القضية رقم 94 سنة 17 القضائية

أ - شفعة.

لا بد من وجود الشفيع والمشترى والبائع في خصومة الشفعة حتى أمام محكمة النقض. رفع أيهم الدعوى أو الطعن دون اختصام الباقين. الحكم بعدم قبول الدعوى أو الطعن ولو من تلقاء نفس المحكمة.
ب - نقض.

خصم واجب اختصامه في الطعن. عدم اختصامه. الاعتذار بأنه لم يصح تمثيله في الحكم المطعون فيه. قضاء الحكم المطعون فيه بصحة تمثيله. العذر غير قائم.

--------------
1 - لا بد من وجود الشفيع والمشترى والبائع في خصومة الشفعة سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام الاستئناف أو أمام محكمة النقض، وسواء أكان رافعها الشفيع أو المشترى أو البائع. فإن رفعها أيهم في أية مرحلة من مراحلها ولم يخاصم الباقين قضت المحكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم قبولها إذ لا حكم إلا في دعوى ولا دعوى بغير خصم  (1) .
2 - القول بأن أحداً ممن يجب اختصامهم في الطعن لم يكن ممثلاً في الحكم المطعون فيه تمثيلاً صحيحاً ولهذا لم يعلن بالطعن إذ الطعن لا يعلن إلا إلى من كان طرفاً في الحكم المطعون فيه – هذا لا يعتد به ما دام الحكم المطعون فيه قد قضى في مواجهة هذا الخصم بصحة تمثيله في الخصومة. ولا يغير من ذلك أن يكون القضاء بصحة تمثيل الخصم موضوع أحد أسباب الطعن في الحكم، فإن النظر في هذا المطعن إنما يكون بعد قبول الطعن شكلاً، وهو غير مقبول - من أول الأمر - لكونه لم يختصم فيه كل من يجب اختصامهم.


 (1) بهذا جرى قضاء هذه المحكمة (تراجع الأحكام المنشورة قواعدها تحت رقم 92 ص 189 ورقم 271 ص 543 من هذا الجزء.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق