الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 يوليو 2021

الطعن 10259 لسنة 79 ق جلسة 18 / 6 / 2017 مكتب فني 68 ق 120 ص 774

جلسة 18 من يونيه سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد العليم، محمد منيعم، حسام الدين عبد الرشيد نواب رئيس المحكمة ووليد رستم.
-----------
(120)
الطعن رقم 10259 لسنة 79 القضائية
(1 - 4) تقادم "التقادم المسقط: وقف التقادم: المانع الموقف للتقادم". دعوى" سبب الدعوى: ماهيته".
(1) وقف سريان التقادم. وروده بصفة عامة. عدم إيراد الموانع على سبيل الحصر. م 382 مدني.

(2) التقادم المسقط. سريانه من يوم استحقاق الدين. الدين المؤجل. بدء تقادمه من وقت انقضاء الأجل. استقلال كل قسط من الدين المقسط عن غيره من الأقساط. مؤداه. سريان تقادم كل قسط من وقت استحقاقه.

(3) سبب الدعوى. تعريفه. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب.

(4) استحقاق الطاعن للقسط الأول وفقا لملحق عقد التكافل المبرم بينه وبين المطعون ضدها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء عقد العمل بينهما. مؤداه. اعتباره مانعا يحول دون سريان التقادم المسقط للدعوى. إقامتها لها قبل انقضاء عام من تاريخ حلول هذا القسط. مؤداه. إقامته للدعوى في الميعاد. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي على واقعة انتهاء عقد العمل. خطأ.
--------------
المقرر- بقضاء محكمة النقض- أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا، ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل.

2 - المقرر أنه طبقا للمادة 381 من القانون المدني لا يبدأ سريان التقادم المسقط أصلا إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء فإذا كان الدين مؤجلا، فإن هذا التقادم لا يسري إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل، وكان كل قسط من الدين المقسط مستقلا في تاريخ استحقاقه عن غيره من الأقساط ومن ثم فلا يسري التقادم بالنسبة لكل قسط إلا من وقت استحقاقه.

3 - سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب.

4 - إذ كان الواقع في الدعوى- وبما لا تمارى فيه المطعون ضدها- أن الطاعن استند في طلبه بتسوية مستحقاته المالية وفقا لملحق عقد التكافل المؤرخ 1/5/2006 والذي تضمن استحقاق الطاعن للقسط الأول في 1/3/2007 أي بعد مرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء عقد العمل بينهما بما يعد مانعا قانونيا يحول دون سريان التقادم المسقط الذي لا يبدأ إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء وإذ أقام دعواه بتاريخ 17/1/2008 أي قبل انقضاء عام من تاريخ حلول أول قسط ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت في الميعاد المقرر قانونا، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي على واقعة إنهاء عقد عمل الطاعن لدى المطعون ضدها في 2/9/2006 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها- ... - بالمحلة الكبرى الدعوى رقم ... لسنة 2008 عمال طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى" طلب فيها الحكم بإلزامها بتسوية مستحقاته المالية استنادا لملحق عقد التكافل المؤرخ 1/5/2006، والتعويض المناسب عن إخلالها بشروط هذا العقد، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها واشترك في مشروع التكافل الاجتماعي للعاملين بالشركة وبتاريخ 1/5/2006 أبرمت الأخيرة معه ملحق لعقد التكافل استحق بموجبه القسط الأول من مستحقاته في 1/3/2007، وإذ امتنعت المطعون ضدها عن تنفيذ التزامها فأقام الدعوى. قضت المحكمة بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي للطلب الأول ورفض طلب التعويض. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا" مأمورية المحلة الكبرى" بالاستئناف رقم ... لسنة 2ق، وبتاريخ 15/4/2009 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث أقيم الطعن على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بسقوط حقه في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي عملا بالمادة 698 من القانون المدني على سند من إقامته الدعوى بعد مضي أكثر من سنة على انتهاء خدمته لدى المطعون ضدها في 2/9/2006. ملتفتا عن عقد الاتفاق الملحق لعقد التكافل - سند الدعوى – المحرر بينهما بتاريخ 1/5/2006 والذي بموجبه يمتنع عليه إقامة دعواه بطلب مستحقاته الناشئة عن هذا العقد قبل حلول ميعاد تنفيذ الالتزام الناشئ عنه والذي يستحق الدفعة الأولى منه في 1/3/2007 والثانية في 1/3/2008، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان المقرر- بقضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا مما مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا، ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل، وأنه طبقا للمادة 381 من القانون المدني لا يبدأ سريان التقادم المسقط أصلا إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء فإذا كان الدين مؤجلا، فإن هذا التقادم لا يسري إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل، وكان كل قسط من الدين المقسط مستقلا في تاريخ استحقاقه عن غيره من الأقساط ومن ثم فلا يسري التقادم بالنسبة لكل قسط إلا من وقت استحقاقه. لما كان ذلك، وكان سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، وكان الواقع في الدعوى- وبما لا تماري فيه المطعون ضدها- أن الطاعن استند في طلبه بتسوية مستحقاته المالية وفقا لملحق عقد التكافل المؤرخ 1/5/2006 والذي تضمن استحقاق الطاعن للقسط الأول في 1/3/2007 أي بعد مرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء عقد العمل بينهما بما يعد مانعا قانونيا يحول دون سريان التقادم المسقط الذي لا يبدأ إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء وإذ أقام دعواه بتاريخ 17/1/2008 أي قبل انقضاء عام من تاريخ حلول أول قسط ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت في الميعاد المقرر قانونا، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي على واقعة إنهاء عقد عمل الطاعن لدى المطعون ضدها في 2/9/2006 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى أحقية الطاعن في طلباته بما يتعين نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق