الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 يوليو 2021

الطعن 15078 لسنة 79 ق جلسة 14 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 96 ص 602

جلسة 14 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عامر عبد الرحيم، خالد سليمان، حسين توفيق نواب رئيس المحكمة وأحمد مطر.
----------
(96)
الطعن 15078 لسنة 79 ق
رهن "رهن المحال التجارية".
المحل التجاري. جواز رهنه بما يشتمل عليه من مقومات مادية ومعنوية مع بقائه في يد المدين المرتهن. عقد رهن المحل التجاري. شرط صحته. إشهاره بقيده في السجل الخاص المعد لذلك لدى مكتب السجل التجاري المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحريره. المواد 8، 9، 11/3، 12/1، 23 ق 1 لسنة 1940 ولائحته التنفيذية. القيد في السجل التجاري وفقا لأحكام ق 43 لسنة 1976. لا يغني عن قيد التصرفات الواردة على المحل التجاري بالسجل الخاص . م 37/1، 2 ق 17 لسنة 1999. اعتبار عقد رهن المحل التجاري سندا تنفيذيا في تطبيق أحكام م 280 مرافعات بتوثيقه وفقا لأحكام م 104/ 1 ق 88 لسنة 2003. عدم تعارضه مع وجوب إشهار العقد بالقيد في السجل. علة ذلك. التوثيق لا يطهر العقد من عيب البطلان الذي يلحق به جراء عدم الإشهار. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. التفاته عن دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح واعتناقه أسباب الحكم الابتدائي دون إيراد أسبابا جديدة. لا قصور.
-----------
النص في المواد 8، 9، 11/3، 12/1، 23 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية يدل على أن المشرع أجاز رهن المحل التجاري بما يشمل عليه من مقومات مادية ومعنوية مع بقائه في يد المدين المرتهن خروجا عن الأحكام العامة المتعلقة بالرهن التجاري، واشترط لصحة عقد الرهن الذي ينشئ للدائن المرتهن حق امتياز يخوله تتبع المال المرهون في يد حائزة واستيفاء حقه من ثمنه بالأولوية على غيره من دائني التاجر الراهن لمدة خمس سنوات من وقت إجرائه، أن يتم إشهاره بقيده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحريره في سجل خاص لدى مكتب السجل التجاري بالمحافظة التي يوجد بها المحل التجاري، وإعمالا للتفويض التشريعي الوارد في المادة 30 من هذا القانون حددت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 110 لسنة 1943 أوصاف هذا السجل وإجراءات القيد فيه، وأكد المشرع في نص المادة 37/1، 2 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على وجود ذلك السجل الخاص وحفظه بمكتب السجل التجاري، وأوجب القيد فيه لجميع التصرفات الواردة على المحل التجاري التي من شأنها نقل ملكيته أو إنشاء حق عيني عليه أو تأجير استغلاله، وهو ما لا يغني عنه مجرد القيد في دفتر السجل التجاري الخاص بقيد أسماء وبيانات التجار أفرادا كانوا أو شركات الذي نظم أحكامه القانون رقم 43 لسنة 1976 بشأن السجل التجاري، وكان ما أوردته الفقرة الأولى من المادة 104 من القانون رقم 88 لسنة 2003 في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد من أن "يعد عقد رهن المحال التجارية بعد توثيقه ... سندا تنفيذيا في تطبيق أحكام المادة 280 من قانون المرافعات المدنية والتجارية "لا يتعارض مع وجوب إشهار هذا العقد بالقيد في السجل سالف البيان، ذلك أن مجرد توثيقه لا يغني عن هذا الإجراء ولا يطهره من عيب البطلان عند تخلفه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ولا عليه إن التفت عن دفاع الطاعن الوارد بأسباب النعي الذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، ولا يعيبه أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائي ويحيل عليها دون إضافة في هذا الخصوص متى كان فيها ما يغني عن إيراد أسباب جديدة، ومن ثم يضحى النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن على غير أساس.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن البنك الطاعن تقدم بالطلب رقم ... لسنة 2007 إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص ابتغاء الأمر ببيع كافة المقومات المادية والمعنوية للمحل التجاري المسمى شركة ... بالعاشر من رمضان المرهون بموجب العقد الموثق تحت رقمي (..) لسنة 2000، و(....) لسنة 2004، والمذيل بالصيغة التنفيذية، وذلك للوفاء بالمديونية المستحقة على الشركة المطعون ضدها ومقدارها 575346 جنيه حتى 5/8/2007 وما يستجد من فوائد وعمولات حتى السداد، مع تعيين خبير مثمن لمباشرة إجراءات البيع. وإذ صدر الأمر برفض الطلب فأقام الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2008 اقتصادية العاشر من رمضان تظلما من هذا الأمر طلبا للحكم بإلغائه والقضاء له بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 20 من يوليو 2008 حكمت المحكمة برفض التظلم، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 51ق لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" التي قضت بتاريخ 19 من يوليو 2009 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن حاصل ما ينعاه البنك الطاعن بأسباب الطعن الثلاثة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أيد قرار قاضي الأمور المستعجلة برفض إصدار الأمر ببيع المحل التجاري المرهون تأسيسا على أن عقد الرهن لم يشهر بالقيد في السجل التجاري بما يجعله معدوما إعمالا لنص المادة 23 من القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن المحال التجارية في حين أن المادة 11 من ذات القانون الواجبة التطبيق على النزاع لم تستوجب هذا الإجراء أو ترتب البطلان على تخلفه، والقول بغير ذلك يتعارض مع صريح نص المادة 104 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي التي اعتبرت عقد رهن المحال التجارية الموثق سندا تنفيذيا، فضلا عن أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن عقد الرهن آنف البيان سبق قيده في السجل التجاري الخاص بالشركة المطعون ضدها عام 2001، وجدد القيد في 1/1/2005، وقدم شهادة من السجل التجاري المختص تؤيد ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع إيرادا وردا، والتفت عن دلالة ذلك المستند مكتفيا بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها قد نص في مادته الثامنة على أن "يجوز بالشروط المقررة في هذا القانون رهن المحال التجارية". وفي المادة 9 منه على أن "رهن المحل التجاري يشمل ما يأتي: العنوان والاسم التجاري والحق في الإجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والأثاث التجاري والمهمات ...". وفي المادة 11/3 على أن "ويشهر عقد الرهن بقيده في سجل يخصص لهذا الغرض بمكتب السجل التجاري بالمحافظة أو المديرية التي يوجد في دائرتها المحل التجاري". وفي المادة 12/1 منه على أن "يجب إجراء القيد في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العقد وإلا كان باطلا". والنص في المادة 23 من ذات القانون على أن "يكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه كما أنه يؤمن فوائد الدين لمدة سنتين بامتياز له نفس المرتبة التي للدين الأصلي. ويعتبر القيد لاغيا إذا لم يجدد خلال المدة السابقة". يدل على أن المشرع أجاز رهن المحل التجاري بما يشمل عليه من مقومات مادية ومعنوية مع بقائه في يد المدين المرتهن خروجا عن الأحكام العامة المتعلقة بالرهن التجاري، واشترط لصحة عقد الرهن الذي ينشئ للدائن المرتهن حق امتياز يخوله تتبع المال المرهون في يد حائزة واستيفاء حقه من ثمنه بالأولوية على غيره من دائني التاجر الراهن لمدة خمس سنوات من وقت إجرائه، أن يتم إشهاره بقيده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحريره في سجل خاص لدى مكتب السجل التجاري بالمحافظة التي يوجد بها المحل التجاري، وإعمالا للتفويض التشريعي الوارد في المادة 30 من هذا القانون حددت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 110 لسنة 1943 أوصاف هذا السجل وإجراءات القيد فيه، وأكد المشرع في نص المادة 37/1، 2 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على وجود ذلك السجل الخاص وحفظه بمكتب السجل التجاري، وأوجب القيد فيه لجميع التصرفات الواردة على المحل التجاري التي من شأنها نقل ملكيته أو إنشاء حق عيني عليه أو تأجير استغلاله، وهو ما لا يغني عنه مجرد القيد في دفتر السجل التجاري الخاص بقيد أسماء وبيانات التجار أفرادا كانوا أو شركات الذي نظم أحكامه القانون رقم 43 لسنة 1976 بشأن السجل التجاري، وكان ما أوردته الفقرة الأولى من المادة 104 من القانون رقم 88 لسنة 2003 في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد من أن "يعد عقد رهن المحال التجارية بعد توثيقه ... سندا تنفيذيا في تطبيق أحكام المادة 280 من قانون المرافعات المدنية والتجارية" لا يتعارض مع وجوب إشهار هذا العقد بالقيد في السجل سالف البيان، ذلك أن مجرد توثيقه لا يغني عن هذا الإجراء ولا يطهره من عيب البطلان عند تخلفه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ولا عليه إن التفت عن دفاع الطاعن الوارد بأسباب النعي الذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، ولا يعيبه أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائي ويحيل عليها دون إضافة في هذا الخصوص متى كان فيها ما يغني عن إيراد أسباب جديدة، ومن ثم يضحى النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق