الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 يوليو 2021

الطعن 9926 لسنة 79 ق جلسة 15 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 99 ص 619

جلسة 15 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفى، علي جبريل ورفعت هيبة نواب رئيس المحكمة.
-----------
(99)
الطعن رقم 9926 لسنة 79 القضائية
(1 ، 2) إيجار" حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار: الالتزام بضمان عدم التعرض".
(1) المستأجر. وجوب إخطاره المؤجر في أقرب وقت ممكن بتعرض الغير له. علة ذلك. سقوط حق المستأجر في ضمان المؤجر للتعرض أو الاستحقاق. شرطه. إثبات المؤجر إنه كان في مكنته دفع التعرض لو بادر المستأجر بإخطاره وأن تقصيره في ذلك الإخطار أدى إلى نجاح المتعرض في تعرضه. م 752 مدني.

(2) تمسك الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن استيلاء الغير على العين المؤجرة نفاذا لحكم نهائي صادر لصالحه على المطعون ضدها البائعة للمطعون ضده الأول المؤجر يعد تعرضا يضمنه الأخير يوجب مسئوليته عن الأضرار التي لحقتها جراء هذا التعرض وأن إخطار المؤجر ما كان يحول دون تنفيذ ذلك الحكم. دفاع جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع وقضاءه برفض دعوى الطاعنة رغم خلو الأوراق مما يفيد تقديم المؤجر الدليل على أنه كان في مكنته دفع تعرض الغير ودون بحثه ضمان المؤجر لتعرض الغير للطاعنة. خطأ وقصور.
-----------
1 - أن النص في المادة 572 من التقنين المدني على أنه:- (1) إذا ادعى أجنبي حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار، وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك ...، (2) فإذا ترتب على هذا الادعاء أن حرم المستأجر فعلا من الانتفاع الذي له بموجب عقد الإيجار، جاز له تبعا للظروف أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتضى" يدل على أنه ولئن كان المشرع قد أوجب على المستأجر المبادرة بإخطار المؤجر في أقرب وقت ممكن بتعرض الغير له حتى يتمكن من دفع هذا التعرض في الوقت المناسب إلا أن حق المستأجر في ضمان المؤجر للتعرض أو الاستحقاق لا يسقط إلا إذا أثبت المؤجر أنه كان في مكنته دفع التعرض لو بادر المستأجر إلى إخطاره وأن تقصيره في الإخطار هو الذي أدى إلى نجاح المتعرض في تعرضه.

2 - إذ كان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن إخطار المطعون ضده الأول المؤجر ما كان ليحول دون تنفيذ الحكم النهائي المذيل بالصيغة التنفيذية الصادر لصالح الغير فلا يترتب على عدم الإخطار بالتنفيذ سقوط حقها في ضمان المؤجر لاستحقاق العين المؤجرة ولا يدرأ مسئوليته عن الأضرار التي حاقت بها من جراء ذلك، فأغفل الحكم الرد على هذا الدفاع بما يواجهه ويصلح ردا عليه وقضى برفض دعوى الطاعنة برغم خلو الأوراق مما يفيد تقديم المطعون ضده الأول المؤجر لها الدليل على أنه كان في مكنته دفع تعرض الغير وذلك برد ادعاء المتعرض من حيث موضوع هذا التعرض لا مجرد اتخاذ إجراء وقتي كإقامة إشكال في تنفيذ الحكم سالف البيان، ودون أن يبحث الحكم متى توافر شروط ضمان المؤجر لتعرض الغير للطاعنة فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني كلي الإسكندرية ابتغاء الحكم بأن تؤدي لها مبلغ ثلاثة ملايين جنيه كتعويض على سند من أن الطاعنة بموجب عقد إيجار مؤرخ 10/5/2000 استأجرت منها المحل المبين بالأوراق وأصبح في حيازتها وبتاريخ 12/3/2001 أخطرتها بتنفيذ الحكم رقم .... لسنة 1999 مدني مستعجل الصادر لصالح آخرين ضد الشركة المطعون ضدها الثانية وأنها قامت بتسليم العين لطالب التنفيذ دون أن تخطرها بالتعرض الواقع على حيازتها إعمالا لحكم المادة 572/1 من القانون المدني مما أصابها بأضرار مادية وأدبية لذا كانت دعواها، وجهت الطاعنة دعوى فرعية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى وإلزام الشركتين المطعون ضدهما بأن تؤديا إليها مبلغ خمسة ملايين جنيه تعويضا ماديا وأدبيا لعدم انتفاعها بعين التداعي من جراء هذا التعرض. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع الخبير تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق ثم أعادتها إلى لجنة خبراء ثلاثية، ومحكمة أول درجة حكمت في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ 52285 جنيها تعويضا ماديا وأدبيا وفي الدعوى الفرعية بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 10/5/2000 وبإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعنة مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا. استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا القضاء بالاستئناف رقم ... لسنة 64ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم ... لسنة 64ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 7/4/2009 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعويين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون إذ تمسكت في دفاعها بأن استيلاء الغير على العين المؤجرة نفاذا لحكم نهائي صادر لصالح هذا الغير على المطعون ضدها البائعة للمطعون ضده الأول المؤجر يعد تعرضا يضمنه الأخير يوجب مسئوليته عن الأضرار التي لحقتها والناجمة عن هذا التعرض وبأن إخطار المؤجر ما كان يحول دون تنفيذ الحكم المشار إليه فأغفل الحكم الرد على هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 572 من التقنين المدني على أنه:- (1) إذا ادعى أجنبي حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار، وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك ....، (2) فإذا ترتب على هذا الادعاء أن حرم المستأجر فعلا من الانتفاع الذي له بموجب عقد الإيجار، جاز له تبعا للظروف أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتضى يدل على أنه ولئن كان المشرع قد أوجب على المستأجر المبادرة بإخطار المؤجر في أقرب وقت ممكن بتعرض الغير له حتى يتمكن من دفع هذا التعرض في الوقت المناسب إلا أن حق المستأجر في ضمان المؤجر للتعرض أو الاستحقاق لا يسقط إلا إذا أثبت المؤجر أنه كان في مكنته دفع التعرض لو بادر المستأجر إلى إخطاره وأن تقصيره في الإخطار هو الذي أدى إلى نجاح المتعرض في تعرضه. لما كان ذلك، وكان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن إخطار المطعون ضده الأول المؤجر ما كان ليحول دون تنفيذ الحكم النهائي المذيل بالصيغة التنفيذية الصادر لصالح الغير فلا يترتب على عدم الإخطار بالتنفيذ سقوط حقها في ضمان المؤجر لاستحقاق العين المؤجرة ولا يدرأ مسئوليته عن الأضرار التي حاقت بها من جراء ذلك، فأغفل الحكم الرد على هذا الدفاع بما يواجهه ويصلح ردا عليه وقضى برفض دعوى الطاعنة برغم خلو الأوراق مما يفيد تقديم المطعون ضده الأول المؤجر لها الدليل على أنه كان في مكنته دفع تعرض الغير وذلك برد ادعاء المتعرض من حيث موضوع هذا التعرض لا مجرد اتخاذ إجراء وقتي كإقامة إشكال في تنفيذ الحكم سالف البيان، ودون أن يبحث الحكم متى توافر شروط ضمان المؤجر لتعرض الغير للطاعنة فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب باقي الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق