الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 يوليو 2021

الطعن 11836 لسنة 79 ق جلسة 20 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 105 ص 668

جلسة 20 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ أحمد عبد الكريم يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الله لبيب خلف، محمود محمد العيسوي ومحمد أمين عبد النبي نواب رئيس المحكمة ود. محمد رجاء حمدي.
-------------
(105)
الطعن 11836 لسنة 79 ق
(1) مسئولية "المسئولية العقدية".
تعيين مضمون عقد الإيجار. وجوب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبالطريقة المتفقة مع حسن النية. كفاية ذلك الالتزام القانوني عن الالتجاء إلى نظرية التعسف في استعمال الحق. إخلال المؤجر عن مقتضيات حسن النية في تنفيذه لمنع انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة وللمطالبة بحقه. مؤداه. اعتباره مسئولا على أساس المسئولية العقدية قبل أن يكون مسئولا على أساس المسئولية التقصيرية للتعسف في استعمال الحق. أثره. للمستأجر أو ورثته عند وقوع تلك المخالفة اللجوء للقضاء. علة ذلك. خضوع تلك المطالبة للأحكام العامة في تقادم الدعاوى من وقت إخلال أحد الطرفين بالتزامه. المواد 148، 558، 571، 601/ 1 ق مدني.

(2) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار: التزامات المؤجر: الالتزام بتمكين ورثة المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة".
المنازعة حول التعويض عن إخلال المطعون ضده المؤجر بالتزامه بتنفيذ العقد محل التداعي بمنع ورثة المستأجر الأصلي من الانتفاع بالعين المؤجرة بتنفيذ حكم لا يحتج به عليهم عملا بم 296/ 1 مدني. مؤداه. خضوع المطالبة بهذا التعويض للمسئولية العقدية وللأحكام العامة في تقادم الدعاوى. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر. مخالفة للقانون وخطأ.
--------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نصوص المواد 148، 558، 571، 601/ 1 ق مدني تدل مجتمعة على أنه إذا تعين مضمون العقد- عقد الإيجار- وجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبالطريقة التي تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وهذا الالتزام القانوني يغني عن الالتجاء إلى نظرية التعسف في استعمال الحق، فإن أخل المؤجر بما يقتضيه حسن النية في تنفيذ العقد ليحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة وذلك للمطالبة بحقه يكون مسئولا على أساس المسئولية العقدية قبل أن يكون مسئولا على أساس المسئولية التقصيرية للتعسف في استعمال الحق، ويحق للمستأجر أو ورثته عند وقوع المخالفة من المؤجر أن يلجأ إلى القضاء لإجباره على التنفيذ العيني لعقد الإيجار، وتمكينه من الاستمرار في الانتفاع بالعين المؤجرة بإعادة وضع يده عليها والتعويض عن عدم تنفيذ المؤجر لالتزاماته العقدية أو إصراره رفض التنفيذ العيني عملا بمقتضى المادة 214 من القانون المدني، وتخضع تلك المطالبة للأحكام العامة في تقادم الدعاوى وهي خمس عشرة سنة من وقت إخلال أحد الطرفين بالتزامه.

2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاموا الدعوى بطلب إلزام المطعون ضده بمبلغ التعويض المطالب به تأسيسا على إخلاله بتنفيذ عقد الإيجار محل النزاع على أثر تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1985 مستعجل جزئي القاهرة الذي صدر ضد الطاعنة الأولى أحد ورثة المستأجر الأصلي دون باقي ورثته، وإذ صدر الحكم في الدعوى رقم ... لسنة 1988 مدني كلي جنوب القاهرة لصالح الطاعنين بعدم الاعتداد بالحكم المستعجل المشار إليه، وكانت الإجارة لم تنحل اتفاقا أو قضاء أو قانونا، وكان مثار النزاع حول التعويض عن إخلال المطعون ضده المؤجر بالتزامه بتنفيذ ذلك العقد بمنع ورثة المستأجر الأصلي من الانتفاع بالعين المؤجرة بتنفيذ حكم لا يحتج به عليهم عملا بالفقرة الأولى من المادة 296 من القانون المدني، فإن المطالبة بهذا التعويض تكون على أساس المسئولية العقدية وتخضع تلك المطالبة للأحكام العامة في تقادم الدعاوى وهي خمس عشرة سنة من وقت إخلال أحد الطرفين بالتزامه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبرها دعوى تعويض على أساس العمل غير المشروع ورتب على ذلك خضوعها للتقادم الثلاثي عملا بنص المادة 172 وأيد حكم أول درجة برفض دعوى الطاعنين على هذا الأساس فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى الذي أساسه إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وحجبه عن بحث وتمحيص طلبات الطاعنين.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنين- عدا الأخيرة- أقاموا على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 1998 مدني كلي أمام محكمة شمال الجيزة الابتدائية، بطلب ختامي الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ 4678500 جنيه والفوائد، على سند من أن مورثهم/ ... استأجر الأرض الفضاء المبينة بالصحيفة بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/12/1972 وينتهي في 30/11/1982 ويتجدد تلقائيا لمدة أخرى، وإذ تسلم المطعون ضده أرض النزاع على أثر تنفيذ الحكم الصادر له على الطاعنة الأولى بالدعوى رقم ... لسنة 1985 مستعجل جزئي القاهرة بطردها تأسيسا على عدم سداد الأجرة المستحقة، أقام الطاعنون الدعوى رقم ... لسنة 1988 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم المستعجل المشار إليه، وقضى فيها لصالحهم بالحكم الاستئنافي رقم ... لسنة 106ق القاهرة، ولما كان قد لحقهم أضرار مادية وأدبية من جراء ذلك قدروها بالمبلغ المطالب به، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره تدخلت الطاعنة الأخيرة انضماميا للطاعنين في الدعوى وبتاريخ 27/12/2006 حكمت المحكمة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي، استأنف الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 124ق القاهرة، وبتاريخ 13/5/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنين في رفع الدعوى التقادم الثلاثي بعد أن أسبغ على الدعوى أنها مطالبة بالتعويض عن العمل غير المشروع على الرغم من أنهم أقاموا الدعوى على أساس عقد الإيجار محل النزاع والذي مازال ساريا، بعد أن صدر لصالحهم الحكم الاستئنافي رقم ... لسنة 106ق القاهرة بعدم الاعتداد بالحكم المستعجل الصادر لصالح المطعون ضده بطرد الطاعنة الأولى من العين المؤجرة، ومن ثم يكون أساس الدعوى خطأ المطعون ضده العقدي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وأن تسبغ عليها التكييف القانوني الصحيح دون أن تتقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى، ولما كان النص في المادة 558 من القانون المدني على أنه "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة لقاء أجر معلوم. "والنص في المادة 571 من ذات القانون على أنه "على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة". والنص في الفقرة الأولى من المادة 601 من ذات القانون على أنه "لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر" والنص في المادة 148 من ذات القانون على أنه "يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبالطريقة التي تتفق مع ما يوجبه حسن النية. "تدل تلك النصوص مجتمعة على أن بعد إبرام عقد الإيجار يتولد للمستأجر ولورثته حق الانتفاع بالعين المؤجرة طوال مدة الإجارة ما دام العقد لم ينحل اتفاقا أو قضاءا أو قانونا، وينشأ عن ذلك التزام على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر أو ورثته بالعين المؤجرة، وإذا تعين مضمون العقد وجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبالطريقة التي تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وهذا الالتزام القانوني يغني عن الالتجاء إلى نظرية التعسف في استعمال الحق، فإن أخل المؤجر بما يقتضيه حسن النية في تنفيذ العقد ليحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة وذلك للمطالبة بحقه يكون مسئولا على أساس المسئولية العقدية قبل أن يكون مسئولا على أساس المسئولية التقصيرية للتعسف في استعمال الحق، ويحق للمستأجر أو ورثته عند وقوع المخالفة من المؤجر أن يلجأ إلى القضاء لإجباره على التنفيذ العيني لعقد الإيجار، وتمكينه من الاستمرار في الانتفاع بالعين المؤجرة بإعادة وضع يده عليها والتعويض عن عدم تنفيذ المؤجر لالتزاماته العقدية أو إصراره رفض التنفيذ العيني عملا بمقتضى المادة 214 من القانون المدني، وتخضع تلك المطالبة للأحكام العامة في تقادم الدعاوى وهي خمس عشرة سنة من وقت إخلال أحد الطرفين بالتزامه، ولما كان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاموا الدعوى بطلب إلزام المطعون ضده بمبلغ التعويض المطالب به تأسيسا على إخلاله بتنفيذ عقد الإيجار محل النزاع على أثر تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1985 مستعجل جزئي القاهرة الذي صدر ضد الطاعنة الأولى أحد ورثة المستأجر الأصلي دون باقي ورثته، وإذ صدر الحكم في الدعوى رقم ... لسنة 1988 مدني كلي جنوب القاهرة لصالح الطاعنين بعدم الاعتداد بالحكم المستعجل المشار إليه، وكانت الإجارة لم تنحل اتفاقا أو قضاء أو قانونا، وكان مثار النزاع حول التعويض عن إخلال المطعون ضده- المؤجر- بالتزامه بتنفيذ ذلك العقد بمنع ورثة المستأجر الأصلي من الانتفاع بالعين المؤجرة بتنفيذ حكم لا يحتج به عليهم عملا بالفقرة الأولى من المادة 296 من القانون المدني، فإن المطالبة بهذا التعويض تكون على أساس المسئولية العقدية وتخضع تلك المطالبة للأحكام العامة في تقادم الدعاوى وهي خمس عشرة سنة من وقت إخلال أحد الطرفين بالتزامه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبرها دعوى تعويض على أساس العمل غير المشروع ورتب على ذلك خضوعها للتقادم الثلاثي عملا بنص المادة 172 وأيد حكم أول درجة برفض دعوى الطاعنين على هذا الأساس فإنه يكون قد اخطأ في فهم الواقع في الدعوى الذي أساسه إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وحجبه عن بحث وتمحيص طلبات الطاعنين بما يعيبه ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق