الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 يوليو 2021

الطعن 109 لسنة 16 ق جلسة 19 / 2 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 271 ص 543

جلسة 19 من فبراير سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتي الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: سليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك ومحمد صادق فهمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.

------------------

(271)
القضية رقم 109 سنة 16 القضائية

شفعة.

اختصام الشفيع والمشترى والبائع. واجب في أول درجة وفى الاستئناف وفى النقض. عدم قبول الدعوى أو الطعن. تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.

---------------
لا بد لقبول دعوى الشفعة من اختصام الشفيع والمشترى والبائع سواء في أول درجة أو في الاستئناف أو في النقض، وسواء أكان رافع الدعوى أو الطاعن في الحكم هو الشفيع أو المشترى أو البائع، فإن رفعها أيهم في أية مرحلة من مراحلها تلك ولم يخاصم أحد صاحبيه قضت المحكمة، ولو من تلقاء نفسها، بعدم قبولها، إذ لا حكم إلا في دعوى ولا دعوى بغير خصم. ذلك بأن الشفعة في نظر القانون هي تحويل الحقوق والالتزامات ما بين البائع والمشترى إلى ما بين البائع والشفيع فتزول صلة البائع بالمشترى فيما لكل منهما من الحقوق على الآخر بموجب عقد البيع لتكون صلته في تلك الحقوق بالشفيع، فهى عملية قانونية تدور بين أطراف ثلاثة كل منهم طرف حقيقي ضروري فيها حتى يمكن قانوناً حصول هذا التحويل الواقع في حقوقهم هم الثلاثة بعضهم على بعض، ولا يتصور إلا قبل ثلاثتهم جميعاً. فدعوى الشفعة، والمقصود بها إجراء عملية هذا التحويل قضاء، يجب بطبيعة الحال أن تكون دائرة بينهم هم الثلاثة كذلك.


الوقائع

فى 28 من يوليه سنة 1946 طعن الطاعنان بطريق النقض في حكمي محكمة استئناف مصر الصادرين في 19 من نوفمبر سنة 1945 و30 من مايو سنة 1946 في الاستئناف رقم 522 س ق 62 القاضي أولهما بإلغاء حكم محكمة بنى سويف الابتدائية في القضية رقم 230 سنة 1944 كلى الصادر في 17 من يناير سنة 1945 بسقوط حق المستأنفين في الشفعة والقاضي ثانيهما بأحقيتهما في أخذ 1 ف و13 ط و7 س الشائعة في 4 ف و4 ط و16 س المبينة الحدود والمعالم بصحيفة افتتاح الدعوى بالشفعة مقابل ثمن قدره 279 جنيهاً و500 مليم ورسم التسجيل مع إلزام المستأنف عليهما بالمصروفات عن الدرجتين وثلثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة - وطلبا إلى هذه المحكمة قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع نقض الحكمين المطعون فيهما وأصلياً الحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف - واحتياطياً إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للحكم فيها من جديد مع إلزام المطعون عليهما في الحالتين بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وفى 30 من يوليه سنة 1946 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن - وفى 12 من أغسطس سنة 1946 أودع الطاعنان أوراقهما ومستنداتهما - وفى 26 منه أودع المطعون عليهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها أصلياً عدم قبول الطعن شكلاً لزوال صفة الطاعنين بعد بيع العقار المشفوع فيه نهائياً لعبد الغنى عبد الباقي سعد وتوجيه المطعون عليهما دعوى شفعة مستقلة إلى هذا المشترى الجديد، واحتياطياً رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنين بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وفى 7 من سبتمبر سنة 1946 أودع الطاعنان مذكرة بالرد - وفى 18 من سبتمبر سنة 1947 وضعت النيابة العمومية مذكرتها وقالت فيها برفض الدفع المقدم من المطعون عليهما والحكم أصلياً بعدم قبول الطعن ومن باب الاحتياط برفضه موضوعاً الخ الخ.
وفى جلسة 18 من ديسمبر سنة 1947 المعينة للنظر في الطعن دفعت النيابة العمومية بعدم قبول الطعن لعدم اختصام البائعين في دعوى الطعن. والمحكمة رخصت لمحامي الخصوم وللنيابة العمومية بتقديم مذكرات تكميلية في الدفع. وبعد تقديمها الخ الخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العمومية قالت بعدم قبول الطعن لأنه، والدعوى دعوى شفعة، لم يوجه إلى البائعين، والقانون يوجب اختصام الشفيع والمشترى والبائع في جميع مراحلها وإلا كانت غير مقبولة.
ومن حيث إن قانون الشفعة إذ قرر في المادة 13 أنه يترتب عليها حلول الشفيع بالنسبة إلى البائع محل المشفوع منه في جميع ما كان له وما عليه من الحقوق، ورجوع الشفيع على البائع لا على المشترى إذا ظهر أن العقار المشفوع مستحق للغير، وعدم حصول الشفيع على تأجيل الثمن إلا برضاء البائع، وإذ هو في المادة 19 جعل للبائع والمشترى كليهما على السواء تكليف الشفيع بإظهار رغبته في الأخذ بالشفعة ورتب سقوط الحق فيها على عدم الاستجابة إلى التكليف الصادر من أيهما على السواء كذلك، وإذ أوجب في المادة 14 أن هذه الرغبة توجه إلى كل واحد منهما، وإذ هو في المادة 15 أوجب رفع دعوى الشفعة على كليهما كذلك، وإذ قرر في المادة 18 أن الحكم النهائي بالشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع وتسجله المحكمة من تلقاء نفسها - إن القانون إذ قرر ذلك كله يكون قد بين أن الشفعة في نظره هي تخويل الحقوق والالتزامات ما بين البائع والمشترى إلى ما بين البائع والشفيع فتزول صلة البائع بالمشترى فيما لكل منهما من الحقوق على الآخر بموجب عقد البيع لتكون صلته في تلك الحقوق بالشفيع. فهي عملية قانونية تدور ولا بد بين أطراف ثلاثة كل منهم طرف حقيقي ضروري فيها حتى يمكن قانوناً حصول هذا التحويل الواقع في حقوقهم الثلاثة بعضهم على بعض ولا يتصور إلا قبل ثلاثتهم جميعاً. ودعوى الشفعة، والمقصود بها إجراء عملية هذا التحويل قضاءً، يجب بحكم طبيعة الحال أن تكون دائرة بينهم هم الثلاثة كذلك. ومن ثم يتحتم اختصامهم جميعاً فيها وإلا كانت غير مقبولة وواجباً الحكم بعدم قبولها في أية حالة كانت عليها الدعوى. وهذا هو ما عناه القانون ووضع أصله في المادة 14 حيث أوجب اختصام الشفيع والبائع والمشترى في دعوى الشفعة عند رفعها ابتداءً ولم تكن به حاجة إلى التصريح بذلك أيضاً في مراحلها الأخرى بعد أن قد بين ما هو الأصل فيها.
ومن حيث إن حاصل ذلك أنه في دعوى الشفعة لا بد من اختصام الشفيع والمشترى والبائع سواء في أول درجة أو في الاستئناف أو في النقض، وسواء أكان رافعها الشفيع أو المشترى أم البائع، فان رفعها أيهم في أية مرحلة من مراحلها ولم يخاصم أحد صاحبيه قضت المحكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم قبولها إذ لا حكم إلا في دعوى ولا دعوى بغير خصم.
ومن حيث إن الطعن مرفوع بين المشتريين على الشفيعين دون البائعين فلا يكون مقبولاً.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق