جلسة
5 من يونيه سنة 1947
برياسة حضرة جندي عبد
الملك بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك
ومصطفى مرعى بك ومحمد صادق فهمى بك المستشارين.
------------
نقض.
طعن
في حكم بالشفعة. بناؤه على الطعن في الحكم الذى قضى للشفيع بملكية العين التي شفع
بها. رفض هذا الطعن يستتبع رفض الطعن في حكم الشفعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق