الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 يوليو 2021

الطعن 129 لسنة 16 ق جلسة 5 / 6 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 213 ص 452

جلسة 5 من يونيه سنة 1947

برياسة حضرة جندي عبد الملك بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك ومصطفى مرعى بك ومحمد صادق فهمى بك المستشارين.

------------

(213)
القضية رقم 129 سنة 16 القضائية

نقض.

طعن في حكم بالشفعة. بناؤه على الطعن في الحكم الذى قضى للشفيع بملكية العين التي شفع بها. رفض هذا الطعن يستتبع رفض الطعن في حكم الشفعة.

-------------
إذا كان الطعن بالنقض في الحكم القاضي بالشفعة لم يبن إلا على أساس الطعن من نفس الطاعن في الحكم الصادر في مواجهته بملكية الشفيع للعين المشفوع بها، فإن القضاء برفض الطعن فى حكم الملكية يستتبع القضاء برفض الطعن في حكم الشفعة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق