الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 يوليو 2021

الطعن 1745 لسنة 79 ق جلسة 22 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 107 ص 683

جلسة 22 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الباري عبد الحفيظ ، السيد الطنطاوي، أحمد فراج نواب رئيس المحكمة ومحمد خيري.
----------
(107)
الطعن رقم 1745 لسنة 79 القضائية
(1 - 3) وكالة" بعض أنواع الوكالة: الوكالة بالتسخير".
(1) المعير اسمه ليس إلا وكيلا عمن أعاره. حكمه. حكم وكيل. مؤداه. ليس له أن يستأثر لنفسه شيء وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله. الفرق بينه وبين غيره من الوكلاء أن وكالته مستترة. أثره. اعتبار تسجيل البيع في العقار الصادر للوكيل المعير اسمه ونقل الملكية لحساب الأصيل وأيلولته له ولورثته. الحقوق فيما بين الموكل ووكيله الذي أعاره اسمه تكون كلها للموكل دون الوكيل. مؤداه. إذا كان التعاقد يتعلق بعقار كانت الملكية للأصيل فيما بينه وبين وكيله وإن كانت للوكيل المعير اسمه فيما بينه وبين البائع والغير ومهما كان للوكيل المسخر من ملكية ظاهرة في مواجهة الكافة. مؤداها. ملكية صورية بالنسبة للأصيل يمنع من الاحتجاج بها قبله قيام الوكالة الكاشفة لحقيقة الأمر بينهما. أثرها. لا يحتاج الأصيل إلى صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية إليه. علة ذلك.
(2) التمييز بين الوكيل بالتسخير. وهو من يعير اسمه وكيلا عمن أعاره. والوعد بالبيع. إذا كان الراسي عليه المزاد إنما وعد المدين بأن يبيع له الأطيان عند رسو المزاد عليه إذا دفع له الثمن والمصاريف. مؤداه. لا يصح التحدي به في إنكار الملكية على الراسي عليه المزاد. أثره. يتعين على محكمة الموضوع قبل الفصل في النزاع المعروض عليها تكييف العلاقة بين المتخاصمين وفقا لاتفاقهم والتثبت من قيام الوكالة بالتسخير أو الوعد بالبيع إذ إن لكل منهما شروطه وأحكامه والآثار المترتبة عليه.
(3) إفراغ المتخاصمين فيما عدا المطعون ضده ثانيا اتفاقهم في العقد وملحقه من أن يدخل الطاعن الأول المزاد لشراء العقار من هيئة الأوقاف وأن يقوم ببيع لكل في الشاغلين للعقار الحصة المقررة لهم بعد سداد الثمن الذي يتم به الشراء وذلك في ضوء ما تم الاتفاق عليه. مؤداه. أن الاتفاق قد جمع بين عناصر عقد الوكالة المستترة وعقد الوعد بالبيع بشرط رسو المزاد على الطاعن الأول وسداد الثمن الذي يرسو به المزاد كل بحسب حصته طبقا للمتفق عليه بين العاقدين. أثره. يتعين على محكمة الموضوع للفصل في طلبات المطعون ضدهم بحث وتكييف حقيقة الاتفاق المبرم بين المتخاصمين. مخالفة هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك.
-----------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- إن كان من يعير اسمه ليس إلا وكيلا عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل ومن ثم يمتنع عليه قانونا أن يستأثر لنفسه بشيء وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله، ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة. وهذا يقتضي أن يعتبر تسجيل البيع الصادر للوكيل المعير اسمه والذي ترتب عليه نقل الملكية من البائع، لحساب الأصيل ويؤول العقار المبيع إليه وإلى ورثته من بعده بطريق الميراث ذلك أن الحقوق فيما بين الموكل ووكيله الذي أعاره اسمه تكون كلها للموكل دون الوكيل فإذا كان التعاقد يتعلق بعقار كانت الملكية للأصيل فيما بينه وبين وكيله وإن كانت للوكيل المعير اسمه فيما بينه وبين البائع والغير. ويرجع ذلك إلى أنه مهما كان للوكيل المسخر من ملكية ظاهرة في مواجهة الكافة فإنها ملكية صورية بالنسبة للأصيل ويمنع من الاحتجاج بها قبله قيام الوكالة الكاشفة لحقيقة الأمر بينهما وينتج عن ذلك أن الأصيل لا يحتاج - لكي يحتج على وكيله المسخر بملكية ما اشتراه - إلى صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية إليه- إذ يعتبر الأصيل في علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى أي إجراء وإنما يلزم هذا الإجراء في علاقة الأصيل بالغير.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- يتعين التمييز بين الوكيل بالتسخير. وهو من يعير اسمه وكيلا عمن أعاره وبين الوعد بالبيع وذلك إذا كان الراسي عليه المزاد إنما وعد المدين بأن يبيع له الأطيان عند رسو المزاد عليه إذا دفع له الثمن والمصاريف فذلك لا يصح التحدي به في إنكار الملكية على الراسي عليه المزاد. ومن ثم فإنه يتعين على محكمة الموضوع قبل الفصل في النزاع المعروض عليها تكييف العلاقة بين المتخاصمين وفقا لما جرى عليه اتفاقهم والتثبت من قيام الوكالة بالتسخير أو الوعد بالبيع إذ إن لكل منهما شروطه وأحكامه والآثار المترتبة عليه.
3 - إذ كان الواقع الثابت بالأوراق وحصله الحكم المطعون فيه أن المتخاصمين فيما عدا المطعون ضده ثانيا- ... - قد أفرغوا اتفاقهم في العقد المؤرخ 4/6/1997م وملحقه المؤرخ 17/6/1997 والذي من مقتضاه أن يدخل الطاعن الأول المزاد لشراء العقار من هيئة الأوقاف، على أن يقوم ببيع لكل في الشاغلين للعقار الحصة المقررة لهم بعد سداد الثمن الذي يتم به الشراء وذلك في ضوء ما تم الاتفاق عليه، وكان مؤدى ذلك أن هذا الاتفاق قد جمع بين عناصر عقد الوكالة المستترة وعقد الوعد بالبيع بشرط رسو المزاد على الطاعن الأول وسداد الثمن الذي يرسو به المزاد كل بحسب حصته، وطبقا للمتفق عليه بين العاقدين، ومن ثم فإنه يتعين على محكمة الموضوع وهي بسبيل الفصل في طلبات المطعون ضدهم بحث هذه الأمور وتكييف حقيقة الاتفاق المبرم بين المتخاصمين وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك، وقضى بصحة ونفاذ الاتفاق وملحقه دون أن يعطى الاتفاق تكييفه القانوني الصحيح وسحب قضاءه بصحة ونفاذ الاتفاق وملحقه على باقي طلبات المطعون ضدهم دون أن يبحث الوقائع والأساس القانوني الصحيح الذي يؤدي إلى قضائه في هذا الخصوص ولم يتناول دفاع الطاعنين المشار إليه بما يقتضيه من البحث والتمحيص فإنه يكون معيبا.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم أولا أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنين والمطعون ضدهم من ثانيا إلى سادسا بطلب الحكم بصحة ونفاذ الاتفاق المؤرخ 4/6/1997م وملحقه المؤرخ 17/6/1997م المتضمن تملك المطعون ضدهم أولا حصة شائعة في العقار المبين بالصحيفة ومساحتها 18.55م2 والتي تعادل 4.16 قيراطا وبعدم نفاذ عقد الاستبدال الذي تم بموجب مرسي المزاد عن هذه الحصة المشار إليها وبعدم نفاذ رسو المزاد عن حصتهم سالفة الذكر والتصريح بتكوين اتحاد ملاك لعقار النزاع على أن يكون الطاعن الأول مأمور له بمعاونة المطعون ضده 1 من أولا وآخر وقالوا بيانا لذلك: إن الهيئة المطعون ضدها ثانيا أعلنت عن بيع العقار المبين بالصحيفة لاستبداله ونظرا لأنهم من ضمن شاغلي العقار فقد اتفقوا مع الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلا عن الطاعنتين الثانية والثالثة والمطعون ضدهم رابعا وخامسا وسادسا على أن يدخل المزاد نيابة عنهم لشراء هذا العقار لنفسه ولحساب باقي الموقعين كشركاء بقدر حصة كل منهم، وأن تنتقل إليهم ملكية هذه الحصص لمن سدد الثمن والباقي منه عند رسو المزاد، وإذ قام المطعون ضدهم أولا بسداد ما يخصهم في الثمن بعد رسو المزاد، إلا أن الطاعنين لم ينفذوا هذا الاتفاق وقاموا بشراء العقار لأنفسهم دون باقي الشركاء الشاغلين للعقار ومن ثم فقد كانت الدعوى. وأقام الطاعنون الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم أولا بطلب الحكم بانفساخ الاتفاق المؤرخ 4/6/1997 المشار إليه وملحقه على سند من أنه إذ تم رسو المزاد عن عقار التداعي على الطاعنين وتحدد الثمن على أساس أن المتر 13000 جنيه، عادت الهيئة المطعون ضدها ثانيا إلى طرح العقار للبيع بالمزاد بما يزيد عن ذلك، وإذ أنذرهم الطرف الآخر في العقد بأن السعر الذي يتم به البيع نهائيا هو 11000 جنيه ويتحمل الطاعنون فرق الثمن، وهو ما لم يلق قبولا من الطاعنين، وإذ تضمن عقد الاتفاق شرطا فاسخا في حالة عدم سداد الثمن وفقا للسعر الذي جرى به رسو المزاد ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت أولا:- في الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصحة ونفاذ الاتفاق المؤرخ 4/6/1997 وملحقه المؤرخ 17/6/1997 وبعدم نفاذ عقد الاستبدال الراسي مزاده بجلسة 26/3/1998 عن حصة 4.16 قيراط شائعة في عقد الاستبدال وعدم نفاذ شراء الطاعنين لها وأحقية الطاعنين والمطعون ضدهم أولا في تكوين اتحاد ملاك للعقار موضوع الدعوى وبرفض الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 122ق القاهرة، وبتاريخ 2/12/2008 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بفسخ الاتفاق وملحقه لعدم سداد المطعون ضدهم أولا الثمن الذي جرى به شراء الطاعنين للعقار مثار النزاع فلا يلتزمون ببيع الحصة المقررة للمطعون ضدهم أولا، وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهم المذكورين بطلباتهم دون أن يفطن إلى ذلك ملتفتا عن بحث دفاعهم رغم أنه جوهري فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك أنه وإن كان من يعير اسمه ليس إلا وكيلا عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل ومن ثم يمتنع عليه قانونا أن يستأثر لنفسه بشيء وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله، ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة. وهذا يقتضي أن يعتبر تسجيل البيع الصادر للوكيل المعير اسمه والذي ترتب عليه نقل الملكية من البائع، لحساب الأصيل ويؤول العقار المبيع إليه وإلى ورثته من بعده بطريق الميراث ذلك أن الحقوق فيما بين الموكل ووكيله الذي أعاره اسمه تكون كلها للموكل دون الوكيل فإذا كان التعاقد يتعلق بعقار كانت الملكية للأصيل فيما بينه وبين وكيله وإن كانت للوكيل المعير اسمه فيما بينه وبين البائع والغير. ويرجع ذلك إلى أنه مهما كان للوكيل المسخر من ملكية ظاهرة في مواجهة الكافة فإنها ملكية صورية بالنسبة للأصيل ويمنع من الاحتجاج بها قبله قيام الوكالة الكاشفة لحقيقة الأمر بينهما وينتج عن ذلك أن الأصيل لا يحتاج - لكي يحتج على وكيله المسخر بملكية ما اشتراه - إلى صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية إليه- إذ يعتبر الأصيل في علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى أي إجراء وإنما يلزم هذا الإجراء في علاقة الأصيل بالغير إلا أنه يتعين التمييز بين الوكيل بالتسخير. وهو من يعير اسمه وكيلا عمن أعاره وبين الوعد بالبيع وذلك إذا كان الراسي عليه المزاد إنما وعد المدين بأن يبيع له الأطيان عند رسو المزاد عليه إذا دفع له الثمن والمصاريف فذلك لا يصح التحدي به في إنكار الملكية على الراسي عليه المزاد. ومن ثم فإنه يتعين على محكمة الموضوع قبل الفصل في النزاع المعروض عليها تكييف العلاقة بين المتخاصمين وفقا لما جرى عليه اتفاقهم والتثبت من قيام الوكالة بالتسخير أو الوعد بالبيع إذ إن لكل منهما شروطه وأحكامه والآثار المترتبة عليه، لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت بالأوراق وحصله الحكم المطعون فيه أن المتخاصمين فيما عدا المطعون ضده ثانيا- .... - قد أفرغوا اتفاقهم في العقد المؤرخ 4/6/1997م وملحقه المؤرخ 17/6/1997م والذي من مقتضاه أن يدخل الطاعن الأول المزاد لشراء العقار من هيئة الأوقاف، على أن يقوم ببيع لكل من الشاغلين للعقار الحصة المقررة له بعد سداد الثمن الذي يتم به الشراء وذلك في ضوء ما تم الاتفاق عليه، وكان مؤدى ذلك أن هذا الاتفاق قد جمع بين عناصر عقد الوكالة المستترة وعقد الوعد بالبيع بشرط رسو المزاد على الطاعن الأول وسداد الثمن الذي يرسو به المزاد كل بحسب حصته، وطبقا للمتفق عليه بين العاقدين، ومن ثم فإنه يتعين على محكمة الموضوع وهي بسبيل الفصل في طلبات المطعون ضدهم بحث هذه الأمور وتكييف حقيقة الاتفاق المبرم بين المتخاصمين وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك، وقضى بصحة ونفاذ الاتفاق وملحقه دون أن يعطى الاتفاق تكييفه القانوني الصحيح وسحب قضاءه بصحة ونفاذ الاتفاق وملحقه على باقي طلبات المطعون ضدهم دون أن يبحث الوقائع والأساس القانوني الصحيح الذي يؤدي إلى قضائه في هذا الخصوص ولم يتناول دفاع الطاعنين المشار إليه بما يقتضيه من البحث والتمحيص فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق