الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 29 يونيو 2020

الطعن 6555 لسنة 53 ق جلسة 15 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ق 60 ص 289

جلسة 15 من مارس سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعة نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ راغب عبد الظاهر وأحمد أبو زيد ومحمد زايد وصلاح البرجي.
----------------
(60)
الطعن رقم 6555 لسنة 53 القضائية

 (1)عقوبة "أنواعها". العقوبة التكميلية تعويض. تبغ. ضرر.
العقوبة المختلطة تنطوي على عنصر التعويض. عدم جواز الحكم به إلا من محكمة جنائية ومن تلقاء نفسها دون توقف على تحقيق وقوع ضرر..
التعويض المنصوص عليه في المادة 3 من القانون 92 لسنة 1964. طبيعته: عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض. عدم جواز الحكم به إلا من محكمة جنائية. ومن تلقاء نفسها دون توقف على تحقق وقوع ضرر.
 (2)تبغ. تهريب جمركي. عقوبة. تعويض. نقض "الطعن بالنقض. ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. اعتباره منهياً للخصومة على خلاف ظاهره.

---------------
1 - لما كان من المقرر أن التعويض المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون رقم 92 سنة 1964 في شأن تهريب التبغ يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر وسوى فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته في حالة العود، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية وأن الحكم به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة في الدعوى ودون توقف على تحقق وقوع ضرر عليها.
2 - لما كان قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ما دام أن المحكمة المدنية المحالة إليها الدعوى غير مختصة بنظرها ومآل طرح الدعوى المدنية عليها هو الحكم بعدم اختصاصها بنظرها ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون جائزاً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها في قضية الجنحة.... بأنها.... هربت التبغ على النحو المبين بالمحضر, وطلبت عقابها بالمواد 1، 2، 3، 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964.
وادعى وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على الإنتاج والأعمال مدنياً قبل المتهمة بمبلغ 36625 (ستة وثلاثون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون جنيهاً) على سبيل التعويض.
ومحكمة جنح..... قضت حضورياً ببراءة المتهمة مما أسند إليها - ورفض الدعوى المدنية.
فاستأنف وزير المالية بصفته.....
ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بشأن الدعوى المدنية وأحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعنت إدارة قضايا الحكومة في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 92 سنة 1964 في شأن تهريب التبغ يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض ولا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدها بجريمة تهريب التبغ وادعى الطاعن مدنياً بتعويض قدره 36625 جنيهاً، وقضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المطعون ضدها من التهمة المنسوبة إليها وبرفض الدعوى المدنية فاستأنف الطاعن هذا الحكم، وقضت محكمة ثاني درجة حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية وبإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة تأسيساً على أن الفصل فيها يستلزم إجراء تحقيق وأن المحكمة المدنية هي الأجدر بنظرها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التعويض المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون رقم 92 سنة 1964 في شأن تهريب التبغ يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر وسوى فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته في حالة العود، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية وأن الحكم به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة في الدعوى ودون توقف على تحقق وقوع ضرر عليها. ولا يؤثر في ذلك أنه أجيز في العمل - على سبيل الاستثناء - لمصلحة الجمارك أن تتدخل في الدعوى الجنائية بطلب ذلك التعويض والطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام ذلك بأن هذا التدخل - وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت مصلحة الجمارك بأنها مدعية بالحقوق المدنية - لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ عن الجريمة بالفعل بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة, كما أن طلب مصلحة الجمارك فيه يخرج في طبيعته وخصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة بالفعل والتي يمكن توجيهها للجاني والمسئول عن الحقوق المدنية على السواء ويكون التعويض فيها متمشياً مع الضرر الواقع. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون. لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ما دام أن المحكمة المدنية المحالة إليها الدعوى غير مختصة بنظرها ومآل طرح الدعوى المدنية عليها هو الحكم بعدم اختصاصها بنظرها ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون جائزاً. وإذ كان الطعن قد استوفى سائر أوجه الشكل المقررة في القانون فيتعين قبوله شكلاً. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد جاء معيباً بالخطأ في تطبيق القانون على ما سلف بيانه فإنه يتعين نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى المدنية فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث وجه الطعن الآخر مع إلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية.

الطعن 6115 لسنة 53 ق جلسة 5 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ق 50 ص 243

جلسة 5 من مارس سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: محمد الصوفي ومسعد الساعي وأحمد سعفان ومحمود البارودي.
-------------
(50)
الطعن رقم 6115 لسنة 53 القضائية
استئناف. "نظره والحكم فيه". نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "نظره والحكم فيه".
استئناف النيابة العامة. عدم تقييده بأي قيد. ما لم ينص في التقرير على أنه عن واقعة دون أخرى.
استئناف النيابة العامة. لا يتخصص بسببه. نقله الدعوى الجنائية برمتها أمام محكمة ثاني درجة لمصلحة الأطراف جميعاً بحيث تفصل المحكمة فيها بما يخولها النظر فيها من جميع نواحيها. عدم التقيد بما تطلبه النيابة بتقرير الاستئناف أو بما تبديه في الجلسة من طلبات. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. يستوجب نقضه وتصحيحه.
----------------
لما كان لا يصح في القانون القول بتقيد الاستئناف المرفوع من النيابة العامة بأي قيد إلا إذا نص في التقرير على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة، وكان استئناف النيابة لا يخصص بسببه وإنما هو ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة ثاني درجة لمصلحة أطراف الدعوى جميعاً فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتفصل فيها بما يخولها النظر من جميع نواحيها غير مقيدة في ذلك بما تضعه النيابة في تقرير استئنافها أو تبديه في الجلسة من طلبات، فإن الحكم المطعون فيه إذ جانب هذا النظر على ما سلف بيانه فإنه يكون قد خالف القانون لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم, فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم محكمة النقض في الطعن وأن تصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه وفق القانون بجعل عقوبة الغرامة خمسين جنيهاً.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه لم يعلن عن أسعار ما يعرضه للبيع من سلع وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 6، 9، 10، 12، 13، 14، 15/ 1، 16/ 1 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل في الجدولين الملحقين، 19، 20، 42 من قرار وزير التموين 180 لسنة 1950 المعدل.
ومحكمة جنح زفتى قضت حضورياً بتغريم المتهم خمسة جنيهات مع شهر ملخص الحكم لمدة ستة أشهر.
فاستأنفت النيابة.
ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمة عدم إعلان عن أسعار ما يعرضه للبيع من سلع قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي الذي نزل بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر لها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن محكمة أول درجة قضت بتغريم المتهم خمسة جنيهات مع شهر ملخص الحكم لمدة ستة أشهر تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً, فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت بتاريخ..... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وقالت تبريراً لهذا القضاء ما نصه "وحيث إنه عن الموضوع ولما كان استئناف النيابة العامة يتحدد بالمستأنف ضده والتهمة المستأنف حكمها، وأن المحكمة الاستئنافية لا تتصل بغير الموضوع الذي طرح لديها بموجب تقرير الاستئناف مهما شاب ما لم يطرح من الموضوعات الأخرى من عيب في تطبيق القانون. وحيث إن النيابة نعت على الحكم المستأنف بأنه أخطأ في تطبيق القانون على أساس المادة 9 من القانون 108 لسنة 1980، ولما كانت هذه المادة خاصة بتهمة بيع سلعة محددة السعر أو الربح بسعر يزيد عن المقرر. وكانت الواقعة هي تهمة عدم الإعلان عن الأسعار فإن النيابة العامة تكون قد بنت استئنافها على واقعة غير موجودة بمحضر الضبط ومن ثم يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض موضوع الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف عملاً بالمادتين 304/ 2, 417/ 1 أ. ج. وإن كانت المحكمة ترى أن محكمة أول درجة أخطأت في تطبيق القانون إذ هي قد نزلت عن الحد الأدنى المقرر للجريمة موضوع الدعوى وهي خمسين جنيهاً عملاً بالمادة 13 من القانون 108 لسنة 1980 إلا أن المحكمة لا تملك أن تعدل العقوبة إذ في ذلك تسوئ لمركز المتهم والنيابة لم تبن استئنافها على هذا الأساس". لما كان ذلك، وكان لا يصح في القانون القول بتقيد الاستئناف المرفوع من النيابة العامة بأي قيد إلا إذا نص في التقرير على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة، وكان استئناف النيابة لا يخصص بسبب وإنما هو ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة ثاني درجة لمصلحة أطراف الدعوى جميعاً فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتفصل فيها بما يخولها النظر من جميع نواحيها غير مقيدة في ذلك بما تضعه النيابة في تقرير استئنافها أو تبديه في الجلسة من طلبات، فإن الحكم المطعون فيه إذ جانب هذا النظر على ما سلف بيانه فإنه يكون قد خالف القانون لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم, فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم محكمة النقض في الطعن وأن تصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه وفق القانون بجعل عقوبة الغرامة خمسين جنيهاً.

الطعن 6012 لسنة 53 ق جلسة 26 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ق 40 ص 197


جلسة 26 من فبراير سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ صفوت مؤمن والدكتور/ كمال أنور وصلاح خاطر ومحمد عباس مهران.
----------------
(40)
الطعن رقم 6012 لسنة 53 القضائية

 (1)نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
 (2)مواد مخدرة. عقوبة "تطبيقها". نيابة عامة. نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
عقوبة الجرائم المنصوص عليها بالمادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966. الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة من 3000 إلى 10000 جنيه.
لا يجوز طبقاً للمادة 36 من القانون المذكور عند إعمال المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة المقررة إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.

--------------
1 - لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباب لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - لما كانت المادة 34 من القانون رقم 182 سنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 تنص على أن "يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه ( أ ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون "وكانت المادة 36 من القانون سالف الذكر قد نصت على أنه" استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الاتجار إلى السجن ثلاث سنوات مع أن العقوبة المقررة هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والتي لا يجوز النزول بها إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه.....: أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (حشيش، أقراص الميتاكوالون) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة.
ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7، 34/ أ، 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 المعدل بالقانون 61 لسنة 1977 والبندين 57، 94 من الجدول رقم 1 المرفق بمعاقبة (الطاعن) بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجوهرين المخدرين المضبوطين.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.
كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباب لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهرين مخدرين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات في حين أن العقوبة المقيدة للحرية المقررة لتك الجريمة هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة, ولا يجوز طبقاً للمادة 36 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل عند إعمال المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة المقررة إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة أي إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وإذ نزل الحكم المطعون فيه إلى عقوبة السجن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وفقاً للمواد 1، 2، 7، 34/ أ، 42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون 40 سنة 1966 والقانون 61 سنة 1977 والبندين 57، 94 من الجدول رقم 3 المرافق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات نظراً لظروف الدعوى. لما كان ذلك وكانت المادة 34 من القانون رقم 182 سنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 تنص على أن "يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه (أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو أتجر فيها بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون" وكانت المادة 36 من القانون سالف الذكر قد نصت على أنه "استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الاتجار إلى السجن ثلاث سنوات مع أن العقوبة المقررة هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والتي لا يجوز النزول بها إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما.

الطعن 2722 لسنة 53 ق جلسة 19 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ق 15 ص 78


جلسة 19 من يناير سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ راغب عبد الظاهر وأحمد أبو زيد ومحمد زايد وصلاح البرجي.
---------------
(15)
الطعن رقم 2722 لسنة 53 القضائية

نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى مدنية. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية.
الحكم القاضي بقبول دعوى الجنحة المباشرة المرفوعة من المدعي بالحقوق المدنية وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها هو حكم غير فاصل في الدعوى ولا منه للخصومة فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.

--------------
لما كان من المقرر أن الطعن بطريق النقض لا ينفتح إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الدعوى المباشرة المرفوعة من المدعيين بالحقوق المدنية وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى المدنية على ما سلف بيانه وقضاؤه في ذلك سليم. ولما كان هذا القضاء غير منه للخصومة في موضوع الدعوى المدنية ولا ينبني عليه منع السير فيها فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز وفقاً لنص المادة 31 من القانون رقم 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع
أقام المدعون بالحق المدني وآخرين دعواهم بطريق الادعاء المباشر قبل المتهم وآخرين أمام محكمة الدرب الأحمر (قيدت بجدولها)، بوصف أنهم في خلال عام.... بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة: ارتكبوا جرائم التزوير المبينة بعريضة الدعوى، وطلبوا عقاب الأول والثاني والثالث بالمادة 215 من قانون العقوبات وإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا لهم مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وإلزام المدعى عليهما الرابع (الطاعن) والخامس بتقديم ما لديهم من أوراق مبينة بصحيفة الدعوى.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية. فاستأنف المدعون بالحق المدني.
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع - بإجماع الآراء - بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها.
فطعن المحكوم عليه الرابع في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
حيث إن البين من الأوراق أن المدعين بالحقوق المدنية - المطعون ضدهم - أقاموا الدعوى بالطريق المباشر ضد المتهمين الثلاثة الأول بتهمتي التزوير في أوراق عرفية واستعمالها وطلبوا إلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لهم مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وإلزام الطاعن وآخر - المختصمين في الدعوى - بتقديم ما لديهما من مستندات مزورة وقضت محكمة أول درجة حضورياً بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية استناداً إلى عدم جواز اللجوء إلى دعوى التزوير الأصلية ما دام أن المدعين بالحقوق المدنية لم يلجأوا إلى الادعاء بالتزوير كوسيلة دفاع في موضوع الدعوى المدنية التي قدمت فيها الأوراق المدعى بتزويرها والذي كان يجب إبداؤه أمام المحكمة التي تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره.
فاستأنف المدعون بالحقوق المدنية هذا الحكم. وقضت محكمة ثاني درجة حضورياً وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها استناداً إلى أن للمدعي بالحقوق المدنية أن يحرك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر عملاً بالحق المخول له بموجب المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية ما دام حقه في اختيار الطريق الجنائي لم يسقط بالاتجاه إلى القضاء المدني - وهذا القضاء قاصر بلا ريب على الدعوى المدنية وحدها المطروحة على المحكمة الاستئنافية بناء على استئناف المدعين بالحقوق المدنية ولا ينصرف إلى الدعوى الجنائية لأن اتصال المحكمة الاستئنافية بهذه الدعوى لا يكون إلا عن طريق استئناف النيابة العامة والثابت أن الدعوى الجنائية قد انحسم الأمر فيها بعدم قبولها وصيرورة هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه وهي النيابة العامة - لما كان ذلك وكان من المقرر أن الطعن بطريق النقض لا ينفتح إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الدعوى المباشرة المرفوعة من المدعيين بالحقوق المدنية وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى المدنية على ما سلف بيانه وقضاؤه في ذلك سليم. ولما كان هذا القضاء غير منه للخصومة في موضوع الدعوى المدنية ولا ينبني عليه منع السير فيها فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز وفقاً لنص المادة 31 من القانون رقم 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة.

الطعن 2152 لسنة 53 ق جلسة 11 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ق 5 ص 34


جلسة 11 يناير سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسن رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم - محمد رفيق البسطويسي - محمود بهي الدين - فتحي خليفه.
----------------
(5)
الطعن رقم 2152 لسنة 53 القضائية

(1) مسئولية جنائية. مسئولية مدنية. خطأ. قتل خطأ. طب. محكمة الموضوع "سلطتها في تقرير الخطأ المستوجب للمسئولية".
تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية والمدنية. موضوعي. مثال:
(2) أسباب الإباحة "عمل الطبيب". مسئولية جنائية. خطأ. قتل خطأ. طب.
إباحة عمل الطبيب. شرطها مطابقة ما يجريه للأصول العلمية المقررة. التفريط في اتباع هذه الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر. أياً كانت درجة جسامة الخطأ.
 (3)إثبات "بوجه عام". "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه منها. وإطراح ما عداه.
 (4)قتل خطأ. مسئولية جنائية. خطأ.
الخطأ المباشر وغير المباشر. سواء. في ترتيب مسئولية مرتكبيه عن القتل الخطأ.

---------------
1 - لما كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً - و قد قررت أن الطاعن قد أخطأ بتصديه لعلاج حالة الفتق الأربي الأيمن المختنق جراحياً في عيادته الخاصة مع عدم قدرته على مجابهة ما صحب الحالة من غرغرينا بالأمعاء الدقيقة والخصية رغم علمه مسبقاً قبل تداخله جراحياً بأن وجود الغرغرينا أمر متوقع, الأمر الذي انتهى إلى وفاة المريض, فإن هذا القدر الثابت من الخطأ يكفي وحده لحمل مسئولية الطاعن جنائياً ومدنياً.
2 - من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة. فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله وأياً كانت درجة جسامة الخطأ.
3 - لما كان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى والفصل فيما يوجه إلى هذه التقارير من اعتراضات والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه وإطراح ما عداه لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، فإن ما يثيره الطاعن في شأن تعويل الحكم على التقرير الطبي الاستشاري وأقوال طبيبي المستشفى الأميري ينحل إلى جدل في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - لما كان من المقرر أن الخطأ المباشر وغير المباشر سواء في ترتيب مسئولية مرتكبه عن القتل الخطأ، وكان الحكم - قد دلل على أن وفاة المجني عليه كانت نتيجة خطأ الطاعن وذلك بما نقله عن التقرير الطبي الشرعي - على السياق المتقدم. فإن ما يثيره بشأن مرض المجني عليه وفرصته الضئيلة في النجاة منه بالتداخل الجراحي السليم يكون غير سديد.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب خطأ في موت........ وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن تصدى لعلاج حالة الفتق الأربي الأيمن المختنق لدى المجني عليه في عيادته الخاصة مع عدم قدرته على مجابهة ما صحب الحالة من غرغرينا بالأمعاء الدقيقة والخصية اليمنى مما أدى إلى حدوث المضاعفات المبينة بتقرير الطب الشرعي والتي انتهت بوفاة المجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1، 2 من قانون العقوبات.
وادعت...... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرين ألف جنيه.
ومحكمة بندر دمنهور الجزئية قضت حضورياً عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه وبرفض الدعوى المدنية فاستأنفت النيابة العامة والمدعية بالحق المدني هذا الحكم.
ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم مائتي جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف جنيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة القتل الخطأ قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال ذلك بأنه عول في إدانته على ما انتهى إليه الطبيب الشرعي في تقريره من أن وجود الغرغرينا بالأمعاء أمر وارد كان لزاماً على الطاعن الذي أجرى الشق الجراحي بعيادته أن يتوقعه وأن إقدامه على إجرائه فوت على المريض الأمل في الشفاء مع أن كبير الجراحين بالمستشفى الأميري وزميله اللذين قاما بإجراء العملية الجراحية بالمستشفى قد اختلفا معه في الرأي وعلى الأخص بالنسبة لتوقع وجود الغرغرينا وهو ما انتهى إليه أيضاً الخبير الاستشاري في تقريره مما تنتفي مع مسئوليته باعتباره طبيباً لا يسأل إلا عن الخطأ الجسيم، هذا فضلاً عن أن الطبيب الشرعي واضع التقرير. ليس هو الطبيب الذي أجرى الصفة التشريحية كما أن النتيجة التي انتهى إليها في تقريره بشأن مسئولية الطاعن تناقض ما أورده بالتقرير من أن الحالة التي كان يعاني منها المريض تعتبر في حد ذاتها خطيرة وقد تؤدي بذاتها إلى الوفاة وأن فرض النجاة فيها بالتداخل الجراحي السليم تعتبر ضئيلة وهو ما يدل على انتفاء رابطة السببية بين خطأ الطاعن ووفاة المجني عليه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي - الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه في خصوص بيان واقعة الدعوى - أنه حصلها بما موجزه أن المجني عليه (مورث المدعية بالحقوق المدنية) توجه صحبة شقيقه..... إلى الطاعن بعيادته يوم 3/ 6/ 1975 يشكو من حالة فتق أربي فاتفق معهما الطاعن على إجراء جراحة للمجني عليه بعيادته وبعد أن قام بإجراء الشق الجراحي وجد غرغرينا بالأمعاء فأغلق الجرح ونقل المجني عليه إلى المستشفى الأميري حيث أجريت له عملية جراحية إلا أن المجني عليه توفي في اليوم التالي وقد عول الحكم المطعون فيه في ثبوت خطأ الطاعن على ما أورده من تقرير الطبيب الشرعي من أن تصدي الطاعن لعلاج حالة الفتق الأربي الأيمن المختنق لدى المجني عليه بالعلاج الجراحي في عيادته الخاصة مع عدم قدرته على مجابهة ما صحب الحالة من غرغرينا بالأمعاء الدقيقة والخصية اليمنى سواء لقصور خبرته أو لعدم توافر الآلات الجراحية اللازمة للاستمرار في التداخل الجراحي مع علمه مسبقاً قبل تداخله جراحياً بأن وجود الغرغرينا بالأمعاء والخصية أمر وارد, يعتبر خطأ مهنياً من جانبه يسأل عنه وعن نتائجه السيئة التي انتهت بوفاة المريض. لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً - و قد قررت أن الطاعن قد أخطأ بتصديه لعلاج حالة الفتق الأربي الأيمن المختنق جراحياً في عيادته الخاصة مع عدم قدرته على مجابهة ما صحب الحالة من غرغرينا بالأمعاء الدقيقة والخصية رغم علمه مسبقاً قبل تداخله جراحياً بأن وجود الغرغرينا أمر متوقع, الأمر الذي انتهى إلى وفاة المريض, فإن هذا القدر الثابت من الخطأ يكفي وحده لحمل مسئولية الطاعن جنائياً ومدنياً ذلك أنه من المقرر إن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العملية المقررة. فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله وأياً كانت درجة جسامة الخطأ. ولما كان الحكم قد أخذ بالتقرير الطبي الشرعي وعول عليه في إثبات خطأ الطاعن وأن هذا الخطأ قد أدى إلى وفاة المجني عليه، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى والفصل فيما يوجه إلى هذه التقارير من اعتراضات والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه وإطراح ما عداه لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، فإن ما يثيره الطاعن في شأن تعويل الحكم على التقرير الطبي الاستشاري وأقوال طبيبي المستشفى الأميري ينحل إلى جدل في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ المباشر وغير المباشر سواء في ترتيب مسئولية مرتكبه عن القتل الخطأ، وكان الحكم - قد دلل على أن وفاة المجني عليه كانت نتيجة خطأ الطاعن وذلك بما نقله عن التقرير الطبي الشرعي - على السياق المتقدم. فإن ما يثيره بشأن مرض المجني عليه وفرصته الضئيلة في النجاة منه بالتداخل الجراحي السليم يكون غير سديد لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.


الطعن 5539 لسنة 53 ق جلسة 1 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ق 20 ص 102


جلسة الأول من فبراير سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي ومحمود بهي الدين وفتحي خليفة.
--------------
(20)
الطعن رقم 5539 لسنة 53 القضائية

سرقة "سرقة معدات مستعملة في مرفق المواصلات السلكية واللاسلكية وتوليد الكهرباء". جريمة "أركانها". نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". اختصاص "الاختصاص النوعي" "تنازع الاختصاص".
سرقة أدوات غير مستعملة أو معدة للاستعمال في توليد أو توصيل التيار الكهربائي. خروجها عن نطاق التأثيم طبقاً للمادة 316 مكرراً ثانياً عقوبات.
جواز الطعن بالنقض في الحكم المنهي للخصومة على خلاف ظاهره. مثال.

---------------
لما كانت المادة 316 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات قد نصت على أن "يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي.. وكان البين من المفردات المضمونة أن مهندس الشركة المجني عليها قد قرر بأن قطع الحديد المسروقة ليست من المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في توليد أو توصيل التيار الكهربائي، وخلت الأوراق مما يظاهر ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في هذا الصدد, وبالتالي فإن نص المادة 316 آنف البيان لا ينطبق على واقعة الدعوى ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية منهياً للخصومة على خلاف ظاهره لأن محكمة الجنايات سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى باعتبار الواقعة جنحة فيما لو رفعت إليها ومن ثم يكون طعن النيابة العامة في الحكم الماثل جائزاً وقد استوفى طعنها الشكل المقرر، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة لمحكمة أول درجة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم في قضية الجنحة بأنهم بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس: سرقوا الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة للشركة العامة للمشروعات الكهربائية. وطلبت عقابهم بالمادة 318 من قانون العقوبات ومحكمة جنح الأربعين الجزئية قضت غيابياً بعدم اختصاصها نوعياً بالدعوى الجنائية وبإحالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم ومحكمة السويس الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بالنسبة للمحكوم عليه الثالث بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. كما قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأيد الحكم المستأنف بالنسبة للمحكوم عليهما الأول والثاني.
فطعنت النيابة العامة في هذين الحكمين بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المرفوعة على المطعون ضدهم بجريمة سرقة قطع حديد مملوك للشركة العامة للمشروعات الكهربائية قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس قضاءه على أن الواقعة جناية طبقاً للمادة 316 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة السجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في توليد أو توصيل التيار الكهربائي بينما قطع الحديد المسروقة لا تعد كذلك إذ تستعمل في البناء الخرساني ولا شأن لها بتوليد أو توصيل التيار الكهربائي وبالتالي فإن سرقتها جنحة معاقب عليها بالحبس مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضدهم لمحاكمتهم عن جنحة سرقة حديد مملوك للشركة العامة للمشروعات الكهربائية, فقضت محكمة أول درجة غيابياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى باعتبار أن الواقعة جناية طبقاً للمادة 316 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات, وإذ استأنفت النيابة العامة هذا الحكم قضت محكمة ثاني درجة غيابياً بتأييده بحكمين - فقررت النيابة العامة بالطعن فيهما بعد صيرورتهما نهائيين بإعلانهما وفوات ميعاد المعارضة فيهما. لما كان ذلك وكانت المادة 316 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات قد نصت على أن "يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي.. وكان البين من المفردات المضمومة أن مهندس الشركة المجني عليها قد قرر بأن قطع الحديد المسروقة ليست من المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في توليد أو توصيل التيار الكهربائي، وخلت الأوراق مما يظاهر ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في هذا الصدد, وبالتالي فإن نص المادة 316 آنف البيان لا ينطبق على واقعة الدعوى ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية منهياً للخصومة على خلاف ظاهره لأن محكمة الجنايات سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى باعتبار الواقعة جنحة فيما لو رفعت إليها ومن ثم يكون طعن النيابة العامة بالنقض في الحكم الماثل جائزاً وقد استوفى طعنها الشكل المقرر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة لمحكمة أول درجة.

الأحد، 28 يونيو 2020

الطعن 11 لسنة 25 ق جلسة 1 / 5 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 48 ص 425


جلسة أول مايو سنة 1958
برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: إسحق عبد السيد، ومحمد متولي عتلم، ومحمد زعفراني سالم، ومحمد رفعت المستشارين.
--------------
(48)
طعن رقم 11 سنة 25 ق "أحوال شخصية"

(أ) أحوال شخصية. تطليق. أجانب. قانون.
طلب التطليق من زوج مالطي الأصل بريطاني الجنسية لا يقيم في مالطة ولا في غير ها من المستعمرات وإنما يقيم بمصر. وجوب تطبيق القانون الإنجليزي. المواد 13 و26 و27 مدني.
(ب) جنسية.

الجنسية البريطانية طبقاً لقانون الجنسية البريطاني الصادر في سنة 1948. شمولها جميع رعايا المملكة المتحدة والمستعمرات ومنها مالطة.
--------------
1 - يبين من نصوص المواد 13 و26 و27 من القانون المدني أن طلب التطليق يطبق عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج بجنسيته وأنه إذا كان الزوج ينتمي وقت رفع الدعوى بالتطليق إلى جنسية دولة أجنبية تتعدد فيها الشرائع تعين أن تكون الشريعة التي تطبق أحكامها هي إحدى الشرائع المشار إليها دون القانون المصري الذي يمتنع تطبيقه في هذه الحالة. فإذا كان الثابت أن الزوج مالطي الأصل بريطاني الجنسية ولم يكن له موطن في مالطة أو في غيرها من بلاد المملكة المتحدة أو المستعمرات وكان موطنه هو القطر المصري فإن القانون الواجب التطبيق في طلب التطليق يكون هو القانون الإنجليزي باعتبار أنه قانون عاصمة الدولة التي ينتمي إليها الزوج بجنسيته.
2 - تشمل الجنسية البريطانية وفقاً لقانون الجنسية البريطاني الصادر في 1948 جميع رعايا المملكة المتحدة والمستعمرات ومنها مالطة.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الدعوى على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتلخص في أن المطعون عليه وهو مالطي الأصل بريطاني الجنسية قد تزوج بالطاعنة وهي إيطالية الأصل والجنسية بتاريخ 26/ 12/ 1942 وبعد عشر سنوات من هذا الزواج دب الشقاق بينهما واستفحل لدرجة حدت بالمطعون عليه أن يرفع ضد الطاعنة الدعوى رقم 28 سنة 1953 أحوال شخصية أجانب أمام محكمة القاهرة يطلب ضم ولديه إليه، وبالطاعنة أن ترفع بدورها ضد الطاعن الدعوى رقم 57 سنة 1953 أحوال شخصية أجانب أمام نفس المحكمة بطلب الحكم بتطليقها منه وأحقيتها في حضانة ولديها وتقدير نفقة لها ولهما وذلك لقسوته وسوء معاملته لها وإهانة كرامتها. وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت فيهما بتاريخ 9 من مارس سنة 1954 بتطليق الطاعنة من المطعون عليه لخطئه وبأحقيتها في حضانة ولديها وبإلزامه بنفقة شهرية لهما تطبيقاً لأحكام القانون البريطاني الذي هو قانون جنسية الزوج فاستأنف هذا الأخير الحكم المذكور بالاستئناف رقم 408 سنة 71 ق أمام محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه ورفض طلبي التطليق والنفقة وإسناد حضانة الولدين إليه استناداً إلى أنه مالطي الجنسية يطبق عليه القانون المالطي دون القانون البريطاني وبتاريخ 22/ 6/ 1955 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما يختص بطلب التطليق وبرفض هذا الطلب وحددت جلسة أخرى لاستكمال نظر طلبي الحضانة والنفقة فقررت الطاعنة بتاريخ 7 من يوليه سنة 1955 الطعن في هذا الحكم بالنقض ولم يقدم المطعون عليه مذكرة بدفاعه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم، ثم عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 17 من ديسمبر سنة 1957 وصممت النيابة على رأيها وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية لنظره بجلسة 30 من يناير سنة 1958 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى الطعن خطأ الحكم فيما قضى به من تطبيق القانون المصري على طلب التطليق الموجه إلى المطعون عليه باعتبار أن موطنه هو "مصر" مخالفاً بذلك نص الفقرة الثانية من المادة 13 والمادة 27 من القانون المدني إذ توجب الأولى تطبيق القانون البريطاني وهو قانون جنسية المطعون عليه وتحرم الثانية تطبيق أي قانون أجنبي قد يحيل إليه قانون الجنسية المطبق ولو كان هذا القانون هو القانون المصري. وقد جر الحكم إلى هذا الخطأ معاملته الزوج المطعون عليه كما لو كان عديم الجنسية لعدم اهتدائه كما يقول إلى شريعة من الشرائع المتعددة في أنحاء الإمبراطورية البريطانية ينتمي إليها المطعون عليه بجنسيته وتطبيقه - تبعاً لذلك - المادة 24 من القانون المدني التي تقضي بإتباع مبادئ القانون الدولي الخاص بالنسبة للمطعون عليه باعتبار أنه لم يرد بشأن القانون الواجب التطبيق علي نص في القانون في حين أن المطعون عليه بريطاني الجنسية ويسري في شأن طلب التطليق المقدم ضده قانون دولته وقت رفع الدعوى طبقاً لنص المادة 13/ 2 من القانون المدني وهو القانون البريطاني وتقول الطاعنة إنه وإن كان هذا القانون قد خلا من قاعدة تقرر أية شريعة من الشرائع المتعددة في أنحاء الإمبراطورية البريطانية يجب تطبيقها في مسائل الأحوال الشخصية إلا أن القانون الإنجليزي هو الواجب التطبيق على طلب التطليق باعتبار أنه القانون الأصلي السائد في بريطانيا ذو الولاية العامة فيها. أما ما قال به الحكم المطعون فيه من عدم وجود صلة للمطعون عليه بالقانون الإنجليزي فيناقضه ما جرى عليه العمل في مصر منذ أجيال بالنسبة لأهالي مالطة الداخلين في الرعوية البريطانية من أن القانون الإنجليزي الذي يجيز التطليق هو الذي يسري عليهم كما أن ما ذهب إليه الحكم من تطبيق الشريعة الكاثوليكية التي لا تجيز التطليق باعتبار أنها تهم الزوجين لعقد قرانهما في كنيسة القديس مرقص بشبرا فيه إخضاع الزوجين إلى القوانين الكنسية دون قوانين الجنسية غير جائز قانوناً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن قرر أن الزوج (المطعون عليه) بريطاني الجنسية وأن النزاع بينه وبين الطاعنة يخضع طبقاً لنص المادة 13 من القانون المدني لقانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت التطليق أي القانون البريطاني قال إن الرعوية البريطانية التي ينتمي إليها المطعون عليه تشمل عدا رعايا المملكة المتحدة والمستعمرات رعايا دول تسع أشير إليها في الفقرة الثالثة من قانون الجنسية البريطانية الصادر عام 1948 تختلف قوانين هذه الأمصار في أحكامها الداخلية والدولية وأنه ليس في القانون البريطاني قاعدة داخلية تحدد أياً من قوانين مجموعة الأمم البريطانية هو الذي يطبق دون غيره من القوانين المتعددة فيها كما تقضي بذلك المادة 26 من القانون المدني. وإذ كانت قاعدة الإسناد في القانون الإنجليزي هي الموطن في كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية فإن المطعون عليه ليس له موطن في مالطة وموطنه هو القطر المصري مما لا يجوز معه تطبيق القانون المالطي عليه والرخصة التي يخولها القانون المصري للقاضي لا تتعدى تبيان أية شريعة من الشرائع المتعددة داخل الإمبراطورية هي التي يجب تطبيقها فإذا كان الموطن في بلد أجنبي عن الإمبراطورية امتنع على القاضي المصري الالتجاء إلى القانون الأجنبي لأنه لم يمكن الالتجاء إليه إلا عن طريق الإحالة التي ينهي عنها القانون المصري في المادة 27 - إلى أن قال الحكم "ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الاهتداء بنص المادة 26 من القانون المدني المصري لا يؤدي إلى تبيان الشريعة التي يعمل بها لأنه ليس هناك شريعة بريطانية بل عدة شرائع وليس هناك أية قاعدة داخلية تؤدي إلى تفضيل إحداها على الأخرى لأن الزوج ليس متوطناً في أحد الأمصار التي تدخل في نطاق إحدى الشرائع التي تنتمي إليها رعايا المملكة المتحدة والمستعمرات كما عرفها قانون الجنسية الصادر عام 1948 ..." ثم استطرد الحكم قائلاً "ومن حيث إن المادة 24 من القانون ذاته تقضي بإتباع مبادئ القانون الدولي الخاص فيما لا يرد في شأنه نص.
ومن حيث إن عدم الاهتداء إلى قانون ينتمي إليه الزوج بجنسيته مما يبرر معاملة الزوج كما لو كان عديم الجنسية فالوضع متحد في الحالتين ولذا يجب الرجوع إلى قانون الموطن وفي حالة عدم وجود الموطن إلى قانون البلد الذي يقيم فيه الشخص - ولا شك أن إتباع هذا القانون يؤدي إلى النتيجة ذاتها التي استهدفها القانون حين أوجب تطبيق القانون الذي ينتمي إليه الشخص بجنسيته ويحقق الاستقرار في المعاملات بالنسبة لذوي الشأن وكذلك بالنسبة للغير وهي القاعدة التي تمليها طبيعة العلاقة وتنجلي لذوي المصلحة منذ نشوء هذه العلاقة ... ولما كانت مصر من الدول التي تتعدد فيها الشرائع الداخلية الخاصة بالأحوال الشخصية طبقاً للملة وكانت شريعة الملة التي يعتنقها الزوجان هي الشريعة الكاثوليكية يتعين الرجوع إلى هذه الشريعة وهي في الواقع الشريعة التي فهم الزوجان أنهما يخضعان لها إذ لجآ في عقد قرانهما إلى كنيسة القديس مرقص بشبرا ... وعند جميع الطوائف الكاثوليكية لا يجوز الطلاق بل يستعاض عنه بالتفريق الجسماني".
وحيث إنه يبين من هذا الذي ورد بالحكم المطعون فيه أنه ثبت لمحكمة الاستئناف أن المطعون عليه ينتمي إلى جنسية أجنبية معينة هي الجنسية البريطانية ولكنها مع ذلك أجرت عليه حكم عديم الجنسية تأسيساً على أنها لم تهتد إلى قانون ينتمي إليه الزوج ورتبت على ذلك تطبيق القانون المصري باعتبار أن القطر المصري هو محل إقامة المطعون عليه وذلك تطبيقاً للمادتين 24 و25 من القانون المدني - وهذا الذي قرره الحكم مخالف للقانون. ذلك أن المادة 13 من القانون المدني نصت على أنه "يسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى". ونصت المادة 26 منه على أنه "متى ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة من هذه الشرائع يجب تطبيقها" ونصت المادة 27 على أنه "إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق، فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية، دون تلك التي تتعلق القانون الدولي الخاص" ويبين من هذه النصوص أن طلب التطليق يطبق عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج بجنسيته وأنه إذا كان الزوج ينتمي وقت رفع الدعوى بالتطليق إلى جنسية دولة أجنبية تتعدد فيها الشرائع تعين أن تكون الشريعة التي تطبق أحكامها هي إحدى الشرائع المشار إليها دون القانون المصري الممتنع تطبيق في هذه الحالة، يؤيد هذا النظر أنه يبين من مراحل المشروع التمهيدي للقانون المدني أن الرأي كان قد اتجه في بادئ الأمر إلى وضع نص للمادة 24 من مشروع القانون المدني يفيد جواز تطبيق القانون المصري إذا كان وجود القانون الأجنبي الواجب تطبيقه أو مدلول ذلك القانون غير ممكن إثباته وذلك بالصيغة الآتية "في جميع الحالات التي يتقرر فيها أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق يطبق القانون المصري إذا كان وجود القانون الأجنبي أو مدلوله غير ممكن إثبات". ولكن هذا الرأي عدل عنه ووضع نص لتلك المادة هو الذي أصبح نص المادة 27 من القانون المدني. وقد ورد في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة أن هذا النص لا يجيز الأخذ بمبدأ الإحالة ويعمم الحكم الوارد في المادة 31 من لائحة التنظيم القضائي المختلط - فلا يقصره على الأحوال التي نصت عليها اللائحة بل يجعله شاملاً لقواعد الإسناد جميعاً. وتأسيساً على ما تقدم ومع مراعاة أن المطعون عليه بريطاني الجنسية وأن الجنسية البريطانية تشمل وفقاً لقانون الجنسية البريطاني الصادر في سنة 1948 جميع رعايا المملكة المتحدة والمستعمرات ومنها مالطة وأن بريطانيا دولة تتعدد فيها الشرائع فإن الشريعة التي يتعين تطبيق أحكامها الموضوعية في حالة الدعوى لا بد أن تكون إحدى الشرائع السارية في بريطانيا أو في المستعمرات تبعاً لما يقرره القانون البريطاني. غير أنه لما كان القانون البريطاني هو عبارة عن قوانين المملكة المتحدة والمستعمرات وكانت هذه القوانين متفقة على أن تكون شريعة الموطن هي الشريعة التي يتعين تطبيقها في مسائل الأحوال الشخصية، ولما لم يكن للمطعون عليه موطن في مالطة وفي غيرها من بلاد المملكة المتحدة أو المستعمرات وكان موطنه هو القطر المصري على ما ورد بالحكم المطعون فيه - وكان من الممتنع تطبيق القانون المصري باعتباره قانون موطن المطعون عليه لامتناع الإحالة كما سبق بيانه - لما كان ذلك، فإن القانون الواجب التطبيق يكون - طبقاً لنص المادتين 13 و27 من القانون المدني - هو القانون الإنجليزي باعتبار أنه هو قانون عاصمة الدولة التي ينتمي إليها المطعون عليه بجنسيته.
وحيث إنه يبين مما سبق أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون ويتعين نقضه.