جلسة 21 من سبتمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ يحيى عارف، كمال مراد، أحمد الحديدي نواب رئيس المحكمة والهام
نوار.
----------------------
المحكمة
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة 21 من سبتمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ يحيى عارف، كمال مراد، أحمد الحديدي نواب رئيس المحكمة والهام
نوار.
----------------------
المحكمة
جلسة 26 من نوفمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ محمد بدر الدين توفيق، شكري جمعه حسين نائبي رئيس المحكمة،
فتيحه قره ومحمد الجابري.
----------------
المحكمة
جلسة 9 ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ السيد خلف نائب رئيس المحكمة، فؤاد شلبي، محمد خيري أبو
الليل ومحمد يسري زهران.
-------------------
المحكمة
جلسة 16 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشاد
مبروك، نائب رئيس المحكمة، فؤاد شلبي، أحمد أبو الضراير ومحمد يسري زهران.
------------------
المحكمة
جلسة 17من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين توفيق، شكري جمعه حسين نواب
رئيس المحكمة وفتيحه قرة.
----------------
المحكمة
جلسة 29 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ أحمد مكي، محمد جمال الدين حامد، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة وسعيد
شعله.
---------------
المحكمة
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، إبراهيم شعبان نائبي رئيس المحكمة، محمد
إسماعيل غزالي وعبد الله فهيم.
---------------
--------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء
شرطاً أساسياً لقبول طلب الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة سواء تم ذلك بدعوى
مبتدأة أو في صورة طلب عارض، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم
قبولها ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك لتعلقه بالنظام العام. لما كان ذلك وكانت
المطعون ضدها قد أقامت دعواها ابتداء بطلب إخلاء العين محل عقد الإيجار المؤرخ 1/
12/ 1974 لعدم سداد الشركة الطاعنة قيمة الزيادة في الأجرة المستحقة عن الفترة من
1/ 1/ 1982 حتى 31/ 12/ 1985 إعمالاً لنص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981
- في شأن تأجير الأماكن - لتغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى ثم عدلت سبب
الإخلاء إلى عدم وفاء الشركة الطاعنة بقيمة الزيادة الدورية في أجرة العين المؤجرة
لغير السكنى عن الفترة من 1/ 1/ 1982 حتى 31/ 12/ 1986 - تطبيقاً لنص المادة
السابعة من القانون سالف الذكر - دون أن تشفع طلبها الأخير بما يفيد سبق تكليفها
الطاعنة الوفاء بالزيادة في الأجرة موضوعه ومقدارها، ومن ثم يكون قد تخلف شرطاً
أساسياً لقبول الدعوى في سببها الأخير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى
بإخلاء العين المؤجرة محل النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، إبراهيم شعبان نائبي رئيس المحكمة، محمد
إسماعيل غزالي وعبد الله فهيم.
------------------
المحكمة