الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 مايو 2020

الطعن 845 لسنة 62 ق جلسة 21 / 9 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 220 ص 1092

جلسة 21 من سبتمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى عارف، كمال مراد، أحمد الحديدي نواب رئيس المحكمة والهام نوار.

----------------------

(220)
الطعن رقم 845 لسنة 62 القضائية

إعلان "الإعلان لجهة الإدارة". بطلان "بطلان الإعلان". دعوى.
تسليم المحضر ورقة الإعلان لجهة الإدارة. التزامه بتوجيه خطاب مسجل للمعلن إليه خلال أربع وعشرين ساعة وإثبات ذلك في أصل الإعلان. عدم مراعاة تلك المواعيد والإجراءات. أثره. البطلان. إثباته بمحضره عدم إرسال الإخطار لعدم وجود طوابع. مؤداه. بطلان الإعلان. القضاء في الدعوى بعد تجديدها من الشطب بناء على هذا الإعلان الباطل رغم تمسك الطاعن بالبطلان وعدم حضوره الجلسات التالية لتاريخ الإعلان أو تقديمه مذكرة بدفاعه. أثره. بطلان الحكم.

---------------------
النص في المادتين 11/ 2، 3، 19 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1974 - يدل على أنه يجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة أن يوجه للمعلن إليه خطاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة وأن المشرع أراد من المحضر أن يثبت في حينه الخطوات التي يتخذها في إتمام الإعلان لضمان وصول ورقة الإعلان إليه، أو وصول الإخطار بمكان وجودها إن لم تصل إليه، حتى يكون في ذلك رقابه على المحضر فيما يباشره من أعمال يترتب على إتمامها آثار قانونية مختلفة وجعل البطلان جزاء عدم مراعاة تلك المواعيد والإجراءات، لما كان ذلك وكان الثابت من إعلان صحيفة تجديد الدعوى من الشطب الحاصل بجلسة 31/ 5/ 1989 أنه أعلن لجهة الإدارة بتاريخ 1/ 7/ 1989 وأثبت المحضر في محضره قيامه بإرسال خطاب مسجل للمعلن إليه في 2/ 7/ 1989 برقم....... وأثبت بذات المحضر أنه لم يرسل إخطار لعدم وجود طوابع وكانت تلك العبارة تفيد عدم تمام الإخطار لعدم إرسال الكتاب المسجل إلى المعلن إليه مما يترتب عليه بطلان الإعلان وإذ فصل الحكم المطعون فيه في الدعوى بناء على هذا الإعلان الباطل رغم تمسك الطاعن بصحيفة الاستئناف بهذا البطلان وعدم حضوره الجلسات التالية لتاريخ الإعلان سالف البيان وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه ونظرت الدعوى بعد تجديدها من الشطب في غيبته حتى الحكم فيها فإنه يكون مشوبا بالبطلان لقيامة على إجراءات باطلة أثرت في قضائه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 13221 لسنة 1987 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 30/ 6/ 1957 والإخلاء والتسليم وقالوا بياناً لذلك إن....... عم الطاعن استأجر منهم بموجب العقد آنف البيان الشقة محل النزاع وظل يقيم فيها بمفرده حتى وفاته في 2/ 5/ 1987 وإذ قام الطاعن بعد وفاته بشغلها دون حق فقد أقاموا الدعوى، حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5428 لسنة 107 ق القاهرة. بتاريخ 17/ 12/ 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بصحيفة الاستئناف ببطلان إعلان تجديد الدعوى من الشطب الحاصل في 1/ 7/ 1989 والثابت به تسليم الإعلان لجهة الإدارة إذ يوجب القانون على المحضر أن يثبت في محضره قيامه بإرسال خطاب مسجل للمعلن إليه يخبره فيه بأن الصورة سلمت لجهة الإدارة ولما كان المحضر الذي قام بالإعلان بعد أن أثبت قيامة بهذا الإجراء أثبت بذات الإعلان أنه لم يرسل خطاب المسجل لعدم وجود طوابع بريد مما يفيد عدم اتخاذه هذا الإجراء بما يكون معه إعلان التجديد من الشطب باطلاً وإذ فصل الحكم المطعون فيه في الدعوى رغم ذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 11/ 2 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1974 على أن "وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه للمعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بأن الصورة سلمت لجهة الإدارة". وفي المادة 11/ 3 منه على أن "ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته" وفي المادة 19 على أن "يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6، 7، 9، 10، 11، 13" يدل على أنه يجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة أن يوجه للمعلن إليه خطاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة وأن المشرع أراد من المحضر أن يثبت في حينه الخطوات التي يتخذها في إتمام الإعلان لضمان وصول ورقة الإعلان إليه، أو وصول الإخطار بمكان وجودها إن لم تصل إليه، حتى يكون في ذلك رقابة على المحضر فيما يباشره من أعمال يترتب على إتمامها آثار قانونية مختلفة وجعل البطلان جزاء عدم مراعاة تلك المواعيد والإجراءات، لما كان ذلك وكان الثابت من إعلان صحيفة تجديد الدعوى من الشطب الحاصل بجلسة 31/ 5/ 1989 أنه أعلن لجهة الإدارة بتاريخ 1/ 7/ 1989 وأثبت المحضر في محضره قيامه بإرسال خطاب مسجل للمعلن إليه في 2/ 7/ 1989 برقم 24 وأثبت بذات المحضر أنه لم يرسل الإخطار لعدم وجود طوابع وكانت تلك العبارة تفيد عدم تمام الإخطار لعدم إرسال الكتاب المسجل إلى المعلن إليه مما يترتب عليه بطلان الإعلان وإذ فصل الحكم المطعون فيه في الدعوى بناء على هذا الإعلان الباطل رغم تمسك الطاعن بصحيفة الاستئناف بهذا البطلان وعدم حضوره الجلسات التالية لتاريخ الإعلان سالف البيان وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه ونظرت الدعوى بعد تجديدها من الشطب في غيبته حتى الحكم فيها فإنه يكون مشوباً بالبطلان لقيامة على إجراءات باطله أثرت في قضائه بما يوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقي أوجه الطعن مما يستلزم إلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة.

الطعن 1312 لسنة 62 ق جلسة 26 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 250 ص 1237

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين توفيق، شكري جمعه حسين نائبي رئيس المحكمة، فتيحه قره ومحمد الجابري.

----------------

(250)
الطعن رقم 1312 لسنة 62 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "انتهاء عقد إيجار الأجنبي" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار". قانون. حكم "عيوب التدليل: ما يعد خطأ".
انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981. قصر استمرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها من المستأجر الأجنبي - دون غيرهم - المقيمون معه بالعين المؤجرة ما لم تثبت مغادرتهم البلاد نهائياً. مؤداه. عدم استفادة الوالدين أو الأخوة أو زوج المستأجرة الأجنبية وأولادها منه ولو كانوا مصريين من أحكام النص المذكور بشأن امتداد عقد الإيجار أياً كان تاريخ تركها العين أو وفاتها أو مغادرتها البلاد طالما كان في تاريخ لاحق للعمل بالقانون المذكور. لا محل للالتجاء لقواعد التفسير أو القياس. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى امتداد عقد إيجار المستأجرة الأجنبية لزوجها المصري. خطأ.

----------------
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذ كان نص المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من امتداد عقد إيجار المسكن للمستفيدين المشار إليهم بها حالة وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين، قد جاء عاماً لا يفرق بين المصريين وغير المصريين، فإنه وقد صدر من بعده - القانون رقم 136 لسنة 1981 - وهو في ذات مرتبة التشريع الأول متضمناً النص في المادة 17 منه على انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم في البلاد، ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً، فقد قصد المشرع أن يقصر استمرار عقد الإيجار على حالة الزوجة المصرية للأجنبي وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً، ومن ثم يتعين قصر امتداد العقد على من ذكروا صراحة بالنص دون غيرهم وبالشروط المحددة به وبالتالي فلا يستفيد غير هؤلاء الأقارب من استمرار العقد كالوالدين والأخوة وزوج المستأجرة الأجنبية وأولادها منه ولو كانوا يحملون الجنسية المصرية، أياً كان تاريخ ترك المستأجر للعين أو وفاته أو تاريخ مغادرة البلاد طالما أنها حالة لاحقة للعمل بالقانون المذكور، ولو قصد المشرع استمرار عقد الإيجار لغير الزوجة المصرية وأولادها لنص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على ذلك صراحة أو أحال على المادة 29/ 1 من القانون 49 لسنة 1977 والتي بموجبها يستمر عقد إيجار المسكن للزوج والأولاد والوالدين المقيمين مع المستأجر عند الوفاة أو الترك، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن عقد إيجار المستأجرة الأجنبية للشقة محل النزاع لا ينتهي بوفاتها بل يمتد إلى زوجها - المطعون ضده - المصري الجنسية في حين أن نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قصر امتداد عقد الإيجار صراحة على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر الأجنبي الذي انتهت إقامته بالبلاد دون غيرهم، ولا مجال للالتجاء لقواعد التفسير أو البحث عن حكمة النص أو الدافع لإصداره متى كان النص صريحاً واضح الدلالة في عبارته، كما أن القياس على الاستثناء أمر غير جائز وفقاً للأصول العامة في التفسير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 783 لسنة 90 مدني إسكندرية الابتدائية، بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1975 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال شرحاً لذلك إنه بمقتضى عقد الإيجار سالف الذكر استأجرت زوجة المطعون ضده..... الشقة محل النزاع وهي يونانية الجنسية، وقد انتهت إقامتها بالبلاد بوفاتها في 19/ 6/ 1985 فانتهى بذلك عقد إيجارها ولا يحق لزوجها المطعون ضده التمتع بأحكام الامتداد القانوني فأقام الدعوى. كما أقام المطعون ضده على الطاعن الدعوى رقم 664 لسنة 90 مدني إسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار عن الشقة محل النزاع لإقامته مع زوجته المستأجرة الأصلية حتى وفاتها ومن ثم يمتد إليه عقد الإيجار فأقام الدعوى. أمرت المحكمة بضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد للارتباط، وحكمت بالإخلاء والتسليم ورفضت دعوى المطعون ضده. استأنف الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم 380 لسنة 47 ق إسكندرية، وبتاريخ 11/ 2/ 1992 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن وألزمته بأن يحرر عقد إيجار للمطعون ضده عن الشقة محل النزاع طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظره، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قصرت امتداد عقد الإيجار على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر الأصلي الذي انتهت إقامته بالبلاد وأن هذه الإقامة تنتهي حتماً بالوفاة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى استمرار عقد الإيجار إلى الزوج المصري الجنسية إذا انتهت إقامة زوجته المستأجرة الأجنبية الجنسية بالبلاد على سند من أن النص في المادة 17 سالفة البيان ينصرف إلى الزوجة المصرية والزوج المصري على حد سواء مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذ كان نص المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من امتداد عقد إيجار المسكن للمستفيدين المشار إليهم بها حالة وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين، قد جاء عاماً لا يفرق بين المصريين وغير المصريين، فإنه وقد صدر من بعده - القانون رقم 136 لسنة 1981 - وهو في ذات مرتبة التشريع الأول متضمناً النص في المادة 17 منه على انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم في البلاد، ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً، فقد قصد المشرع أن يقصر استمرار عقد الإيجار على حالة الزوجة المصرية للأجنبي وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً، ومن ثم يتعين قصر امتداد العقد على من ذكروا صراحة بالنص دون غيرهم وبالشروط المحددة به، وبالتالي فلا يستفيد غير هؤلاء الأقارب من استمرار العقد كالوالدين والأخوة وزوج المستأجرة الأجنبية وأولادها منه ولو كانوا يحملون الجنسية المصرية، أياً كان تاريخ ترك المستأجر للعين أو وفاته أو تاريخ مغادرة البلاد طالما أنها حالة لاحقة للعمل بالقانون المذكور، ولو قصد المشرع استمرار عقد الإيجار لغير الزوجة المصرية وأولادها لنص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على ذلك صراحة أو أحال على المادة 29/ 1 من القانون 49 لسنة 1977 والتي بموجبها يستمر عقد إيجار المسكن للزوج والأولاد والوالدين المقيمين مع المستأجر عند الوفاة أو الترك، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن عقد إيجار المستأجرة الأجنبية - للشقة محل النزاع لا ينتهي بوفاتها بل يمتد إلى زوجها - المطعون ضده - المصري الجنسية، في حين أن نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قصر امتداد عقد الإيجار صراحة على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر الأجنبي الذي انتهت إقامته بالبلاد دون غيرهم، ولا مجال للالتجاء لقواعد التفسير أو البحث عن حكمة النص أو الدافع لإصداره متى كان النص صريحاً واضح الدلالة في عبارته، كما أن القياس على الاستثناء أمر غير جائز وفقاً للأصول العامة في التفسير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض دعوى المطعون ضده وبانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1975 وإخلاء الشقة محل النزاع والتسليم.


الطعن 569 لسنة 62 ق جلسة 9 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 265 ص 1301

جلسة 9 ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد خلف نائب رئيس المحكمة، فؤاد شلبي، محمد خيري أبو الليل ومحمد يسري زهران.

-------------------

(265)
الطعن رقم 569 لسنة 62 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "التزامات المؤجر". إثبات "إثبات الإيجار". حكم "عيوب التدليل" "القصور في التسبيب".
عقود إيجار الأماكن. وجوب إثباتها من جانب المؤجر بالكتابة. م 24 ق 49 لسنة 1977. انتهاء الحكم إلى إثبات العلاقة الإيجارية بالاستناد إلى شهادة صادرة من مصلحة الشهر العقاري بمضمون الإجارة والغير موقع عليها من المستأجر وإهداره دفاع الأخير بنفي تلك العلاقة وبملكيته لعين النزاع. خطأ وقصور.

-----------------
النص في المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل على أن المشرع مع إبقائه على مبدأ رضائية عقد الإيجار قصد من حيث إثبات العقد حماية الجانب الضعيف فيه وهو المستأجر، فاشترط في إثبات العقد من جانب المؤجر أن يكون بالكتابة بحيث لا يجوز إثباته بالبينة إلا إذا وجد أحد مسوغات الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة وكانت الشهادة الصادرة من الشهر العقاري من واقع دفتر المحررات بمضمون الإجارة بين طرفي الخصومة لا تكفي بذاتها لإثبات العلاقة الإيجارية من جانب المؤجر لعدم التوقيع عليها من جانب المستأجر الذي نفى تلك العلاقة، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذه الشهادة في إثبات العلاقة الإيجارية بالكتابة وأطرح دفاع الطاعن المتعلق بعدم استئجاره تلك العين لملكيته لها يكون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 5008 لسنة 1980 مدني الزقازيق الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 20/ 9/ 1983 وإخلاء العين المؤجرة والتسليم. وقالت بياناً لذلك إن الطاعن استأجر منها هذه العين بموجب العقد المشار إليه وإذ تأخر في سداد الأجرة المستحقة عن المدة من مايو 1985 حتى تاريخ رفع الدعوى في 7/ 6/ 1990 رغم إنذاره بتاريخ 10/ 5/ 1990 فقد أقامت الدعوى. وبتاريخ 30/ 4/ 1991 أجابت المحكمة المطعون عليها إلى طلباتها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 731 لسنة 34 ق لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" التي حكمت بتاريخ 22/ 12/ 1991 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه لما كان يشترط في إثبات عقد الإيجار من جانب المؤجر أن يكون بالكتابة ولا يغني عن ذلك تقديم شهادة من دفتر المحررات ثابتة بالشهر العقاري لأنها غير موقعة من الطرفين ولا تدل على قيام العلاقة الإيجارية بينهما خاصة وأنه تمسك بأنه لم يوقع على عقد إيجار العين محل النزاع لأنه يمتلكها وثار نزاع حول تلك الملكية بينه وبين المطعون عليها فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذه الشهادة في إثبات العلاقة الإيجارية فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك إنه لما كان النص في المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "........ تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة. ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء......" يدل على أن المشرع مع إبقائه على مبدأ رضائية عقد الإيجار قصد من حيث إثبات العقد حماية الجانب الضعيف فيه وهو المستأجر، فاشترط في إثبات العقد من جانب المؤجر أن يكون بالكتابة بحيث لا يجوز إثباته بالبينة إلا إذا وجد أحد مسوغات الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة وكانت الشهادة الصادرة من الشهر العقاري من واقع دفتر المحررات بمضمون الإجارة بين طرفي الخصومة لا تكفي بذاتها لإثبات العلاقة الإيجارية من جانب المؤجر لعدم التوقيع عليها من جانب المستأجر الذي نفى تلك العلاقة، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذه الشهادة في إثبات العلاقة الإيجارية بالكتابة وأطرح دفاع الطاعن المتعلق بعدم استئجاره تلك العين لملكيته لها يكون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 570 لسنة 62 ق جلسة 16 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 272 ص 1334

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشاد مبروك، نائب رئيس المحكمة، فؤاد شلبي، أحمد أبو الضراير ومحمد يسري زهران.

------------------

(272)
الطعن رقم 570 لسنة 62 القضائية

(1، 2  ) إيجار "إيجار الأماكن" "إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية". شيوع.
 (1)إعمال نص المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. مناطه. أن تكون وحدات المبنى الذي أقامه المستأجر أكثر من ثلاث وحدات تامة البناء وصالحة للانتفاع بها وأن يظل المبنى مملوكاً له حتى تاريخ رفع الدعوى.
 (2)نص المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. سريان حكمها في حالة تملك المستأجر البناء مع آخرين على الشيوع. شرطه. أن يكون نصيبه أكثر من ثلاث وحدات سكنية.
(3) دعوى "الدفاع في الدعوى". "حكم" "عيوب التدليل" "القصور في التسبيب". إيجار "إيجار الأماكن" "إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية".
استناد الخصم في دفاعه إلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوته أو نفيه. عدم تعرض المحكمة لما استند إليه ودلالته. خطأ وقصور. (مثال في إيجار بصدد إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية).

------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن تكون وحدات المبنى الذي أقامه مستأجر الوحدة السكنية أكثر من ثلاث وحدات تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بالإضافة إلى أن يكون المبنى ما زال مملوكاً له حتى تاريخ رفع الدعوى.
2 - إذ تملك المستأجر البناء مع شركاء آخرين على الشيوع تعين لانطباق حكم المادة 22/ 2 ق 136 السنة 1981 عليه أن يكون نصيبه من البناء أكثر من ثلاث وحدات سكنية على الأقل.
3 - استناد الخصم إلى دفاع يترتب على تحققه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع إعمالاً لأحكام المادة 22/ 2 سالفة البيان على أنه أقام مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات والتفت عن تحقيق دفاعه القائم على أنه لا يمتلك أكثر من نصف هذه الوحدات وعلى النحو الوارد بتقرير الخبير، ومن ثم لا ينطبق عليه حكم الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون المشار إليه رغم أنه دفاع جوهري يترتب عليه إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره قصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1590 لسنة 1988 مدني المنصورة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإخلاء الشقة المملوكة له والمبينة بالأوراق والتسليم وذلك على سند من أنه استأجر هذه الشقة بموجب العقد المؤرخ 1/ 2/ 1977 إلا أنه يحتجز أكثر من مسكن في نفس البلدة وأقام مبنى مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لعقد الإيجار سالف البيان، وبتاريخ 6/ 2/ 1990 وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره - حكمت برفض الدعوى، استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 565 لسنة 42 التي حكمت بتاريخ 22/ 1/ 1992 بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن من الشقة محل النزاع والتسليم، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ استندت محكمة الاستئناف في قضائها بالإخلاء إلى أن عقد البيع الابتدائي المتضمن بيع الطاعن لنصف المنزل المملوك له إلى زوجته لا يعتد به لعدم تسجيل هذا العقد وأن مؤدى ملكيته لنصفه على الشيوع أن يصبح مالكاً لهذا المنزل الذي يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية ورتبت على ذلك تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 عليه حال أن الثابت من تقرير الخبير في الدعوى ومذكرة دفاعه أمام الاستئناف أن المبنى مكون من ثلاث وحدات سكنية فقط ويمتلكه هو وزوجته مناصفة بينهما بموجب العقد المسجل رقم 664 لسنة 1982 ومن ثم فلا ينطبق عليه حكم المادة المشار إليها.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن على أنه "إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه" يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن تكون وحدات المبنى الذي أقامه مستأجر الوحدة السكنية أكثر من ثلاث وحدات تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بالإضافة إلى أن يكون المبنى ما زال مملوكاً له حتى تاريخ رفع الدعوى وإذ تملك المستأجر البناء مع شركاء آخرين على الشيوع تعين لانطباق حكم المادة سالفة الذكر عليه أن يكون نصيبه من البناء أكثر من ثلاث وحدات سكنية على الأقل وأن استناد الخصم إلى دفاع يترتب على تحققه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع إعمالاً لأحكام المادة 22/ 2 سالفة البيان على أنه أقام مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات والتفت عن تحقيق دفاعه القائم على أنه لا يمتلك أكثر من نصف هذه الوحدات وعلى النحو الوارد بتقرير الخبير، ومن ثم لا ينطبق عليه حكم الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون المشار إليه رغم أنه دفاع جوهري يترتب عليه إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره قصور في التسبيب مما يوجب نقضه.

الطعن 3076 لسنة 62 ق جلسة 17 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 275 ص 1350

جلسة 17من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين توفيق، شكري جمعه حسين نواب رئيس المحكمة وفتيحه قرة.

----------------

(275)
الطعن رقم 3076 لسنة 62 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء" "إساءة استعمال العين المؤجرة". حكم "عيوب التدليل".
إخلاء المستأجر لاستعمال العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها بطريقة ضارة بالصحة العامة. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه. ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي. خلو القانون رقم 38 لسنة 1967 والقوانين المدمجة فيه من معالجة حالة الإضرار بالصحة العامة أو تجريمها. مؤداه. إدانة المستأجر في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون المذكور وصيرورته باتاً. عدم كفايته لثبوت الأضرار بالصحة العامة الموجب للحكم بالإخلاء في معنى المادة المذكورة. القضاء بإخلاء المستأجر لإدانته عن واقعة تربية دواجن بالمنور المطلة عليه شقة النزاع. خطأ وفساد في الاستدلال.

----------------
النص في المادة 18/ د من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على أن المشرع حدد سبب الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة وحصرها في حالات معينة منها حالة الأضرار بالصحة العامة وأوجب ثبوتها بحكم قضائي نهائي باعتباره الوسيلة القانونية الوحيدة للتثبت من استعمال المستأجر للعين المؤجرة استعمالاً ضاراً بالصحة العامة على نحو جازم وقاطع. ولما كان القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة - وكما أوضحت مذكرته الإيضاحية - قد أدمج القانون رقم 159 لسنة 1953 في شأن نظافة الميادين والطرق والشوارع وتنظيم عملية جمع ونقل القمامة والقانون رقم 151 لسنة 1947 المعدل في شأن تسوير الأراضي الفضاء والمحافظة على نظافتها باعتبار أن الهدف الأساسي من إصدار القوانين المذكورين واحد وهو المحافظة على المدن والقرى وجمال تنسيقها والعمل على منع كل ما يخالف ذلك ولمعالجة أوجه القصور في القانونين المذكورين ولتلاشي الصعوبات التي واجهت تطبيق أحكامهما. ولئن كان الإخلال بالنظافة العامة قد يؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة إلا أنه إزاء خلو القانون المذكور من تجريم حالة الإضرار بالصحة العامة أو اشتراطها ركناً في هذه الجريمة فإن مؤدى ذلك أن إدانة أحد المستأجرين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 38 سنة 1967 وصيرورة هذا الحكم باتاً لا يكفي لثبوت أضراره بالصحة العامة الموجب للإخلاء في معنى المادة 18 فقرة (د) من القانون رقم 136 لسنة 1981. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإخلاء الشقة المؤجرة للطاعن لثبوت استعماله لها بطريقة ضارة بالصحة العامة لصدور حكم جنائي نهائي بمعاقبته بالغرامة عن واقعة تربية دواجن بالمنور المطلة عليه شقته بالمخالفة لقانون النظافة رقم 38 لسنة 1967 حالة أن إدانة الطاعن في هذه الجريمة لا يكفي لثبوت إضراره بالصحة العامة الموجب للإخلاء فإنه يكون معيباً بفساد الاستدلال الذي جره للخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 966 سنة 1990 مدني قنا الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1973 وإخلاء الشقة والمنور وتسليمها لهم خالية وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب العقد المشار إليه استأجر الطاعن من مورثهم الشقة المبينة بالصحيفة وإذ استعملها والمنور المجاور لها في تربية الدواجن بطريق ضارة بالصحة العامة فقد تحرر له محضراً قيد برقم 279 سنة 1990 مخالفات قسم قنا وقضي فيه بعقوبة الغرامة ومن ثم يحق لهم طلب الإخلاء طبقاً لنص المادة 18 فقرة د من القانون رقم 136 سنة 1981، فأقاموا الدعوى. حكمت المحكمة للمطعون ضدهم بالطلبات. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 120 سنة 10 ق قنا وبتاريخ 15/ 3/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الطعن. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفساد الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي بالإخلاء على سند من أنه قد صدر ضده حكم جنائي نهائي بالغرامة في المحضر رقم 279 سنة 1990 مخالفات قسم قنا عن واقعة تربيته للدواجن بالمنور الملحق بالشقة استئجاره بالمخالفة لأحكام القانون رقم 38 سنة 1967 في شأن النظافة العامة فيكون قد تحقق في شأنه سبب الإخلاء المنصوص عليه في المادة 18/ د من القانون رقم 136 سنة 1981 وإذ كان الأساس المشترك في الدعويين المدنية والجنائية ليس واحد إذ لا تلازم بين تربية الطيور بالمنزل محل التجريم بقانون النظافة وبين الأضرار بالصحة العامة الموجب للإخلاء فإن الحكم إذ قضى بالإخلاء استناداً للحكم الجنائي المشار إليه وحده يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 سنة 1981 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية.... د - إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة....." يدل على أن المشرع حدد سبب الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة وحصرها في حالات معينة منها حالة الإضرار بالصحة العامة وأوجب ثبوتها بحكم قضائي نهائي باعتباره الوسيلة القانونية الوحيدة للتثبت من استعمال المستأجر للعين المؤجرة استعمالاً ضاراً بالصحة العامة على نحو جازم وقاطع. ولما كان القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة - وكما أوضحت مذكرته الإيضاحية - قد أدمج القانون رقم 159 لسنة 1953 في شأن نظافة الميادين والطرق والشوارع وتنظيم عملية جمع ونقل القمامة والقانون رقم 151 لسنة 1947 المعدل في شأن تسوير الأراضي الفضاء والمحافظة على نظافتها باعتبار أن الهدف الأساسي من إصدار القوانين المذكورين واحد وهو المحافظة على المدن والقرى وجمال تنسيقها والعمل على منع كل من يخالف ذلك ولمعالجة أوجه القصور في القانونين المذكورين ولتلاشي الصعوبات التي واجهت تطبيق أحكامهما. ولئن كان الإخلال بالنظافة العامة قد يؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة إلا أنه إزاء خلو القانون المذكور من تجريم حالة الأضرار بالصحة العامة أو اشتراطها ركناً في هذه الجريمة فإن مؤدى ذلك أن إدانة أحد المستأجرين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 38 سنة 1967 سالف الإشارة إليه وصيرورة هذا الحكم باتاً لا يكفي لثبوت إضراره بالصحة العامة الموجب للإخلاء في معنى المادة 18 فقرة (د) من القانون رقم 136 سنة 1981. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإخلاء الشقة المؤجرة للطاعن لثبوت استعماله لها بطريقة ضارة بالصحة العامة لصدور حكم جنائي نهائي بمعاقبته بالغرامة عن واقعة تربية دواجن بالمنور المطلة عليه شقته بالمخالفة لقانون النظافة رقم 38 لسنة 1967 حالة أن إدانة الطاعن في هذه الجريمة لا يكفي لثبوت إضراره بالصحة العامة الموجب للإخلاء كما سلف البيان فإنه يكون معيباً بفساد الاستدلال الذي جره للخطأ في تطبيق القانون. بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 1537 لسنة 62 ق جلسة 29 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 296 ص 1456

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، محمد جمال الدين حامد، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة وسعيد شعله.

---------------

(296)
الطعن رقم 1537 لسنة 62 القضائية

مسئولية "علاقة السببية". تعويض. حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
علاقة السببية. توافرها. شرط لازم لقيام المسئولية والقضاء بالتعويض. مقتضاها. اتصال الخطأ بالضرر اتصال السبب بالمسبب بحيث يستفاد منه أن وجود الضرر يترتب على وجود الخطأ. الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض لعدم اتخاذها احتياطات الأمن الصناعي دون استظهار كيف أدى هذا الخطأ إلى إصابة المورث ووفاته. قصور.

----------------
علاقة السببية من أركان المسئولية وتوافرها شرط لازم لقيامها والقضاء بالتعويض تبعاً لذلك، وهي تقتضي أن يكون الخطأ متصلاً بالإصابة أو الوفاة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع أيهما بغير قيام هذا الخطأ، وكان التقرير الطبي المرفق بالأوراق لم يجزم بسبب الإصابات التي حدثت بمورث المطعون ضدها ولا صلتها بوفاته، وكان الحكم المطعون فيه - بالرغم من ذلك - قد ألزم الشركة الطاعنة بالتعويض عن وفاة هذا المورث نتيجة ما نسبه إليها من خطأ تمثل في عدم اتخاذ احتياطات الأمن الصناعي ولم يستظهر كيف أدى ذلك إلى حدوث إصابته وأنها أدت إلى وفاته، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى 1555 سنة 1987 مدني طنطا الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليها تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها عن وفاة مورثها أثناء العمل نتيجة خطأ الشركة المتمثل في عدم توافر احتياطات الأمن الصناعي بموقع العمل، ومحكمة أول درجة - بعد أن أحالت الدعوى للتحقيق وسمعت شهود الطرفين وبعد أن ندبت خبيراً وقدم تقريره - حكمت بتاريخ 27/ 2/ 1991 بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض الذي قدرته. استأنف المطعون ضدها والشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئنافين 663، 666 سنة 41 ق طنطا، وبتاريخ 5/ 5/ 1992 قضت المحكمة بالتأييد طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه قضى بإلزامها بالتعويض عن وفاة مورث المطعون ضدها دون أن يستظهر توافر علاقة السببية بين الخطأ المسند إليها ووفاة المجني عليه وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن علاقة السببية من أركان المسئولية وتوافرها شرط لازم لقيامها والقضاء بالتعويض تبعاً لذلك، وهي تقتضي أن يكون الخطأ متصلاً بالإصابة أو الوفاة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع أيهما بغير قيام هذا الخطأ، لما كان ذلك وكان التقرير الطبي المرفق بالأوراق لم يجزم بسبب الإصابات التي حدثت بمورث المطعون ضدها ولا صلتها بوفاته، وكان الحكم المطعون فيه - بالرغم من ذلك - قد ألزم الشركة الطاعنة بالتعويض عن وفاة هذا المورث نتيجة ما نسبه إليها من خطأ تمثل في عدم اتخاذ احتياطات الأمن الصناعي ولم يستظهر كيف أدى ذلك إلى حدوث إصابته وأنها أدت إلى وفاته، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.


الأربعاء، 27 مايو 2020

الطعن 2225 لسنة 62 ق جلسة 30 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 298 ص 1464

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، إبراهيم شعبان نائبي رئيس المحكمة، محمد إسماعيل غزالي وعبد الله فهيم.

---------------

(298)
الطعن رقم 2225 لسنة 62 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء" "الإخلاء لعدم سداد الأجرة" "التكاليف بالوفاء".
إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة. شرطه. سبق تكليفه بالوفاء بها. سواء تم ذلك بدعوى مبتدأة أو بطلب عارض. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً. أثره. وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المستأجر بذلك لتعلقه بالنظام العام. (مثال بشأن طلب المؤجر إخلاء المستأجر لعدم سداده الزيادة في الأجرة المستحقة عن تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى رغم تكليفه بذلك. ثم تعديل المؤجر سبب الإخلاء إلى عدم سداد الزيادة الدورية في أجرة العين المؤجرة لغير أغراض السكنى).

--------------

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول طلب الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة سواء تم ذلك بدعوى مبتدأة أو في صورة طلب عارض، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك لتعلقه بالنظام العام. لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها ابتداء بطلب إخلاء العين محل عقد الإيجار المؤرخ 1/ 12/ 1974 لعدم سداد الشركة الطاعنة قيمة الزيادة في الأجرة المستحقة عن الفترة من 1/ 1/ 1982 حتى 31/ 12/ 1985 إعمالاً لنص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن تأجير الأماكن - لتغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى ثم عدلت سبب الإخلاء إلى عدم وفاء الشركة الطاعنة بقيمة الزيادة الدورية في أجرة العين المؤجرة لغير السكنى عن الفترة من 1/ 1/ 1982 حتى 31/ 12/ 1986 - تطبيقاً لنص المادة السابعة من القانون سالف الذكر - دون أن تشفع طلبها الأخير بما يفيد سبق تكليفها الطاعنة الوفاء بالزيادة في الأجرة موضوعه ومقدارها، ومن ثم يكون قد تخلف شرطاً أساسياً لقبول الدعوى في سببها الأخير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء العين المؤجرة محل النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن ورئيس هندسة توزيع الكهرباء جنوب الصعيد - بصفتهما - الدعوى رقم 1662 لسنة 1985 أمام محكمة قنا الابتدائية "مأمورية نجع حمادي" طالبة الحكم بإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة - وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 12/ 1974 استأجر منها الأخير - بصفته - شقتين لاستعمالهما سكناً للعاملين ثم قام والطاعن بتغيير استعمالهما إلى مكاتب للشركة وإذ تقاعسا عن الوفاء بنسبة الزيادة في الأجرة المقررة بالمادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 عن المدة من 1/ 1/ 1982 حتى 31/ 12/ 1985 ومقدارها مبلغ 648 جنيه فقد أقامت الدعوى. عدلت المطعون ضدها طلباتها إلى الحكم بالإخلاء لعدم سداد الزيادة الدورية في أجرة العينين محل النزاع طبقاً لنص المادة 7 من القانون المشار إليه عن المدة من 1/ 1/ 1982 حتى 31/ 12/ 1986 ومقدارها مبلغ 453.600 جنيه، حكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 12/ 1974 وبإخلاء العين المؤجرة وبتسليمها للمطعون ضدها. استأنف الطاعن - بصفته - هذا الحكم بالاستئناف رقم 179 لسنة 10 قنا "مأمورية نجح حمادي" وبتاريخ 25/ 2/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً وحددت جلسة لنظر الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم عول في قضائه على التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى الذي بموجبه نبهت المطعون ضدها عليه في 20/ 8، 2/ 9/ 1985 بسداد مبلغ 648 جنيه قيمة الزيادة في الأجرة المستحقة عن تغيير استعمال العين محل النزاع إلى غير أغراض السكنى عن المدة من 1/ 1/ 1982 حتى 31/ 12/ 1985 طبقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في حين أن المطعون ضدها عدلت طلباتها - بعد تقديم تقرير الخبير المنتدب في الدعوى - إلى الإخلاء لعدم سداد الزيادة الدورية في أجرة العين المؤجرة لغير أغراض السكنى عن ذات المدة من 1/ 1/ 1982 حتى 31/ 12/ 1986 وفقاً لأحكام المادة السابعة من القانون سالف الذكر الأمر الذي تكون معه الدعوى وقد خلت من تكليفه بوفاء الزيادة في الأجرة المشار إليها غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء العين محل النزاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول طلب الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة سواء تم ذلك بدعوى مبتدأة أو في صورة طلب عارض، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك لتعلقه بالنظام العام. لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها ابتداء بطلب إخلاء العين محل عقد الإيجار المؤرخ 1/ 12/ 1974 لعدم سداد الشركة الطاعنة قيمة الزيادة في الأجرة المستحقة عن الفترة من 1/ 1/ 1982 حتى 31/ 12/ 1985 إعمالاً لنص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن تأجير الأماكن - لتغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى ثم عدلت سبب الإخلاء إلى عدم وفاء الشركة الطاعنة بقيمة الزيادة الدورية في أجرة العين المؤجرة لغير السكنى عن الفترة من 1/ 1/ 1982 حتى 31/ 12/ 1986 - تطبيقاً لنص المادة السابعة من القانون سالف الذكر - دون أن تشفع طلبها الأخير بما يفيد سبق تكليفها الطاعنة الوفاء بالزيادة في الأجرة موضوعه ومقدارها، ومن ثم يكون قد تخلف شرطاً أساسياً لقبول الدعوى في سببها الأخير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء العين المؤجرة محل النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى.

الطعن 2491 لسنة 62 ق جلسة 30 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 299 ص 1468

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، إبراهيم شعبان نائبي رئيس المحكمة، محمد إسماعيل غزالي وعبد الله فهيم.

------------------

(299)
الطعن رقم 2491 لسنة 62 القضائية

( 1،  2 ) إيجار "إيجار الأماكن" "المنشآت الآيلة للسقوط" "أسباب الإخلاء" "الإخلاء لعدم سداد الأجرة". قضاء مستعجل.
(1) عدم التجاء المستأجر إلى القضاء المستعجل للحصول على إذن منه بتنفيذ القرار أو الحكم الصادر بترميم العقار. لا يحول دون استيفاء ما أنفقه من مستحقات المالك لديه طبقاً للقواعد العامة إذا ما طرح النزاع على المحكمة الموضوع.
 (2)الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة. شرطه. منازعة المستأجر جدياً في مقدارها أو استحقاقها. وجوب بحث هذه المسألة الأولية قبل الفصل في طلب الإخلاء.

------------
1 - نص المادة 60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المنطبق على واقعة النزاع - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أوجب على ذوي الشأن المبادرة إلى تنفيذ قرار اللجنة الإدارية المختصة بشئون التنظيم النهائي أو الحكم الصادر بترميم العقار وأجاز للمستأجر أن يجري الأعمال المقررة دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وأن يستوفي ما أنفقه خصماً من مستحقات المالك لديه، وأنه ولئن أجاز النص للمستأجر الالتجاء إلى القضاء المستعجل للحصول على إذن منه بإجراء الأعمال المشار إليها إلا أنه لم يشترط الحصول على هذا الإذن لإمكان استيفاء المستأجر حقه فيما أنفقه عليها خصماً من مستحقات المالك لديه وفقاً للقواعد العامة إذا ما طرح النزاع في هذا الصدد أمام محكمة الموضوع.
2 - إذ كان يشترط للحكم بالإخلاء بسبب تأخر المستأجر في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة، وأن تكون هذه الأجرة خالية من المنازعة الجدية في استحقاقها طبقاً لأحكام القانون، فإن كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو في استحقاقها فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه ثم تقضي في طلب الإخلاء على ضوء ما يكشف عنه الفصل في النزاع المثار من المستأجر. لما كان ما تقدم وكان الطاعن قد تمسك في دعواه الفرعية أمام محكمة الموضوع ببراءة ذمته من الأجرة المطالب بها - محل دعوى الإخلاء - على سند من أنه قام بإجراء ترميمات مستعجلة وضرورية بالعين المؤجرة محل النزاع تنفيذاً لقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 21 لسنة 1979 والذي تقاعس المطعون ضدهم عن تنفيذه وبأن الترميمات قد تجاوزت تكاليفها قيمة الأجرة المطالب بها إذ بلغت على نحو ما ثبت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى مبلغ مقداره 1800 جنيه، وكان لا يحول دون الطاعن والتمسك بادعائه المتقدم أنه لم يحصل على إذن من القضاء المستعجل بإجراء الترميمات أو عدم إخطاره الجهة الإدارية بإتمام أعمال الترميم طالما أن الأمر قد أصبح مطروحاً على محكمة الموضوع التي ندبت خبيراً في الدعوى لتحقيقه، قدم تقريراً متضمناً النتيجة التي انتهى إليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعن الفرعية لعدم حصوله على إذن من القضاء المستعجل بإجراء أعمال الترميم وعدم إخطاره الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بإتمام هذه الأعمال مرتباً على هذا الخطأ - الذي حجبه عن الفصل في موضوع منازعة المذكور التي تضمنتها دعواه الفرعية - القضاء بإخلاء العين محل النزاع لعدم وفاء الطاعن بالأجرة موضوع الدعوى الأصلية فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 3037 لسنة 1984 أمام محكمة سوهاج الابتدائية "مأمورية طهطا" طالبين الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 6/ 3/ 1976 وإخلاء المنزل المبين بالصحيفة وقالوا بياناً لدعواهم إنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعن منهم المنزل محل النزاع لقاء أجرة شهرية مقدارها 5.100 جنيه شاملة رسم النظافة وإذ تأخر في سداد الأجرة اعتباراً من 1/ 8/ 1982 حتى 30/ 11/ 1984 رغم تكليفه بالوفاء بها، كما قام بإحداث تغييرات ضارة بالعين المؤجرة فقد أقاموا الدعوى، وجه الطاعن للمطعون ضدهم دعوى فرعية طالباً الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 2723.600 جنيه قيمة ما أجراه من ترميمات بالعين المؤجرة - ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى ثم حكمت برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يدفعوا للطاعن مبلغ 1657.200 جنيهاً، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 516 لسنة 66 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 24/ 3/ 1992 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفي الدعوى الأصلية بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 6/ 3/ 1976 مع تسليم المنزل المؤجر للمطعون ضدهم خالياً، وبعدم قبول الدعوى الفرعية، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وإذ أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فقد حددت جلسة لنظر الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه أجرى ترميمات مستعجلة وضرورية بالعين المؤجرة تنفيذاً لقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المختصة رقم 21 لسنة 1979 الذي رفض المطعون ضدهم تنفيذه وهي ترميمات لا تحتمل الإبطاء لحين الحصول على إذن من القضاء المستعجل بإجرائها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعواه الفرعية بقيمة ما أنفقه في أعمال الترميم، وخصمها من الأجرة المستحقة للمطعون ضدهم على سند من عدم حصوله على إذن من القضاء المستعجل بإجراء هذه الأعمال مرتباً على ذلك قضاءه بإخلاء العين لعدم الوفاء بالأجرة موضوع الدعوى على الرغم من أن قيمة ما أجراه من ترميمات تزيد عن الأجرة المطالب بها، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المنطبق على واقعة النزاع - على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتوجيه وتنظيم أعمال البناء، يجب على ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائي أو حكم المحكمة الصادر في شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك في المدة المحددة لتنفيذه. وللجنة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في حالة امتناع ذوي الشأن عن تنفيذ قرار اللجنة النهائي أو حكم المحكمة بحسب الأحوال في المدة المحددة لذلك، أن تقوم بتنفيذه على نفقة صاحب الشأن وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإداري. ويجوز للمستأجر إذا تأخر كل من ذوي الشأن والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائي أو قضى به حكم المحكمة بحسب الأحوال، أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل في أن يجري الأعمال المقررة دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وأن يستوفي ما أنفقه خصماً من مستحقات المالك لديه" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أوجب على ذوي الشأن المبادرة إلى تنفيذ قرار اللجنة الإدارية المختصة بشئون التنظيم النهائي أو الحكم الصادر بترميم العقار وأجاز للمستأجر أن يجري الأعمال المقررة دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وأن يستوفي ما أنفقه خصماً من مستحقات المالك لديه، وأنه ولئن أجاز النص للمستأجر الالتجاء إلى القضاء المستعجل للحصول على إذن منه بإجراء الأعمال المشار إليها إلا أنه لم يشترط الحصول على هذا الإذن لإمكان استيفاء المستأجر حقه فيما أنفقه عليها خصماً من مستحقات المالك لديه وفقاً للقواعد العامة إذا ما طرح النزاع في هذا الصدد أمام محكمة الموضوع، لما كان ذلك، وكان يشترط للحكم بالإخلاء بسبب تأخر المستأجر في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة، وأن تكون هذه الأجرة خالية من المنازعة الجدية في استحقاقها طبقاً لأحكام القانون، فإن كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو في استحقاقها فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه ثم تقضي في طلب الإخلاء على ضوء ما يكشف عنه الفصل في النزاع المثار من المستأجر. لما كان ما تقدم وكان الطاعن قد تمسك في دعواه الفرعية أمام محكمة الموضوع ببراءة ذمته من الأجرة المطالب بها - محل دعوى الإخلاء - على سند من أنه قام بإجراء ترميمات مستعجلة وضرورية بالعين المؤجرة محل النزاع تنفيذاً لقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 21 لسنة 1979 والذي تقاعس المطعون ضدهم عن تنفيذه وبأن الترميمات قد تجاوزت تكاليفها قيمة الأجرة المطالب بها إذ بلغت على نحو ما ثبت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى مبلغ مقداره 1800 جنيه، وكان لا يحول دون الطاعن والتمسك بادعائه المتقدم أنه لم يحصل على إذن من القضاء المستعجل بإجراء الترميمات أو عدم إخطاره الجهة الإدارية بإتمام أعمال الترميم طالما أن الأمر قد أصبح مطروحاً على محكمة الموضوع التي ندبت خبيراً في الدعوى لتحقيقه، قدم تقريراً متضمناً النتيجة التي انتهى إليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعن الفرعية لعدم حصوله على إذن من القضاء المستعجل بإجراء أعمال الترميم وعدم إخطاره الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بإتمام هذه الأعمال مرتباً على هذا الخطأ - الذي حجبه عن الفصل في موضوع منازعة المذكور التي تضمنتها دعواه الفرعية - القضاء بإخلاء العين محل النزاع لعدم وفاء الطاعن بالأجرة موضوع الدعوى الأصلية فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.