جلسة 14 من نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار
محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ يعيش رشدى، ومحمد
وهبة وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل.
------------------
(200)
الطعن رقم 656 لسنة 46
القضائية
اختلاس أشياء محجوزة.
تبديد. دفوع. "الدفع بزوال قيد الحجز". دفاع. "الإخلال بحق
الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
الدفع بانعدام الدين سند
الحجز وزوال قيد الحجز. قبل التبديد. جوهري. إغفال تحقيقه أو الرد عليه. إخلال بحق
الدفاع.
----------------
لما كان الثابت من
الاطلاع على محضر جلسة المحكمة الاستئنافية بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1974 أن المدافع
عن الطاعن طلب أصليا البراءة واحتياطيا سؤال محرر المحضر عما إذا كان الطاعن أو
أحد الورثة يستأجر أرضا من الإصلاح الزراعي وعن سبب وضع يد الطاعن على أرض النزاع
وأوضح أن الطاعن وباقي الورثة غير مدينين بإيجار الأرض، ذلك أن مورثهم قد اشتراها
من الشركة المصرية الزراعية التي استولى الإصلاح الزراعي على الأراضي المكلفة
باسمها ومن بينها الأرض محل النزاع تنفيذا للقانون رقم 15 لسنة 1962 ثم صدر القرار
رقم 35 لسنة 1969 باعتبار الشركة البائعة استصلاحية استنفدت أغراضها بما يلغى قرار
الاستيلاء وبعدم الدين سند الحجز ويرفع قيد الحجز عن المحجوزات قبل حصول التبديد.
وطلب الدفاع أجلا لتقديم صورة رسمية للقرار سالف الذكر غير أن الحكم المطعون فيه
لم يعرض لهذا الدفاع إيرادا أو ردا، كما لم تعن المحكمة بتحقيقه بسماع شهادة محرر
المحضر أو تمكين الطاعن من تقديم المستندات المؤيدة لدفاعه. لما كان ذلك، وكان من
المقرر أن الحجز ينتهى بإبراء ذمة المحجوز عليه من الالتزام بالوفاء بالمبلغ
المنفذ من أجله قبل ثبوت التبديد، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن الدفاع
المشار إليه دون أن يعنى بتحقيقه أو بالرد عليه - مع أنه لو ثبتت صحته تغير به وجه
الفصل في الدعوى - يكون مشوبا بالقصور فضلا عن انطوائه على إخلال بحق الدفاع مما
يعيبه ويتعين لذلك نقضه والاحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه بدائرة مركز دكرنس محافظة الدقهلية بدد المحجوزات المبينة وصفا وقيمة
بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الإصلاح الزراعي والتي لم تسلم
إليه إلا على وجه الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه
إصرارا بالدائن الحاجز وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة
دكرنس الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل
وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة المنصورة
الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع
برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ.......... المحامي بصفته وكيلا عن
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد محجوزات قد شابه قصور في التسبيب
وإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه أغفل الرد على دفاع جوهري أثاره الطاعن بانعدام الدين
المحجوز من أجله بعد إلغاء الاستيلاء على أرض النزاع بصدور قرار مجلس إدارة الهيئة
العامة للإصلاح الزراعي رقم 35 لسنة 1969 مما مؤداه زوال قيد الحجز على المحجوزات
قبل وقوع التبديد. وقد تمسك المدافع عن الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية بمناقشة
محرر المحضر في أصل الدين وتأجيل نظر الدعوى لتمكينه من تقديم المستندات المؤيدة
لهذا الدفاع إلا أن المحكمة لم تجبه لمطلبه وفصلت في الدعوى دون أن تعنى بتحقيق
دفاعه أو الرد عليه، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من
الاطلاع على محضر جلسة المحكمة الاستئنافية بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1974 أن المدافع
عن الطاعن طلب أصليا البراءة واحتياطيا سؤال محرر المحضر عما إذا كان الطاعن أو
أحد الورثة يستأجر أرضا من الإصلاح الزراعي وعن سبب وضع يد الطاعن على أرض النزاع
وأوضح أن الطاعن وباقي الورثة غير مدينين بإيجار الأرض، ذلك أن مورثهم قد اشتراها
من الشركة المصرية الزراعية التي استولى الإصلاح الزراعي على الأراضي المكلفة
باسمها ومن بينها الأرض محل النزاع تنفيذا للقانون رقم 15 لسنة 1963 ثم صدر القرار
رقم 35 لسنة 1969 باعتبار الشركة البائعة استصلاحية استنفدت أغراضها بما يلغى قرار
الاستيلاء وبعدم الدين سند الحجز وبرفع قيد الحجز عن المحجوزات قبل حصول التبديد.
وطلب الدفاع أجلا لتقديم صورة رسمية للقرار سالف الذكر، غير أن الحكم المطعون فيه
لم يعرض لهذا الدفاع إيرادا أو وردا، كما لم تعن المحكمة بتحقيقه بسماع شهادة محرر
المحضر أو تمكين الطاعن من تقديم المستندات المؤيدة لدفاعه. لما كان ذلك، وكان من
المقرر أن الحجز ينتهى بإبراء ذمة المحجوز عليه من الالتزام بالوفاء بالمبلغ
المنفذ من أجله قبل ثبوت التبديد، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن الدفاع
المشار إليه دون أن يعنى بتحقيقه أو بالرد عليه - مع أنه لو ثبتت صحته تغير به وجه
الفصل في الدعوى - يكون مشوبا بالقصور فضلا عن انطوائه على إخلال بحق الدفاع مما
يعيبه ويتعين لذلك نقضه والاحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.