الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 مايو 2020

الطعن 656 لسنة 46 ق جلسة 14 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ق 200 ص 885


جلسة 14 من نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ يعيش رشدى، ومحمد وهبة وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل.
------------------
(200)
الطعن رقم 656 لسنة 46 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة. تبديد. دفوع. "الدفع بزوال قيد الحجز". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
الدفع بانعدام الدين سند الحجز وزوال قيد الحجز. قبل التبديد. جوهري. إغفال تحقيقه أو الرد عليه. إخلال بحق الدفاع.

----------------
لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحكمة الاستئنافية بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1974 أن المدافع عن الطاعن طلب أصليا البراءة واحتياطيا سؤال محرر المحضر عما إذا كان الطاعن أو أحد الورثة يستأجر أرضا من الإصلاح الزراعي وعن سبب وضع يد الطاعن على أرض النزاع وأوضح أن الطاعن وباقي الورثة غير مدينين بإيجار الأرض، ذلك أن مورثهم قد اشتراها من الشركة المصرية الزراعية التي استولى الإصلاح الزراعي على الأراضي المكلفة باسمها ومن بينها الأرض محل النزاع تنفيذا للقانون رقم 15 لسنة 1962 ثم صدر القرار رقم 35 لسنة 1969 باعتبار الشركة البائعة استصلاحية استنفدت أغراضها بما يلغى قرار الاستيلاء وبعدم الدين سند الحجز ويرفع قيد الحجز عن المحجوزات قبل حصول التبديد. وطلب الدفاع أجلا لتقديم صورة رسمية للقرار سالف الذكر غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيرادا أو ردا، كما لم تعن المحكمة بتحقيقه بسماع شهادة محرر المحضر أو تمكين الطاعن من تقديم المستندات المؤيدة لدفاعه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحجز ينتهى بإبراء ذمة المحجوز عليه من الالتزام بالوفاء بالمبلغ المنفذ من أجله قبل ثبوت التبديد، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن الدفاع المشار إليه دون أن يعنى بتحقيقه أو بالرد عليه - مع أنه لو ثبتت صحته تغير به وجه الفصل في الدعوى - يكون مشوبا بالقصور فضلا عن انطوائه على إخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويتعين لذلك نقضه والاحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز دكرنس محافظة الدقهلية بدد المحجوزات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الإصلاح الزراعي والتي لم تسلم إليه إلا على وجه الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إصرارا بالدائن الحاجز وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة دكرنس الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ.......... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد محجوزات قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه أغفل الرد على دفاع جوهري أثاره الطاعن بانعدام الدين المحجوز من أجله بعد إلغاء الاستيلاء على أرض النزاع بصدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 35 لسنة 1969 مما مؤداه زوال قيد الحجز على المحجوزات قبل وقوع التبديد. وقد تمسك المدافع عن الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية بمناقشة محرر المحضر في أصل الدين وتأجيل نظر الدعوى لتمكينه من تقديم المستندات المؤيدة لهذا الدفاع إلا أن المحكمة لم تجبه لمطلبه وفصلت في الدعوى دون أن تعنى بتحقيق دفاعه أو الرد عليه، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحكمة الاستئنافية بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1974 أن المدافع عن الطاعن طلب أصليا البراءة واحتياطيا سؤال محرر المحضر عما إذا كان الطاعن أو أحد الورثة يستأجر أرضا من الإصلاح الزراعي وعن سبب وضع يد الطاعن على أرض النزاع وأوضح أن الطاعن وباقي الورثة غير مدينين بإيجار الأرض، ذلك أن مورثهم قد اشتراها من الشركة المصرية الزراعية التي استولى الإصلاح الزراعي على الأراضي المكلفة باسمها ومن بينها الأرض محل النزاع تنفيذا للقانون رقم 15 لسنة 1963 ثم صدر القرار رقم 35 لسنة 1969 باعتبار الشركة البائعة استصلاحية استنفدت أغراضها بما يلغى قرار الاستيلاء وبعدم الدين سند الحجز وبرفع قيد الحجز عن المحجوزات قبل حصول التبديد. وطلب الدفاع أجلا لتقديم صورة رسمية للقرار سالف الذكر، غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيرادا أو وردا، كما لم تعن المحكمة بتحقيقه بسماع شهادة محرر المحضر أو تمكين الطاعن من تقديم المستندات المؤيدة لدفاعه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحجز ينتهى بإبراء ذمة المحجوز عليه من الالتزام بالوفاء بالمبلغ المنفذ من أجله قبل ثبوت التبديد، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن الدفاع المشار إليه دون أن يعنى بتحقيقه أو بالرد عليه - مع أنه لو ثبتت صحته تغير به وجه الفصل في الدعوى - يكون مشوبا بالقصور فضلا عن انطوائه على إخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويتعين لذلك نقضه والاحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 661 لسنة 46 ق جلسة 14 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ق 201 ص 888


جلسة 14 من نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ يعيش رشدى، ومحمد وهبة، وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل.
----------------
(201)
الطعن رقم 661 لسنة 46 القضائية

مواد مخدرة. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
انتهاء الحكم إلى إدانة المتهم بجريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار. وإيراده المادة 34/ أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 التي تعاقب على هذه الجريمة ضمن مواد العقاب التي حكم بموجبها. ثم إيراده المادة 38 من القانون المذكور والتي تعاقب على مجرد الإحراز ومعاقبة المتهم بعقوبة تدخل في الحدود المقررة بالمادة الأخيرة. دون الأولى. بعد إعمال المادة 17 عقوبات. تناقض. يعيب الحكم.

----------
لما كان الحكم قد خلص إلى إدانة المتهم بجريمة إحراز مخدر بقصد الاتجار وانتهى من ذلك الى معاقبته وفقا للمواد 1 و2 و34/ أ و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به وأعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات وأنزل عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامة خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه وإن أورد في بيان مواد العقاب التي حكم بموجبها المادة 34 أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها التي تعاقب على جريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار - التي دان المطعون ضده بها - بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه ولا يجوز طبقا لنص المادة 36 منه النزول في العقوبة المقيدة للحرية إلا إلى العقوبة التالية مباشرة استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات عند إعمالها، إلا أن الحكم قد أورد أيضا ضمن مواد العقاب التي طبقها المادة 38 من القانون سالف الذكر التي تعاقب على إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 37 منه وهى السجن والغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه، والتي لا يجوز - طبقا للفقرة الثانية منها - أن تنقص مدة الحبس عن ستة أشهر في حالة تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات - وإذ أوقع الحكم المطعون فيه بعد ذلك على المطعون ضده عقوبتي الحبس والغرامة في الحدود المقررة لهذه الجريمة، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة قد اعتبرت أن إحرازه للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، على نقيض ما انتهت إليه في أسباب حكمها من إدانته بجريمة الإحراز بقصد الاتجار. لما كان ذلك، فإن ما أوردته المحكمة في مدونات حكمها على الصورة المتقدم بيانها ما يناقض بعض البعض الآخر بحيث لا يعرف أي الأمرين قد قصدته وهو ما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة كما صار إثباتها بالحكم في خصوص القصد من الإحراز لاضطراب العناصر التي أوردتها عنه وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على الأساس الذى كونت عليه محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى خاصة وأن الحكم وإن كان في تحصيله لواقعة الدعوى قد أشار إلى أن تحريات الشرطة دلت على أن المطعون ضده يتجر في المواد المخدرة وإلى أن كمية المخدر المضبوطة معه تزن 11 جراما، فإنه لم يعن باستظهار توافر قصد الاتجار أو بنفي توافره، مما يعيب الحكم بالتناقض والقصور.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز بلبيس محافظة الشرقة أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام. فقرر ذلك ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 أ و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم واحد المرافق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز مخدر بقصد الاتجار قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمده سنة في حين أن العقوبة المقيدة للحرية لتلك الجريمة هى الإعدام أو الاشتغال الشاقة المؤيدة وطبقا لنص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل لا يجوز عند تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة المقررة عن العقوبة التالية لها مباشرة.
وحيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن التحريات السرية دلت على أن المطعون ضده يتجر في المواد المخدرة وبعد استصدار إذن النيابة العامة بتفتيشه قام النقيب ......... رئيس وحدة مباحث بلبيس بتنفيذه فعثر بجيب جلباب المطعون ضده على قطعة من مادة الحشيش كما عثر بالجيب الآخر على قطعة كبيرة من ذات لمادة، ثم أورد الحكم مضمون أدلة مستمدة من أقوال الضابط سالف الذكر والعريف........ اللذين شهدا بما تقدم وأضاف بأن المطعون ضده اعترف بإحرازه المخدر بقصد الاتجار فيه وخلص الحكم إلى إدانته بجريمة إحراز مخدر بقصد الاتجار وانتهى من ذلك إلى معاقبته وفقا للمواد 1 و2 و34/ أ و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به وأعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات وأنزل عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامة خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وأن أورد في بيان مواد العقاب التي حكم بموجبها المادة 34/ أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها التي تعاقب على جريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار - التي دان المطعون ضده بها - بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه ولا يجوز طبقا لنص المادة 36 منه النزول في العقوبة المقيدة للحرية إلا إلى العقوبة التالية مباشرة استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات عند إعمالها، إلا أن الحكم قد أورد أيضا ضمن مواد العقاب التي طبقها المادة 38 من القانون سالف الذكر التي تعاقب على إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 37 منه وهى السجن والغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه، والتي لا يجوز - طبقا للفقرة الثانية منها - أن تنقص مدة الحبس عن ستة أشهر في حالة تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات - وإذ أوقع الحكم المطعون فيه بعد ذلك على المطعون ضده عقوبتي الحبس والغرامة في الحدود المقررة لهذه الجريمة، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة قد اعتبرت أن احرازه للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، على نقيض ما انتهت إليه في أسباب حكمها من إدانته بجريمة الإحراز بقصد الاتجار، لما كان ذلك، فإن ما أوردته المحكمة في مدونات حكمها على الصورة المتقدم بيانها ما يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا يعرف أي الأمرين قد قصدته وهو ما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة كما صار إثباتها بالحكم في خصوص القصد من الإحراز لاضطراب العناصر التي أوردتها عنه وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على الأساس الذى كونت عليه محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى خاصة وأن الحكم وإن كان في تحصيله لواقعة الدعوى قد أشار إلى أن تحريات الشرطة دلت على أن المطعون ضده يتجر في المواد المخدرة وإلى أن كمية المخدر المضبوطة معه تزن 11 جراما، فإنه لم يعن باستظهار توافر قصد الاتجار أو بنفي توافره، مما يعيب الحكم بالتناقض والقصور - الذى يتسع له وجه الطعن - لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة.

قـرار رئيس مجلس الوزراء 941 لسنة 2020 بشأن إحالة الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ


نشر بالجريدة الرسمية العدد 17 مكرر بتاريخ 28 /04 /2020

قـرار رئيس مجلس الوزراء 
رقـم 941 لسنة 2020
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من أبريل عام 2020 ميلادية ،
وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 840 لسنة 2017 بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة العليا والجزئية (طوارئ) ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
تُحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ والمشكلة طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه الجرائم الآتية :
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر .
الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول ، الثاني ، والثاني مكررًا من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
الجرائم المنصوص عليها في المواد من (163) إلى (170) بشأن تعطيل المواصلات ، وفى المواد (172 ، 174 ، 175 ، 176 ، 177 ، 179) من قانون العقوبات .
جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة «البلطجة» المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات .
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش .
الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له .
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر .
الجرائم المنصوص عليها بالكتاب الثالث (عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة .
الجرائم المتعلقة بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ، وكذلك الجرائم المتعلقة بإقامة أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصمـيم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخص على أسـاسها أو الغش في اسـتخدام مـواد البناء أو اسـتخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة المنصوص عليها في المادتين (102 و104) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 2011 في شأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت .
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية .
الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015
( المادة الثانية )
تسرى أحكام هذا القرار على الدعاوى التي لم يتم إحالتها إلى المحاكم .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من أبريل عام 2020 ميلادية ، وحتى انتهاء إعلان حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 المشار إليه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 رمضان سنة 1441 ﻫ ( الموافق 28 أبريل سنة 2020 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 940 لسنة 2020 بشأن حظر التجوال


نشر بالجريدة الرسمية العدد 17 مكرر بتاريخ 28 /04 /2020

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 940 لسنة 2020

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من أبريل عام 2020 ميلادية ،
وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
يُحظر التجوال في المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح مارًا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربًا من غرب العريش وحتى جبل الحلال ، وشمالاً من غرب العريش مارًا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح ، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية .
( المادة الثانية )
تكون توقيتات حظر التجوال في المنطقة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي ، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم ، أو لحين إشعار آخر .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من أبريل عام 2020 ميلادية وحتى انتهاء حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 المشار إليه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 رمضان سنة 1441 ﻫ ( الموافق 28 أبريل سنة 2020 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

قـرار رئيس الجمهورية 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد


نشر بالجريدة الرسمية العدد 17 مكرر بتاريخ 28 /04 /2020

قـرار رئيس جمهورية مصر العربية 
رقـم 168 لسنة 2020
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ؛
ونظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد ؛
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد ، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من أبريل عام 2020 ميلادية .
( المادة الثانية )
تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله ، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد ، وحماية الممتلكات العامة والخاصة ، وحفظ أرواح المواطنين .
( المادة الثالثة )
يُفوَّض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ .
( المادة الرابعة )
يُعاقب بالسجن كلّ مَنْ يخالِف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه .
( المادة الخامسة ) 
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 5 رمضان سنة 1441 ﻫ ( الموافق 28 أبريل سنة 2020 م ) .
عبد الفتاح السيسي

كِتَابُ دَوْرِيِّ 2 لِسَنَةِ 2020 بِشَأْنِ جَرَائِمِ أَمْنِ اَلدَّوْلَةِ طَوَارِئ ( قَرَارُ مَجْلِسِ اَلْوُزَرَاءِ 941 لِسَنَةِ 2020 )

جُمْهُورِيَّة مِصْرَ اَلْعَرَبِيَّةِ 
اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ 
مَكْتَبَ اَلنَّائِبِ اَلْعَامِّ اَلْمُسَاعِدِ 
لِلتَّفْتِيشِ اَلْقَضَائِيِّ


اَلْكِتَابُ اَلدَّوْرِيُّ رَقْمُ 2 لِسَنَةِ 2020
بِشَأْنِ جَرَائِمِ أَمْنِ اَلدَّوْلَةِ طَوَارِئَ
اَلْوَارِدَةِ بِقَرَارِ رَئِيسِ مَجْلِسِ اَلْوُزَرَاءِ رَقْمِ 941 لِسَنَةِ 2020
سَبَقَ أَنَّ صَدَرَ اَلْكِتَابَيْنِ اَلدَّوْرِيَّيْنِ رَقْمِي 7 ، 10 لِسَنَةِ 2017 بِمُنَاسَبَةَ إِعْلَانِ حَالَةِ اَلطَّوَارِئِ فِي 13 / 10 / 2017 بِقَرَارِ رَئِيسِ اَلْجُمْهُورِيَّةِ رَقْمِ 510 لِسَنَةِ 2017 وَاَلَّذِي فَوَّضَ رَئِيسُ مَجْلِسِ اَلْوُزَرَاءِ فِي اِخْتِصَاصَاتِهِ اَلْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي اَلْقَانُونِ رَقْمِ 162 لِسَنَةِ 1958 بِشَأْنِ حَالَةِ اَلطَّوَارِئِ وَقَدْ تَنَاوَلَ اَلْكِتَابُ اَلْأَوَّلُ مِنْهُمَا اَلْقَوَاعِدُ اَلْإِجْرَائِيَّةُ وَالْمَوْضُوعِيَّةُ اَلْمُتَعَلِّقَةُ قَانُونَ اَلطَّوَارِئِ وُوَالْجَرَائِمْ اَلَّتِي أَصْبَحَتْ مِنْ اِخْتِصَاصِ مَحَاكِمِ أَمْنِ اَلدَّوْلَةِ طَوَارِئَ اَلْوَارِدَةِ بِقَرَارِ اَلسَّيِّدِ رَئِيسِ مَجْلِسِ اَلْوُزَرَاءِ رَقْمِ 2198 لِسَنَةِ 2017 ، بَيْنَمَا تَنَاوَلَ اَلْكِتَابُ اَلثَّانِي حُكْمَ اَلِارْتِبَاطِ بَيْنَ جَرَائِمِ أَمْنِ اَلدَّوْلَةِ طَوَارِئَ وَالْجَرَائِمَ اَلْعَادِيَّةَ وَقَوَاعِدَ تَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ اَلصَّادِرَةِ مِنْ مَحَاكِمِ أَمْنِ اَلدَّوْلَةِ طَوَارِئ 
وَقَدْ أَصْدَرَ اَلسَّيِّدُ رَئِيسُ اَلْجُمْهُورِيَّةِ اَلْقَرَارُ رَقْمُ 168 لِسَنَةِ 2020 بِإِعْلَانِ حَالَةِ اَلطَّوَارِئِ فِي جَمِيعِ أَنْحَاءِ اَلْبِلَادِ ، لِمُدَّةَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرِ اِعْتِبَارًا مِنْ اَلسَّاعَةِ اَلْوَاحِدَةِ مِنْ صَبَاحِ يَوْمِ اَلثُّلَاثَاءِ اَلْمُوَافِقِ اَلثَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ أَبْرِيلَ عَامَ 2020 وَتَضَمَّنَ هَذَا اَلْقَرَارِ تَفْوِيضَ اِخْتِصَاصَاتِ رَئِيسِ اَلْجُمْهُورِيَّةِ اَلْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي اَلْقَانُونِ رَقْمِ 162 لِسَنَةِ 1958 بِشَأْنِ حَالَةِ اَلطَّوَارِئِ إِلَى رَئِيسِ مَجْلِسِ اَلْوُزَرَاءِ .






الطعن 1337 لسنة 28 ق جلسة 30 / 12 / 1958 مكتب فني 9 ج 3 ق 277 ص 1148


جلسة 30 من ديسمبر سنة 1958
برئاسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمد عطية إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
------------------
(277)
الطعن رقم 1337 سنة 28 القضائية

(أ، ب) حكم. البيانات الواجبة في تسبيب الأحكام.
بيان تاريخ الواقعة. هو أمر موضوعي متى أقيم الدليل عليه.
خيانة الأمانة. طبيعة الجريمة وتحديد تاريخ ارتكابها.
جواز اعتبار تاريخ امتناع الوكيل عن رد الأمانة أو عجزه عن ردها بعد مطالبته بذلك تاريخاً لارتكاب الجريمة. علة ذلك.
(ج) دفوع إجرائية جوهرية. موقف أسباب الحكم بالنسبة لها. دعوى جنائية. تحريكها 
حق المدعي المدني في تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. شروط التحريك. شرط عدم سابقة صدور أمر نهائي في الدعوى الجنائية بالأوجه لإقامتها. ما يقتضيه هذا الشرط. مثال.
(د) نقض. طعن. المصلحة في الطعن. بطلان. شروط التمسك به. 
متى تنتفي المصلحة في التمسك ببطلان الإجراءات؟
مثال للحكم الصادر بعقوبة واحدة في تهم متعددة بناء علي الارتباط المنصوص عليه في المادة 32/ 2 ع.
(هـ) دعوى مدنية. 
مباشرتها أمام القضاء الجنائي. سقوط حق المدعي المدني في اختيار الطريق الجنائي لاختياره الطريق المدني أولاً. وجوب اتحاد موضوع الدعويين. صورة واقعة تتوافر فيها المغايرة بين موضوع الدعويين.
)و) إثبات. 
حرية القاضي في تكوين عقيدته. المادة 302 أ. ج. محكمة الموضوع حق محكمة الموضوع في أن تأخذ بأدلة في حق متهم ولا تأخذ بها في حق متهم آخر ولو كانت متماثلة.

----------------
1 - تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموما - ومنها جريمة خيانة الأمانة - هو من الأمور الداخلة في اختصاص قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض، وعلى قاضي الموضوع أن يحقق تاريخ حدوثها كما يحقق تاريخ حدوث جميع الجرائم الأخرى، وله مطلق الحرية في بحث كل ظروف الواقع الفعلي واستخلاص هذا التاريخ منها ومتى أقام الدليل عليه فهو بمعزل عن كل رقابة.
2 - يغلب في جريمة التبديد أن يغير الجاني نية حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرة ما يدل على ذلك، فلا تثريب على الحكم في اعتبار تاريخ امتناع " الوكيل - وهو الطاعن - عن رد الأمانة أو عجزه عن ردها بعد مطالبته بذلك، تاريخاً لارتكاب الجريمة.
3 - إذا رد الحكم الاستئنافي على دفع الطاعن الأول بعدم جواز محاكمته بشأن جريمة التزوير بقوله " إن دعوى الاشتراك في التزوير منظورة عن طريق الجنحة المباشرة والتي أعلنت قبل أن توجه النيابة اتهامها بالاشتراك في التزوير وقبل قرار الحفظ الذي أصدرته عند انتهائها من تحقيقاتها فلا يقدح في قضاء محكمة أول درجة بإدانة المتهم أن النيابة قد قررت صرف النظر عن تهمة التزوير لأنها كانت مطروحة أمام المحكمة عن طريق قانوني ثم كونت عقيدتها من حيث ثبوت الاتهام وصحته وقضت بما قضت بتأثيم المتهم عنها " فإن هذا الرد سائغ مقبول.
4 - لا جدوى للطاعن فيما ينعاه على المحكمة من عدم اطلاعها على المحررات المطعون فهي بالتزوير، إذ أن الحكم المطعون فيه قد دانه بتهمتي التبديد واشتراك في التزوير، والحد الأقصى لكل من الجريمتين واحد وهو الحبس لمدة ثلاث سنوات، والمحكمة لم تحكم عليه إلا بعقوبة واحدة تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات فلا مصلحة للطاعن إذن من طعنه.
5 -  إذا كان المدعون بالحق المدني لم يطلبوا في الدعوى المدنية المرفوعة منهم أمام المحكمة المدنية إلا بطلان عقد الإيجار الصادر من الطاعن الأول للطاعن الثاني بسبب صوريته فقضى لهم بذلك، وكان المدعون لم يطلبوا في دعواهم المباشرة أمام محكمة الجنح إلا تعويض الضرر الناشئ عن تبديد أموالهم، فإن الدفع المقدم من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لأن المدعيين لجأوا إلى القضاء المدني يكون على غير أساس.
6 - لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأدلة في حق متهم ولا تأخذ بها في حق متهم آخر ولو كانت متماثلة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة بشرى حنا حنين (الطاعن الأول) بأنه: أولاً - بدد المبالغ المبينة بالمحضر والتي سلمت إليه لتوصيلها إلى الخواجات أنطونيو وروبرتو فيفو ترباي باعتباره وكيلا عنهم فاختلسها لنفسه بينة تملكها إضراراً بالمجني عليهم. وثانيا - بدد المنقولات المبنية بالمحضر والمملوكة للخواجات سالفي الذكر والتي سلمت إليه على سبيل الوكالة لإدارتهما فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بالمجني عليهم. كما اتهمتهم في الجنحة المباشرة رقم 742 سنة 1952 ملوي بأنهم 1 - بشرى حنا حنين (الطاعن الأول). 2 - أنيس جبران. و3 - ملك بطرس النحال (الطاعن الثاني) و4 - مقار صليب سمعان بأنهم: الأول - (أولاً) اختلس من أموال نيتو ترباس مبلغ 140000 جنيه المبنية بعريضة الدعوى وثانيا - اشترك مع المتهم الثاني في جريمة التزوير المبينة بعريضة الدعوى إذ حرضه على ارتكاب الفعل المكون لها فوقعت بناء على هذا التحريض ثم استعمل الدفترين المزورين مع علمه بتزويرهما بأن قدمهما نيابة ماوي. والمتهم الثاني: ارتكب تزويرا في دفترين من دفاتر الحساب الخاصة بالطالبين الثاني والثالث المبينين بعريضة الدعوى بأن أضاف إليهما بجوار كل من إمضاءاتهما الموقع بها على آخر رقم في كل صفحة عبارة Vu et Approuve. والمتهمان الثالث والرابع: اشتركا مع المتهم الأول في جريمة الاختلاس المبنية بعريضة الدعوى، وطلبت عقابهم بالمواد 341، 211، 215، 40/ 1 - 3، 41 من العقوبات وادعى بحق مدني انطونيو الفوتو وروبرتو فيفو ثرباي وطلبوا الحكم لهم قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 48000 جنيه على سبيل التعويض ومحكمة ملوي الجزئية قضت حضورياً للمتهمين الأول والثالث والرابع وفي غيبة المتهم الثاني أولاً - بحبس المتهم الأول - بشرى حنا حنين بصل ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائة جنيه مصري لوقف التنفيذ وثانيا - بحبس المتهم الثالث ملك بطرس النحال ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات مصرية لوقوف التنفيذ وذلك تطبيقا لمواد الاتهام والمادة 32 من عقوبات بالنسبة للأول. وثالثاً - ببراءة المتهمين الثاني والرابع أنيس جبران ومقار صليب سمعان مما أسند إليهما وبرفض الدعويين المدنيتين قبلهما وألزمت رافعها بالمصروفات المدنية المناسبة ومبلغ مائة قرش مقابل أتعاب المحاماة للمتهم الرابع. ورابعاً - بإحالة الدعويين المدنيتين بالنسبة للمتهمين الأول والثالث إلى محكمة ملوي المدنية بلا مصاريف وخامساً: أعفت المتهمين من المصروفات الجنائية، فاستأنف المتهمان الأول والثالث وطلبا الحكم ببراءتهما مما أسند إليهما، كما استأنف المدعون بالحق المدني والتمسوا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إحالة الدعوى المدنية إلى محكمة ملوي الجزئية والقضاء بإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعوا لهم مبلغ 48029 جنيها و10 مليم والمصاريف والأتعاب عن الدرجتين، ومحكمة المنيا الابتدائية نظرت الدعوى وقضت غيابياً للثاني أنيس جبران وحضورياً للباقين بقول الاستئناف شكلاً. وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المدعين بالحق المدني والمتهمين الأول والثالث بالمصروفات الاستئنافية المدنية وأعفتهما من المصروفات الجنائية. فطعن المحكوم عليهم بطريق النقض..... إلخ.

المحكمة
... وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في الأسباب، والتناقض ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار الواقعة جنحة تبديد واشتراك فيه واشتراك في تزوير، ولم يحكم بانقضاء الدعوى الجنائية فيها بمضي المدة بالنسبة للوقائع التي مضى على وقوعها ثلاث سنوات قبل بدء التحقيق في 26 مايو سنة 1949 استند الحكم المطعون فيه على ما ورد بحكم محكمة أول درجة بصدد الرد علي هذا الدفع. وقد دان هذا الحكم الطاعن الأول بالنسبة لوقائع معينة دون أن يعني بإثبات تواريخها ومنها ما يرجع إلى خمس أو ست أو سبع سنين سابقة على بدء التحقيق وهذا النقص في البيان يعيب الحكم ويجعله قاصر البيان قد أورد الحكم المطعون فيه بعض التواريخ بالنسبة لوقائع الاختلاس فذكر أن بيع البركة في سنة 1943، واختلاس الأدوات الزراعية والمنقولات كان في القضية رقم 1270 لسنة 1939 مدني أبو قرقاص، وأن شراء الطاعن الأول أطيان طوخ باسم المجني عليهم كان في سنة 1944، ودفع الطاعن الأول بانقضاء الدعوى الجنائية تطبيقا لنص المادتين 15، 17 من قانون الإجراءات وإذ كان قد انقضى على الواقعة أكثر من أربع سنوات ونصف من وقت وقوعها إلى يوم نشر قانون الإجراءات الجنائية في أكتوبر سنة 1951، فإن الدعوى الجنائية بالنسبة لكل جريمة وقعت قبل 17 من أبريل سنة 1947 تكون قد انقضت ولو كانت مدة السقوط قد انقطعت بإجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة. وقد أغفلت محكمة الجنح هذا الدفاع ولم تفصل فيه. وقد دفع الطاعن الأول أيضاً أمام محكمة ثاني درجة بعدم جواز محاكمة عن جريمة التزوير لأن النيابة أصدرت قراراها بصرف النظر عن واقعة التزوير لعدم ثبوتها وأقامت الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة التبديد لهذا الأمر حجيته في عدم رفع لدعوى بشأن واقعة التزوير فإذا ما دانت المحكمة الطاعن الأول عن هذه الواقعة، فقد جاء حكمها مشوباً بالخطأ في القانون. وإذ لم تطلع المحكمة أثناء نظر الدعوى على المحررات المطعون فيها بالتزوير فإن ذلك مما يعيب إجراءات المحاكمة يستوجب نقض الحكم، هذا إلى أن الدعوى الجنائية وخاصة بالنسبة للطاعن الثاني غير مقبولة لأنه لا يجوز للمدعيين بالحق المدني وقد لجأوا إلى القضاء المدني وحصلوا على حكم في الدعوى رقم 380 لسنة 1949 كلي مدني المنيا ببطلان عقد إيجار أبرمه الطاعن الأول مع الطاعن الثاني ووصفوه بالصورية أن يعودوا بعد ذلك ويلجأوا إلى القضاء الجنائي بطريق الجنحة المباشرة طبقاً لنص المادة 264 من قانون الإجراءات الجنائية وقد دفع الطاعن الأول بعدم قبول الدعوى المدنية استناداً إلى توجيه تهمة التبديد لا يكون إلا بعد تصفية الحساب للتحقق من توافر القصد الجنائي، ولذلك أثره في عدم قبول الدعوى الجنائية، يضاف إلى ذلك أن الحكم المطعون فيه دان الطاعنين جريمة التبديد والاشتراك فيه علي الرغم من الدفع بانتفاء القصد الجنائي تأسيسا على احتدام الخلاف حول أجر الوكالة وتعدد أقلام الحساب وتشابكها وضخامة مفرداته مما يمنع قيام جريمة التبديد ولو ثبت من تصفية الحساب وجود مبالغ في ذمة الطاعن، وكان اختيار المحكمة لبعض الوقائع دون لعرض لمجموعها وعدم توفيق الخبير الحسابي في نتيجته وما شاب الحكمين الابتدائي والاستئنافي من الإبهام بالنسبة لباقي الواقع مما يعيب الحكم بالبطلان لعدم إمكان معرفة ما يصيب المحكوم عليه من توقيع عقوبة واحدة عن التهم جميعا، هذا إلى أن حكم محكمة أول درجة في صدد إدانة الطاعن الثاني قال " إنه عن تهمة الاشتراك في الاختلاس بطريق المساعدة المسندة إليه فقد قال الدفاع عنه أن استئجار موكله المذكور لأطيان بأقل من أجر المثل لا يعد جريمة.... وأن ما ذهب إليه الدفاع في هذا الصدد صحيح في أساسه إلا أن الثابت من وقائع هذه الدعوى، وعلى الخصوص مما سجله حكم محكمة المنيا الابتدائية المؤيد استئنافياً، أن الإجازة التي يتحدث عنها صورية ليس لها مكيان في عالم الوجود.... "ومع ذلك قضى ذلك الحكم ببراءة المتهم الرابع موقفه مثل موقف الطاعن تماماً بمقولة أن العقود للمتهم الرابع التي قضى ببراءته بعدت عن الشبهة إلى حد ما، لا كتلك الني صدرت بني الطاعن الأول والتي وانتهت على تأييد إدانة الأخير وفي هذا الاضطراب والتناقض الاستناد إلى الصورية التي قضى بها الحكم المدني، ما يعيب الحكم ويدمغه بالبطلان.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعيين بالحق المدني رفعوا الدعوى رقم 742 سنة 1952 مباشرة أمام محكمة ملوي الجزئية بعريضة أعلنت في 25، 19 مارس، 13 أبريل سنة 1952 ضد:
1 - بشرى حنا حنين بصل (الطاعن الأول) 2 - أنيس جبران 3 - ملك بطرس النحال (الطاعن الثاني) 4 - نصار صليب سمعان وتضمنت عريضة الدعوى أن الأول اختلس من أموال فيفو ثرياي مبلغ 140 ألف جنيه اشترك مع المتهم الثاني في تزوير دفترين، ثم استعملها مع علمه بتزويرها بأن قدمهما لنيابة ملوي - والثاني ارتكب تزويرا في دفتر من دفاتر الحساب بأن أضاف بجوار إمضاء كل من الطالبين الثاني والثالث عبارة Vu et Approuve. الثالث والرابع اشتركا مع الأول في جريمة الاختلاس وطلب المدعون بالحقوق المدنية عقابهم بالمواد 341، 211، 215، 40/ 1 - 3 من قانون العقوبات مع إلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لهم 48000 جنيه على سيل التعويض. واتهمت النيابة الطاعن الأول في الجنحة رقم 1698 لسنة 1952 ملوي بأنه: أولاً ببد المبالغ المبينة بالمحضر والتي سلمت إليه لتوصيلها إلى انطونيو الفتو رديركو نيثوترباي باعتباره وكيلا عنهم واختلسها لنفسه بنية تملكها إضرارا بالمجني عليهم، ثانياً: بدد المنقولات المبنية بالمحضر والمملوكة للمجني عليهم سالفي الذكر والتي سلمت إليه على سبيل الوكالة لإدارتهما فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بالمجني عليهم وقد أصدرت محكمة جنح ملوي الجزئية قرارها بضم القضيتين ليصدر فيهما حكم واحد، وقضت بمعاقبة المتهمين الأول والثالث (الطاعنين) بمقتضى المواد 341 و211 و215 و40/ 1 - 3 و41 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة للأول. أولاً: بحبس الطاعن الأول بشرى حنا حنين بصل ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ. وثانياً بحبس المتهم الثالث (الطاعن الثاني) ملك بطرس النحال ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات مصرية لإيقاف التنفيذ. وثالثا: ببراءة المتهمين الثاني والرابع مما أسند إليهما ورفض الدعويين المدنيتين قبلهما ألزمت رافعيها بالمصروفات المدنية المناسبة ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة للمتهم الرابع. ورابعاً - إحالة الدعويين المدنيتين بالنسبة للمتهم الأول والثالث إلى محكمة ملوي المدنية بلا مصاريف واستأنف المتهمان الأول والثالث (الطعانان) وكذات المدعون بالحقوق المدنية وقضت محكمة ثاني درجة بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المدعيين بالحق المدني والمتهمين الأول والثالث بالمصروفات الاستئنافية مع إعفاء المتهمين المستأنفين من المصروفات الجنائية. وقد قال الحكم المطعون فيه بصدد بيان واقعة الدعوى " إنها تخلص في أن المدعيين بالحق المدني أبلغوا نيابة المنيا في 2 مايو سنة 1949 ضد المتهم الأول بشرى حنا حنين بصل (الطاعن الأول) يطلبون فهيا تكليفه بتسليمهم التوكيل الصادر إليه مع طلب تصفية حساباتهم لديه عن إدارة أملاكهم وذلك بوصفه وكيلاً عنهم إذ أنه بمطالبته بذلك امتنع عن تقديم ما في عهدته لهم" وأيد هذا الحكم ما ذهبت إليه محكمة أول درجة من الاستدلال على ثبوت التهمة الأولى قبل المتهم الأول - وقد تعرض حكم محكمة أول درجة للوقائع المكونة لجريمة التبديد فقال " وحيث إنه لا مساغ للجدل في أن تهمتي التبديد والاختلاس ثابتتان في حق المتهم الأول بأجلى وضوح بالنسبة لما يأتي: أولا مبلغ 1330 ج كان قد حصله لحساب المدعيين بالحق المدني من إيجار سنة 1949 إخفاء عنهم، مبلغ 1180 ج حصله لحساب المدعيين بالحق المدني من المستأجر محمد أبو زيد بموجب ورقة محاسبة موقع عليها منه مؤرخة 23 من أبريل سنة 1949. ثانيا: - مبلغ 22859 ج و948 م اعترف المتهم الأول في خطابه للمدعيين بالحق المدني المؤرخ 29/ 7/ 1948 بأن رصيدهم حتى 31 ديسمبر سنة 1947. ثالثاً: - منقولات وزراعية عزبة كوم الزهير، فقد ثبت من الحكم الصادر من محكمة المنيا الابتدائية بتاريخ 9 من مارس سنة 1950 في القصية رقم 38 لسنة 1949 مدني كلي المنيا والمؤيد استئنافياً في القضية رقم 341 سنة 17 ق مصر أن المتهم الأول عقد إيجاره صورية مع المتهم الثالث ملك بطرس عطية بتاريخ أول مارس سنة 1949 عن عزبة كوم الزهير البالغ مساحتها حوالي مائة فدان. رابعاً - المبالغ التي لم يقيدها المتهم الأول في الدفاتر منها مبلغ 72 ج ثم فدان بركة باعه إلى آخرين، ومبلغ 5439 ج و974 م زمامات قديمة، مبلغ 1364 ج و365 م من رهينة كوم الزهير " ثم تطرق حكم محكمة أول درجة إلى الدفع من الطاعن الأول بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فقال: " إن هذا الدفاع عديم الجدوى ذلك أنه حتى 10 من أبريل سنة 1949وهو تاريخ الإنذار الذي أرسله إلى المدعيين بالحق المدني مطالباًُ بانتداب خبير حكومي لتصفية الحساب بينه نبينهم، يسلم ضمناً بأنه لم يهضم شيئاً من حقوقهم، وليس في نيته هضمهما، وقد رددا هذا الكلام عند استجوابه بمعرفة النيابة بتاريخ 24 من فبراير سنة 1950. ومن المقرر أن النائب يجوز لحساب الأصيل فإذا جحد النائب حق موكله وأنكره زالت عنه صفة النيابة وأضحى أجنبياً عنه، وحينئذ يبدأ سريان مدة التقادم، ولهذا قالوا أن التقادم لا يبدأ إلا من اليوم الذي تتكشف فيه نية الحائز في اغتيال المال الذي يجوزه لحساب الأصيل كأن يطالبه برده فيمتنع " وقيد الحكم المطعون فيه محكمة أول درجة في هذا الصدد بقوله: " إنه عن الدفع بسقوط الدعوى العمومية فقد تناوله حكم محكمة أول درجة بما فيه الكفاية، ولا ترى هذه المحكمة مزيجاً عليه إلا التنويه بما ذكره حكم النقض في القضية رقم 606 لسنة 23 في تأييد لما ذهب إليه حكم محكمة أول درجة "، ولما كان ذلك، وكان تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموما، ومنها جريمة خيانة الأمانة، هو من الأمور الداخلة في اختصاص قاضي الموضوع، لا رقابة عليه في ذلك المحكمة النقض، وعلى قاضي الموضوع لان يحقق تاريخ حدوثها، كما يحقق تاريخ حدوث جميع الجرائم الأخرى، وله مطلق الحرية في بحث كل ظروف الواقع الفعلي، واستخلاص هذا التاريخ منها متى أقام الدليل عليه، فهو بمعزل عن محل رقابة، وكان يغلب في جريمة التبديد أن يغير الجاني نية حيازته، دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرة ما يدل على ذلك، فلا تثريب على الحكم في اعتبار تاريخ امتناع الوكيل - وهو الطاعن - عن رد الأمانة أو عجزه عن ردها بعد مطالبته بذلك تاريخهاً لارتكاب الجريمة - ولما كان الحكم قد رد على دفع الطاعن الأول بعدم جواز محاكمته بشأن جريمة التزوير بقوله: " إن دعوى الاشتراك في التزوير منظورة عن طريق الجنحة المباشرة 942 لسنة 1952 والتي أعلنت قبل أن توجه النيابة اتهامها بالاشتراك في التزوير وقبل قرار الحفظ الذي أرصدته النيابة عند انتهائها من تحقيقاتها، فلا يقدح في قضاء محكمة أول درجة بإدانة المتهم أن النيابة قد قررت صرف النظر عن تهمة التزوير لأنها كانت مطروحة أمام المحكمة عن طريق قانوني ثم كونت عقيدتها من حيث ثبوت الاتهام وصحته وقضت بما قضت بتأثيم المتهم عنها " - و هذا الرد سائغ مقبول - ولما كان فضلا عن ذلك لا جدوى مما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن فيما ينعاه على المحكمة من عدم اطلاعها على المحررات المطعون فيه بالتزوير إذ أن الحكم المطعون فيه قد دان هذا الطاعن بتهمتي التبديد واشتراك في التزوير، والحد الأقصى لكل من الجريمتين واحد، وهو الحبس لمدة ثلاث سنوات، والمحكمة لم تحكم عليه إلا بعقوبة واحدة تطبيقاً للمادة 32 من القانون العقوبات، فلا مصلحة للطاعن إذن من طعنه - ولما كان المدعون بالحق المدني لم يطلبوا في الدعوى المدنية المرفوعة منهم أمام محكمة المنيا الكلية إلا بطلان عقد الإيجار الصادر من الطاعن الأول للطاعن الثاني بسبب صوريته، فقضى لهم بذلك وكان المدعون لم يطلبوا في دعواهم المباشرة أمام محكمة الجنح إلا تعويض الضرر الناشئ عن تبديد أموالهم فإن الدفع المقدم من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لأن المدعيين لجأوا إلى القضاء المدني يكون على غير أساس - ولما كانت محكمة الموضوع قد اقتنعت بتوافر القصد الجنائي لجريمة التبديد، وأثبته في حكمها بأسباب سائغة تؤدي إلى منا رتبه عليها، فإن ما يثيره الطاعنان بهذا الشأن لا محل له، وهو لا يخرج من معاودة الجدل في موضوع الدعوى والمناقشة حول تقدير أدلتها مما لا تقبل أمام محكمة النقض - ولما كان ما أثاره الطاعن الثاني عن قصور الحكم حين دانه مع ما ذهب إليه من تبرئة المتهم الرابع مردود بأنه جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع. وكانت هذه المحكمة قد بينت واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية المكونة لجريمة الاشتراك في التبديد، أوردت على ثبوتها في حق الطاعن الثاني أدلة صالحة لأن تؤدي إلى إدانته بقولها: " وحيث إنه عن المتهم الثالث ملك بطرس (الطاعن الثاني) - وقد وجه إليه أنه اشترك مع المتهم الأول في جريمة الاختلاس - فالواضح أن المتهم الثالث علم بما سبكه المتهم الأول في إدارة أموال المجني عليهم وما يبغيه من وراء تلك الإدارة المعوجة التي انتهى بها إلى تحقيق مغانم له وشاركه فيها المتهم الثالث الذي وصف نفسه بأنه ناظر زراعة المتهم الأول وأنه استأجر منه عزبة بأكملها أرضاً وعقاراً وشاركه في ذلك وليد المتهم الأول مجدي بشرى الذي لكم يكن رأى النور عند تحرير عقد الإيجار من المتهم الأول والمتهم الثالث، وأن هذه الحقيقة لا يغيب عن ذلك المتهم، فهو يعلم أن المتهم الأول في ذلك الحين لم يكن له وليد حتى يشركه معه بصرف النظر عن صغر السن وعدمه......... وكونه يوقع عقداً على هذه الشاكلة ويساعد المتهم فيما ذهب إليه لا يمكن إلا أن يكون شريكاً معه فيما اقترفه من اختلاسات مساعدا له في ذلك ولا ترى المحكمة ما يعيب الحكم محكمة أول درجة فيما ذهب إليه بصدد هذا المتهم ولا محل للقول بأن المحكمة برأت المتهم الرابع الذي كان ماثلاً أمامها رغم علاقة المصاهرة التي تربطه بالمتهم الأول لأن العقود المحررة للمتهم الرابع بعدت عنه الشبهة إلى حد ما، لا كتلك التي حررت بين المتهم الأول والثالث، ومن ثم ترى المحكمة تأييد الاتهام بالنسبة للمتهم الثالث". ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم ما أورده هو استخلاص سائغ لا عيب فيه، وكان للمحكمة أن تأخذ بأدلة في حق متهم ولا تأخذ بها في حق متهم آخر ولو كانت متماثلة. لما كان ما تقدم كله، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.

الأربعاء، 6 مايو 2020

الطعن 1042 لسنة 24 ق جلسة 20 / 10 / 1958 مكتب فني 9 ج 3 ق 200 ص 817


جلسة 20 من أكتوبر سنة 1958
برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكى كامل، وعادل يونس المستشارين.
----------------
(200)
الطعن رقم 1042 سنة 24 القضائية

استدلال.
إجراءات التحقيق التي يملكها استثناء رجال الضبط القضائي. القبض على المتهمين الاستيقاف لا يعد قبضا. مثال.
اقتياد السيارة وبها المتهم إلى نقطة البوليس بعد هرب راكبين منها يحملان سلاحا ناريا يعتبر استيقافا افتضاه سير السيارة من غير نور.

--------------
إن ما قام به رجال الهجانة من اقتياد السيارة التي كان يركبها المتهم وبها هذا الأخير إلى نقطة البوليس بعد هروب راكبين منها يحملان سلاحا ناريا في وقت متأخر من الليل لا يعدو أن يكون صورة من صور الاستيقاف اقتضته بادئ الأمر ملابسات جدية هي سير السيارة بغير نور فلا يرقى إلى مرتبة القبض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا - أحرز جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. ثانيا - أحرز ذخائر تستعمل في الأسلحة دون أن يكون مرخصا له بإحراز السلاح. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33/ 1 ج و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (أ) المرفق و1 و5 و10 و12 من القانون رقم 58 سنة 1949 فقررت بذلك. وأمام محكمة جنايات الزقازيق دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات أولا - بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة وذلك عن التهمة الأولى. وثانيا - بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة أربعة أشهر والمصادرة عن التهمة الثانية وذلك على اعتبار أن المتهم أحرز المخدر بقصد التعاطي وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفع قائلة بأنه في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.

المحكمة
وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه بطلان في الإجراءات ذلك أن محكمة الجنايات سمعت أقوال الجنديين عبد الحليم عثمان صالح وحسن أحمد يوسف وقد اتفقت إجابتهما على أنهما لا يذكران شيئا عن الحادث لمضى فترة طويلة على وقوعه فتلت عليهما المحكمة أقوالهما في التحقيقات فأقراها ثم شرعت المحكمة في مناقشتها مع أن اعتذارهما بأن مضى الوقت قد محا من ذاكرتهما وقائع الدعوى اعتذار غير مقبول لأنهما ليسا من رجال الضبط القضائي ولا يعهد إليهما بإجراء تحقيقات في الحوادث الجنائية، وكان يتعين على المحكمة أن تحاول حملها على الإجابة على ما توجهه إليهما من أسئلة بدلا من أن تعيد عليهما تلاوة أقوالهما في التحقيقات، ومن ثم تكون الطريقة التي اتبعتها المحكمة في مناقشة هذين الشاهدين مخالفة للقانون ولا تؤدى إلى إظهار الحقيقة على الوجه الصحيح.
وحيث إنه لما كانت المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أنه "إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة. وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة" فإن الإجراء الذي اتخذته المحكمة بتلاوة أقوال الشاهدين في التحقيقات بعد أن قرر أنهما لا يذكران شيئا عن الحادث لمضى حقبة طويلة من الوقت على وقوعه هو إجراء صحيح مطابق للقانون، ويكون ما جاء بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الوجه الثاني من الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه شابه تناقض واضطراب ذلك أنه أثبت في صدره أن الطاعن أدخل يده اليمنى في جيبه الأيمن وأسقط منديلا ارتطم بالأرض واستعان الحاضرون على اكتشافه بضوء (بطارية) ثم التقطه الجاويش سليم علي إبراهيم الذي وجد بداخله أربع طلقات خرطوش وعليه دخان وقطعة حشيش - واستطرد الحكم بعد ذلك قائلا إن أحد لم ينظر الطاعن يضع يده في جيبه أو يلقى بالمنديل على الأرض وأن الشهود إنما سمعوا فقط صوت سقوط المنديل على الأرض فالتقطوه وإذا به يحوى هذه الممنوعات - وهو تناقض من شأنه إبهام الواقعة الأساسية التي استند عليها الحكم في الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. وكان التناقض في أقوال الشهود بفرض قيامه لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه، لما كان ذلك، وكان ما قاله الحكم من أن الطاعن قد أسقط المنديل الذي يحوى المخدر على الأرض له أساس من الأوراق إذ يبين من أقوال شاهدي الإثبات عبد الحليم عثمان صالح وحسن أحمد يوسف اللذين سمعتهما المحكمة بالجلسة أن هذا المنديل سقط من الطاعن وقت نزوله من السيارة ولم يكن بها وقتذاك سواه ووجد به خاتم باسمه واعترف الطاعن بملكيته لهذا المنديل وإن أنكر حيازته للمخدر. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلا في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، فقد دفع الطاعن ببطلان الإجراءات استنادا إلى أن جنود الهجانة قد تصرفوا معه تصرفا تعسفيا بأن اقتادوا السيارة التي كان يركباها إلى نقطة البوليس دون أن يلحق به اتهام أو اشتباه ثم زعموا أنه أسقط على الأرض منديلا يحوى ممنوعات ومن ثم فإن القبض عليه يكون باطلا، إلا أن المحكمة أخطأت إذ اعتبرت أن الدفع قاصر على إجراءات التفتيش بنقطة البوليس وذهبت إلى أن تخلى الطاعن عن المنديل ومحتوياته كان بمحض اختياره، مع أن هذا الدفع ينصب أصلا على القبض الباطل الواقع على الطاعن واقتياده قسرا إلى نقطة البوليس دون قيام لذلك.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما جاء بهذا الوجه من الطعن ورد عليه في قوله "وحيث إن الحاضر مع المتهم دفع ببطلان القبض والتفتيش مع أن الثابت من أوراق التحقيقات ومما دار بالجلسة أن المتهم ألقى بالمنديل وبه المخدر والذخائر طواعية واختيارا فتخلى عنه وأضحى فرز ما بالمنديل لا يعد تفتيشا لأنه لم يقع على شيء في حوزة إنسان أو تحت سيطرته فضلا عن أن هذا الوضع في حد ذاته يمكن أن يكون ظاهرة وأمارة قوية على خلق حالة تلبس تبيح تفتيش المتهم والقبض عليه - أم ضبط المتهم واقتياده مع العربة إلى نقطة البوليس فأمر يسوغه مرور العربة في منتصف الليل ولا نور فيها وهروب اثنين من ركابها وكانا يحملان سلاحا فكان لرجال الداورية أن يقتادوا المتهم لنقطة البوليس للتحري عنه". لما كان ذلك وكان هذا الذي قاله الحكم صحيحا في القانون، إذ ما قام به رجال الهجانة من اقتياد السيارة التي كان يركبها الطاعن وبها هذا الأخير إلى نقطة البوليس بعد هروب راكبين منها يحملان سلاحا ناريا في وقت متأخر من الليل لا يعدو أن يكون صورة من صور الاستيقاف اقتضته بادئ الأمر ملابسات جدية هي سير السيارة بغير نور ولا يرقى إلى مرتبة القبض - لما كان كل ما تقدم وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن هو الذي تخلى بإرادته بعد ذلك عن المنديل الذي يحوى المخدر فإنه لا يقبل منه التنصل من تبعة إحراز المخدرات.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.