الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 مارس 2020

قرار مجلس الوزراء 457 لسنة 2020 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال 951 لسنة 2003


الجريدة الرسمية - العدد 8 (مكرر) - السنة الثالثة والستون 29 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 23 فبراير سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 457 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002؛
وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛
وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛

قرر:

(المادة الأولى)

يستبدل بتعريفات (الأموال)، (تمويل الإرهاب)، (السلطات الرقابية) الواردة بنص المادة (1)، وبنصوص المواد 3، 14، 22 مكررًا، 22 مكررًا (ب)، 22 مكررًا (ج)، 23، وصدر الفقرة الثانية من المادة 34 مكررًا من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003، النصوص الآتية:

مادة 1 - تعريفات:
الأموال أو الأصول:
جميع الأصول المالية والافتراضية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية أيًا كان قيمتها أو نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أيًا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية، والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيًا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشبكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية عوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات، وكذا تشمل الأصول الافتراضية والتي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقميًا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.
تمويل الإرهاب:
يقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أمال أو أصول أخرى أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها لأى نشاط إرهابي فردى أو جماعي منظم أو غير منظم في الداخل أو الخارج، بشكل مباشر وغير مباشر، أيًا كان مصدره وباي وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها، في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك، سواء وقع الفعل الإرهابي أم لم يقع، أو بتوفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو تزويدهم بأسلحة أو مستندات أو غيرها، أو بأية وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن له صلة بالعمل الإرهابي.
السلطات الرقابية:
هي الجهات المختصة بالرقابة على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وفقًا لنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (7) من القانون، والتي تتمثل فيما يلى:
وزارة الاتصالات والمعلومات، وتراقب الهيئة القومية للبريد فيما تقدمه من خدمات مالية.
البنك المركزي المصري، ويراقب البنوك العاملة في مصر وفروعها في الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر وشركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي متى مارست هذه الجهات الأخرى على سبيل الاحتراف – لصالح عميل أو نيابة عنه – نشاطًا أو أكثر من الأنشطة المرخص بها للمؤسسات المالية والجهات التي تباشر نشاط تحويل الأموال.
الهيئة العامة للرقابة المالية، وتراقب الجهات التي تمارس أي نوع من أنشطة التأمين أو إعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة في مجال التأمين والجهات العاملة في مجال الأوراق المالية والجهات العاملة في مجال تلقى الأموال وجهات التوريق العقاري والجهات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي والجهات العاملة في نشاط التخصيم والجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري والجهات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر.
وزارة التجارة والصناعة المختصة بالإشراف على سماسرة العقارات، وتراقب سماسرة العقارات الوارد ذكرهم بهذه المادة
وزارة التموين والتجارة الداخلية المختصة بالإشراف على تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، وتراقب تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة الوارد ذكرهم بهذه المادة.
وزارة السياحة المختصة بالإشراف على أندية القمار، وتراقب أندية القمار الوارد ذكرها بهذه المادة.
نقابة المحامين، وتراقب المحامين الوارد ذكرهم بهذه المادة.
نقابة التجاريين، وتراقب المحاسبين الوارد ذكرهم بهذه المادة.
بالنسبة للجهات الأخرى التي لديها نشاط أساسي يخضع للرقابة وتمار على سبيل الاحتراف – لصالح عميل أو نيابة عنه – نشاطًا أو أكثر من الأنشطة المرخص بها للمؤسسات المالية، تكون السلطات الرقابية عليها ذات الجهات التي تتولى الرقابة على نشاطها الأساسي.
السلطات الرقابية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتراقب المؤسسات المالية أو أصحاب المهن والأعمال غير المالية التي يحددها القرار ويحدد التزاماتها.
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتراقب أية مؤسسة مالية أو جهة من أصحاب المهن والأعمال غير المالية لا تخضع الرقابة السلطات الرقابية المشار إليها في هذه المدة.
مادة (3):
تتولى الوحدة بشكل مستقل" مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون وفى قراري رئيس الجمهورية رقمي 164 لسنة 2002 بشأن وحدة مكافحة غسل الأموال المعدل بالقرارين رقمي 243 لسنة 2009 و287 لسنة 2019، 28 لسنة 2003 بشأن نظام العمل والعاملين بوحدة مكافحة غسل الأموال، وعلى وجه الخصوص، ما يأتي:
1 - تلقى الإخطارات الواردة إليها من المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية عن أي من العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محالات القيام بهذه العمليات، وقيدها في قاعدة بيانات الوحدة وفق الإجراءات التي تحددها هذه اللائحة.
2 – تلقى المعلومات والبيانات والإحصائيات والتقارير ذات صلة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب بما في ذلك المعلومات والبيانات ذات الصلة بالعمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محالات القيام بهذه العمليات، وقيدها في قاعدة بيانات الوحدة.
3 – القيام بأعمال التحري والفحص بمعرفة الإدارات التي تنشئها الوحدة لهذا الغرض، ولها الاستعانة في ذلك بجهات الرقابة في الدولة.
4 – إبلاغ النيابة العامة بما تسفر عنه أعمال التحري والفحص من قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو جريمة تمويل الإرهاب أو جريمة أصلية أو أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون.
5 – طلب اتخاذ التدابير التحفظية من سلطات التحقيق على النحو المبين في المواد 208 مكررًا ( أ ) و208 مكررًا (ب) و208 مكررًا (ج) و208 مكررًا (د) من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بالنسبة إلى جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
6 – حفظ الإخطار والمعلومات التي لم يسفر التحري والفحص بشأنها عن قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو جريمة تمويل الإرهاب أو جريمة أصلية أو أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون، على أن يتضمن قرار الحفظ الأسباب المبررة له.
7 - إنشاء قاعدة بيانات تزود بكل ما يرد إلى الوحدة من إخطارات، وما يتوفر لديها من معلومات بشأن الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جريمة أصلية أو أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون والجهود المبذولة لمكافحتها على النطاق المحل والدولي وتحديث هذه القاعدة تباعًا، ووضع الضوابط والضمانات التي تكفل الحفاظ على سرية المعلومات المدرجة بقاعدة البيانات.
8 – التنسيق مع جهات الرقابة في الدولة ومع الجهات المختصة في الدولة الأجنبية والمنظمات الدولية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
9 – للوحدة أن تتيح المعلومات المبينة بالبند (7) للجهات القضائية وجهات الرقابة في الدولة.
10 - تبادل المعلومات المبينة بالبند (7) مع الجهات القضائية وجهات الرقابة في الدولة وفقًا لأحكام القانون، وذلك سواء م تلقاء نفسها أو بناءً على طلب تلك الجهات، لخدمة أغراض التحرى والفحص واتخاذ ما يلزم بصدد جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية أو أى من الجرائم المنصوص عليها في القانون.
11 - تبادل المعلومات المبينة بالبند (7) مع الوحدات النظيرة وغيرها من الجهات المختصة في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، والتنسيق معها فيما يتصل بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك تطبيقًا لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف التي تكون مصر طرفًا فيها، أو تطبيقها لمبدأ المعاملة بالمثل، مع مراعاة ما تتضمنه هذه الأحكام من ضمانات تتعلق بالحفاظ على سرية هذه المعلومات، وقصر استخدامها على الغرض الذى قدمت أو طلبت من أجله.
12 – وضع النماذج التى تستخدم من قبل المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية في إخطار الوحدة عن العمليات التى يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محالات القيام بهذه العمليات، وذلك على نحو يشتمل على كافة البيانات التى تعين الوحدة على قيامها بأعمال التحرى والفحص، والتسجيل في قاعدة البيانات.
13 – وضع إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد و الضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غير الأموال وتمويل الإرهاب، والتحقق بالتنسيق مع السلطات الرقابية من التزام المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بها.
14 – متابعة السلطات الرقابية فيما يتعلق بإنشائها وتهيئتها الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام المؤسسات والجهات الخاضعة لرقابتها بالأنظمة والقواعد المقررة قانونًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يشمل الطلب من السلطات الرقابية اتخاذ الإجراءات المقررة في شأن أية مخالفة لتلك الأحكام وفقًا للقوانين والأنظمة ذات الصلة.
15 – طلب المعلومات والبيانات والإحصائيات والتقارير اللازمة لمباشرة الوحدة اختصاصاتها، وذلك من كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، بما في ذلك المعلومات الإدارية والمالية وغيرها من المعلومات ذات الصلة، وذلك من جهات الرقابة في الدولة والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأية جهات أخرى معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتابعة هذه الجهات في إمداد الوحدة بما تطلبه من هذه المعلومات والبيانات والإحصائيات.
16 – إعداد وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب للعاملين بالوحدة والإسهام في إعداد هذه البرامج وتنفيذها للعاملين بجهات الرقابة في الدولة وغيرها من الجهات المختصة قانونًا، وبالمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وذلك بنفسها أو بالاستعانة بمراكز وجهات التدريب المتخصصة المحلية والأجنبية، وذلك في إطار السياسة العامة للتأهيل والتدريب التى تضعها الوحدة.
17 – القيام بأنشطة الدراسات والبحوث والتحليل الاستراتيجى، لما يرد إليها من إخطارات ومعلومات، وأية معلومات أخرى يمكنها الحصول عليها، بما فيذلك البيانات الواردة من جهات أخرى بهدف تحديد اتجاهات وأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا متابعة المستجدات في هذا المجال على المستوى المحلى والدولى، والاستعانة في ذلك بسائر الجهات المعنية في الداخل والخارج.
18 – توعية الجمهور بشأن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأهمية مكافحتهما بما يتسق مع الاستراتيجية الموضوعة بشأن مكافحة غسل الموال وتمويل الإرهاب
19 – اقتراح القواعد والإجراءات والحدود التى يجب مراعاتها في إفصاح الأشخاص عما يحملونه من النقد الأجنبى والأدوات القابلة للتداول لحاملها عند دخولهم إلى البلاد أو مغادرتهم لها، على أن تتضمن القواعد وإجراءات الواردة بالمادة (14) من هذه اللائحة.
20 – تهيئة الوسائل الكفيلة بإبرام الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف مع الدول والمنظمات الأجنبية في مجال التعاون الجنائى الدولى بصورة كافة، وأخصها المساعدة المتبادلة والإنابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم، وتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية والأجنبية المختصة في جرائم غسل الأموال، والجرائم الأصلية المرتبطة بها، وتمويل الإرهاب، وضبط ومصادرة الأموال المتحصلة من هذه الجرائم أو عائداتها.
21 – العمل على إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف مع الدول الأجنبية في شأن تنظيم التصرف في حصيلة الأموال المحكوم بمصادرتها من جهات قضائية مصرية أو أجنبية في جرائم غسل الأموال، والجرائم الأصلية المرتبطة بها، وتمويل الإرهاب، تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية.
22 – التنسيق مع الجهات القضائية وأية جهة مختصة أخرى في شأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو تجميد الموال موضوع جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، وجرائم تمويل الإرهاب أو عائداتها أو الحجز عليها، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية.
23 – إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام كافة المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية التى تخضع لرقابة الوحدة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأنظمة والقواعد المقررة في هذا الشأن، بما في ذلك وضع القواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل والإرهاب.
24 – اقتراح الاستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
25 – إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لإعداد التقييم الوطنى لمخاطر غسل الأموال، والجرائم الأصلية المرتبطة بها، وتمويل الإرهاب والعمل على تحديثه دوريًا، ولها في سبيل ذلك أن تطلب أية معلومات أو بيانات أو إحصائيات تكون لازمة لإعداد التقييم أو تحديثه.
26 – اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزامات مصر وفقًا للاتفاقيات والمعاهد والمواثيق الولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما يشمل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن في هذا الشأن.
27 – إبداء الرأى في مشروعات القوانين واللوائح والضوابط والقواعد والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
مادة (14):
وفقًا لأحكام المادة (12) من القانون والمادة (116) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 تطبق الأحكام الآتية:
1 - إدخال النقد الأجنبى أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين.
2 – إخراج النقد الأجنبى أن الأدوات القابلة للتداول لحاملها من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها للسلطات الجمركية عند الوصول، وفقًا لما ورد بهذه المادة، إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
3 – على كل شخص عند دخوله إلى البلاد الإفصاح للسلطات الجمركية في الإقرار المعد لذلك عن حقيقة ما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى، وذلك من النقد الأجنبى أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو مجموعهما معًا.
4 – على كل شخص عند مغادرته للبلاد الإفصاح للسلطات الجمركية في الإقرار المعدل لذلك عن حقيقة ما يحمله مما تجاوز قيمته خمسة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى، وذلك من النقد الأجنبى أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو مجموعهما معًا، وبما لا يخل بأحكام المادة (116) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته.
5 – يجوز للقادمين للبلاد أو المغادرين لها حمل أوراق النقد المصرى أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها في حدود خمسة آلاف جنيه مصرى.
6 – يحظر إدخال النقد المصرى أو الأجنبى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.
ويكون الإفصاح وفقًا للقواعد والإجراءات الآتية:
( أ ) يكون الإفصاح على نموذج يتضمن البيانات التى تحددها الوحدة، على أن تقوم مصلحة الجمارك بإتاحة هذه النماذج في أماكن محددة وظاهرة في صالات السفر والوصول في المنافذ المختلفة، أو يتم توزعيها على القادمين والمغادرين.
(ب) تكون مصلحة الجمارك هى السلطة الجمركية المختصة بتلقى نماذج الإفصاح وذلك في منافذ الدخول والمغادرة، وعليها أ، تقوم بوضع لافتات في أماكن ظاهرة بهذه المنافذ، على أن تتضمن اللافتات شرحًا مبسطًا وواضحًا لواجب الإفصاح بما لا يخل بأحكام المادة (116) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته.
(جـ) تعين مصلحة الجمارك مسئول اتصال رئيسيًا يمثلها لدى الوحدة في شئون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يكون ذات كفاءة وخبرة بهذه الشئون ومن مستوى وظيفى مناسب لأداء المهام المنوطة به، وأن تقوم بإخطار الوحدة باسم ممثليها وبما يحل محله في حالة غيابه.
(د) للسلطات الجمركية من مأمورى الضبط القضائى أن تتخذ الإجراءات التالية:
سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من نقد وأدوات قابلة للتداول لحاملها وأغرض استخدامها في حالة عدم القيام بواجب الإفصاح أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه أو عند قيام دلائل جدية على أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب مع ضبط النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها.
يتم إرسال ما يحرر من محاضر في هذا الشأن إلى السلطة المختصة لإجراء شئونها فيها مع موافاة الوحدة بصور من هذه المحاضر.
(هـ) يقع على عاتق كل منذ من المنافذ الجمركية إثبات بيانات نماذج الإفصاح الخاصة بالقادمين والمغادرين, مع إرسال تلك البيانات إلى مصلحة الجمارك.
(و) تلتزم مصلحة الجمارك فورًا بإرسال بيانات نماذج الإفصاح إلى الوحدة وفقًا للنظام الذى يتم الاتفاق عليه بين الوحدة والمصلحة.
(ز) تقوم الوحدة باتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن إدراج بيانات الإفصاح في قاعدة البيانات الخاصة بها واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حالة الاشتباه في ارتباط أى منها بجريمة غسل الأموال أو جريمة تمويل الإرهاب أو جريمة أصلية.
مادة (22) مكررًا:
يكون التعرف على هوية العميل والتحقق منها، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا أو ترتيبًا قانونيًا، في الأحوال الآتية:
1 – إنشاء علاقة عمل مع العميل.
2 – تنفيذ عملية عارضة لصالح عميل بقيمة تجاوز مبلغ 200 ألف جنيه مصرى أو ما يعادله بالنقد الأجنبى ويجوز تعديل هذا الحد وفقًا لما تتضمنه إجراءات العناية الواجبة التى تصدر عن الوحدة على أ، يراعى في حساب هذه القيمة الحالات التى تتم فيها معاملات متعددة تبدو مرتبطة ببعضها البعض، ويتعين على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية أو تحصل على أية معلومات أو مستندات ترى ضرورة استيفائها أو تحددها إجراءات العناية الواجبة، حتى في حالة عدم تجاوز العملية المبلغ المشار إليه.
3 – إجراء عملية تحويل عارضة أيًا كانت قيمتها.
4 – وجود اشتباه في ارتكاب جريمة غسل أموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل إرهاب، حتى في حالة قيام العملى بعليمة عارضه أقل من الحد المبين في البند (2) من هذه المادة، مع مراعاة أنه في الأحوال التى يتوافر لدى المؤسسات المالية أو أصحاب المهن والأعمال غير المالية مؤشرات معقولة تحملها على الاعتقاد بأن تطبيق إجراءات التعرف على هوية العميل من شأنه أن يفصح له عن هذا الاشتباه، يتعين عليها عدم تطبيق تلك الإجراءات وإرسال إخطار اشتباه إلى الوحدة.
5 – وجود شك في دقة البيانات التى تم الحصول عليها سابقًا لدى التعرف على هوية العميل، أو تقدير عدم كفاية هذه البيانات والحاجة إلى استيفائها.
مادة 22 مكررًا (ب):
يتعين أن تشمل إجراءات التعرف على هوية المستفيد الحقيقى ما يلى:
1 - التعرف على هوية المستفيد الحقيقى قبل بدء علاقة العمل مع العميل، أو إجراء عملية لعميل عارض، واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق من هويته باستخدام معلومات أو بيانات من مصادر موثوق بها ومستقلة.
2 – أن تشمل إجراءات التعرف بالنسبة للمستفيد الحقيقى من الأشخاص الاعتبارية والتحقق من هويته التعرف والتحقق من هوية كل من:
( أ ) الأشخاص الطبيعيين الذين لهم حصة ملكية مسيطرة على الشخص الاعتبارى (إن وجد).
(ب) الأشخاص الطبيعيين الذين ليسل هم حصة ملكية مسيطرة على الشخص الاعتبارى ويمارسون سيطرة عليه من خلال أية وسائل أخرى (إن وجد).
(جـ) الأشخاص الذين يشغلون وظائف الإدارة العليا في الشخص الاعتبارى، وذلك في حالة عدم التوصل إلى أشخاص ينطبق عليهم ما ورد بالبندين ( أ )، (ب) من هذه المادة.
3 – أن تشمل إجراءات التعرف على هوية المستفيد الحقيقى والتحقق منها بالنسبة للصناديق الاستئمانية كل من منشئ الصندوق الاستئمانى (Settlor)، والوصى (Trustee)، والرقيب (Protector)، والمستفيدين (Beneficiaries)، وأى شخص طبيعى آخر له سيطرة فعالة على الصندوق الاستئمانى، وكذا الأشخاص الذين يحتلون مواقع مساوية أو شبيهة بالنسبة للنوعيات الأخرى من الترتيبات القانونية.
مادة 22 مكررًا (ج):
يتعين على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية الالتزام بما يلى:
1 – في حالة عدم قدرة المؤسسة المالية أو الجهة من أصحاب المهن والأعمال غير المالية على التعرف على هوية العميل والتحقق منها يتعين عدم فتح حساب أو البدء أو الاستمرار في أى علاقة عمل مع العميل أو تنفيذ أى عمليات لحسابه، والنظر في إرسال إخطار اشتباه بشأنه إلى الوحدة وفقًا لأسباب عدم استيفاء تلك الإجراءات.
2 – إذا كانت المؤسسة المالية أو الجهة من أصحاب المهن والأعمال غير المالية مجموعة مالية منشأة في مصر، فيتعين عليها وضع نظام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة بالداخل أو الخارج يطبق من قبل كافة فروعها وشركاتها التابعة لما يشمل ما يلى:
( أ ) توافر سياسات وإجراءات لتبادل المعلومات المتعلقة بالتعرف على هوية العملاء والتحقق منها وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
(ب) السماح للفروع والشركات التابعة بتقديم المعلومات المتعلقة بالعملاء وحساباتهم وعملياتهم على مستوى المجموعة ككل، عندما يكون ذلك ضروريًا لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وينبغى أن يتضمن ذلك المعلومات وتحليل التقارير أو الأنشطة التى تبدو غير اعتيادية (فى حال تم إجراء ذلك التحليل) وكذلك ينبغى أن تتلقى الفروع والشركات التابعة مثل هذه المعلومات من تلك الوظائف على مستوى المجموعة وبما يتلاءم ويتناسب مع إدارة المخاطر.
(جـ) وضع ضمانات كافة للحفاظ على سرية المعلومات المشار إليها وكيفية استخدامها.
3 – يجوز للمؤسسة المالية أو الجهة من أصحاب المهن والأعمال غير المالية التى تتبع مجموعة مالية منشأة في الخارج تقديم المعلومات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة على مستوى المجموعة ككل، و ذلك في حالة توافر كافة الشروط الواردة بالبند المذكورة.
4 – يتعين على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية تحديث البيانات والمعلومات والمستندات التى تم الحصول عليها عند التعرف على الهوية والتحقق منها بصفة دورية ومستمرة وعلى نحو ملائم، خاصة فيما يتعلق بفئات العملاء والعمليات مرتفعة المخاطر.
5 – يتعين على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية إخضاع العملاء الحاليين لإجراءات التعرف على الهوية والتحقق منها على النحو الوارد بالمواد من (22) إلى (22 مكررًا ج) من هذه اللائحة، وذلك على أساس درجة مخاطر كل عميل والأهمية النسبية له.
6 – يتعين على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التى قد تنشأ عن استخدام أنظمة تكنولوجية حديثة في تقديم خدماتها أو منتجاتها، أو تقديم أية خدمات أ و منتجات جديدة تعتمد على هذه الأنظمة، وعليها اتخاذ إجراءات مناسبة لإدارة تلك المخاطر، والتنسيق مع الوحدة قبل تقديم المنتجات والخدمات المشار إليها.
7 – يتعين على البنك وضع السياسات والنظم والإجراءات لإدارة المخاطر المتعلقة بالأشخاص والجهات المدرجة على القوائم السليبة، بما يشمل الكشف عن مدى إدراج العميل أو المستفيد الحقيقى على أى من القوائم السلبية قبل التعامل، مع مراعاة إعادة الكشف لدى إجراء أى تحديث على تلك القوائم واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الصدد، بما يشمل تجميد الأموال وفقًا لأحكام القوانين واللوائح والإجراءات والآليات ذات الصلة.
مادة (23):
تتخذ كل سلطة من السلطات الرقابية ما يلزم من وسائل الرقابة المكتبية والميدانية للتحقق من التزام المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية الخاضعة لرقابتها بأحكام القانون، ولائحته التنفيذية، والضوابط الرقابية الصادرة عنها، وإجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التى تصدرها الوحدة، وذلك بالاعتماد على المنهج القائم على المخاطر، واتخاذ الإجراءات المقررة في شأن أية مخالفة لتلك الأحكام وفقًا للقوانين والأنظمة ذات الصلة سواءً من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الوحدة مع مراعاة أن العقوبات المنصوص عليها في القانون لا تحول دون توقيع الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المتعلقة بتلك المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية.
وينبغى أن يعتمد تحديد دورية وكثافة الرقابة الميدانية والمكتبية على المؤسسات أو المجموعات المالية لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أساس:
( أ ) مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والسياسات والضوابط الداخلية والإجراءات المرتبطة بالمؤسسة أو المجموعة، كما هو محدد في تقييم الجهة الرقابية لهيكل المخاطر الخاص بالمؤسسة أو المجموعة.
(ب) مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموجودة في الدولة وفقًا لنتائج التقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مادة 34 مكررًا/ صدر الفقرة الثانية:
ويتعين اتباع الضوابط الآتية لدى موافاة الوحدة بالإخطارات أو المعلومات أو البيانات أو الإحصائيات، بما في ذلك المعلومات المالية والإدارية والمتعلقة بإنفاذ القانون وغيرها من المعلومات المشار إليها:

(المادة الثانية)
تستبدل عبارة "مائتى ألف "بعبارة "مائة ألف" الوارد بالبند (2) من تعريف أصحاب المهن والأعمال غير المالية من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال المشار إليها.
(المادة الثالثة)
يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال المشار إليها تعريفان جديدان بنص المادة (1)، ومواد جديدة بأرقام (12 مكررًا، 13 مكررًا، 14 مكررًا، 17 مكررًا ( أ )، 21 مكررًا، 43 مكررًا، 43 مكررًا ( أ )، 43 مكررًا (ب)، 43 مكررًا (ج)، نصوصها الآتية:

مادة (1) تعريفات:
الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أن تمويل الإرهاب: هى كافة الجهات التى تتمتع بمسئوليات محددة فمكافحة غسل الأموال أو تمويل ألإرهاب، وما يرتبط بها من جرائم أصلية ويشمل ذلك الوحدة والسلطات المنوط بها مسئولية التحرى أو التحقيق أو ملاحقة جرائم غسل الأموال، والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب، وحجز الأصول الإجرامية وتجميدها ومصادرتها، والسلطات الجمركية، والجهات المعنية بإنشاء الأشخاص الاعتبارية، وغيرها من جهات الرقابة في الدولة.
العميل العارض:
العميل الذى لا تربطه علاقة دائمة مع الجهة، سواء مؤسسة مالية أو من أصحاب المهن والأعمال غير المالية ويطلب تنفيذ ع ملية ما أو تقديم خدمة مالية له، دون أن يكون لديه نية إقامة علاقة عمل مستمرة، وتعد العملية المطلوب تنفيذها من العميل عملية عارضه.
مادة (12) مكررًا:
تلتزم كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، كل فيما يخصه، بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة بشأن الأمور المتعلقة بفعالية وكفاءة نظم مكافحة غسل الموال وتمويل الإرهاب على أن تشمل بحد أدنى ما يلى:
إخطارات الاشتباه التى ترد إلى الوحدة وما يؤول إليه التصرف فيها.
الإحصائيات الخاصة بعدد القضايا التى تم التحقيق بها وصدر بها أحكام بالإدانة.
إحصائيات بشأن الحجم التقريبى للأصول التى تم التحفظ عليها أن مصادرتها.
إحصائيات طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وغيرها من طلبات التعاون الدولى التى تم طلبها أو تلقيها.
مادة (13) مكررًا:
يسرى على أفراد الوحدة جميع الواجبات والالتزامات التى تفرضها الوظيفة وفقًا للقواعد العامة المقررة وعليهم بصفة خاصة مراعاة الالتزام بقواعد السرية ونظام العمل التى تصدرها الوحدة ولا يجوز لأية جهة أن تطلب من أفراد الوحدة الإدلاء ببيانات عن عمله أو تسمح له بالإدلاء بهذه البيانات إلا بموافقة المستشار رئيس مجلس الأمناء.
مادة (14) مكررًا:
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لعمل المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، يكون للجهات المختصة بالرقابة المشار إليها في المادة (7) من قانون مكافحة غسل الأموال ا، تتخذ تجاه المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها عند مخالفة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أحكام هذا القانون أو القرارات أو الآليات المتعلقة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن أو القواعد أو الضوابط الصادرة تنفيذ له، أيًا من الإجراءات الآتية:
1 – توجيه تنبيه والإلزام بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.
2 – منع أو تعليق أو تقييد مزاولة الأعمال لمدة محددة، أو وقف النشاط.
مادة 17 مكررًا ( أ ):
يكون للوحدة رئيس مكتب فنى، يعين بقرار من رئيس مجلس الأمناء ويتضمن القرار تحديد مهام واختصاصات وظيفته.
مادة (21) مكررًا:
يلتزم كل من يتم قيده في السجل التجارى بإعداد سجلات تتضمن المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين وفقًا للتعريف الوارد باللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال المشار إليها والاحتفاظ بها وتحديثها كلما طرأ تغيير عليها، على أن يتم إتاحتها للسلطات المختصة من قبل الممثل القانونى وذلك سواء وقت سريان القيد أو لمدة خمس سنوات من الحل أو المحو من السجل.
مادة (43) مكررًا:
يكون للجهات المشار إليها في المادة (43) من هذه اللائحة أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو تجميد أو مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط ا لمستخدمة أو التى اتجهت النية إلى استخدامها أو الممتلكات ذات القيمة المكافئة والتى تكون موضوع جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو جرائم تمويل الإرهاب أو عائداتها أو الحجز عليها، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية. وتقوم تلك الجهات بتقديم الاستجابة السريعة لطلبات الدول الأجنبية فيما سبق، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ ا لأساسية للنظام القانونى في الدولة.
مادة (43 مكررًا ( أ ):
لا يجوز رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استنادًا إلى أحكام السرية الملزمة للمؤسسات المالية، أو لمجرد أن الجريمة تشتمل على أمور ضريبية، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانونى في الدولة.
مادة (43 مكررًا (ب):
يجوز للجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإجراءات عمليتى البحث والاستعلام بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة وتقديم كافة المعلومات والبيانات التى يتم الحصول عليها كما لو كان الطلب واردًا من جهة محلية. وتشمل هذه المعلومات على وجه التحديد ما يلى:
( أ ) أى معلومات بتوجب الوصول إليها أو الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشرة، ويشمل ذلك أى معلومات تكون في سلطة الوحدة أو جهات الرقابة الحصول عليها لتحليلها على المستوى المحلى.
(ب) أى معلومات أخرى يكون للجهات المعنية مكنة الحصول عليها أو الوصول إليها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على المستوى المحلى.
ويراعى عند تنفيذ تبادل المعلومات أن تتعهد الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل إرهاب بضمان الاستخدام السليم لتلك المعلومات والحفاظ على سرية ذلك التعاون وبوجه خاص ألا تستخدم المعلومات المتبادلة إلا في الغرض الذى طلبت من أجله وألا تقدم إلى طرف ثالث إلا بموافقة مسبقة من الجهات التى تقدم المعلومات.
مادة (43 مكررًا (ج):
تلتزم الجهات المع نية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب في الدولة بوضع إجراءات واضحة لترتيب الطلبات حسب الأولوية وتنفيذها في وقت مناسب وتقديم تغذية عكسية إلى الجهة النظيرة طالبة التعاون في وقت مناسب بشأن استخدام المعلومات التى تم الحصول عليها وفائدتها، وذلك عند الطلب، وينبغى على الجهات المعنية تقييم جودة المعلومات التى ترد من الجهات النظيرة.

(المادة الرابعة)
تضاف عبارة "بما يشمل نتائج أى تحليل تم إجرائه" بعد عبارة "والمستندات المتعلقة بها" الواردة في المادة (40) من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه أن كما تضاف عبارة "والجرائم الأصلية المرتبطة بها" بعد عبارة "غسل الأموال" الواردة في المادة (47) من اللائحة التنفيذية المشار إليها.
(المادة الخامسة)
تحذف عبارة "من قبل العميل" بعد عبارة "مصرح له بذلك" الواردة في البند (5) من المادة (22 مكررًا ( أ ) من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال المشار إليها.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 29 جمادى الآخرة سنة 1441هـ
            (الموافق 23 فبراير سنة 2020م).


قرار مجلس الوزراء 590 لسنة 2020 باللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة


 الجريدة الرسمية - العدد 9 مكرر (د) - السنة الثالثة والستون 9 رجب سنة 1441هـ، الموافق 4 مارس سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 590 لسنة 2020
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة
الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.

قرر:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة المشار إليه المرافقة لهذا القرار.
(المادة الثانية)
يستمر العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام قانون المحال العامة المشار إليه، وعلى ذوى الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكامه طبقًا للإجراءات المبينة باللائحة المرافقة، خلال سنتين تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار اللجنة العليا للتراخيص بتحديد الاشتراطات العامة، والخاصة المنصوص عليها بالقانون.
(المادة الثالثة)
يستمر العمل بالقرارات السارية في تاريخ العمل بقانون المحال العامة المشار إليه بما لا يتعارض مع أحكامه لحين صدور القرارات المنفذة له، ويلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 9 رجب سنة 1441هـ
            (الموافق 4 مارس سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي



اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة
(الفصل الأول)
أحكام عامة
المادة (1)

التعاريف الواردة بأحكام قانون المحال العامة المشار إليه لها نفس المدلول والمعنى عند ذكرها بمواد هذه اللائحة، وفى تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1 - القانون: قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019
2 - الجهات المختصة: الجهات الإدارية المختصة بإصدار الموافقات، أو التصاريح، أو التراخيص، ذات الصلة بمزاولة أنشطة المحال العامة.
3 - شهادة الاعتماد: الوثيقة التي تصدر من مكاتب الاعتماد لطالب الترخيص، وتتضمن بيانًا باستيفاء المحل لجميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقًا لأحكام القانون.
4 – الموقع الإلكتروني: الصفحة أو الرابط أو التطبيق الإلكتروني الخاص باللجنة العليا للتراخيص على شبكة المعلومات الدولية، والمتاح من خلاله الاشتراطات والنماذج والإجراءات اللازمة التي يتعين استيفاؤها للحصول على الترخيص.
5 – وسائل الإخطار: وسائل التواصل بين المركز المختص، وطالب الترخيص، مثل الكتاب الموصى عليه بعلم الوصول أو المسلم باليد في مقر المركز، والهاتف، والفاكس، والبريد الإلكتروني، والرسائل الإلكترونية.

المادة (2)
تلتزم المحال العامة عند تشغيلها أو تغيير غرضها أو تغيير مكانها بتقديم طلب إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك للحصول على ترخيص منه بذلك.
ويكون هذا الترخيص غير محدد المدة إلا في الأحوال المبينة بالمادة (12) من هذه اللائحة أو التي تحددها اللجنة.
ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.

المادة (3)
تباشر اللجنة أعمالها وفقًا للقواعد والإجراءات الآتية:
1 - تنعقد اللجنة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها أو من يفوضه من أعضائها، ويجوز دعوتها إلى اجتماعات أخرى كلما اقتضت الضرورة ذلك، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل بخلاف الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
2 - يكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيسها، وينشأ سجل إلكتروني وآخر ورقى بأرقام مسلسلة تدون به محاضر اجتماعات اللجنة، على أن تتضمن تلك المحاضر تاريخ انعقاد اللجنة وأسماء الحاضرين والموضوعات المعروضة، وما دار من مناقشات، والقرارات التي اتخذتها اللجنة والأسباب التي بنيت عليها على أن توقع المحاضر من رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرين.
3 - لا يجوز استخراج صور من محاضر اجتماعات اللجنة إلا بناءً على موافقة رئيسها، أو بتصريح من جهة أو هيئة قضائية أو لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي.
4 – تنشر قرارات اللجنة المنفذة لأحكام القانون وهذه اللائحة في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكترونية، ولرئيس اللجنة أن يقرر نشر أي قرارات أخرى في الوقائع المصرية إذا قدر أهمية لذلك.

المادة (4)
تختص اللجنة بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في القانون وفقًا للمعايير الآتية:
1 - نوع النشاط.
2 - موقع المحل العامة ومساحته.
3 - مدى انتشار النشاط في المنطقة وعدد المحلات بها.
4 - عدد الأشخاص الذين يتسع لهم المحل أو يمكن إيواؤهم فيه حسب نوع النشاط.

(الفصل الثاني)
إجراءات الترخيص
المادة (5)

تقدم جميع الطلبات إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك، مرفقًا بها كافة المستندات والرسومات ذات الصلة، ويعمل بالمركز المختص بنظام الشباك الواحد، ويحظر عليه تكليف ذوى الشأن بالحصول على موافقات من الجهات المختصة.
المادة (6)
ينشأ بالمركز المختص سجل إلكتروني أو ورقى أو كلاهما تقيد فيه الطلبات، على أن يلتزم المركز بالآتي:
1 - استلام الطلب من ذوى الشأن، وتسليم مقدمه في يوم تقديمه ذاته ما يفيد تسلم هذا الطلب.
2 - إخطار مديرية الأمن المختصة بالطلبات التي قد يترتب على قبولها وجود تجمعات أو إيواء للجمهور.
3 - إخطار مقدم الطلب أو وكيله بأي وسيلة من وسال الإخطار، بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولاً.
4 - إبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ إصدار الترخيص.
5 - إبلاغ مأمورية الضرائب المختصة بالمحال التي تقوم بتحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات.

المادة (7)
يقدم طلب الترخيص على النموذج المعدل لذلك ويذكر في الطلب البيانات الآتية:
1 - اسم طالب الترخيص ولقبه وجنسيته وسنه ومحل ميلاده وصناعته ومحل إقامته وعنوانه الذى توجه إليه فيه المكاتبات ورقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني إن وجد.
2 - نوع المحل موضوع الطلب.
3 - عنوان المحل أو المكان الذى سيفتح فيه.
4 - اسم المدير المسئول – إن وجد – ولقبه وجنسيته وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته، وفى حال عدم وجود مدير مسئول يكون صاحب الترخيص هو المدير المسئول.
5 - الاسم التجاري المقترح للمحال إن وجد.
ويرفق بالطلب المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن.

المادة (8)
في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص له، ويكلف طالب الترخيص بعد إخطاره بأية وسيلة من وسائل الإخطار بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقًا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار.
وفى حالة عدم سداد رسم المعاينة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحفظ الطلب.
ومتى استوفى الطلب هذه الاشتراطات قام طالب الترخيص بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة من وسائل الإخطار، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار.
فإذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بأية وسيلة من وسائل الإخطار بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال المدة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ويمنح طالب الترخيص، بناءً على طلبه، مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها، ومتى أتم الطالب تلك الاشتراطات خلال المهلة الممنوحة له قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة من وسائل الإخطار، وعلى المركز المختص إعادة المعاينة بعد سداد الرسم ذاته المنصوص عليه بالفقرة الأولى، ومنح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار.
ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

المادة (9)
لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (7، 8) من هذه اللائحة.
ويعتبر تعديلاً كل ما يتناول أوضاع المحل أو إضافة نشاط جديد.
وفى حالة تغيير المدير المسئول يتعين إخطار المركز المختص على النموذج المعد لذلك.

المادة (10)
مع مراعاة أحكام المواد (5، 7، 8) من هذه اللائحة، يقدم ذوو الشأن الطلب إلى المركز المختص على النموذج المعد لكل حالة من الحالات التالية مرفقًا به المستندات المبينة قرين كل حالة على حدة وذلك على النحو الآتي:
1 - إلغاء رخصة المحل: صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمرخص له، وأصل الترخيص.
2 - التنازل عن ترخيص المحل: صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لكل من المرخص له والمتنازل إليه، عقد التنازل مصدقًا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق، وحال قبول الطلب يقوم صاحب الشأن بسداد رسم التنازل المقرر والمحددة فئاته بقرار من اللجنة.
3 - وفاة المرخص له بتشغيل المحل: صورة ضوئية من إعلام الوراثة، صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لكل من الورثة، ومن ينوب عنهم، وتوكيل من الورثة لمن ينوب عنهم، الأوراق المتعلقة بالوصايا على القصر.
4 - الحصول على رخصة بدل فاقد أو تالف: صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمرخص له، أصل الرخصة في حالة التلف، ما يفيد إخطار جهة الشرطة عن واقعة فقد الرخصة.
5 - الترخيص بمزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص: صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمرخص له، أصل الترخيص.
6 - الترخيص بتحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد المحل: صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمرخص له، أصل الترخيص، وحال قبول الطلب يقوم صاحب الشأن بسداد الرسم المقرر والمحددة فئاته بقرار من اللجنة.
7 - الترخيص بتقديم النارجيلة (الشيشة) غيرها من أدوات التدخين: صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمرخص له، أصل الترخيص، وحال قبول الطلب يقوم صاحب الشأن بسداد الرسم المقرر والمحددة فئاته من اللجنة.

المادة (11)
تلتزم المحال العامة المرخص بتراخيص سارية وقت العمل بالقانون بتوفيق أوضاعها خلال سنتين، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون، وذلك وفقًا للإجراءات الآتية:
1 - تقديم طلب إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك، مرفقًا به صورة الرخصة السارية بعد الاطلاع على الأصل.
2 - يلتزم المركز المختص بتسليم مقدم الطلب في يوم تقديمه ذاته ما يفيد تسلم هذا الطلب من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الطلب ممهورًا بخاتمه أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإخطار.
3 - على المركز المختص منح المحل ترخيصًا جديدًا بعد مراجعة ملف الترخيص القديم للتحقق من استيفاء المحل لاشتراطات اللجنة استنادًا للمعاينات السابقة دون معاينة جديدة خلال شهر من تقديم الطلب بعد سداد رسوم التراخيص المنصوص عليها في المادة (8) من هذه اللائحة.
4 - فإذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بأية وسيلة من وسائل الإخطار بالاشتراطات التي يتم استيفاؤها خلال المدة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
5 - ويكلف طالب الترخيص بعد إخطاره بأية وسيلة من وسائل الإخطار بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقًا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة وذلك خللا مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار، ويتبع معه ذات الإجراءات المنصوص غليها في المادة (8) من هذه اللائحة.

المادة (12)
تلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون، وتمنح ترخيصًا مؤقتًا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي معتمد يرفق بالنموذج المعد لاستصدار هذا الترخيص المؤقت.
(الفصل الثالث)
نظام الترخيص بالإخطار
المادة (13)

يسرى نظام الترخيص بالإخطار على المحال العامة التي تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة.
ويجب على ذي الشأن أو وكيلة إخطار المركز المختص بأي من وسائل الإخطار بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك، مرفقًا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة وذلك كله دون الإخلال بالقرارات الصادرة عن اللجنة بناء على عرض المركز بحظر إقامة بعض المحال العامة أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية.
ويلتزم المركز المختص بتسليم مقدم الإخطار في يوم تقديمه ذاته ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورًا بخاتمه أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإخطار.
ولا يسرى نظام الترخيص بالإخطار على المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض والتي يصدر بشأنها تصاريح مؤقتة وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.

المادة (14)
يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ تلقى الإخطار وذلك بعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه في المادة (8) من هذه اللائحة.
فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به جميع الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكام القانون عد المحل العام مرخصًا به بعد سداد رسوم التراخيص المنصوص عليها في المادة (8) من هذه اللائحة.
أما إذا تبين للمركز المختص مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يومًا لاستيفاء الاشتراطات المشار إليها، ومتى أتم الطالب تلك الاشتراطات خلال المهلة الممنوحة له قام بإخطار المركز بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة من وسائل الإخطار، فإذا تبين استيفاء المحل جميع الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكام القانون عد المحل العام مرخصًا به بعد سداد رسوم التراخيص المنصوص عليها في الفقرة الثانية.
ويصدر المركز المختص قرارًا بغلق المحل إداريًا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار استيفاء الاشتراطات المقررة طبقًا لأحكام الفقرة السابقة، ولا يكون للإخطار في هذه الحالة أي أثر قانوني.

(الفصل الرابع)
مكاتب الاعتماد
المادة (15)

يجوز للجنة، الترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة وفقًا للمعايير الآتية:
1 - عدد المحافظات ووحدات الإدارة المحلية المرخص لمكتب الاعتماد بالعمل في نطاقها.
2 - عدد فروع مكتب الاعتماد.
وتصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن بيانًا باستيفاء المحل جميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقًا لأحكام القانون، وترسل نسخة منها إلى المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بتسليمها باليد في مقر المركز بالسجل المعد لهذا الغرض وذلك في موعد أقصاه عشرة أيام عمل من تاريخ صدورها.
وعلى المركز المختص إعلان بطلان أية شهادة يرى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانونًا.

المادة (16)
تلتزم مكاتب الاعتماد بقواعد المسئولية المهنية في ممارسة عملها، وبوجه خاص ما يلى:
1 - تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
2 - بذلك العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد، واتباع الأساليب الفنية الواجبة لفحص المستندات والاشتراطات في المحال للتأكد من استيفائها وفقًا للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن.
3 - إعداد قاعدة بيانات بكافة طلبات الترخيص المقدمة إلى مكتب الاعتماد.
4 - المعاملة العادلة بين الطلبات المقدمة لمكتب الاعتماد، والحافظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد.
5 - تجنب تعارض المصالح، وعدم إبرام مكاتب الاعتماد أو العاملين بها عقد عمل بأية صورة من الصور مع المركز المختص بالتراخيص أو العاملين به.
6 - إخطار اللجنة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.

(الفصل الخامس)
المادة (17)

فيما عدا أحوال ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، ولعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون، لا يصدر قرار غلق المحل العام إداريًا إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو على يد محضر أو بتسليمه له باليد.
المادة (18)
للقاطنين بالمجاورين للمحال العامة أن يتقدموا بطلب إلى المركز المختص في حالة إذا نجم عن مزاولة النشاط التجاري في المحال إزعاج جسيم يضر براحتهم، وعلى المركز عمل المعاينة اللازمة وإعداد تقرير فنى، وإصدار قرار بغلق المحل إداريًا في حالة ثبوت هذا الضرر وذلك كله دون الإخلال بحكم المادة (17) من هذه اللائحة.
المادة (19)
في حالة إلغاء رخصة المحل العام بسبب القيام بإجراء تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقًا لأحكام القانون، يجوز لصاحب المحل ت صحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الإلغاء بأن يتقدم بطلب تعديل نشاط إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادة (9) من هذه اللائحة، وبموافقة المركز المختص على هذا الطلب يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن.
المادة (20)
في حالة إلغاء رخصة المحل العام بسبب إذا أصبح غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرًا داهمًا يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة، أو أصبح غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة، أو السلامة، أو البيئة، أو الأمن، يجوز لصالح الشأن تصحيح أوضاعه بإزالة المخالفات.
ومتى قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الإلغاء، قام بإخطار المركز المختص بأية وسيلة من وسائل الإخطار بتصحيح أوضاعه واستعداده للمعاينة، على أن يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ تلقى الإخطار وذلك بعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه في المادة (8) من هذه اللائحة.
فإذا تبين للمركز المختص قيام المحل بإزالة المخالفات، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن.

المادة (21)
للمركز المختص التحفظ على الأدوات والمهمات التي يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة عن المحل العام، ولصاحب المحل بعد تقديم تعهد بإزالة المخالفة أن يتقدم بطلب إلى المركز المختص لاستردادها خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ التحفظ عليها، وفى حالة تكرار نفس المخالفة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو عدم تقديم صاحب المحل طلب لاسترداد الأدوات التي تم التحفظ عليها، يتم حصرها والتصرف فيها وفقًا للطرق القانونية المتبعة في هذا الشأن، وذلك كله مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.
المادة (22)
يتولى المركز المختص فحص المحال الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة، ويتم الفحص عن طريق المعاينة أو المتابعة وفقًا للإجراءات الآتية:
1 - إخطار المحل بموعد القيام بالفحص قبل القيام بها بيومي عمل على الأقل.
2 - تتم عملية الفحص أثناء مواعيد العمل الرسمية.
3 - يتم الفحص بموجب تكليف معتمد من الجهة الإدارية المختصة على أن يحدد فيه أعضاء لجنة الفحص بالصفة والاسم.
ويتم إثبات ما ينجم عن الفحص من مخالفات في محضر معد لذلك، يوقع عليه صاحب المحل، والمدير المسئول حال وجودهما، وفى حال الامتناع عن التوقيع يتم إثبات ذلك في المحضر، ويرسل المحضر بعد العرض على رئيس المركز المختص إلى جهات الاختصاص، وترسل صورة منه لصاحب المحل أو المدير المسئول في موعد أقصاه سبعة أيام من تاريخ إتمام الفحص، وتودع صورة منه بملف المحل لدى المركز المختص.

المادة (23)
إذا تبين للمركز المختص من واقع فحص المحل وجود مخالفات، جاز له إصدار قرار بالغلق الإداري أو إلغاء الرخصة بحسب طبيعة تلك المخالفات، مع عدم السماح للمحل بممارسة النشاط إلا بعد إعادة فحصه مرة أخرى والتأكد من إزالة المخالفات.
المادة (24)
لمأموري الضبط القضائي التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، ولهم الدخول إلى هذه المحال والاطلاع على كافة الأوراق، ويتم إثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات في محضر م عد لذلك.
ويتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفات خلال مدة تمنح بحسب طبيعة تلك المخالفات والمدة اللازمة لإزالتها بما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ ضبطها، ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة الممنوحة المشار إليه أن ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقًا به ما قام به المخالف من إجراءات.

المادة (25)
لذوى الشأن التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو من يفوضه كل منهما بحسب الأحوال للتصالح في المخالفات المنصوص عليها بالقانون في الأحوال الآتية:
1 - إذا أزيلت أسباب المخالفة.
2 - إذا استوفيت الاشتراطات المقررة.
3 - إذا تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقًا لأحكام القانون.
ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة ويستلم ذوو الشأن ما يفيد سداد الغرامة.

المادة (26)
تشكل بقرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية لجنة تكون مهمتها الرد على استفسارات الجهات المختصة، وذوى الشأن، فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون واللائحة، وتذليل أية عقبات أو إشكاليات قد تواجه هذا التطبيق.


قرار رئيس الجمهورية 108 لسنة 2020 بالتعيينات بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف


الجريدة الرسمية - العدد 10 - السنة الثالثة والستون 10 رجب سنة 1441هـ، الموافق 5 مارس سنة 2020م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 108 لسنة 2020

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 24 لسنة 2012 بشأن تشكيل هيئة كبار العلماء؛
وعلى قراري رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 2015، 258 لسنة 2017؛
وعلى لائحة هيئة كبار العلماء الصادرة بقرار شيخ الأزهر رقم 10 هـ لسنة 2014؛
وبناءً على ما عرضه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعين عضوًا بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف كل من:
الأستاذ الدكتور/ السعيد السيد السيد عبادة.
الأستاذ الدكتور/ حسن أحمد محمد جبر.
الأستاذ الدكتور/ محمود توفيق محمد سعد.
الأستاذ الدكتور/ محمد حسنى إبراهيم سليم.

(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية في 3 رجب سنة 1441هـ
            (الموافق 27 فبراير سنة 2020م).

عبد الفتاح السيسي