الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 27 سبتمبر 2017

قانون اتحادي 1 لسنة 1991 بشأن شركة مجموعة الإمارات للاتصالات.

(تم استبدال عبارة "شركة مجموعة الإمارات للاتصالات" بعبارة "مؤسسة الإمارات للاتصالات" بموجب المادة (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2015)

نشر بالجريدة الرسمية العدد 223 السنة الحادية والعشرون  بتاريخ 31 / 1 / 1991

نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1973م، في شأن الأجهزة والاتصالات اللاسلكية، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م، في شأن الشركات التجارية، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976م، بإنشاء ديوان المحاسبة، 
وعلى المرسوم الاتحادي رقم (78) لسنة 1976م، بإنشاء مؤسسة الإمارات للاتصالات، 
وبناء على ما عرضه وزير المواصلات، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، 
أصدرنا القانون الآتي:-

النص النهائي للمادة بتاريخ : 16-08-2015
نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1973م، في شأن الأجهزة والاتصالات اللاسلكية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م، في شأن الشركات التجارية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976م، بإنشاء ديوان المحاسبة،
وعلى المرسوم الاتحادي رقم (78) لسنة 1976م، بإنشاء شركة الإمارات للاتصالات،
وبناء على ما عرضه وزير المواصلات، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:-


الفصل الأول - تعاريف
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:- 
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة
الحكومة: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
الوزير: وزير المواصلات
المؤسسة: مؤسسة الإمارات للاتصالات
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة
النظام الأساسي: النظام الأساسي للمؤسسة
الشبكة العامة: تشمل معدات ومحطات وشبكات وتجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تمتلكها المؤسسة
أجهزة الاتصالات: وتشمل الشبكة العامة والأجهزة المرتبطة بالشبكة العامة وأي أجهزة اتصالات يراد توصيلها بالشبكة العامة
الجدول: جدول التعويضات عن الأضرار التي تلحق خطوط الخدمات والذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء
خطوط الخدمات: هي الخطوط المنصوص عليها في الجدول وأية تعديلات تطرأ عليها من حين إلى آخر.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 16-08-2015
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء الدولة.
الهيئة: الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة.
الجهات الحكومية: الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية والسلطات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها.
مساهم الحكومة: جهاز الإمارات للاستثمار أو أي جهة أخرى تتولى مسؤولية تمثيل الحكومة في الشركة كمساهم بموجب قرار مجلس الوزراء.
الشركة: شركة مجموعة الإمارات للاتصالات.
المجلس: مجلس إدارة الشركة.
المساهم الخاص: الجهة الحكومية التي تتم تسميتها من وقت لآخر بقرار من مجلس الوزراء، لتملك السهم الممتاز بالنيابة عن الحكومة، والتي يكون لها بموجب ذلك حق الموافقة أو الاعتراض على أمور معينة وفق ما هو محدد في هذا المرسوم بقانون والنظام الأساسي.
السهم الممتاز: سهم في الشركة يصدره المجلس كسهم ممتاز يتمتع بحقوق معينة وفقاً لما هو محدد في هذا المرسوم بقانون.
المؤسسة: شركة مجموعة الإمارات للاتصالات.
شبكة الاتصالات: منظومة مملوكة للشركة تحتوي على جهاز أو وسيلة اتصال أو أكثر، بهدف نقل أو بث أو تحويل أو استقبال أي من خدمات الاتصالات، وذلك بوساطة أية طاقة كهربائية أو مغناطيسية أو إلكترومغناطيسية أو إلكتروكيميائية أو إلكتروميكانيكية وغير ذلك من وسائل الاتصال.
الشركة المشغلة: شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة والمساهم الخاص، يتم تأسيسها لغرض تشغيل شبكة الاتصالات وتقديم خدمات الاتصالات في الدولة.
النظام الأساسي: النظام الأساسي للشركة.
السهم المقيد: كل سهم عليه أي نوع من القيود، ما عدا السهم العادي والسهم الممتاز.


الفصل الثاني - المؤسسة وأغراضها
المادة 2
تسمى المؤسسة (مؤسسة الإمارات للاتصالات) وتعرف اختصاراً بـ(اتصالات) وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها أهلية كاملة للتصرف، تدار المؤسسة على أسس تجارية واستثمارية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 16-08-2015
تسمى الشركة (شركة مجموعة الإمارات للاتصالات) وتعرف اختصاراً بـ(اتصالات) وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها أهلية كاملة للتصرف، تدار الشركة على أسس تجارية واستثمارية.

المادة 3
يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة أبوظبي ويجوز للمؤسسة أن تنشئ فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل الدولة أو خارجها وفقاً لما يراه المجلس مناسباً.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 16-08-2015
يكون المقر الرئيسي للشركة في مدينة أبوظبي ويجوز للشركة أن تنشئ فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل الدولة أو خارجها وفقاً لما يراه المجلس مناسباً.

المادة 4
1- تقوم المؤسسة دون غيرها بنقل الاتصالات السلكية واللاسلكية وتشغيل وصيانة وتطوير نظام الاتصالات العامة بأسره في الدولة وكذلك بين الدولة والخارج وفقاً لأحكام هذا القانون ولها أن تباشر الاختصاصات التي تحقق أغراضها ومنها
أ- إنشاء وصيانة وتشغيل شبكات البرق والهاتف والتلكس والدوائر المؤجرة والمعطيات المحلية والدولية
ب- إنشاء وصيانة وتشغيل شبكات النقل المرئي على أن لا يشمل ذلك إنتاج البرامج وإذاعتها
جـ- إدارة وتوصيل خدمات الهواتف وتأجيرها والتعامل فيها
د- تخطيط وإنشاء وحيازة أجهزة ومحطات البث والاستقبال المتعلقة بنشاط المؤسسة
هـ- تحديد وتقرير المواصفات الفنية لأجهزة الاتصالات التي يرخص باستخدامها في الدولة
و- إصدار الرخص أو الأذونات لحيازة أو استيراد أو صنع أو استخدام أو تشغيل أجهزة الاتصالات الداخلة في نشاط المؤسسة وأيا كانت الجهة طالبة الترخيص أو الإذن
ز- تقديم الخدمات الاستشارية أو التدريبية في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية
ح- إعداد وطبع وتوزيع وترويج أو الموافقة على إعداد وطبع وتوزيع وترويج الدليل الهاتفي والدليل التجاري (الصفحات الصفراء) والنشرات والمعلومات والبيانات وغير ذلك مما يتعلق بأنشطة الاتصالات أو الخدمات التي تقدمها المؤسسة سواء كان ذلك لأغراض الإعلام أو التجارة أو الدعاية أو أية أغراض أخرى
ط- العمل على تطوير وتحديث نظام الاتصالات في الدولة عن طريق التدريب والتأهيل وإنشاء مؤسسات التعليم ذات العلاقة مع مراعاة القوانين المعمول بها - والحصول على أحدث الأجهزة والمعدات والتسهيلات التي توصلت إليها تقنية الاتصالات
2- تقوم السلطات الاتحادية والمحلية كل حسب اختصاصها ودون مقابل بتوفير الأراضي ومسارات الخطوط وجميع التسهيلات اللازمة لتمكين المؤسسة من القيام بأعمالها بما في ذلك مد خطوط الخدمات وتركيب المعدات وإنشاء الشبكات أو غير ذلك مما يستدعيه تحقيق أغراض المؤسسة
3- يجوز للمؤسسة - وبما لا يخل بغرضها الأساسي - أن تستثمر أو تستغل أو توظف أموالها في أي مجالات تجارية أو مالية أو خدمية أخرى يرى المجلس أنها تنمي تلك الأموال أو تعود على المؤسسة بالربح طبقاً للقوانين المعمول بها في الدولة
4- يجوز للمؤسسة في سبيل تحقيق الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة:- 
أ- أن تبرم العقود والاتفاقات
ب- أن تنشئ الشركات أو تدخل في المشاركات أو تسهم فيها وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 16-08-2015
1. تهدف الشركة إلى إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الاتصالات سواء داخل الدولة أو خارجها ومباشرة وتوفير جميع الخدمات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولها في سبيل تحقيق ذلك الهدف ممارسة الأغراض والأنشطة المنصوص عليها في النظام الأساسي.
2. يجوز للشركة - في حدود القوانين المعمول بها في الدولة وبما لا يخل بغرضها الأساسي - بعد الحصول على موافقة المساهم الخاص، أن تستثمر أو تستغل أو توظف أموالها في أي مجالات تجارية أو مالية أو خدمات أخرى - داخل الدولة أو خارجها - يرى المجلس أنها تنمي تلك الأموال أو تعود على الشركة بالربح.
3. مع مراعاة التشريعات المعمول بها في الدولة، يجوز للجمعية العمومية للشركة بقرار خاص وبعد الحصول على موافقة المساهم الخاص إضافة أية نشاطات أو اختصاصات أو أغراض أخرى لم يرد ذكرها في هذا المرسوم بقانون وفي النظام الأساسي.


الفصل الثالث - رأس مال المؤسسة
المادة 5
حدد رأس مال المؤسسة المصرح به بمبلغ 3000.000.000 (ثلاثة آلاف مليون درهم) وحدد رأس المال المدفوع بمبلغ 1500.000.000 (ألف وخمسمائة مليون درهم) ويقسم رأس المال المدفوع إلى أسهم قيمة كل سهم (100) درهم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 16-08-2015
حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 3000.000.000 (ثلاثة آلاف مليون درهم) وحدد رأس المال المدفوع بمبلغ 1500.000.000 (ألف وخمسمائة مليون درهم) ويقسم رأس المال المدفوع إلى أسهم قيمة كل سهم (100) درهم.

المادة 6
يجوز زيادة رأس مال المؤسسة أو تخفيضه أو إعادة تنظيمه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 16-08-2015
يجوز زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه أو إعادة تنظيمه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي.

المادة 7
لا يجوز أن تقل نسبة ما تملكه الحكومة من أسهم المؤسسة عن 60 % (ستون في المائة).
النص النهائى للمادة بتاريخ : 16-08-2015
لا يجوز أن تقل نسبة ما يملكه مساهم الحكومة عن (51%) من رأسمال الشركة، ما لم يقرر المساهم الخاص خلاف ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ملكية غير المواطنين على (20%) من رأس مال الشركة.

المادة 8
لا يجوز لغير الأشخاص الطبيعيين من مواطني الدولة تملك أسهم المؤسسة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 16-08-2015
1. يجوز للشركة إصدار أسهم عادية وأسهم مقيدة أو أي نوع آخر من الأسهم وذلك وفق أحكام النظام الأساسي، ويجوز رفع هذا القيد كلياً أو جزئياً بموجب قرار من الجمعية العمومية والمساهم الخاص.
2. لا يجوز تملك السهم الممتاز إلا من قبل المساهم الخاص وتنقل ملكية السهم الممتاز بقرار يصدر عن مجلس الوزراء دون الحاجة إلى أي إجراء آخر سوى الإجراءات التي تلزم لأغراض الإفصاح وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في الدولة.
3. يخول السهم الممتاز مالكه عدد من الحقوق والصلاحيات والميزات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، ومن ضمنها القدرة على الاعتراض على قرارات معينة للجمعية العمومية كما يحددها النظام الأساسي والحق الحصري في إدارة شبكة الاتصالات الخاصة بالشركة وحق الأولوية في شراء كل أو بعض أصول الشركة عند التصفية كما هو محدد في هذا المرسوم بقانون، ولا يجوز المساس بالحقوق المقررة للمساهم الخاص الواردة في هذا المرسوم بقانون إلا بموجب قانون، ولا بالحقوق المقررة له في النظام الأساسي إلا بموجب قرار من مجلس الوزراء.
4. مع عدم الإخلال بنص المادة (7) من المادة الثانية من هذا المرسوم بقانون، يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين سواء كانوا من مواطني الدولة أو من غير مواطنيها تملك أسهم الشركة وفقا للشروط التي يحددها النظام الأساسي في هذا الشأن.
5. مع مراعاة أحكام المادة (226) من القانون رقم (2) لسنة 2015، يجوز للشركة ووفقاً لما يحدده النظام الأساسي وبموافقة المساهم الخاص، إصدار أسهم جديدة تحفيزية لموظفيها، ولن يكون لأي من مساهمي الشركة حق أولوية في الاكتتاب بهذه الأسهم الجديدة الصادرة لهذا الغرض.
6. استثناءً من شرط المدة المنصوص عليها في المادة (219) من القانون رقم (2) لسنة 2015، يجوز للشركة أن تشتري، في أي وقت، أي من أسهمها وذلك بمراعاة باقي الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة (219) السالفة الذكر والقرارات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة.


المادة 9
تكون مسؤولية المؤسسة محددة برأس مالها المدفوع وتكون مسؤولية المساهمين فيها محددة بقيمة الأسهم الاسمية التي يملكونها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 16-08-2015
تكون مسؤولية الشركة محددة برأس مالها المدفوع وتكون مسؤولية المساهمين فيها محددة بقيمة الأسهم الاسمية التي يملكونها.

الفصل الرابع - حيازة واستعمال أجهزة الاتصالات
المادة 10
1- لا يجوز لأي شخص أو جهة إنشاء أو حيازة أو إصلاح أو استخدام أو تركيب أي جهاز من أجهزة الاتصالات، كما لا يجوز تخصيص أي مسارات خطوط مما يستخدم في مد الكوابل أو الألياف الزجاجية أو خلافه لأغراض الاتصالات إلا بموجب ترخيص تصدره المؤسسة وفقاً لأحكام هذا القانون
2- لا يجوز الترخيص بأي وصلات لاسلكية مما يمكن استخدامه في مجال عمل المؤسسة أو من خلال الشبكة العامة إلا بناء على موافقة المؤسسة الكتابية المسبقة
3- تمنح التراخيص فقط لأغراض الاستعمال الخاص، ولا يجوز الاتجار في أجهزة الاتصالات المرخص بها أو في خدماتها.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 16-08-2015
للشركة، ووفقاً لما يحدده النظام الأساسي من إجراءات وبموافقة المساهم الخاص، إصدار سندات قرض أو صكوك أو سندات أو صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم تزيد قيمتها على رأسمال الشركة وقت إصدار هذه السندات أو الصكوك، ويجوز للمجلس تحديد طريقة طرح السندات أو الصكوك والأشخاص أو الجهات أو الفئات التي يمكن لها الاكتتاب بهذه السندات أو الصكوك بما في ذلك الشروط الخاصة بذلك الطرح أو الإصدار.

المادة 11
لا تسري الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القانون على:- 
أ- وزارة الدفاع
ب- وزارة الداخلية
جـ- أي جهة أخرى يتم استثناؤها بقرار من مجلس الوزراء.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 16-08-2015
1. استثناءً مما ورد في أي قانون آخر، يكون للمساهم الخاص، دون غيره، وفي خلال فترة تصفية أو إفلاس أو إعسار الشركة أو في حال إلغاء أو انتهاء الترخيص الصادر لها بتشغيل شبكة الاتصالات في الدولة أو تقديم خدمات الاتصالات فيها، حق إدارة شبكة الاتصالات الخاصة بالشركة، وللمساهم الخاص استخدام هذا الحق بتوجيه إشعار بذلك للمصفي خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينه أو للهيئة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء أو إلغاء ترخيص الشركة المشار إليه. ويكون للمساهم الخاص استخدام هذا الحق لمدة أربع وعشرين (24) شهراً تبدأ من تاريخ الإشعار المشار إليه. ويقوم المصفي المعين أو جهة التقييم التي تحددها الهيئة، في حال عدم تعيين مصفي، وخلال مدة اثني عشر (12) شهراً بإجراء تقييم مستقل لتحديد القيمة السوقية العادلة للأصول التي استخدم المساهم الخاص حقه بإدارتها، على أن يقوم المصفي أو جهة التقييم بتزويد المساهم الخاص بنتائج التقييم خلال فترة لا تتجاوز (7) سبعة أيام من انتهاء عملية التقييم.
2. يكون للمساهم الخاص، وخلال فترة ستين (60) يوماً من تاريخ تزويده بنتائج التقييم، حق الأولوية بشراء الأصول التي تم تقييمها وذلك بالسعر المحدد في التقييم المشار إليه في البند (1) من هذه المادة. ولا يكتسب أي شخص آخر خلال التقييم وفترة الستين (60) يوماً المشار إليها أي حق بهذه الأصول، ومع ذلك يلتزم المساهم الخاص إذا رغب بشراء هذه الأصول أن يقوم وخلال الستين يوما (60) التي تلي استلامه لنتائج التقييم بإخطار المصفي، أو الهيئة في حال عدم تعيين مصفي، برغبته بذلك، وبأن يستكمل خلال مائة وثمانين (180) يوماً من تاريخ الإخطار عملية شراء الأصول ونقل ملكيتها له. وفي حال عدم قيام المساهم الخاص باستخدام هذا الحق أو استكمال عملية الشراء خلال المدد الزمنية المحددة في هذا البند، يلتزم المساهم الخاص بتسليم حيازة وإدارة كافة الأصول التي قام باستخدام حقه بإدارتها بموجب البند (1) من هذه المادة إلى المصفي أو إلى الهيئة في حال عدم تعيين مصفي ليتم بيع هذه الأصول بالمزاد العلني من خلال المحكمة المختصة.
3. يستحق المساهم الخاص تعويضاً عن التكاليف والمصاريف التي يتكبدها لقاء مباشرته لإدارة هذه الأصول، وتحتسب هذه التكاليف والمصاريف وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية ويتم اقتطاعها من مبلغ الشراء الذي سيقوم المساهم الخاص بسداده إذا استخدم حق شراء الأصول وفقاً لأحكام البند (2) من هذه المادة، وفي حال عدم قيام المساهم الخاص باستخدام حقه بالشراء، يصبح هذا التعويض المستحق للمساهم الخاص، فور انتهاء فترة حق الأولوية في الشراء، ديناً في ذمة الشركة للمساهم الخاص، يعتبر هذا الدين كدين حكومي ويتمتع بحق الأولوية في السداد على حقوق الدائنين العاديين.


الفصل الخامس - تراخيص حيازة واستعمال أجهزة الاتصالات
المادة 12
يخضع أي ترخيص يصدر بمقتضى هذا القانون للشروط التي يقررها المجلس وتشمل هذه الشروط نوع الجهاز ومكان تركيبه والأغراض والظروف التي يستعمل فيها والأشخاص الذين يستعملونه وغير ذلك من القيود والضوابط الأخرى التي تقررها المؤسسة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 16-08-2015
يجوز للشركة بناءً على قرار من المجلس وبموافقة المساهم الخاص، تأسيس شركة مشغلة بغرض تشغيل شبكة الاتصالات وتقديم خدمات الاتصالات في الدولة. ويتم نقل جميع الحقوق والأصول اللازمة إليها، بما في ذلك شبكة الاتصالات والأراضي والمباني وأي ترخيص صادر لها من الهيئة وفق التشريعات والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن. ويكون للمساهم الخاص كافة الحقوق المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والنظام الأساسي بخصوص الشركة المشغلة.
المادة 13
لا يجوز بعد صدور التراخيص إجراء أي تعديل في الشروط أو المواصفات أو الدواعي التي صدر بمقتضاها الترخيص إلا بناء على موافقة كتابية من المؤسسة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-04-2004
ملغاة.

المادة 14
في حالة حدوث أي تغيير في الظروف أو الدواعي التي منح على أساسها الترخيص يجب على المرخص له إخطار المؤسسة خلال أسبوع، ويجوز للمؤسسة تعديل الترخيص وفقاً للتغيير الذي حدث أو إلغاؤه وتكليف المرخص له بتقديم طلب ترخيص جديد.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-04-2004
ملغاة.

المادة 15
يجوز للمؤسسة في أي وقت إلغاء الترخيص إذا خالف المرخص له أي شرط من شروطه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-04-2004
ملغاة.

المادة 16
التراخيص الصادرة بموجب أحكام هذا القانون شخصية ولا يجوز التنازل عنها أو التصرف فيها إلا بموافقة المؤسسة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-04-2004
ملغاة.

المادة 17
تحدد المؤسسة مدة الترخيص وكيفية تجديده والمبالغ الواجب تحصيلها عن إصدار الترخيص.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-04-2004
ملغاة.

المادة 18
تحدد المؤسسة عند انقضاء الترخيص أو إلغائه كيفية التصرف في الأجهزة محل الترخيص ويتعهد المرخص له كتابة بالامتناع عن استعمال تلك الأجهزة إلى حين صدور قرار نهائي في شأنها من المؤسسة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-04-2004
ملغاة.

الفصل السادس - استيراد أجهزة الاتصالات
المادة 19
لا يجوز السماح باستيراد أجهزة الاتصالات إلا بناء على موافقة كتابية ومسبقة تصدر من المؤسسة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-04-2004
ملغاة.

الفصل السابع - شروط ومقابل الخدمات
المادة 20
تقدم المؤسسة خدماتها بموجب عقود تبرم بينها وبين المنتفعين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 16-08-2015
تقدم الشركة خدماتها بموجب عقود تبرم بينها وبين المنتفعين.

المادة 21
يحدد المجلس أجور الخدمات التي توفرها المؤسسة وضوابط وشروط أداء هذه الخدمات وصيغ وأشكال العقود التي تبرم بينها وبين المنتفعين وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 16-08-2015
يحدد المجلس بناء على الأنظمة الصادرة عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أجور الخدمات التي توفرها الشركة، وضوابط وشروط أداء هذه الخدمات وأشكال العقود التي تبرم بينها وبين المنتفعين.

المادة 22
يعتبر كل حساب أو إشعار صادر عن المؤسسة مبلغاً للمنتفع إذا سلم أو أرسل إلى العنوان الذي يثبته المنتفع في العقد وعلى المنتفع الوفاء خلال المدة التي تحددها المؤسسة في كشف الحساب وإذا اعترض المنتفع على الحساب خلال عشرين يوماً من تاريخ الكشف يجب على المؤسسة أن تتحقق من اعتراضه وأن تتحرى عنه بجميع الوسائل الإدارية والفنية المتاحة لها
ويجوز للمنتفع إذا كان لديه عذر مقبول أن يعترض على أي حساب صادر عن المؤسسة حتى بعد مضي المدة المذكورة على أن لا يتجاوز ذلك خمسة وأربعين يوماً من تاريخ كشف الحساب.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 16-08-2015
يعتبر كل حساب أو إشعار صادر عن الشركة مبلغاً للمنتفع إذا سلم أو أرسل إلى العنوان الذي يثبته المنتفع في العقد وعلى المنتفع الوفاء خلال المدة التي تحددها الشركة في كشف الحساب وإذا اعترض المنتفع على الحساب خلال عشرين يوماً من تاريخ الكشف يجب على الشركة أن تتحقق من اعتراضه وأن تتحرى عنه بجميع الوسائل الإدارية والفنية المتاحة لها
ويجوز للمنتفع إذا كان لديه عذر مقبول أن يعترض على أي حساب صادر عن الشركة حتى بعد مضي المدة المذكورة على أن لا يتجاوز ذلك خمسة وأربعين يوماً من تاريخ كشف الحساب.


المادة 23
إذا كان المنتفع طرفاً في أكثر من عقد مع المؤسسة وامتنع عن الوفاء بالحساب المستحق بموجب أي من هذه العقود جاز للمؤسسة أن تمتنع عن التعامل معه وأن تعلق جميع خدماتها الأخرى إلى أن يوفي ذلك الحساب
ويجوز للمؤسسة وفق تقديرها أن تطبق قرار التعليق على أية مؤسسة أو غيرها يكون المنتفع المالك الوحيد لها.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 16-08-2015
إذا كان المنتفع طرفاً في أكثر من عقد مع الشركة وامتنع عن الوفاء بالحساب المستحق بموجب أي من هذه العقود جاز للشركة أن تمتنع عن التعامل معه وأن تعلق جميع خدماتها الأخرى إلى أن يوفي ذلك الحساب
ويجوز للشركة وفق تقديرها أن تطبق قرار التعليق على أية شركة أو غيرها يكون المنتفع المالك الوحيد لها.


الفصل الثامن - صيانة الأجهزة المتعلقة بالشبكة العامة
المادة 24
1- تتولى المؤسسة جميع أعمال الصيانة والخدمات الأخرى اللازمة لأجهزة الاتصالات المملوكة لها أو التي تستوردها أو التي تملكها للغير طبقاً للشروط التي تقررها ولا يجوز للمنتفع صيانة أو إصلاح أو إجراء أي تعديلات على تلك الأجهزة
2- لا تكون المؤسسة مسئولة عن أداء أو صيانة أجهزة الاتصالات التي يمتلكها المنتفع بمعرفته ويرخص له باستعمالها ولكن يجوز للمؤسسة اتخاذ ما تراه مناسباً للتحقق من سلامة تشغيل هذه الأجهزة وعدم مساسها بأداء الشبكة العامة أو الشبكات الأخرى المتصلة بها
3- يجوز للمؤسسة أن تعلق الخدمات التي تقدمها بواسطة أي جهاز من الأجهزة المشار إليها في البند (2) إذا ما تبين لها في أي وقت من الأوقات أن تشغيل هذا الجهاز يؤثر على أو ينتقص من أداء الشبكة العامة أو الشبكات الأخرى المتصلة بها بأي طريقة من الطرق، ويستمر التعليق إلى حين زوال أسبابه أو انتهاء عقد الخدمة بين المنتفع والمؤسسة
ومع ذلك فإنه لا يجوز للمؤسسة تعليق الخدمة إلا بعد إنذار مسبق للمنتفع.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 16-08-2015
1- تتولى الشركة جميع أعمال الصيانة والخدمات الأخرى اللازمة لأجهزة الاتصالات المملوكة لها أو التي تستوردها أو التي تملكها للغير طبقاً للشروط التي تقررها ولا يجوز للمنتفع صيانة أو إصلاح أو إجراء أي تعديلات على تلك الأجهزة.
2- لا تكون الشركة مسئولة عن أداء أو صيانة أجهزة الاتصالات التي يمتلكها المنتفع بمعرفته ويرخص له باستعمالها ولكن يجوز للشركة إتخاذ ما تراه مناسباً للتحقق من سلامة تشغيل هذه الأجهزة وعدم مساسها بأداء الشبكة العامة أو الشبكات الأخرى المتصلة بها
3- يجوز للشركة أن تعلق الخدمات التي تقدمها بواسطة أي جهاز من الأجهزة المشار إليها في البند (2) إذا ما تبين لها في أي وقت من الأوقات أن تشغيل هذا الجهاز يؤثر على أو ينتقص من أداء الشبكة العامة أو الشبكات الأخرى المتصلة بها بأي طريقة من الطرق، ويستمر التعليق إلى حين زوال أسبابه أو إنتهاء عقد الخدمة بين المنتفع والشركة
ومع ذلك فإنه لا يجوز للشركة تعليق الخدمة إلا بعد إنذار مسبق للمنتفع.
مع مراعاة الأنظمة والتعليمات والقرارات والقواعد الصادرة عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.


الفصل التاسع - إدارة المؤسسة
المادة 25
يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يؤلف برئاسة الوزير وتسعة أعضاء يعين مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير وبالتنسيق مع وزير المالية والصناعة خمسة أعضاء منهم لتمثيل الحكومة في المجلس ويتم انتخاب الأربعة الباقين من قبل المساهمين وذلك حسب أحكام النظام الأساسي
وفيما عدا الرئيس لا يجوز أن تزيد مدة العضوية بالمجلس على ثلاث سنوات ويجوز تعيين أو انتخاب العضو أكثر من مرة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 16-08-2015
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتم تحديد عدد أعضائه وطريقة تعيينهم أو انتخابهم وفقًا لأحكام النظام الأساسي، ويجوز لمساهم الحكومة تعيين عدد من الأعضاء يتناسب مع ما يملكه من أسهم في الشركة وفقًا للأحكام الواردة في النظام الأساسي.

المادة 26
يبين النظام الأساسي الإجراءات الخاصة باجتماعات المجلس وطريقة اتخاذ القرارات.

المادة 27
يتولى المجلس جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي يقتضيها غرض المؤسسة عدا ما احتفظ به القانون أو النظام الأساسي للجمعية العمومية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 16-08-2015
يتولى المجلس جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي يقتضيها غرض الشركة عدا ما احتفظ به القانون أو النظام الأساسي للجمعية العمومية.

المادة 28
يكون للمؤسسة مدير عام يعين بقرار يصدر من المجلس ويحدد النظام الأساسي اختصاصاته وصلاحياته.

الفصل العاشر - الجمعية العمومية للمؤسسة
المادة 29
تمارس الجمعية العمومية جميع الاختصاصات وصلاحيات المؤسسة في حدود الأحكام المبينة في هذا القانون ويحدد النظام الأساسي الإجراءات الواجب إتباعها في هذا الشأن.
المادة 30
تختص الجمعية العمومية غير العادية بجميع السلطات والصلاحيات التي لم يسندها هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية العادية.
المادة 31
يكون لكل مساهم في المؤسسة حق حضور الجمعية العمومية ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء المجلس ويلتزم أعضاء المجلس بالإجابة على الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة المؤسسة للضرر، وللمساهم أن يحتكم إلى الجمعية العمومية إذا رأى أن الرد على سؤاله غير كاف ويكون قرار الجمعية العمومية واجب التنفيذ، ويكون الوزير هو ممثل الحكومة في الجمعية العمومية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-04-2004
يكون لكل مساهم في المؤسسة حق حضور الجمعية العمومية، ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء المجلس، ويلتزم أعضاء المجلس بالإجابة على الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة المؤسسة للضرر، وللمساهم أن يحتكم إلى الجمعية العمومية إذا رأى أن الرد على سؤاله غير كاف، ويكون قرار الجمعية العمومية واجب التنفيذ ويكون وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة هو ممثل الحكومة في الجمعية العمومية.
المادة 32
يبين النظام الأساسي إجراءات توجيه الدعوة إلى المساهمين لانعقاد الجمعية العمومية وإجراءات ومواعيد اجتماعاتها وطريقة التصويت على القرارات ومع ذلك يجب أن يكون الاقتراع سرياً إذا تعلق بانتخاب أعضاء المجلس أو بعزلهم أو بمساءلتهم.
المادة 33
تتقيد المؤسسة بالسياسة العامة للحكومة وتلتزم بأية توجيهات عامة أو محددة يصدرها الوزير أو مجلس الوزراء في هذا الشأن.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-10-2008
تتقيد المؤسسة بالسياسة العامة الصادرة عن مجلس الإدارة* للإشراف على قطاع الاتصالات، وتلتزم بأي توجيهات عامة أو محددة تصدرها اللجنة في هذا الشأن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* استبدلت عبارة (مجلس الإدارة) بعبارة (اللجنة العليا) والتي وردت في المادة 80 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003


الفصل الحادي عشر - النظام المالي للمؤسسة
المادة 34
تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
المادة 35
يعد المجلس في نهاية كل سنة مالية ميزانية المؤسسة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط المؤسسة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي في تلك السنة ويقوم بعرض ذلك على الجمعية العمومية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي.
المادة 36
تعين الجمعية مراجعاً أو أكثر للحسابات من بين المراجعين المرخص لهم بالعمل في الدولة بالطريقة والشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي.
المادة 37
توزع الأرباح الصافية للمؤسسة بناء على توصية المجلس وقرار الجمعية العمومية بعد استيفاء جميع المصروفات والتكاليف ومقابل حق الامتياز والتسهيلات والخدمات التي تقدمها الحكومة وأي مبالغ يتم تخصيصها للاحتياطي وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي
ويجوز للمجلس توزيع أرباح مؤقتة على المساهمين خلال السنة المالية.

المادة 38
تعفى المؤسسة من رقابة ديوان المحاسبة المسبقة.

الفصل الثاني عشر - الإعفاءات المالية
المادة 39
تعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم الجمركية على الآلات والمعدات والمواد الأولية والأجزاء الإضافية والتوابع وكل ما تحتاجه المؤسسة من أجل القيام بأعمالها.
المادة 40
تعفى المؤسسة من الرسوم أو الضرائب على المسارات أو الأراضي التي تحتاجها المؤسسة لتمديد خطوط خدماتها أو لإقامة المباني أو المنشآت اللازمة لإدارة هذه الخطوط أو الإشراف عليها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-04-2004
ملغاة.

الفصل الثالث عشر - النظام الأساسي
المادة 41
يعد المجلس مشروع النظام الأساسي ويجب أن توافق عليه الجمعية العمومية للمؤسسة بأغلبية لا تقل عن 66% من مجموع أصوات المساهمين، ولكل مساهم حق حضور هذه الجمعية العمومية ويكون له من الأصوات بعدد ما يملك من أسهم
ويصدر النظام الأساسي بقرار من مجلس الوزراء ويكون تعديل النظام الأساسي بذات الطريقة المشار إليها.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 16-08-2015
يعمل بأول نظام أساسي للشركة بعد صدوره بقرار من مجلس الوزراء، على أن تختص بعد ذلك الجمعية العمومية للشركة بتعديل واعتماد النظام الأساسي كلما دعت الحاجة إلى ذلك شريطة صدور قرار التعديل بقرار خاص كما هو مقرر في النظام الأساسي وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، وموافقة المساهم الخاص على الأمور التي تستدعي موافقته عليها والمحددة في هذا المرسوم بقانون أو التي يتم تحديدها في النظام الأساسي.

الفصل الرابع عشر - حماية خطوط الخدمة
المادة 42
يجب على كل من يقوم بأعمال بالقرب من مسارات خطوط الخدمات التابعة للمؤسسة والمبينة بالجدول أن يتخذ جميع الاحتياطات والتدابير التي تمنع إلحاق الضرر أو المساس بسلامة هذه الخطوط.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-04-2004
ملغاة.

المادة 43
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة إذا تطلب إنجاز عمل أي شخص أو جهة قطع مسار أي خط من خطوط الخدمات أو التعرض له بأية طريقة وجب على من يقوم بهذا العمل إبلاغ المؤسسة على الفور ويحظر الشروع في العمل أو إكماله قبل حضور مندوب المؤسسة لتحديد إنجاز العمل دون مساس بسلامة الخط.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-04-2004
ملغاة.

الفصل الخامس عشر - تعويض إتلاف الخطوط
المادة 44
بالإضافة إلى العقوبات المقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر يلتزم كل من يلحق ضرراً بأي خط من خطوط الخدمات سواء كانت ذلك بالقطع أو الخدش أو التعرية أو خلافه بالتعويض المقرر بالجدول وذلك طبقاً لنوع ومواصفات الخط المضرور.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-04-2004
ملغاة.

الفصل السادس عشر - العقوبات
المادة 45
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تزيد على 10.000 "عشرة آلاف" درهم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-04-2004
ملغاة.

المادة 46
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد عن عشرة آلاف درهم:- 
أ- كل من يختلس أو يسرق أو يحول أو يقوم بغير وجه حق باستغلال أو استعمال أي خدمة هاتفية أو أي تيار أو خلافه مما قد يستعمل لتوصيل أو نقل الخدمات الهاتفية أو غيرها من خدمات الاتصالات
ب- كل من يستغل الأجهزة أو الخدمات أو التسهيلات التي تقدمها المؤسسة في الإساءة أو الإزعاج أو إيذاء مشاعر الآخرين أو أي غرض آخر غير مشروع
ويجوز للمؤسسة ودون إذن مسبق أن تضع تحت المراقبة أي جهاز أو خلافه إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنه يستغل في أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة أو بناء على طلب من المتضررين المشار إليهم في البند (ب) من هذه المادة
وفي جميع الأحوال لا يجوز للمؤسسة التصنت على محتوى أو مضمون المكالمات دون إذن مسبق من السلطات القضائية المختصة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-04-2004
ملغاة.

الفصل السابع عشر - أحكام عامة
المادة 47
يصدر المجلس النظم الإدارية والمالية التي تدار بها المؤسسة ويحدد المجلس شروط خدمة العاملين بها وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 16-08-2015
يصدر المجلس النظم الإدارية والمالية التي تدار بها الشركة ويحدد المجلس شروط خدمة العاملين بها، بما لا يتعارض مع القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة* للإشراف على قطاع الاتصالات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* استبدلت عبارة (مجلس الإدارة) بعبارة (اللجنة العليا) والتي وردت في المادة 80 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003.


المادة 48
لا يجوز تصفية المؤسسة إلا بموجب قانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-04-2004
ملغاة.

المادة 49
يصدر المجلس اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 50
إلى أن يتم إصدار النظام الأساسي واللوائح والنظم الإدارية والمالية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات والأوامر السارية وبما لا يتعارض مع أحكام القانون
ويلغى المرسوم الاتحادي رقم (78) لسنة 1976م، بإنشاء مؤسسة الإمارات للاتصالات والمذكرة التأسيسية واللائحة التأسيسية الصادرتين بموجبه وكل حكم آخر يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 16-08-2015
إلى أن يتم إصدار النظام الأساسي واللوائح والنظم الإدارية والمالية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات والأوامر السارية وبما لا يتعارض مع أحكام القانون
ويلغى المرسوم الاتحادي رقم (78) لسنة 1976م، بإنشاء شركة مجموعة الإمارات للاتصالات والمذكرة التأسيسية واللائحة التأسيسية الصادرتين بموجبه وكل حكم آخر يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.


المادة 51
لا يخل صدور هذا القانون بحقوق والتزامات المؤسسة المترتبة قبل العمل به.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 16-08-2015
لا يخل صدور هذا القانون بحقوق والتزامات الشركة المترتبة قبل العمل به.

المادة 52
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.


الثلاثاء، 26 سبتمبر 2017

الطعن 5290 لسنة 67 ق جلسة 26 / 6 / 2010 مكتب فني 61 ق 134 ص 810

جلسة 26 من يونيو سنة 2010
برئاسة السـيد القاضى / محمد ممتاز متولـى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقى ، سمير عبد المنعم أبو العيلة ، أحمــد برغــش نواب رئيس المحكمة وحاتم عبد الوهاب حمودة .
----------
(134)
الطعن 5290 لسنة 67 ق
(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللنيابة والخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه . توفر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
(2) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الموضوعية : الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة " . دفوع " الدفع بعدم القبول المنصوص عليه فى المادة 115 مرافعات : اختلافها عن الدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات " .
الدفع بعدم قبول الدعوى الذى تستنفد به المحكمة ولايتها فى نظر الدعوى . م 115 مرافعات . مرماه . الطعن بعدم توفر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفعها . اعتباره حقاً مستقلاً عن الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره . اختلافه عن الدفع المتعلق بشكل الإجراءات أو المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى . العبرة بحقيقة الدفع ومرماه دون تسميته . عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم بقبول الدفع الأخير . وجوب إعادة محكمة الاستئناف الدعوى إلى محكمة أول درجة فى حالة إلغائها لذلك الحكم . علة ذلك .
(3 ، 4) بيع " دعوى صحة ونفاذ عقد البيع : تسجيل صحيفة الدعوى " . دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى تثبيت الملكية " . دفوع " قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلى لا يستنفد ولايتها لنظر الموضوع " . شهر عقارى " السجل العينى : الدعاوى المتعلقة بحق عينى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العينى " .
(3) الدعاوى المتعلقة بحق عينى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العينى . وجوب تضمين الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى طلباً إضافياً بإجراء التغيير فى بيانات السجل العينى والتأشير بمضمون تلك الطلبات فى الدعوى وتقديم شهــادة بذلك . م 32 ق 142 لسنة 1964 . سريان ذلك على الطلب العارض والتدخل . عدم اتصال ذلك الإجراء بالصفة أو المصلحة فى الدعوى أو الحق فى رفعها . اعتباره قيد مؤقت . استقامة الدعوى أو الطلب بتقديمه فى تاريخ لاحق على رفعها أو تقديم الطلب . مؤداه . دخوله فى الدفوع الشكلية واختلافه عن الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات . إعمال القيد . شرطه . تعلقه بغير طلب صحة التعاقد . لا محل لإعماله ولو اقتضى الفصل فيه التعرض لمسألة أولية متعلقة بالدعاوى المشار إليها بالمادة 32 ق 142 لسنة 1964 قبل الفصل فى الطلب المطروح عليها .
(4) تضمن طلبات الطاعنة تثبيت ملكيتها لنصيبها الشرعى فى منزلين بالجهات السارى عليها نظام السجل العينى . تعلقه بحق عينى عقارى . خضوعه للقيد الوارد بالمادة 32 ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى . قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ إجراءات السجل العينى . مؤداه . عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها فى موضوع الدعوى . استئناف الطاعنة له والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وقبول الدعوى تأسيساً على ثبوت التأشير بمضمون الطلبات بالسجل العينى . تصدى المحكمة للفصل فى الموضوع بوصفها الدفع بعدم القبول بكونه الموضوعى المتعلق بشروط الدعوى وتستنفد به محكمة أول درجة ولايتها . خطأ .
(5 ، 6) نقض " أسباب الطعن : السبب غير الصحيح " .
(5) محكمة الطعن . عدم جواز تسويئها مركز الطاعن بالطعن الذى رفعه ولو كان ما تقضى به متعلقاً بالنظام العام .
(6) إقامة الطاعنة طعن بالنقض دون المطعون ضدهم باستهداف نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للفصل فى موضوعها مجدداً لأسباب لا تتعلق بما قضى به الحكم من قبول لدعواها وتصديه للموضوع . أثره . على المحكمة الالتفات عما أثارته من نفسها من أسباب . علة ذلك .  
(7) تزوير " الادعاء بالتزوير : إجراءات الادعاء بالتزوير : الادعاء بالتزوير بعد الدفع بالإنكار  أو الجهالة " .
الادعاء بالتزوير أو الإنكار . وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى . الدفع بالإنكار أو الجهالة لا يحول دون الادعاء بتزوير المحرر . شرطه . عدم حسم المحكمة النزاع الحاصل بشأنه الادعاء بالتزوير . القضاء بصحة الورقة المطعون فيها بالإنكار أو التجهيل أو بعدم صحتها . أثره . استنفادها ولايتها فى ذلك النزاع بحكم مقيد لها . جواز الادعاء بالتزوير . مناطه . تناوله وقائع جديدة غير الحاصلة عند الإنكار أو الجهالة .
(8) دفوع " الدفوع الموضوعية : من صورها : الدفع بالجهالة " .
دفع الطاعنة بالجهالة على توقيع مورثها على عقدى بيع والقضاء برفضه لاطمئنان المحكمة لشاهدى المطعون ضده الأول من أنهما شاهدا المورث يوقع بالإمضاء عليهما ثم معاودتها للطعن بتزوير العقدين صلباً وتوقيعاً لعدم صدورهما من المورث أو ظهورهما حال حياته واحتفاظه بالأعيان محلهما حتى وفاته . وقائع جديدة لم يشملها التحقيق فى الدفع الأول . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن والتفاته عن شواهده على سند من أنه غير منتج لسبب تصدى المحكمة إلى صحة التوقيع ورفضها الدفع . خطأ وقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للنيابة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم .
2- إن الدفع بعدم قبول الدعوى التى تستنفد به المحكمة ولايتها فى نظر الدعوى - والذى نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه فى أية حالة كانت عليها الدعوى - هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توفر الشروط اللازمة لسماع الدعوى ، وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى ، باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق فى رفع الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ، ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يُعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد فى المادة 115 سالفة البيان ، متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة فى الدعوى أو الحق فى رفعها ، دون اعتداد بالتسمية التى تطلق عليه ، لأن العبرة فى تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ومرماه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فى نظر الدعوى بالحكم بقبوله ، مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت هذا الحكم أن تُعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع ، لما ترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتى التقاضى على الخصوم .
3- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى يدل على أن المشرع فرض على المدعى - بطلبات فى الدعاوى المشار إليها بهذه المادة بالنسبة للجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى - اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة فى الدعوى طلباً إضافياً هو إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى والتأشير فى السجل العينى بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون الطلبات على الوجه المتقدم ، وسواء اتخذت الطلبات شكل دعوى مبتدأة أو قدمت كطلب عارض من أحد طرفى الدعوى أو من طالب تدخل فيها ، وذلك الإجراء الذى أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق فى رفعها ، وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو فى تاريخ لاحق على رفع الدعوى أو تقديم الطلب استقاما ، وبالتالى فإنه يخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه فى المادة 115 من قانون المرافعات ويندرج ضمن الدفوع الشكلية ، ويشترط لإعمال هذا القيد أن تكون الدعوى متعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدهــا ، ومن ثم فلا يكون هناك محل لإعمال القيد إذا كان المطروح على المحكمة طلباً آخر ، ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لمسألة - متعلقة بالدعاوى المشار إليها بالمادة 32 من قانون السجل العينى آنفة البيان - كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل فى الطلب المطروح عليها .
4- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى ابتداءً بطلبات من بينها طلب تثبيت ملكيتها لنصيبها الشرعى فى الأطيان المبينة بالصحيفة ، ثم عدّلت طلباتها بإضافة طلبات من بينها طلب تثبيت ملكيتها لنصيبها الشرعى فى المنزلين المبينين بصحيفة تعديل الطلبات ، وأن هذه العقارات تقع بالجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى ، وكان طلب تثبيت الملكية على هذا النحو يندرج ضمن الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى والتى تخضع للقيد الوارد بالمادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى ، وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم قيام الطاعنة بالتأشير فى السجل العينى بمضمون طلباتها وعدم تقديمها الشهادة الدالة على حصول هذا التأشير بمضمون الطلبات ، فإن تلك المحكمة تكون قد وقفت عند حد المظهر الشكلى لرفع الدعوى مما ينأى بحكمها عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعى التى تستنفد به المحكمة ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ، وإذ استأنفت الطاعنة وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى تأسيساً على أن المذكورة أشرت فى السجل العينى بمضمون الطلبات بالنسبة للأطيان وقدمت الشهادات الدالة على ذلك ، وتصدت المحكمة للفصل فى الموضوع ، على خطأ منها بوصف الدفع بعدم القبول فى الحالة الراهنة بأنه موضوعى متعلق بشروط الدعوى وتستنفد به محكمة أول درجة ولايتها ، بينما كان يجب عليها إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى تفادياً لتفويت درجة من درجات التقاضى على الخصوم الذى هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائى والمتعلقة بالنظام العام .
5- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 218 من قانون المرافعات يدل على أنه لا يجوز للمحكمة التى تنظر الطعن أن تسئ مركز الطاعن بالطعن الذى رفعه ولو كان ما تقضى فيه المحكمة متعلقاً بالنظام العام .
6- إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم لم يطعنوا بطريق النقض على الحكم المطعون فيه ، وإنما طعنت عليه الطاعنة بمفردها بالطعن الماثل ، والذى كان منتهى أملها منه نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للفصل فى موضوعها مجدداً لأسباب لا تتعلق بما قضى به الحكم من قبول للدعوى ، وذلك على ما يبين من مدونات صحيفة الطعن والمذكرة الشارحة من الطاعنة ، فإن المحكمة لا يسعها فى هذه الحالة سوى أن تلتفت عما أثارته من أسباب - سلف بيانها - لنقض الحكم ، حتى لا تضار الطاعنة بطعنها .
7- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن حصول الإنكار أو سلوك طريق الادعاء بالتزوير لا يعدو أى منهما أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فالسير فى تحقيقه لا يكون إلا من قبيل تمحيص الدليل المطروح على المحكمة ، وإذا كان الادعاء بتزوير محرر مانعاً بعد ذلك من الطعن بالإنكار أو الجهالة ، فإن الطعن بهما لا يحول دون أن يسلك ذوو الشأن بعد ذلك طريق الادعاء بالتزوير ما دام أن المحكمة لم تحسم النزاع أو الخُلف الذى حصل بشأن الادعاء بالتزوير ، أما إذا كانت قد حسمت النزاع بين الخصوم بشأن الورقة المطعون فيها بالإنكار أو التجهيل بأن قضت بصحتها أو بعدم صحتها ، فإن ذلك يكون منها قضاء فى شق من الدعوى مطروحاً عليها ، ولا يجوز لصاحب الشأن بعد ذلك أن يسلك سبيل الادعاء بالتزوير إذا كان عن ذات الوقائع التى سبق الطعن فيها بالإنكار أو الجهالة التى انحسم النزاع القائم بشأنها بحكم من القضاء ، فلا سبيل إلى إعادة طرحها على المحكمة من جديد بعد ما استنفدت ولايتها فى هذا النزاع بحكم مقيد لها ، ويكون الادعاء بالتزوير الحاصل بعد ذلك غير مقبول.
8- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة قد دفعت بالجهالة على توقيع مورثها على عقدى البيع المؤرخين 22/3/1977 و12/1/1978 ، وإذ أخفقت فى دفعها أمام محكمة الاستئناف بقضائها الحاصل بتاريخ 19/11/1996 برفضه - تأسيساً على اطمئنان المحكمة لشهادة شاهدى المطعون ضده الأول فى التحقيق الذى أجرته من أنهما شاهدا المورث يوقع بالإمضاء على العقدين - ، عادت وادعت بتزوير العقدين صلباً وتوقيعاً ، وركنت فى ادعائها - من بين ما ركنت إليه - إلى أن العقدين لم يصدرا من المورث ولم يظهرا حال حياته وأنه لــم يتصرف فى الأعيان محلهما وظل محتفظاً بحيازته  للأطيان منها حتى وفاته ، وطلبت ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير لتحقيق وقائع التزوير ، فإن الادعاء بالتزوير على هذا النحو يتناول - من بين ما يتناوله - وقائع جديدة لم يتناولها أو يشملها التحقيق الذى حصل عند الدفع بالجهالة ، مما كان يوجب على المحكمة النظر فيها ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الادعاء بالتزوير وشواهده المطروحة - فيما تضمنه من وقائع جديدة - بالبحث والتمحيص وقضى بعدم قبوله على سند من أنه غير منتج لسبق تصدى المحكمة بهيئة أخرى إلى صحة التوقيع المنسوب للمورث على العقدين ورفضها هذا الدفع ، فإنه يكون قد جانب صحيح القانون ، وران عليه القصور المبطل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 1991 مدنى كلى المنيا " مأمورية ملوى " للحكم بتثبيت ملكيتها لنصيبها الشرعى البالغ مساحته 2,1 ط من 24 ط شائعة فى الأطيان المبينة بالصحيفة ، وكف منازعتهم لها فيها ، ثم عدّلت طلباتها بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب بتاريخ 26/3/1992 إلى الحكم بتثبيت ملكيتها لنصيبها الشرعى البالغ مقداره 2,1 ط من 24 ط فى الأطيان البالغ مساحتها11 س 20 ط 17 ف ، وفى المنزلين ، والموضحين بالصحيفة ، مع التسليم ، وكف المنازعة ، وإجراء التغييرات فى بيانات السجل العينى ، وقالت بياناً لذلك إنها تمتلك هذا النصيب بالميراث الشرعى عن مورث طرفى النزاع " .... " ، ومنذ وفاته عام 1989 وضع المطعون ضده الأول يده على كافة الأعيان - المنوه عنها - المخلفة عن المذكور واستأثر بريعها ، بما فيها نصيبها المطالب به ، وينازعها المطعون ضدهم فيه ، وذلك دون سند من القانون ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى . قدم المطعون ضده الأول - ضمن مستنداته - عقدى بيع مؤرخين 22/3/1977 و12/1/1978 منسوب صدورهما إليه من المورث ، وطعنت الطاعنة بالجهالة على توقيع الأخير عليهما . ندبت المحكمة خبيراً أودع تقريره ، ثم أعادت المأمورية إليه ، وبعد أن أودع تقريراً ثانياً ، حكمت بتاريخ 23/4/1994 بعدم قبول الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى سويف " مأمورية المنيا " بالاستئناف رقم .... لسنة 30 ق ، بطلب إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها ، وبتاريخ 27/2/1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى وبتوجيه يمين عدم العلم إلى الطاعنة ، وبعد أن حلفت اليمين ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، واستمعت إلى الشهود ، ثم قضت بتاريخ 19/11/1996 برفض الطعن بالجهالة ، وحددت جلسة لنظر الموضوع . طعنت الطاعنة بالتزوير على عقدى البيع آنفى البيان ، وبتاريخ 18/11/1997 قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بالتزوير ، وبتثبيت ملكية الطاعنة لمساحة 13,1 س 2 ط بالمشاع فى مسطح 7 ط 1 ف ، ومسطح 14,59 م2 , بالمشاع فى حصة مقدارها النصف فى المنزل الأول ومقدارها 166 م2 ، ومسطح 4,37 م2 بالمشاع فى حصة مقدارها النصف فى المنزل الثانى ومقدارها  49,92 م2 ، والموضحين بالصحيفة وتقرير الخبير ، مع التسليم وإجراء التغيير فى بيانات السجل العينى . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للنيابة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وأن الدفع بعدم قبول الدعوى التى تستنفد به المحكمة ولايتها فى نظر الدعوى ، والذى نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توفر الشروط اللازمة لسماع الدعوى ، وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى ، باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق فى رفع الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ، ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخـــــــرى ، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يُعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد فى المادة 115 سالفة البيان ، متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة فى الدعوى أو الحق فى رفعها ، دون اعتداد بالتسمية التى تطلق عليه ، لأن العبرة فى تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ومرماه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فى نظر الدعوى بالحكم بقبوله ، مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت هذا الحكم أن تُعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع ، لما ترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتى التقاضى على الخصوم ، ومن المقرر أيضاً - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى على أن " الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى ، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير فى السجل بمضمون هذه الطلبات " يدل على أن المشرع فرض على المدعى - بطلبات فى الدعاوى المشار إليها بهذه المادة بالنسبة للجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى - اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة فى الدعوى طلباً إضافياً هو إجـراء التغيير فى بيانات السجل العينى والتأشير فى السجل العينى بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون الطلبات على الوجه المتقدم ، وسواء اتخذت الطلبات شكل دعوى مبتدأة أو قدمت كطلب عارض من أحد طرفى الدعوى أو من طالب تدخل فيها ، وذلك الإجراء الذى أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق فى رفعها ، وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو فى تاريخ لاحق على رفع الدعوى أو تقديم الطلب استقاما ، وبالتالى فإنه يخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه فى المادة 115 من قانون المرافعات ويندرج ضمن الدفوع الشكلية ، ويشترط لإعمال هذا القيد أن تكون الدعوى متعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها ، ومن ثم فلا يكون هناك محل لإعمال القيد إذا كان المطروح على المحكمة طلباً آخر ، ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لمسألة - متعلقة بالدعاوى المشار إليها بالمادة 32 من قانون السجل العينى آنفة البيان - كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل فى الطلب المطروح عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى ابتداءً بطلبات من بينها طلب تثبيت ملكيتها لنصيبها الشرعى فى الأطيان المبينة بالصحيفة ، ثم عدّلت طلباتها بإضافة طلبات من بينها طلب تثبيت ملكيتها لنصيبها الشرعى فى المنزلين المبينين بصحيفة تعديل الطلبات ، وأن هذه العقارات تقع بالجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى ، وكان طلب تثبيت الملكية على هذا النحو يندرج ضمن الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى والتى تخضع للقيد الوارد بالمادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى ، وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم قيام الطاعنة بالتأشير فى السجل العينى بمضمون طلباتها وعدم تقديمها الشهادة الدالة على حصول هذا التأشير بمضمون الطلبات ، فإن تلك المحكمة تكون قد وقفت عند حد المظهر الشكلى لرفع الدعوى مما ينأى بحكمها عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعى التى تستنفد به المحكمة ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ، وإذ استأنفت الطاعنة وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى تأسيساً على أن المذكورة أشرت فى السجل العينى بمضمون الطلبات بالنسبة للأطيان وقدمت الشهادات الدالة على ذلك ، وتصدت المحكمة للفصل فى الموضوع علـى خطأ منها بوصف الدفع بعدم القبول فى الحالة الراهنة بأنه موضوعى متعلق بشروط الدعوى وتستنفد به محكمة أول درجة ولايتها ، بينما كان يجب عليها إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى تفادياً لتفويت درجة من درجات التقاضى على الخصوم الذى هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائى والمتعلقة بالنظام العام ، وهو ما كان يوجب معه - ولما تقدم - نقض الحكم المطعون فيه ، بيد أنه لما كان النص فى المادة 218 من قانون المرافعات على أنه " ... لا يفيـد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ... " يدل - وعلى ما هـو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز للمحكمة التى تنظر الطعن أن تسئ مركز الطاعن بالطعن الذى رفعه ولو كان ما تقضى فيه المحكمة متعلقاً بالنظام العام ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم لم يطعنوا بطريق النقض على الحكم المطعون فيه ، وإنما طعنت عليه الطاعنة بمفردها بالطعن الماثل ، والذى كان منتهى أملها منه نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للفصل فى موضوعها مجدداً لأسباب لا تتعلق بما قضى به الحكم من قبول للدعوى ، وذلك على ما يبين من مدونات صحيفة الطعن والمذكرة الشارحة من الطاعنة ، فإن المحكمة لا يسعها فى هذه الحالة سوى أن تلتفت عما أثارته من أسباب - سلف بيانها - لنقض الحكم ، حتى لا تضار الطاعنة بطعنها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت فى الأوراق ، والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إن الثابت من تقرير طعنها بالتزوير - على عقدى البيع المؤرخين 22/3/1977 و12/1/1978 - ومن الإعلان بشواهده ، أنها تطعن بالتزوير على العقدين صلباً وتوقيعاً لعدم صدور العقدين من مورثها ، وهو ما ينصب معه الطعن بالتزوير على وقائع جديدة لم يتناولها تحقيق محكمة الاستئناف للطعن بالجهالة المبدى منها على التوقيع المنسوب للمورث على كلٍ من العقدين ، مما لا يمنع من الطعن بالتزوير عليهما ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى فى أسبابه بعدم قبول هذا الطعن لعدم كونه منتجاً على سند من أنه انصب على توقيعى المورث ذاتهما ، وأن المحكمة بهيئة سابقة قد تصدت لصحتهما أثناء تحقيقها للطعن بالجهالة والذى قضت برفضه ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حصول الإنكار أو سلوك طريق الادعاء بالتزوير لا يعدو أى منهما أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فالسير فى تحقيقه لا يكون إلا من قبيل تمحيص الدليل المطروح على المحكمة ، وإذا كان الادعاء بتزوير محرر مانعاً بعد ذلك من الطعن بالإنكار أو الجهالة ، فإن الطعن بهما لا يحول دون أن يسلك ذوو الشأن بعد ذلك طريق الادعاء بالتزوير ما دام أن المحكمة لم تحسم النزاع أو الخُلف الذى حصل بشأن الادعاء بالتزوير ، أما إذا كانت قد حسمت النزاع بين الخصوم بشأن الورقة المطعون فيها بالإنكار أو التجهيل بأن قضت بصحتها أو بعدم صحتها ، فإن ذلك يكون منها قضاء فى شق من الدعوى مطروحاً عليها ، ولا يجوز لصاحب الشأن بعد ذلك أن يسلك سبيل الادعاء بالتزوير إذا كان عن ذات الوقائع التى سبق الطعن فيها بالإنكار أو الجهالة التى انحسم النزاع القائم بشأنها بحكم من القضاء ، فلا سبيل إلى إعادة طرحها على المحكمة من جديد بعد ما استنفدت ولايتها فى هذا النزاع بحكم مقيد لها ، ويكون الادعاء بالتزوير الحاصل بعد ذلك غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد دفعت بالجهالة على توقيع مورثها على عقدى البيع المؤرخين 22/3/1977 و 12/1/1978 ، وإذ أخفقت فى دفعها أمام محكمة الاستئناف بقضائها الحاصل بتاريخ 19/11/1996 برفضه - تأسيساً على اطمئنان المحكمة لشهادة شاهدى المطعون ضده الأول فى التحقيق الذى أجرته من أنهما شاهدا المورث يوقع بالإمضاء على العقدين - ، عادت وادعت بتزوير العقدين صلباً وتوقيعاً ، وركنت فى ادعائها - من بين ما ركنت إليه - إلى أن العقدين لم يصدرا من المورث ولم يظهرا حال حياته وأنه لم يتصرف فى الأعيان محلهما وظل محتفظاً بحيازته للأطيان منها حتى وفاته ، وطلبت ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير لتحقيق وقائع التزوير ، فإن الادعاء بالتزوير على هذا النحو يتناول - من بين ما يتناوله - وقائع جديدة لم يتناولها أو يشملها التحقيق الذى حصل عند الدفع بالجهالة ، مما كان يوجب على المحكمة النظر فيها ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الادعاء بالتزوير وشواهده المطروحة - فيما تضمنه من وقائع جديدة - بالبحث والتمحيص وقضى بعدم قبوله على سند من أنه غير منتج لسبق تصدى المحكمة بهيئة أخرى إلى صحة التوقيع المنسوب للمورث على العقدين ورفضها هـذا الدفع ، فإنه يكون قد جانب صحيح القانون ، وران عليه القصور المبطل ، بما يوجب نقضه فى خصوص قضائه فى الادعاء بتزوير العقدين آنفى البيان ، على أن يستتبع ذلك نقض الحكم فى خصوص ما لم يقض به - فى موضوع الدعوى - من طلبات للطاعنة بالنسبة لأعيان التداعى ، باعتباره مؤسساً على ذلك القضاء فى الادعاء بالتزوير ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3709 لسنة 78 ق جلسة 19 / 1 / 2011 مكتب فني 62 ق 7 ص 42

جلسة 19 من يناير سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسين مسعود ، سمير سامى ، نادي عبد المعتمد نواب رئيس المحكمة وجمال جودة .
-----------
(7)
الطعن 3709 لسنة 78 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
     بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ثبوتها في حقه . لا قصور.
 (2) تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . قانون " تطبيقه " .
 لرجال الضبط القضائي العسكري تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الأعمال العسكرية مدنيين أو عسكريين دون التقيد بقانون الإجراءات الجنائية . أساس ذلك ؟ الاستدلال بدليل أسفر عنه هذا التفتيش . جائز.
   منطقة قناة السويس من الشرق إلى الغرب . منطقة عسكرية .
  تفتيش السيارة قيادة الطاعن بمعرفة أحد أعضاء الضبط القضائي العسكري أثناء عبوره قناة السويس . صحيح . القضاء برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش . صائب .
(3) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
     عدم اتخاذ الحكم من ضبط المخدر سنداً لصحة القبض والتفتيش . النعي عليه .لا محل له .
(4) إثبات " اعتراف " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
     النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف . غير مجدٍ . ما دام لم يستند في الإدانة الى دليل مستمد منه .
 (5) إثبات " شهود " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
     للمحكمة أن ترى في أقوال الضابط ما يكفى لإسناد حيازة الجوهر المخدر للطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الحيازة بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .
 (6) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الخطأ في الإسناد الذى يعيب الحكم . ماهيته ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ــــ لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .
2ــــ لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه في قوله "... ذلك أنه من المقرر وفقاً للمادة 12 من القانون رقم 25 سنة 1966 أن من حق رجال الضبط القضائي العسكري تفتيش الداخلين أو الخارجين مدنيين أو عسكريين في مناطق الأعمال العسكرية وفقاً للمادة 20 من ذات القانون وعدم التقيد في ذلك بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ويكفى أن يكون الشخص خارجا أو داخلا في مناطق الأعمال العسكرية لثبوت الحق في تفتيشه والعثور أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة يترتب عليه صحة الاستدلال به أمام المحاكم في ذلك الجريمة . ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن كان بعد قناة السويس من الشرق قادماً من سيناء إلى غرب القناة وهي منطقة عسكرية وفقاً لقانون الأحكام العسكرية وأنه تم تفتيشه أثناء عبوره ومن ثم يكون التفتيش قد تم وفق صحيح القانون وعليه يضحى الدفع جدير بالرفض " . لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم ينازع في أنه ضبط أثناء عبوره قناة السويس من الشرق قادماً من سيناء إلى غرب القناة وهى منطقة عسكرية وكان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعن كان يعبر قناة السويس عند القبض عليه وتفتيش السيارة التي كان يقودها بمعرفة أحد أعضاء الضبط القضائي العسكري فإن تفتيش السيارة يكون صحيح ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش على أساس ذلك قد اقترن الصواب ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
3ــــ لما كان الحكم لم يتخذ من ضبط المخدر سندًا لصحة القبض والتفتيش خلافًا لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه فإن منعاه في هذا الشأن يكون ولا محل له .
4ــــ لما كان لا جدوى مما يثيره الطاعن من بطلان الاعتراف المعزو إليه مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاعتراف المدعى ببطلانه , وإنما أقام قضاءه على الأدلة المستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية وهي أدلة مستقلة عن الاعتراف فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون قويماً .
5ــــ لما كان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ التفتيش ويكفى لإسناد واقعة حيازة المخدر إلى المتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة كانت بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت حيازة المخدر في حق الطاعن وانتهى في منطق سائغ إلى استبعاد قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حقه فإن دعوى التناقض لا يكون لها محل .
6ــــ من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها وكان ما يثيره الطاعن من أن شاهد الإثبات الأول طلب من الطاعن فتح السماعة فاحضر مفك وقام بفتحها خلافاً لما أثبته الحكم فإنه بفرض تردى الحكم في هذا الخطأ فإنه لا يمس جوهر الواقعة ولا أثر له في منطقه أو النتيجة التي خلص إليها ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يصادف محلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
     اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " أفيون " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 1/1، 2، 38 /1، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 9 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار الحيازة مجردة من القصود. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مخدر الأفيون بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء مسوغة القانوني ولأن القائم بالضبط والتفتيش ليس من مأموري الضبط القضائي إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما يدل على فهم غير صحيح للقانون، كما اتخذ الحكم من واقعة ضبط المخدر دليلاً على صحة إجراءات القبض والتفتيش هذا إلى أن الحكم عول في قضائه بالإدانة على اعتراف الطاعن بالتحقيقات رغم بطلانه مغفلاً بيان مدى استقلال هذا الاعتراف عن القبض الباطل . بالإضافة إلى أن الحكم في تحصيله لواقعة الدعوى وشاهدي الإثبات أورد أن الطاعن يحوز المواد المخدرة ويقوم بنقلها وترويجها ثم عاد وانتهى إلى خلو الأوراق من دليل يقيني على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن مما يصم تدليله بالتناقض . وأخيراً فإن الحكم أثبت نقلا عن أقوال الشاهد الأول أنه اشتبه في السيارة قيادة الطاعن وقام على أثر ذلك بتفتيشها فضبط بها عدد ثلاث لفافات في حين أن الشاهد قرر بالتحقيقات أنه هو الذى طلب من الطاعن فتح السماعة وقام الأخير بفتحها كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه في قوله " ... ذلك أنه من المقرر وفقاً للمادة 12 من القانون رقم 25 سنة 1966 أن من حق رجال الضبط القضائي العسكري تفتيش الداخلين أو الخارجين مدنيين أو عسكريين في مناطق الأعمال العسكرية وفقاً للمادة 20 من ذات القانون وعدم التقيد في ذلك بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ويكفى أن يكون الشخص خارجًا أو داخلاً في مناطق الأعمال العسكرية لثبوت الحق في تفتيشه والعثور أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة يترتب عليه صحة الاستدلال به أمام المحاكم في ذلك الجريمة . ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن كان بعد قناة السويس من الشرق قادماً من سيناء إلى غرب القناة وهى منطقة عسكرية وفقاً لقانون الأحكام العسكرية وأنه تم تفتيشه أثناء عبوره ومن ثم يكون التفتيش قد تم وفق صحيح القانون وعليه يضحى الدفع جدير بالرفض " . وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم ينازع في أنه ضبط أثناء عبوره قناة السويس من الشرق قادماً من سيناء إلى غرب القناة وهي منطقة عسكرية وكان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعن كان يعبر قناة السويس عند القبض عليه وتفتيش السيارة التي كان يقودها بمعرفة أحد أعضاء الضبط القضائي العسكري فإن تفتيش السيارة يكون صحيح ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش على أساس ذلك قد اقترن الصواب ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يتخذ من ضبط المخدر سندًا لصحة القبض والتفتيش خلافًا لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه فإن منعاه في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن من بطلان الاعتراف المعزو إليه مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاعتراف المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الأدلة المستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية وهي أدلة مستقلة عن الاعتراف فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون قويماً . لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ التفتيش ويكفى لإسناد واقعة حيازة المخدر إلى المتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة كانت بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت حيازة المخدر في حق الطاعن وانتهى في منطق سائغ إلى استبعاد قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حقه فإن دعوى التناقض لا يكون لها محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها وكان ما يثيره الطاعن من أن شاهد الإثبات الأول طلب من الطاعن فتح السماعة فاحضر مفك وقام بفتحها خلافاً لما أثبته الحكم فإنه بفرض تردى الحكم في هذا الخطأ فإنه لا يمس جوهر الواقعة ولا أثر له في منطقه أو النتيجة التي خلص إليها ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يصادف محلاً . لما كان ما ، تقدم فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــ