الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 مايو 2017

الطعن 13105 لسنة 77 ق جلسة 11 / 6 / 2009 مكتب فني 60 ق 119 ص 713

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد الجابري، عبد الجواد موسى، محمود سعيد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة وراغب عطية.
--------------
- 1 ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات: فرض الضريبة" "الواقعة المنشئة للضريبة الإعفاء من الضريبة". أعمال تجارية" الأعمال التجارية بالتبعية.
خضوع السلع المصنعة محلياً أو المستوردة للضريبة العامة على المبيعات إلا ما استثنى بنص خاص. مناطه. تحقق الواقعة المنشئة للضريبة. ماهيتها. بيع السلعة أو الإفراج الجمركي عن المستورد منها. المواد 1، 2، 6 ق 11 لسنة 1991.
مفاد النص في المواد 1، 2، 6 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على سواء - إلا ما استثنى بنص خاص - للضريبة العامة على المبيعات، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هي بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة دون أن يورد أي قيد آخر.
- 2  ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات: فرض الضريبة" "الواقعة المنشئة للضريبة الإعفاء من الضريبة". أعمال تجارية" الأعمال التجارية بالتبعية.
فرض الضريبة. الغرض منه. زيادة موارد الدولة. مؤداه. ربط استحقاقها بواقعة الشراء أو الاستيراد دون النظر لشخص الممول أو قدراته أو قصده. علة ذلك. المذكرة الإيضاحية للقانون 11 لسنة 1991.
إذ كان الغرض الرئيسي من فرض هذه الضريبة – الضريبة العامة على المبيعات - هو تمكين الدولة من زيادة مواردها، ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة إنفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعن بالتحقق من شخص الممول أو قدراته أو قصده كما هو الحال في الضرائب التي تفرض على الكسب، وآية ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على أن المشرع "قصد تبسيط نظام الضريبة مما يؤدي إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل معاملتهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالي على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة" كما نصت صراحة على أن من أهداف هذا القانون أن "تفرض الضريبة على السلع المستوردة كافة على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلي، بما يعمل على تنشيط وتشجيع التصنيع المحلي.
- 3 ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات: فرض الضريبة" "الواقعة المنشئة للضريبة الإعفاء من الضريبة". أعمال تجارية" الأعمال التجارية بالتبعية.
إعفاء المعدات والآلات والسلع المستوردة لأغراض التسليح والأمن القومي من الضريبة العامة على المبيعات. م 29 ق 11 لسنة 1991. عدم إتباع هذا النهج للآلات والمعدات المستوردة بغرض إنشاء وحدات إنتاجية أو تطويرها. أثره. خضوعها للضريبة.
لو أراد المشرع عدم إخضاع الآلات والمعدات التي تستورد بغرض إنشاء وحدات إنتاجية أو تطويرها للضريبة العامة على المبيعات لاتبع بشأنها ما نهجه حال إعفاء المعدات والآلات والسلع التي تستورد لأغراض التسليح والأمن القومي وفق ما جاء بالمادة 29 من ذات القانون.
- 4ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات: فرض الضريبة" "الواقعة المنشئة للضريبة الإعفاء من الضريبة". أعمال تجارية" الأعمال التجارية بالتبعية.
حق المسجل – المكلف بالضريبة – في خصم ما سبق تحمله من ضريبة المبيعات على قطع الغيار والآلات والمعدات وأجزائها المستخدمة في إنتاج السلعة أو تأدية الخدمة من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته. ليس فرضاً للضريبة ابتداءً. اعتبار ذلك تيسيرات للمسجلين – المنتجين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها. م 23 مكرر ق 9 لسنة 2005 المعدل للقانون 11 لسنة 1991.
ما استحدثه المشرع في المادة 23 مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه "للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة" لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمنتجين المسجلين القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التي تستعمل في الإنتاج سواء أكانت مصنعة محلياً أم مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها.
- 5 ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات: فرض الضريبة" "الواقعة المنشئة للضريبة الإعفاء من الضريبة". أعمال تجارية" الأعمال التجارية بالتبعية.
استيراد الطاعن ماكينات كسلعة رأسمالية لاستخدامها في إنتاج سلع أخرى. غرضاً تجارياً من أغراض الشركة. مزاولة أعمال الصناعة على وجه الاحتراف. عملاً تجارياً. م 5/ ب ق التجارة 17 لسنة 1999.
إذ كان الطاعن بصفته قد قام باستيراد الماكينات - موضوع الدعوى - من الخارج كسلعة رأسمالية لاستخدامها في إنتاج سلع أخرى بقصد إعادة بيعها، وهذا الغرض الذي من أجله تم استيراد هذه الماكينات يدخل ضمن الأغراض الأساسية لإنشاء هذه الشركة وهي أغراض تجارية، إذ تعد من أعمال الصناعة ومزاولتها على وجه الاحتراف من الأعمال التجارية بنص المادة 5/ فقرة ب من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
- 6  ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات: فرض الضريبة" "الواقعة المنشئة للضريبة الإعفاء من الضريبة". أعمال تجارية" الأعمال التجارية بالتبعية.
استيراد الطاعن بصفته للآلات الصناعية عملاً تجارياً بالتبعية. واقعة منشئة لاستحقاق الضريبة العامة على المبيعات على السلع المستوردة. تحققها بالإفراج عن السلعة من الدائرة الجمركية. استعمال الماكينات في أغراض الطاعن له حكم البيع المنشئ لواقعة استحقاق الضريبة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
إن استيراد الطاعن بصفته للآلات الصناعية عملاً تجارية بالتبعية تتحقق به الواقعة التي جعلها المشرع سبباً لاستحقاق ضريبة المبيعات على السلع المستوردة، وهي الإفراج عن السلعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلي ويؤكد ذلك ويدعمه استعمال هذه الماكينات في أغراض الطاعن الخاصة يجعله في حكم البيع المنشئ لواقعة استحقاق الضريبة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
- 7  نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب الوارد على غير محل".
ورود النعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده بصفته – مصلحة الضرائب على المبيعات – الدعوى رقم ...... لسنة 2005 قليوب الابتدائية بطلب الحكم برد مبلغ الضريبة المسدد منه بدون وجه حق مع الفوائد القانونية وبراءة ذمته من باقي الأقساط، وبصفة احتياطية بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب أحد خبرائه المختصين لتحقيق أوجه اعتراضاته، وقال بياناً لذلك إنه قام باستيراد ماكينات لزوم مزاولة النشاط الخاص به وليس للاتجار وللإفراج عنها ألزمته مصلحة الجمارك لضريبة المبيعات التي سدد منها دفعة مقدمة وتم تقسيط الباقي، وإذ كانت هذه الماكينات لا تخضع للضريبة لكونها سلع رأسمالية تستخدم في الإنتاج ولم يتم استيرادها بغرض الاتجار فلا تستحق عليها ضريبة. بتاريخ 30/3/2006 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 4 ق طنطا "مأمورية شبرا الخيمة" وبتاريخ 24/4/2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بصفته بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن المشرع اشترط لاستحقاق الضريبة على السلع المستوردة أن يكون استيرادها بغرض الاتجار، فإذا كان استيرادها بغرض زيادة الطاقة الإنتاجية لمنشأته وليس بقصد الاتجار فلا تخضع للضريبة، وأنه لا مجال لتطبيق المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة على المبيعات لأنها تتعلق بالمكلف بأداء الضريبة في مفهوم هذا القانون، وإذ أخضع الحكم المطعون فيه السلع المستوردة بمعرفته للضريبة على قاله أنه جرى استيرادها باعتبارها آلات ومعدات تستخدم في منشأة الطاعن بصفته مما تتحقق معه الواقعة المنشئة للضريبة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على أنه "يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية، التعريفات الموضحة قرين كل منها: المكلف: الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته. السلعة: كل منتج صناعي سواء كان محلياً أو مستورداً ... المستورد: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار، كما تنص المادة الثانية منه على أن "تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص" وفي المادة السادسة على أن "تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية، كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية، وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة في شأنها ......." فكل ذلك يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على سواء – إلا ما استثنى بنص خاص – للضريبة العامة على المبيعات، وجعل الواقعة المنشئة للضريبية هي بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة دون أن يورد أي قيد آخر فدل بذلك على أن الغرض الرئيسي من فرض هذه الضريبة هو تمكين الدولة من زيادة مواردها، ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة إنفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعن بالتحقق من شخص الممول أو قدراته أو قصده كما هو الحال في الضرائب التي تفرض على الكسب، وآية ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على أن المشرع" قصد تبسيط نظام الضريبة مما يؤدي إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل معاملتهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالي على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة" كما نصت صراحة على أن من أهداف هذا القانون أن "تفرض الضريبة على السلع المستوردة كافة على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلي، بما يعمل على تنشيط وتشجيع التصنيع المحلي" فضلاً عن أن المشرع لو أراد عدم إخضاع الآلات والمعدات التي تستورد بغرض إنشاء وحدات إنتاجية أو تطويرها للضريبة العامة على المبيعات لاتبع بشأنها ما نهجه حال إعفاء المعدات والآلات والسلع التي تستورد لأغراض التسليح والأمن القومي وفق ما جاء بالمادة 29 من ذات القانون، وأن ما استحدثه المشرع في المادة 23 مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه "للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة" لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمنتجين المسجلين القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التي تستعمل في الإنتاج سواء أكانت مصنعة محلياً أم مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته قد قام باستيراد الماكينات موضوع الدعوى من الخارج كسلعة رأسمالية لاستخدامها في إنتاج سلع أخرى بقصد إعادة بيعها، وهذا الغرض الذي من أجله تم استيراد هذه الماكينات يدخل ضمن الأغراض الأساسية لإنشاء هذه الشركة وهى أغراض تجارية إذ تعد من أعمال الصناعة ومزاولتها على وجه الاحتراف من الأعمال التجارية بنص المادة 5/ فقرة ب من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، ويكون استيراد الطاعن بصفته للآلات الصناعية عملاً تجارية بالتبعية تتحقق به الواقعة التي جعلها المشرع سبباً لاستحقاق ضريبة المبيعات على السلع المستوردة وهي الإفراج عن السلعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلي ويؤكد ذلك ويدعمه استعمال هذه الماكينات في أغراض الطاعن الخاصة يجعله في حكم البيع المنشئ لواقعة استحقاق الضريبة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه التناقض والفساد في الاستدلال والبطلان، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أورد بأسبابه أن محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى تأسيساً على أن الثابت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن السلع موضوع الدعوى المطلوب براءة ذمة الطاعن بصفته من الضريبة هي سلع رأسمالية تم استيرادها لصالحه لاستخدامها في إنتاج سلع أخرى بغرض إعادة بيعها، ومن ثم تستحق عليها ضريبة مبيعات، حال أن هذه الأسباب تخالف الثابت بالأوراق حيث أنه لم يتم ندب خبير في الدعوى أصلاً ولم يودع تقريراً فيها فضلاً عن أن محكمة أول درجة لم تصدر حكماً بإحالة الأوراق لمكتب الخبراء وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل، ومن ثم فهو غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييده الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض دعوى الطاعن بصفته تأسيساً على أن السلع موضوع الدعوى – وعلى ما سلف بيانه – المطلوب براءة ذمة الطاعن بصفته من الضريبة هي سلع رأسمالية تم استيرادها لصالح الأخير لاستخدامها في إنتاج سلع أخرى بقصد إعادة بيعها، ومن ثم تستحق عليها ضريبة مبيعات، ولم يؤسس الحكم قضاءه على ما انتهى إليه خبير الدعوى حسبما ذهب الطاعن إلى ذلك في سبب النعي، وإنما كان ذلك في سياق سرده لوقائع الدعوى وتلخيصاً لأسباب الحكم المستأنف، وكان النعي بهذا السبب وارداً على أسباب الحكم الابتدائي، ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه، ومن ثم يكون ذلك النعي غير مقبول.

الطعنان 556، 2852 لسنة 75 ق جلسة 9 / 6 / 2009 مكتب فني 60 ق 118 ص 706

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى، صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ومحمود حسن التركاوى نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  بطلان "بطلان التصرفات: بطلان تصرفات المفلس". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإفلاس".
تصرفات المفلس التي تعد باطلة بطلاناً وجوبياً لا تلحقه إجازة. ماهيتها. م 227 ق التجارة السابق. شرطه. تعلقها بأمواله ووقوعها خلال فترة الريبة أو في العشرة أيام السابقة عليها. تصرفاته الأخرى الخارجة عن نطاق هذه المادة وتقع على أمواله خلال فترة الريبة. جواز الحكم ببطلانها. شرطه. علم من تعامل معه باختلال اشغاله. مقتضاه. أن وكيل الدائنين هو المكلف بإثبات هذا العلم بكافة طرق الإثبات. علة ذلك.
النص في المادتين 227، 228/1 من قانون التجارة السابق – المنطبق على الواقعة – يدل على أن التبرعات المتضمنة نقل ملكية عقارات أو منقولات أو رهنها، والوفاء بالديون غير الحالة أياً كانت صورة الوفاء بغير الشيء المتفق عليه والتأمينات اللاحقة لنشوء الدين التي تصدر من المدين المفلس تعد باطلة بطلاناً وجوبياً إذا كانت متعلقة بأموال هذا المدين وتمت خلال فترة الريبة التي تقع بين تاريخ التوقف عن الدفع وحتى تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس مضافاً إليها العشرة أيام السابقة وهو بطلان لا تلحقه إجازة، أما التصرفات الأخرى التي يجريها المدين المفلس كالوفاء بالديون الحالة وإبرامه عقود بمقابل فإنه يجوز الحكم ببطلانها متى تعلقت بأمواله وصدرت منه خلال فترة الريبة والتي تقع بين تاريخي التوقف عن الدفع والحكم بشهر الإفلاس دون إضافة أيام أخرى، وكان من تعامل معه عالماً باختلال أشغاله، بما مؤداه أن البطلان المنصوص عليه في المادة 228/1 آنفة الذكر هو بطلاناً جوازياً مقرر لصالح جماعة الدائنين ولوكيل الدائنين حق التمسك به، ومن ثم هو المكلف بإثبات علم المتعاقد مع المدين المفلس باختلال اشغاله وذلك بكافة طرق الإثبات.
- 2  بطلان "بطلان التصرفات: بطلان تصرفات المفلس". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإفلاس".
العلم باختلال أشغال المفلس. مسألة واقع. مؤداه. لقاضي الموضوع استخلاصها من الدعوى بلا معقب عليه. شرطه.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العلم باختلال أشغال المدين هو من مسائل الوقائع التي يستخلصها قاضي الموضوع من الأدلة والقرائن القائمة في الدعوى بلا معقب عليه ما دام استخلاصه سائغا.
- 3  بطلان "بطلان التصرفات: بطلان تصرفات المفلس". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإفلاس".
عقود المفلس التي قد يلحقها البطلان الجوازي. صحتها بين العاقدين وعدم نفاذها في حق جماعة الدائنين.
أن البطلان الجوازي للعقد الذي قد يحكم به وفقاً لذلك – المادة 228 من قانون التجارة السابق - وإن كان يظل صحيحاً منتجاً لآثاره فيما بين عاقديه، إلا أنه لا ينفذ في حق جماعة الدائنين، ومن ثم يعد هذا الجزاء في حقيقته هو عدم نفاذ التصرف في حق هذه الجماعة.
- 4  إفلاس "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر الإفلاس: تصرفات المفلس في فترة الريبة".
القعود عن إثبات علم المتصرف إليه باختلال أشغال المتصرف (المفلس) عندما صدر منه التصرف في فترة الريبة. أثره. يتعين تأييد الحكم المؤسس على خلو الأوراق من دليل على توفر هذا العلم.
إذ كان الثابت بالأوراق أن المدين المفلس كان قد تصرف إلى الطاعنين بعقدي البيع والتنازل محلى النزاع والثابت التاريخ خلال فترة الريبة التي تقع بين التاريخ الذي حددته المحكمة للتوقف عن الدفع في 15 أبريل سنة 1997 وتاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس في 30 ديسمبر سنة 1998، وإذ طلب المطعون ضدهم الحكم ببطلان هذا التصرف لصدوره في تلك الفترة غير أنهم وقد تخلفوا عن تقديم الأدلة التي تقطع بعلم الطاعنين وقت التصرف باختلال أشغال هذا المدين المفلس رغم إفساح المحكمة لهم سبيل إثبات هذا العلم بإحالة الدعوى إلى التحقيق، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يعينها على استجلاء توفر هذا العلم ، وكان الحكم المستأنف قد انتهى إلى خلو الأوراق من توفره وقضى تبعاً لذلك في الدعوى رقم ...... لسنة 1999 إفلاس شمال القاهرة الابتدائية بأحقية الطاعنين للمحل موضوع النزاع مع تكليف وكيل الدائنين بتحصيل الشيكات المستحقة للمفلس في ذمتهم المستحقة من 15 أبريل سنة 1998، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون في هذا الخصوص بما يتعين تأييده.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع سبق أن تناولتها المحكمة في حكمها الصادر في الطعنين بتاريخ 22 يناير سنة 2008 والذي قضى بقبولهما شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئنافات أرقام .....، .....، .....، .... لسنة 4 ق القاهرة وقبل الفصل في الموضوع بإحالتها إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بمنطوق ذلك الحكم، والمحكمة تحيل إليه وتعتبره جزءاً من هذا الحكم، وإن كانت توجز الوقائع بالقدر اللازم للفصل في موضوع الاستئنافات آنفة البيان في أن المطعون ضده الأول - في الطعنين - أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1998 إفلاس شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاس/ ....... على سند أنه يداينه بمبلغ 7041.60 جنيه قيمة بضائع تسلمها منه بموجب أذونات تسلمها ولم يسدد قيمتها على نحو ينبئ باضطراب أعماله التجارية. تدخل المطعون ضده الثاني في الدعوى منضماً للمدعي في طلباته استناداً إلى أنه يداين نفس المدين بمبلغ 15000 جنيه بموجب ثلاث شيكات تبين عدم وجود رصيد لها وقت الاستحقاق. بتاريخ 30 ديسمبر سنه 1998 حكمت المحكمة بقبول تدخل المطعون ضده الثاني في الدعوى وبإشهار إفلاس/ ......، وتحديد يوم 25 مارس سنة 1998 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، ونفاذاً لهذا الحكم وضعت الأختام على المحل موضوع النزاع. أقام الطاعنون الدعوى رقم ...... لسنة 1999 إفلاس شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بوقف إجراءات التفليسة وبأحقيتهم في المحل سالف البيان واستبعاده من أموال التفليسة، على سند من أنهم قاموا بشرائه من المدين المفلس بتاريخ الأول من سبتمبر سنة 1997، كما أقاموا معارضة في حكم الإفلاس بالدعوى رقم .... لسنة 1999 إفلاس شمال القاهرة بادعاء انتفاء صلة المدين بالمحل الذي تم اتخاذ إجراءات التفليسة عليه وبطلان إعلانه عليه لملكيتهم له، كما تظلموا من قرار مأمور التفليسة بوضع الأختام على هذا المحل بالتظلم رقم .... لسنة 1999 إفلاس شمال القاهرة الابتدائية طالبين فيه الأمر بتسليمه لهم مع استبعاده من التفليسة. تدخل المطعون ضده الرابع هجومياً في دعوى المعارضة والدعوى الأصلية بطلب رفضهما على سند من أنه يداين المدين بمبلغ 15000 جنيه، كما تدخل المطعون ضده الخامس منضماً للمدعي في الدعوى الأصلية طالباً رفض دعويا المعارضة والأصلية لأنه يداين المدين بمبلغ 500 ألف جنيه بموجب ثلاث شيكات تبين عدم وجود رصيد لها، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعوى رقم ..... لسنة 1999 والتظلم رقم .... لسنة 1999 إلى دعوى المعارضة رقم .... لسنة 1999 حكمت بتاريخ 21 مارس سنة 2000 بقبول تدخل كل من المطعون ضدهما الرابع والخامس شكلاً ورفضه موضوعاً وبتعديل تاريخ التوقف عن الدفع إلى 15 من أبريل سنة 1997، وبعدم جواز التظلم من قرار قاضي التفليسة، وبأحقية الطاعنين للمحل الكائن ...... واستبعاده من أموال التفليسة. استأنف أمين التفليسة هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 4 ق القاهرة، كما استأنفه الطاعنون والمطعون ضدهما الرابع والخامس بالاستئنافات أرقام .....، .....، .....، ..... لسنة 4 ق القاهرة على التوالي، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافات الأربعة الأخيرة إلى الاستئناف الأول للارتباط قضت بتاريخ 14 من مارس سنة 2001 بعدم جواز الاستئنافين رقمي .....، ..... لسنة 4 ق، وبإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 1999 تجاري شمال القاهرة وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بالطعنين رقمي ......، ....... لسنة 71 ق أمام محكمة النقض التي قضت في 22 أبريل سنة 2003 بنقضه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لنظرها بهيئة أخرى، وبعد تعجيل الاستئناف قضت المحكمة في 28 ديسمبر سنة 2004 برفض الاستئنافات أرقام .....، .....، .....، ..... لسنة 4 ق، وبإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم ......... لسنة 1999 تجاري شمال القاهرة، وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بالطعنين رقمي 556، 3582 لسنة 75 ق أمام محكمة النقض التي قضت بتاريخ 22 يناير سنة 2008 بنقضه لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ أقام قضاءه بعدم نفاذ عقدي البيع والتنازل محلي النزاع في مواجهة جماعة الدائنين على مجرد أنهما ثابتا التاريخ وصدرا في فترة الريبة، ولم يعرض لما أشار إليه الحكم الناقض من وجوب استعمال محكمة الموضوع سلطتها التقديرية في استخلاص ثبوت أو نفي علم الطاعنين باختلال أشغال المدين عند تصرفه لهم بالعقدين سالفي البيان، ومدى سلامة ما انتهى إليه وكيل الدائنين من صحة الدين الذي يطالب به المطعون ضده الثاني والوارد بالشيكات المقدمة منه وتاريخ تحريرها واستحقاقها، وكذا ما تعلق بالشيكات محل مطالبة "......" وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الاستئنافات آنفة الذكر إلى التحقيق ليثبت المطعون ضدهم بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود الوقائع المدونة بمنطوق الحكم، وصرحت للطاعنين نفي ذلك بذات الطرق وبالجلسة المحددة للتحقيق مثل المطعون ضده الخامس عن نفسه وبصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول وتنازل عن الحكم التمهيدي، وقرر بأن أوراق الدعوى كافية للفصل فيها، وقدم مذكرة بدفاعه، ومثل وكيل الطاعنين وقدم مذكرة بدفاعه. أعادت المحكمة الدعوى إلى المرافعة وقدم وكيل الطاعنين مذكرة أخرى بدفاعه، ثم حددت اليوم لإصدار الحكم.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن النص في المادة 227 من قانون التجارة السابق – المنطبق على الواقعة – على أنه "إذا حصل من المدين بعد الوقت الذي عينته المحكمة أنه وقت وقوفه عن دفع الديون أو في ظرف الأيام العشرة التي قبله، عقد تبرع بنقل ملكية منقول أو عقار أو إذا وفى ديناً لم يحل أجله بنقود أو بحوالة أو ببيع أو بتخصيص مقابل للوفاء أو بمقاصة أو بغير ذلك، فيكون جميع ما أجراه من هذا القبيل لاغياً ولا يعتد به بالنسبة لروكية المدانيين، وكذلك كل دين حل ميعاده ودفعه بغير نقود ولا أوراق تجارية، ويكون أيضاً لاغياً ولا يعتد به كل رهن عقار من عقارات المدين أو منقول من منقولاته، وكل ما يتحصل عليه المداين من الاختصاص بأموال مدينه لوفاء دينه إذا حصل ذلك في المواعيد المذكورة آنفاً لوفاء ديون استدانها المدين قبل تلك المواعيد"، وفي المادة 228/1 منه على أنه "وكل ما أجراه المدين غير ما تقدم ذكره من وفاء ديون حل أجلها أو عقد عقود بمقابل بعد وقوفه عن دفع ديونه وقبل صدور الحكم عليه بإشهار إفلاسه يجوز الحكم ببطلانه إذا ثبت أن الذي حصل على وفاء دينه أو عقد معه ذلك العقد، كان عالماً باختلال إشغال المدين المذكور يدل على أن التبرعات المتضمنة نقل ملكية عقارات أو منقولات أو رهنها، والوفاء بالديون غير الحالة أيا كانت صورة الوفاء بغير الشيء المتفق عليه والتأمينات اللاحقة لنشوء الدين التي تصدر من المدين المفلس تعد باطلة بطلاناً وجوبيا إذا كانت متعلقة بأموال هذا المدين وتمت خلال فترة الريبة التي تقع بين تاريخ التوقف عن الدفع وحتى تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس مضافاً إليها العشرة أيام السابقة وهو بطلان لا تلحقه إجازة، أما التصرفات الأخرى التي يجريها المدين المفلس كالوفاء بالديون الحالة وإبرامه عقود بمقابل فإنه يجوز الحكم ببطلانها متى تعلقت بأمواله وصدرت منه خلال فترة الريبة والتي تقع بين تاريخي التوقف عن الدفع والحكم بشهر الإفلاس – دون إضافة أيام أخرى – وكان من تعامل معه عالماً باختلال أشغاله، بما مؤداه أن البطلان المنصوص عليه في المادة 228/1 آنفة الذكر هو بطلاناً جوازياً مقرر لصالح جماعة الدائنين ولوكيل الدائنين حق التمسك به، ومن ثم هو المكلف بإثبات علم المتعاقد مع المدين المفلس باختلال أشغاله وذلك بكافة طرق الإثبات، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العلم باختلال أشغال المدين هو من مسائل الوقائع التي يستخلصها قاضي الموضوع من الأدلة والقرائن القائمة في الدعوى بلا معقب عليه ما دام استخلاصه سائغاً، وأن البطلان الجوازي للعقد الذي قد يحكم به وفقاً لذلك وإن كان يظل صحيحاً منتجاً لآثاره فيما بين عاقديه، إلا أنه لا ينفذ في حق جماعة الدائنين، ومن ثم يعد هذا الجزاء في حقيقته هو عدم نفاذ التصرف في حق هذه الجماعة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المدين المفلس كان قد تصرف إلى الطاعنين بعقدي البيع والتنازل محلي النزاع والثابت التاريخ خلال فترة الريبة التي تقع بين التاريخ الذي حددته المحكمة للتوقف عن الدفع في 15 أبريل سنة 1997 وتاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس في 30 ديسمبر سنة 1998، وإذ طلب المطعون ضدهم الحكم ببطلان هذا التصرف لصدوره في تلك الفترة غير أنهم وقد تخلفوا عن تقديم الأدلة التي تقطع بعلم الطاعنين وقت التصرف باختلال أشغال هذا المدين المفلس رغم إفساح المحكمة لهم سبيل إثبات هذا العلم بإحالة الدعوى إلى التحقيق وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يعينها على استجلاء توفر هذا العلم وكان الحكم المستأنف قد انتهى إلى خلو الأوراق من توفره وقضى تبعاً لذلك في الدعوى رقم ...... لسنة 1999 إفلاس شمال القاهرة الابتدائية بأحقية الطاعنين للمحل موضوع النزاع مع تكليف وكيل الدائنين بتحصيل الشيكات المستحقة للمفلس في ذمتهم المستحقة من 15 أبريل سنة 1998، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون في هذا الخصوص بما يتعين تأييده.

الاثنين، 1 مايو 2017

أحكام الدستورية العليا المصرية " تفسير" مجمعة

أحكام الدستورية العليا المصرية " منازعة تنفيذ" مجمعة

أحكام الدستورية العليا المصرية " تنازع" مجمعة

أحكام الدستورية العليا المصرية " دستورية " مجمعة




------------

------------------



--------------
--------------

----------------



----------------



















المحكمة العليا