الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 مايو 2017

الطعنان 556، 2852 لسنة 75 ق جلسة 9 / 6 / 2009 مكتب فني 60 ق 118 ص 706

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى، صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ومحمود حسن التركاوى نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  بطلان "بطلان التصرفات: بطلان تصرفات المفلس". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإفلاس".
تصرفات المفلس التي تعد باطلة بطلاناً وجوبياً لا تلحقه إجازة. ماهيتها. م 227 ق التجارة السابق. شرطه. تعلقها بأمواله ووقوعها خلال فترة الريبة أو في العشرة أيام السابقة عليها. تصرفاته الأخرى الخارجة عن نطاق هذه المادة وتقع على أمواله خلال فترة الريبة. جواز الحكم ببطلانها. شرطه. علم من تعامل معه باختلال اشغاله. مقتضاه. أن وكيل الدائنين هو المكلف بإثبات هذا العلم بكافة طرق الإثبات. علة ذلك.
النص في المادتين 227، 228/1 من قانون التجارة السابق – المنطبق على الواقعة – يدل على أن التبرعات المتضمنة نقل ملكية عقارات أو منقولات أو رهنها، والوفاء بالديون غير الحالة أياً كانت صورة الوفاء بغير الشيء المتفق عليه والتأمينات اللاحقة لنشوء الدين التي تصدر من المدين المفلس تعد باطلة بطلاناً وجوبياً إذا كانت متعلقة بأموال هذا المدين وتمت خلال فترة الريبة التي تقع بين تاريخ التوقف عن الدفع وحتى تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس مضافاً إليها العشرة أيام السابقة وهو بطلان لا تلحقه إجازة، أما التصرفات الأخرى التي يجريها المدين المفلس كالوفاء بالديون الحالة وإبرامه عقود بمقابل فإنه يجوز الحكم ببطلانها متى تعلقت بأمواله وصدرت منه خلال فترة الريبة والتي تقع بين تاريخي التوقف عن الدفع والحكم بشهر الإفلاس دون إضافة أيام أخرى، وكان من تعامل معه عالماً باختلال أشغاله، بما مؤداه أن البطلان المنصوص عليه في المادة 228/1 آنفة الذكر هو بطلاناً جوازياً مقرر لصالح جماعة الدائنين ولوكيل الدائنين حق التمسك به، ومن ثم هو المكلف بإثبات علم المتعاقد مع المدين المفلس باختلال اشغاله وذلك بكافة طرق الإثبات.
- 2  بطلان "بطلان التصرفات: بطلان تصرفات المفلس". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإفلاس".
العلم باختلال أشغال المفلس. مسألة واقع. مؤداه. لقاضي الموضوع استخلاصها من الدعوى بلا معقب عليه. شرطه.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العلم باختلال أشغال المدين هو من مسائل الوقائع التي يستخلصها قاضي الموضوع من الأدلة والقرائن القائمة في الدعوى بلا معقب عليه ما دام استخلاصه سائغا.
- 3  بطلان "بطلان التصرفات: بطلان تصرفات المفلس". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإفلاس".
عقود المفلس التي قد يلحقها البطلان الجوازي. صحتها بين العاقدين وعدم نفاذها في حق جماعة الدائنين.
أن البطلان الجوازي للعقد الذي قد يحكم به وفقاً لذلك – المادة 228 من قانون التجارة السابق - وإن كان يظل صحيحاً منتجاً لآثاره فيما بين عاقديه، إلا أنه لا ينفذ في حق جماعة الدائنين، ومن ثم يعد هذا الجزاء في حقيقته هو عدم نفاذ التصرف في حق هذه الجماعة.
- 4  إفلاس "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر الإفلاس: تصرفات المفلس في فترة الريبة".
القعود عن إثبات علم المتصرف إليه باختلال أشغال المتصرف (المفلس) عندما صدر منه التصرف في فترة الريبة. أثره. يتعين تأييد الحكم المؤسس على خلو الأوراق من دليل على توفر هذا العلم.
إذ كان الثابت بالأوراق أن المدين المفلس كان قد تصرف إلى الطاعنين بعقدي البيع والتنازل محلى النزاع والثابت التاريخ خلال فترة الريبة التي تقع بين التاريخ الذي حددته المحكمة للتوقف عن الدفع في 15 أبريل سنة 1997 وتاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس في 30 ديسمبر سنة 1998، وإذ طلب المطعون ضدهم الحكم ببطلان هذا التصرف لصدوره في تلك الفترة غير أنهم وقد تخلفوا عن تقديم الأدلة التي تقطع بعلم الطاعنين وقت التصرف باختلال أشغال هذا المدين المفلس رغم إفساح المحكمة لهم سبيل إثبات هذا العلم بإحالة الدعوى إلى التحقيق، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يعينها على استجلاء توفر هذا العلم ، وكان الحكم المستأنف قد انتهى إلى خلو الأوراق من توفره وقضى تبعاً لذلك في الدعوى رقم ...... لسنة 1999 إفلاس شمال القاهرة الابتدائية بأحقية الطاعنين للمحل موضوع النزاع مع تكليف وكيل الدائنين بتحصيل الشيكات المستحقة للمفلس في ذمتهم المستحقة من 15 أبريل سنة 1998، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون في هذا الخصوص بما يتعين تأييده.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع سبق أن تناولتها المحكمة في حكمها الصادر في الطعنين بتاريخ 22 يناير سنة 2008 والذي قضى بقبولهما شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئنافات أرقام .....، .....، .....، .... لسنة 4 ق القاهرة وقبل الفصل في الموضوع بإحالتها إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بمنطوق ذلك الحكم، والمحكمة تحيل إليه وتعتبره جزءاً من هذا الحكم، وإن كانت توجز الوقائع بالقدر اللازم للفصل في موضوع الاستئنافات آنفة البيان في أن المطعون ضده الأول - في الطعنين - أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1998 إفلاس شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاس/ ....... على سند أنه يداينه بمبلغ 7041.60 جنيه قيمة بضائع تسلمها منه بموجب أذونات تسلمها ولم يسدد قيمتها على نحو ينبئ باضطراب أعماله التجارية. تدخل المطعون ضده الثاني في الدعوى منضماً للمدعي في طلباته استناداً إلى أنه يداين نفس المدين بمبلغ 15000 جنيه بموجب ثلاث شيكات تبين عدم وجود رصيد لها وقت الاستحقاق. بتاريخ 30 ديسمبر سنه 1998 حكمت المحكمة بقبول تدخل المطعون ضده الثاني في الدعوى وبإشهار إفلاس/ ......، وتحديد يوم 25 مارس سنة 1998 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، ونفاذاً لهذا الحكم وضعت الأختام على المحل موضوع النزاع. أقام الطاعنون الدعوى رقم ...... لسنة 1999 إفلاس شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بوقف إجراءات التفليسة وبأحقيتهم في المحل سالف البيان واستبعاده من أموال التفليسة، على سند من أنهم قاموا بشرائه من المدين المفلس بتاريخ الأول من سبتمبر سنة 1997، كما أقاموا معارضة في حكم الإفلاس بالدعوى رقم .... لسنة 1999 إفلاس شمال القاهرة بادعاء انتفاء صلة المدين بالمحل الذي تم اتخاذ إجراءات التفليسة عليه وبطلان إعلانه عليه لملكيتهم له، كما تظلموا من قرار مأمور التفليسة بوضع الأختام على هذا المحل بالتظلم رقم .... لسنة 1999 إفلاس شمال القاهرة الابتدائية طالبين فيه الأمر بتسليمه لهم مع استبعاده من التفليسة. تدخل المطعون ضده الرابع هجومياً في دعوى المعارضة والدعوى الأصلية بطلب رفضهما على سند من أنه يداين المدين بمبلغ 15000 جنيه، كما تدخل المطعون ضده الخامس منضماً للمدعي في الدعوى الأصلية طالباً رفض دعويا المعارضة والأصلية لأنه يداين المدين بمبلغ 500 ألف جنيه بموجب ثلاث شيكات تبين عدم وجود رصيد لها، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعوى رقم ..... لسنة 1999 والتظلم رقم .... لسنة 1999 إلى دعوى المعارضة رقم .... لسنة 1999 حكمت بتاريخ 21 مارس سنة 2000 بقبول تدخل كل من المطعون ضدهما الرابع والخامس شكلاً ورفضه موضوعاً وبتعديل تاريخ التوقف عن الدفع إلى 15 من أبريل سنة 1997، وبعدم جواز التظلم من قرار قاضي التفليسة، وبأحقية الطاعنين للمحل الكائن ...... واستبعاده من أموال التفليسة. استأنف أمين التفليسة هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 4 ق القاهرة، كما استأنفه الطاعنون والمطعون ضدهما الرابع والخامس بالاستئنافات أرقام .....، .....، .....، ..... لسنة 4 ق القاهرة على التوالي، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافات الأربعة الأخيرة إلى الاستئناف الأول للارتباط قضت بتاريخ 14 من مارس سنة 2001 بعدم جواز الاستئنافين رقمي .....، ..... لسنة 4 ق، وبإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 1999 تجاري شمال القاهرة وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بالطعنين رقمي ......، ....... لسنة 71 ق أمام محكمة النقض التي قضت في 22 أبريل سنة 2003 بنقضه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لنظرها بهيئة أخرى، وبعد تعجيل الاستئناف قضت المحكمة في 28 ديسمبر سنة 2004 برفض الاستئنافات أرقام .....، .....، .....، ..... لسنة 4 ق، وبإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم ......... لسنة 1999 تجاري شمال القاهرة، وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بالطعنين رقمي 556، 3582 لسنة 75 ق أمام محكمة النقض التي قضت بتاريخ 22 يناير سنة 2008 بنقضه لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ أقام قضاءه بعدم نفاذ عقدي البيع والتنازل محلي النزاع في مواجهة جماعة الدائنين على مجرد أنهما ثابتا التاريخ وصدرا في فترة الريبة، ولم يعرض لما أشار إليه الحكم الناقض من وجوب استعمال محكمة الموضوع سلطتها التقديرية في استخلاص ثبوت أو نفي علم الطاعنين باختلال أشغال المدين عند تصرفه لهم بالعقدين سالفي البيان، ومدى سلامة ما انتهى إليه وكيل الدائنين من صحة الدين الذي يطالب به المطعون ضده الثاني والوارد بالشيكات المقدمة منه وتاريخ تحريرها واستحقاقها، وكذا ما تعلق بالشيكات محل مطالبة "......" وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الاستئنافات آنفة الذكر إلى التحقيق ليثبت المطعون ضدهم بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود الوقائع المدونة بمنطوق الحكم، وصرحت للطاعنين نفي ذلك بذات الطرق وبالجلسة المحددة للتحقيق مثل المطعون ضده الخامس عن نفسه وبصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول وتنازل عن الحكم التمهيدي، وقرر بأن أوراق الدعوى كافية للفصل فيها، وقدم مذكرة بدفاعه، ومثل وكيل الطاعنين وقدم مذكرة بدفاعه. أعادت المحكمة الدعوى إلى المرافعة وقدم وكيل الطاعنين مذكرة أخرى بدفاعه، ثم حددت اليوم لإصدار الحكم.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن النص في المادة 227 من قانون التجارة السابق – المنطبق على الواقعة – على أنه "إذا حصل من المدين بعد الوقت الذي عينته المحكمة أنه وقت وقوفه عن دفع الديون أو في ظرف الأيام العشرة التي قبله، عقد تبرع بنقل ملكية منقول أو عقار أو إذا وفى ديناً لم يحل أجله بنقود أو بحوالة أو ببيع أو بتخصيص مقابل للوفاء أو بمقاصة أو بغير ذلك، فيكون جميع ما أجراه من هذا القبيل لاغياً ولا يعتد به بالنسبة لروكية المدانيين، وكذلك كل دين حل ميعاده ودفعه بغير نقود ولا أوراق تجارية، ويكون أيضاً لاغياً ولا يعتد به كل رهن عقار من عقارات المدين أو منقول من منقولاته، وكل ما يتحصل عليه المداين من الاختصاص بأموال مدينه لوفاء دينه إذا حصل ذلك في المواعيد المذكورة آنفاً لوفاء ديون استدانها المدين قبل تلك المواعيد"، وفي المادة 228/1 منه على أنه "وكل ما أجراه المدين غير ما تقدم ذكره من وفاء ديون حل أجلها أو عقد عقود بمقابل بعد وقوفه عن دفع ديونه وقبل صدور الحكم عليه بإشهار إفلاسه يجوز الحكم ببطلانه إذا ثبت أن الذي حصل على وفاء دينه أو عقد معه ذلك العقد، كان عالماً باختلال إشغال المدين المذكور يدل على أن التبرعات المتضمنة نقل ملكية عقارات أو منقولات أو رهنها، والوفاء بالديون غير الحالة أيا كانت صورة الوفاء بغير الشيء المتفق عليه والتأمينات اللاحقة لنشوء الدين التي تصدر من المدين المفلس تعد باطلة بطلاناً وجوبيا إذا كانت متعلقة بأموال هذا المدين وتمت خلال فترة الريبة التي تقع بين تاريخ التوقف عن الدفع وحتى تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس مضافاً إليها العشرة أيام السابقة وهو بطلان لا تلحقه إجازة، أما التصرفات الأخرى التي يجريها المدين المفلس كالوفاء بالديون الحالة وإبرامه عقود بمقابل فإنه يجوز الحكم ببطلانها متى تعلقت بأمواله وصدرت منه خلال فترة الريبة والتي تقع بين تاريخي التوقف عن الدفع والحكم بشهر الإفلاس – دون إضافة أيام أخرى – وكان من تعامل معه عالماً باختلال أشغاله، بما مؤداه أن البطلان المنصوص عليه في المادة 228/1 آنفة الذكر هو بطلاناً جوازياً مقرر لصالح جماعة الدائنين ولوكيل الدائنين حق التمسك به، ومن ثم هو المكلف بإثبات علم المتعاقد مع المدين المفلس باختلال أشغاله وذلك بكافة طرق الإثبات، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العلم باختلال أشغال المدين هو من مسائل الوقائع التي يستخلصها قاضي الموضوع من الأدلة والقرائن القائمة في الدعوى بلا معقب عليه ما دام استخلاصه سائغاً، وأن البطلان الجوازي للعقد الذي قد يحكم به وفقاً لذلك وإن كان يظل صحيحاً منتجاً لآثاره فيما بين عاقديه، إلا أنه لا ينفذ في حق جماعة الدائنين، ومن ثم يعد هذا الجزاء في حقيقته هو عدم نفاذ التصرف في حق هذه الجماعة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المدين المفلس كان قد تصرف إلى الطاعنين بعقدي البيع والتنازل محلي النزاع والثابت التاريخ خلال فترة الريبة التي تقع بين التاريخ الذي حددته المحكمة للتوقف عن الدفع في 15 أبريل سنة 1997 وتاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس في 30 ديسمبر سنة 1998، وإذ طلب المطعون ضدهم الحكم ببطلان هذا التصرف لصدوره في تلك الفترة غير أنهم وقد تخلفوا عن تقديم الأدلة التي تقطع بعلم الطاعنين وقت التصرف باختلال أشغال هذا المدين المفلس رغم إفساح المحكمة لهم سبيل إثبات هذا العلم بإحالة الدعوى إلى التحقيق وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يعينها على استجلاء توفر هذا العلم وكان الحكم المستأنف قد انتهى إلى خلو الأوراق من توفره وقضى تبعاً لذلك في الدعوى رقم ...... لسنة 1999 إفلاس شمال القاهرة الابتدائية بأحقية الطاعنين للمحل موضوع النزاع مع تكليف وكيل الدائنين بتحصيل الشيكات المستحقة للمفلس في ذمتهم المستحقة من 15 أبريل سنة 1998، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون في هذا الخصوص بما يتعين تأييده.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق