الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 مارس 2017

الطعن 18028 لسنة 76 ق جلسة 14 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 80 ص 485

برئاسة السيد القاضي/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى، صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
---------------
- 1  حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
الطلب أو وجه الدفاع الذي يُدلى به بطريق الجزم ويتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة. إغفالها ذلك. قصور.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه بما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغيير وجه الرأي فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها في شأن دلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب قاصر البيان.
- 2  إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: دفاتر التاجر" "اليمين: اليمين المتممة".
البيانات المسجلة في دفاتر التاجر التجارية. جواز أن يتخذها حجة على خصمه التاجر. شرطه. تعلقها بأعمالهما التجارية. تقدير هذه الحجية. واجب على المحكمة. مناطه. مطابقة الدفاتر لأحكام القانون. نقض الخصم تلك البيانات. جائز. سبيله. م 70 ق 17 لسنة 1999.
النص في المادة 70 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن المشرع أجاز للتاجر أن يتخذ من البيانات المسجلة في دفاتره التجارية حجة على خصمه التاجر، متى تعلقت بأعمالهما التجارية، وأوجب على المحكمة تقدير هذه الحجية في ضوء مطابقة دفاتر التاجر لأحكام القانون، وأجاز للخصم نقضها ببيانات مناهضة واردة في دفاتره التجارية المطابقة لأحكام القانون، أو بإثبات عدم صحتها بأي دليل آخر.
- 3  إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: دفاتر التاجر" "اليمين: اليمين المتممة".
حلف اليمين المتممة. لا يجعل لها حجية قاطعة ملزمة في الإثبات. إغفال الحكم المطعون فيه ما تمسكت به الطاعنة بأن لديها دفاتر تجارية ثابت بها مديونية المطعون ضده واستناده في قضائه برفض دعواها إلى أداء الأخير لتلك اليمين. قصور.
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 12 فبراير سنة 2006، وأمام الخبير المنتدب بدفاع حاصله أنها شركة مساهمة ولديها دفاتر تجارية يتوفر لها الحجية في الإثبات وفقاً لأحكام القانون، وأن المديونية محل التداعي ثابتة بهذه الدفاتر، المستمد منها كشف الحساب المقدم في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع ولم يعن بفحصه وتحقيقه توطئه للاعتداد بالدليل المستمد من البيانات الثابتة في الدفاتر التجارية والخاصة بالطاعنة في حالة اتفاقها مع البيانات الثابتة في الدفاتر التجارية للمطعون ضده إذا كانت كل منها مطابقة لأحكام القانون، أو إجراء الموازنة بين الدليل المستمد منها وما يناقضه من أدلة أخرى تقدم من كل منهما في حالة اختلاف البيانات الثابتة بدفاترهما، أو عند تخلف المطعون ضده عن تقديم دفاتره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدعوى على سند من أداء المطعون ضده اليمين المتممة دون أن يفطن إلى أن القانون لم يجعل لمجرد حلفها حجية قاطعة ملزمة في الإثبات أو يعني ابتداءً بفحص دفاع الطاعنة وفقاً للقواعد التي نصت عليها المادة 70 من قانون التجارة والسالفة البيان، فإنه يكون معيباً.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم ...... لسنة 2004 تجاري المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 119494.5 جنيه وفوائده القانونية قيمة المستلزمات الزراعية وأعلاف الدواجن التي وردتها إليه وامتنع عن سدادها، رغم تكليفه رسمياً بالوفاء. بتاريخ 23 يناير سنة 2003 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم ...... لسنة 56 ق التي ندبت خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره، ووجهت اليمين المتممة إلي المطعون ضده وحلفها قضت في 26 سبتمبر سنة 2006 برفض الاستئناف مع تعديل الحكم المستأنف بإلغاء أتعاب المحاماة، وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن المديونية التي تطالب بها المطعون ضده ثابتة في دفاترها التي تحظى بحجية في الإثبات وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة 70 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، غير أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يعن بفحصه والرد عليه مع أن من شأنه – لو صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه بما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغيير وجه الرأي فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها في شأن دلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب قاصر البيان، وكان النص في المادة 70 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن "يجوز قبول الدفاتر التجارية للإثبات في الدعاوى المقامة من التجار أو المقامة عليهم، متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية، وذلك وفقاً للقواعد الآتية: أ- تكون البيانات الواردة بالدفاتر التجارية حجة على صاحبها، ومع ذلك لا يجوز لمن يريد أن يستخلص من هذه الدفاتر المطابقة لأحكام القانون دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد بها من بيانات. ب- تكون البيانات الواردة بالدفاتر المطابقة لأحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجر إلا إذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره المطابقة لأحكام القانون، أو أقام الدليل بأي طريق آخر على عدم صحتها. ج- إذا كانت دفاتر كل من الخصمين مطابقة لأحكام القانون وأسفرت المطابقة بينهما عن تناقض بياناتهما وجب على المحكمة أن تطلب دليلاً آخر. د- إذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانت دفاتر احدهما مطابقة لأحكام القانون ودفاتر الآخر غير مطابقة، فالعبرة بما ورد بالدفاتر المطابقة إلا إذا أقام الخصم الدليل على خلاف ما ورد بها، ويسري هذا الحكم إذا قدم أحد الخصمين دفاتر مطابقة ولم يقدم الآخر أية دفاتر" يدل على أن المشرع أجاز للتاجر أن يتخذ من البيانات المسجلة في دفاتره التجارية حجة على خصمه التاجر، متى تعلقت بأعمالهما التجارية، وأوجب على المحكمة تقدير هذه الحجية في ضوء مطابقة دفاتر التاجر لأحكام القانون، وأجاز للخصم نقضها ببيانات مناهضة واردة في دفاتره التجارية المطابقة لأحكام القانون، أو بإثبات عدم صحتها بأي دليل آخر. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 12 فبراير سنة 2006، وأمام الخبير المنتدب بدفاع حاصله أنها شركة مساهمة ولديها دفاتر تجارية يتوفر لها الحجية في الإثبات وفقا لأحكام القانون، وأن المديونية محل التداعي ثابتة بهذه الدفاتر، المستمد منها كشف الحساب المقدم في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع ولم يعن بفحصه وتحقيقه توطئه للاعتداد بالدليل المستمد من البيانات الثابتة في الدفاتر التجارية والخاصة بالطاعنة، في حالة اتفاقها مع البيانات الثابتة في الدفاتر التجارية للمطعون ضدها إذا كانت كل منها مطابقة لأحكام القانون، أو إجراء الموازنة بين الدليل المستمد منها وما يناقضه من أدلة أخرى تقدم من كل منهما في حالة اختلاف البيانات الثابتة بدفاترهما، أو عند تخلف المطعون ضده عن تقديم دفاتره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدعوى على سند من أداء المطعون ضده اليمين المتممة دون أن يفطن إلى أن القانون لم يجعل لمجرد حلفها حجية قاطعة ملزمة في الإثبات أو يعني ابتداء بفحص دفاع الطاعنة وفقاً للقواعد التي نصت عليها المادة 70 من قانون التجارة والسالفة البيان، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

الأربعاء، 8 مارس 2017

الطعن 6863 لسنة 74 ق جلسة 16 / 1 / 2017 مكتب فني 68 ق 14 ص 82

جلسة 16 من يناير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفى، علي جبريل وياسر فتح الله العكازي نواب رئيس المحكمة.
---------------

(14)
الطعن رقم 6863 لسنة 74 القضائية

رسوم" الرسوم القضائية: المنازعة حول أساس الالتزام" "المنازعة حول مقدار الرسم".
النص في م 17 من ق 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية. مؤداه. للمتقاضي الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أيا كان أساس ونوع منازعته سواء في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به. ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لا يصلح سندا للتمييز بين الطريقين. أثره. عدم جواز الاحتجاج بما ورد بها من تقييد لمدلول النص وغرض المشرع منه. علة ذلك. تجاوزها حد الإيضاح واستحداثها حكما جديدا لم يتضمنه القانون وعدم اتفاقها وواقع صعوبة إدراك الخصوم للفارق بين المنازعتين وضرورة التيسير على المتقاضين. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر. خطأ.

---------------

النص في المادة 17 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه "يجوز لذوي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر ... وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ... " يدل على أن المشرع قد رسم بهذا النص طريقا للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءات قدر أنها أيسر للمتقاضي من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات، وكان النص سالف البيان ولئن قرر سبيلا ميسرا للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية إلا أنه لم يسلب المتقاضي حقه الأصيل في سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى فلم يرد في ذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم 90 لسنة 1944 أي قيد يحول دون لجوء المتقاضي إلى هذا السبيل عند المنازعة في أمر تقدير الرسوم القضائية أو يحرمه من هذا الحق، وكانت عبارة "يجوز لذوي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم" لم تحدد نوع وأساس المعارضة في مقدار الرسوم ومن ثم تتسع لتشمل المنازعة في المقدار سواء كان مبناها المنازعة في قيمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها، وهو ما يتفق مع الغرض الذي تغياه المشرع من النص المذكور وهو تيسير وتبسيط إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بحيث يكون المتقاضي بالخيار بين رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات سواء انصبت منازعته على مقدار الرسوم أم تناولت أساس الالتزام بها، ولا يسوغ تخصيص طريق المعارضة بالمنازعة في مقدار الرسوم والدعوى بالمنازعة في أساس الالتزام به ومداه والوفاء به وترتيب جزاء عدم القبول عند المخالفة، واتخاذ ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1944 تعليقا على المادة 17 منه سندا وحيدا لذلك برغم أنه لا يتفق مع مدلول هذا النص ويؤدي إلى ضد الغاية المقصودة منه ونقيضها لأنه لا يوجد تعريف واضح أو حد فاصل يسهل به التمييز بين المنازعة في مقدار الرسم وبين المنازعة في أساس الالتزام به ومداه والوفاء به إذ قد تدق في بعض الأحوال التفرقة بينهما بسهولة ويتخبط الخصوم في إدراكها وهو ما يؤدي إلى تعقيد سبل التقاضي وليس تبسيط وتيسير إجراءاتها على المتقاضي وهو الغرض الذي رمى إليه المشرع بنص المادة 17 سالف البيان ذلك أن الأصل في القوانين الإجرائية أنها شرعت لتكون أداة تيسير السبيل للأفراد للوصول إلى عدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفي بالشكل إلا ليصون به حقا أو يدفع باطلا، هذا إلى أن ما ورد في المذكرة الإيضاحية في هذا الخصوص قد تجاوز حد الإيضاح إلى استحداث وإضافة حكم جديد إلى أحكام القانون السابق لم تأت به وتتضمنه نصوصه ولو قصد إليه المشرع لنص عليه صراحة، كما أنه لا يجوز اتخاذ نص المادة 17 المذكور سندا للحكم بعدم قبول المعارضة أو الدعوى لأنه احتجاج على المتظلم بنص قانوني مقرر في الأصل لمصلحته وشرع لنفعه، وجماع ما تقدم أن للمتقاضي الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أيا كان أساس ونوع منازعته سواء في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به. وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة وقضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول دعوى الطاعن بمقولة أن منازعته تنصب على مقدار الرسم بما كان يتعين معه سلوك سبيل المعارضة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

-----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزامه برد ما دفعه بغير حق كرسم للدعوى رقم .... لسنة 1991 مدني كلي جنوب القاهرة، على سند من أنه أقام الدعوى الأخيرة على المدعو ..... بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 23/1/1982 والمتضمن بيع الأخير له العقار المبين بصحيفة الدعوى لقاء ثمن قدره مائتا ألف دولار أمريكي وقدر ثمن العقار عند رفع الدعوى بمبلغ 160000 جنيه وتحدد الرسم على هذا الأساس، وبتاريخ 31/12/2001 قضت المحكمة بإلحاق عقد الصلح المؤرخ 29/10/2001 بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي، وقام بدفع رسم نسبي قدره 45110.45 جنيهات ورسم خدمات قدره 22555 جنيها لاستخراج صورة تنفيذية من الحكم حيث تم تقدير الدعوى على أساس سعر الدولار يوم التحصيل دون مراعاة أن النزاع انتهى صلحا. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 121ق، وبتاريخ 4/7/2004 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لسلوك الطاعن الطريق العادي لرفع الدعوى وعدم لجوئه إلى التظلم من أمر التقدير رغم أن المادة رقم 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 التي استند إليها الحكم المطعون فيه جوازية تعطى لذوي الشأن الخيار باللجوء للتظلم أو الطريق العادي في رفع الدعوى حسبما يقتضي ذلك تحقيق مصلحتهم الخاصة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 17 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه "يجوز لذوي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر ... وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ..." يدل على أن المشرع قد رسم بهذا النص طريقا للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءات قدر أنها أيسر للمتقاضي من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات، وكان النص سالف البيان ولئن قرر سبيلا ميسرا للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية إلا أنه لم يسلب المتقاضي حقه الأصيل في سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى فلم يرد في ذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم 90 لسنة 1944 أي قيد يحول دون لجوء المتقاضي إلى هذا السبيل عند المنازعة في أمر تقدير الرسوم القضائية أو يحرمه من هذا الحق، وكانت عبارة "يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم" لم تحدد نوع وأساس المعارضة في مقدار الرسوم ومن ثم تتسع لتشمل المنازعة في المقدار سواء كان مبناها المنازعة في قيمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها، وهو ما يتفق مع الغرض الذي تغياه المشرع من النص المذكور وهي تيسير وتبسيط إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بحيث يكون المتقاضي بالخيار بين رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات سواء انصبت منازعته على مقدار الرسوم أم تناولت أساس الالتزام بها، ولا يسوغ تخصيص طريق المعارضة بالمنازعة في مقدار الرسوم والدعوى بالمنازعة في أساس الالتزام به ومداه والوفاء به وترتيب جزاء عدم القبول عند المخالفة، واتخاذ ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1944 تعليقا على المادة 17 منه سندا وحيدا لذلك برغم أنه لا يتفق مع مدلول هذا النص ويؤدي إلى ضد الغاية المقصودة منه ونقيضها لأنه لا يوجد تعريف واضح أو حد فاصل يسهل به التمييز بين المنازعة في مقدار الرسم وبين المنازعة في أساس الالتزام به ومداه والوفاء به إذ قد تدق في بعض الأحوال التفرقة بينهما بسهولة ويتخبط الخصوم في إدراكها وهو ما يؤدي إلى تعقيد سبل التقاضي وليس تبسيط وتيسير إجراءاتها على المتقاضي وهو الغرض الذي رمى إليه المشرع بنص المادة 17 سالف البيان ذلك أن الأصل في القوانين الإجرائية أنها شرعت لتكون أداة تيسير السبيل للأفراد للوصول إلى عدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفي بالشكل إلا ليصون به حقا أو يدفع باطلا، هذا إلى أن ما ورد في المذكرة الإيضاحية في هذا الخصوص قد تجاوز حد الإيضاح إلى استحداث وإضافة حكمٍ جديد إلى أحكام القانون السابق لم تأت به وتتضمنه نصوصه ولو قصد إليه المشرع لنص عليه صراحة، كما أنه لا يجوز اتخاذ نص المادة 17 المذكور سندا للحكم بعدم قبول المعارضة أو الدعوى لأنه احتجاج على المتظلم بنص قانوني مقرر في الأصل لمصلحته وشرع لنفعه، وجماع ما تقدم أن للمتقاضي الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أيا كان أساس ونوع منازعته سواء في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة وقضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول دعوى الطاعن بمقولة أن منازعته تنصب على مقدار الرسم بما كان يتعين معه سلوك سبيل المعارضة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما كان الحكم الابتدائي قد وقف بقضائه عند حد المظهر الشكلي لقبول التظلم من حيث طريقة رفعه ولم يجاوز النظر إلى ما عدا ذلك فإنه يتعين إحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها.

الطعن 10334 لسنة 76 ق جلسة 22 / 12 / 2008 مكتب فني 59 ق 152 ص 865

جلسة 22 من ديسمبر سنة 2008

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن، محمد محمد المرسي وهشام فراويلة نواب رئيس المحكمة.

-------------------

(152)
الطعن رقم 10334 لسنة 76 القضائية

(1) قانون "تطبيق القانون".
عدم جواز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة. علة ذلك.
(2،3 ) شركات "الأحكام العامة للشركات: عقد الشركة" "حل الشركة وتصفيتها".
 (2)
خضوع عقد الشركة لمبدأ سلطان الإرادة. تحديد حقوق طرفيه بالشروط الواردة فيه. ما لم تكن مخالفة للنظام العام.
 (3)
دفاع الطاعن بعدم جواز حل الشركة بحكم القضاء واختصاص الجمعية العمومية لها بذلك وفقاً للمادتين 38 من عقد الشركة و60 من لائحتها الأساسية. إغفال الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع وقضاؤه بحل وتصفية الشركة استناداً لأحكام القانون المدني دون القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة. قصور.


1 - المقرر أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
2 - المقرر أن عقد الشركة كأي عقد آخر يخضع لمبدأ سلطان الإرادة الذي يقضي بأن العبرة في تحديد حقوق أطراف العقد هو ما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهم للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام.
3 - إذ كان الثابت من عقد الشركة محل النزاع أنه تضمن بالمادة 38 منه النص على أنه عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تقرر الجمعية العمومية بناء على طلب المديرين طريقة التصفية وتعين مصفياً أو جملة مصفين وتحدد سلطاتهم وتنتهي سلطة المديرين بتعين المصفين أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء عهدة المصفين، كما نصت المادة 60 من صحيفة الشركات المنشور بها عقد الشركة على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانوناً لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة التالية بشهر واحد على الأقل ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بحل وتصفية الشركة محل النزاع وفقاً لنصوص القانون المدني دون أن يعرض لدفاع الطاعن بعدم جواز حل الشركة بحكم من المحكمة واختصاص الجمعية العمومية للشركة بهذا الأمر استناداً إلى نص المادة 38 من عقد الشركة والمادة 60 من اللائحة الأساسية لها، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ..... لسنة 2004 تجاري شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الشركة الهندسية الشرقية "شركة مساهمة مصرية" وحلها وتعين المطعون ضده الأول مصفياً بلا أجر لتصفيتها وتوزيع ناتج التصفية على الشركاء كلا بحسب نصيبه في رأس مال الشركة تأسيساً على أنهم والطاعن وآخرون شركاء في الشركة محل الدعوى كل بحصة قدرها 33.5% من رأسمالها واتفقوا فيما بعد على تحويلها من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة وتم شهر عقد التعديل وأن نشوب الخلاف بين المطعون ضده الأول والطاعن أدى إلى عقد جمعية عمومية بتاريخ 7/4/1999 والتي أصدرت فيها قراراً بعزل المطعون ضده الأول وتعيين الطاعن رئيساً لمجلس الإدارة ومنذ ذلك التاريخ لم تباشر الشركة أي نشاط ما دعاهم إلى إقامة الدعوى بطلباتهم سالفة الذكر، بتاريخ 30 من يناير سنة 2005 حكمت محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وحل وتصفية الشركة وتعيين مصفي قضائي .... الخ, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ......, ...... لسنة 9 ق القاهرة. ضمت المحكمة الاستئناف الأول للثاني وبتاريخ 30 من مايو سنة 2006 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بحل وتصفية الشركة وفقاً لنصوص القانون المدني رغم أنها شركة مساهمة خاضعة لقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 وهو القانون الواجب التطبيق بشأن تصفية الشركات سالفة البيان كما لم يطبق نص المادة 60 من النظام الأساسي للشركة وهو دستورها والتي توجب على الشركاء اللجوء للجمعية العامة للشركة قبل الالتجاء للمحكمة، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، ومن المقرر أيضاً أن عقد الشركة كأي عقد آخر يخضع لمبدأ سلطان الإرادة الذي يقضي بأن العبرة في تحديد حقوق أطراف العقد هو ما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهم للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت من عقد الشركة محل النزاع أنه تضمن بالمادة 38 منه النص على أنه عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تقرر الجمعية العمومية بناءً على طلب المديرين طريقة التصفية وتعين مصفياً أو جملة مصفين وتحدد سلطاتهم وتنتهي سلطة المديرين بتعين المصفين أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء عهدة المصفين، كما نصت المادة 60 من صحيفة الشركات المنشور بها عقد الشركة على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانوناً لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة التالية بشهر واحد على الأقل ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بحل وتصفية الشركة محل النزاع وفقاً لنصوص القانون المدني دون أن يعرض لدفاع الطاعن بعدم جواز حل الشركة بحكم من المحكمة واختصاص الجمعية العمومية للشركة بهذا، الأمر استناداً إلى نص المادة 38 من عقد الشركة والمادة 60 من اللائحة الأساسية لها، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
.

كتاب دوري 1 لسنة 2011 بشأن تطبيق احكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر












الثلاثاء، 7 مارس 2017

الطعن 3139 لسنة 82 ق جلسة 17 / 9 / 2015

محكمة النقض
    الـدائــــرة المدنـيــــــة
دائرة الخميس (أ) المدنية
        ــــــــــــــــ
محضر جلسة
ـــــــ
برئـاسـة الـسـيـد القاضي/ مــحـمـــود ســعيـد محـمـود   نــائب رئـيس المحـكـمة
وعـضوية السادة القضاة / خالـــد محمــد سليـم    ،   إيهــاب فــوزي ســلام
                           أحمـد علـي خليــــل     و     محمـــــــد مصطفـى قنديـــــل
نــواب رئـيــس الــمـحـكـمة
والسيـد أمين السر / مصطفى أحمد حلمي.
في الجلسة المنعقدة في غرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 3 من ذي الحجة سنة 1436 هـ الموافق 17 من سبتمبر سنة 2015 م.
أصدرت القرار الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3139 لسنة 82 ق.
المرفوع مـن
السيد / ....... والمقيم / .....
                                        ضـــــــــــــــــــــد
السيد / وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمحكمة استئناف الإسماعيلية (مأمورية بورسعيد).
ويعلن / بهيئة قضايا الدولة بالمبنى المجمع الحكومي ـــ قسم قصر النيل ـــ محافظة القاهرة.




الـــــمـحــكــمـة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة:
وحيث إنه من المقرر ـــ في قضاء هذه المحكمة ـــ أن مقتضى الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 هو تقدير الرسم بالنسبة لطلب الفسخ بقيمة الأشياء المتنازع عليها. مما مفاده وجوب تقدير الرسوم بقيمة الشيء الثابت بالعقد المطلوب فسخه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن العقد المؤرخ 8/12/2001 هو عقد بموجبه خصصت الشركة الشرقية لاستصلاح الأراضي للطاعن مساحة عشرين فدانًا بطريق الإيجار لمدة سنة تمتد إلى أربع سنوات من تاريخ توفير مياه الري وتنتهي بالبيع إذا ثبت جدية الطاعن في الاستصلاح والاستزراع خلال مدة الإيجار، وإذ كان النزاع في الدعوى رقم .... لسنة 2007 مدني بورسعيد الابتدائية واستئنافها رقم ..... لسنة 51 ق الاسماعيلية (مأمورية بورسعيد) يدور حول عقد البيع وتقاعس الطاعن عن سداد باقي الثمن المتفق عليه وليس حول عقد الإيجار، وقضى فيها بحكم نهائي بفسخ عقد البيع وبإلزام الطاعن بالرسوم القضائية، ومن ثم فإن هذه الرسوم تقدر بقيمة الشيء المتنازع عليه، وهو قيمة الأرض المخصصة للطاعن، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض تظلمه من أمر الرسوم القضائية التي تم تقديرها على أساس قيمة الأرض، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس. لما كان ذلك، وكان النص في القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية على أن تحديد ثمن الأراضي المملوكة للدولة يكون بمعرفة اللجنة العليا لتثمين الأراضي لا يحول دون ندب خبير لتقدير الثمن عند وجود نزاع والالتجاء إلى القضاء على أن يراعي الخبير المنتدب ذات المعايير التي ألزم القانون اللجنة العليا لتثمين الأراضي مراعاتها عند التقدير، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأن تقدير قيمة الأرض تم بمعرفة الخبير المنتدب في الدعوى المقضي فيها بالفسخ وليس بمعرفة اللجنة المذكورة يكون على غير أساس من القانون. أما ما ينعاه الطاعن من أن العقد محل النزاع هو والعدم سواء لكون الأرض لم تنتقل ملكيتها للشركة البائعة فهو في حقيقته دفاع يتعلق بتحديد الطرف المتسبب في الفسخ، وبالتالي تحديد الطرف الملتزم بالرسوم القضائية، ومن ثم فإن سبيل إبدائه كان فقط في دعوى الفسخ والتي قضى فيها بالفسخ وبإلزام الطاعن بالرسوم القضائية تأسيسًا على أنه المتسبب في الفسخ، وبالتالــــي فلا يجوز التمســــك بهـــــذا الدفاع عند التظلــــم من أمــــر الرســوم القضائيـة الصادر استنادًا للحكم النهائي القاضي بإلزامه بها وذلك التزامًا بحجية ذلك الحكم. وأيضًا ما ينعاه الطاعن من عدم سريان الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 في شأن تسوية الرسم النسبي عند القضاء برفض الدعوى لكونه لاحق على رفع الدعوى سند أمر الرسوم المتظلم منه ـــ غير مقبول، ذلك بأنه وارد على غير محل من الحكم المطعون فيه، إذ إنه لم يؤيد أمر الرسوم المتظلم منه استنادًا لهذا الكتاب الدوري، كما أن تقدير الرسم تم على أساس ما قضى به في الاستئناف رقم .... لسنة 51 ق الإسماعيلية (مأمورية بورسعيد) بفسخ العقد، وليس ما قضت به محكمة أول درجة من رفض طلب الفسخ. لما كان ذلك، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس. 
   لــذلــــــــك

أمرت المحكمة ــــــ في غرفة مشورة ـــــ بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن بالمصاريف مع مصادرة الكفالة.

الطعن 1988 لسنة 82 ق جلسة 6 / 3 / 2016 مكتب فني 67 ق 40 ص 271

جلسة 6 من مارس سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ سيد عبد الرحيم الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المحسن منصور، شهاوي إسماعيل عبد ربه، هشام عبد الحميد ود/ طه عبد العليم نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(40)
الطعن رقم 1988 لسنة 82 القضائية

(1 ، 2) رسوم "الرسوم القضائية: الرسم النسبي".
(1) الرسم النسبي. تقديره عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به. لا يحصل منه مقدما سوى ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى. ما يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم. اقتصاره على نسبة ما حكم به في أخر الأمر زائدا على الألف جنيه الأولى. المادتان 9، 21 ق90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بق 66 لسنة 1964 وق 126 لسنة 2009 والكتاب الدوري الصادر من وزارة العدل رقم 4 لسنة 2010.

(2) قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لانعدام مصلحة الطاعن في رفعها. لازمه. وجوب تسوية الرسوم على أساس الاكتفاء بالرسم المعجل المسدد عند قيد صحيفة الدعوى. مناطه. الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 بشأن تحصيل رسوم على الدعاوى المقضي برفضها. صدور أمري تقدير الرسوم محل التداعي بالمخالفة لهذا النظر. وتأييد الحكم المطعون فيه لهما. مخالفة للقانون وخطأ.

------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة التاسعة من القانون 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون 126 لسنة 2009 والنص في المادة 21 منه فقرة أولى المستبدلة بالقانون 66 لسنة 1964 والنص في الكتاب الدوري الصادر من وزارة العدل رقم 4 لسنة 2010 بتاريخ 26/ 8/ 2010 في شأن إعمال المادة التاسعة من قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية - آنفة البيان - يدل على أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به و لا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى، وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به في أخر الأمر زائدا على الألف جنيه الأولى.

2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني جنوب القاهرة الابتدائية قد قضى بعدم قبول الدعوى لانعدام مصلحة الطاعن في رفعها، ومن ثم فقد وجب تسوية الرسوم على أساس الاكتفاء بالرسم المعجل المسدد عند قيد صحيفة الدعوى - قياسا على الحالات المنصوص عليها في الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 - وإذ صدر أمري تقدير الرسوم محل التداعي بالمخالفة لهذا النظر وأيده الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، ورفض دعوى الطاعن في هذا الشأن، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته عارض في أمري تقدير الرسوم القضائية الصادرين في الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بموجب تقرير في قلم كتاب تلك المحكمة بطلب الحكم أصليا بإلغاء أمري التقدير عن المطالبة رقم ... لسنة 2009، 2010 بمبلغ 1449910 جنيه رسوم نسبية، ومبلغ 724955 جنيه صندوق الخدمات، وبراءة ذمته من قيمة الأمرين المذكورين للمغالاة في التقدير، واحتياطيا ندب خبير لتقدير الرسوم تقديرا صحيحا. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفضه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف ... لسنة 128 ق، وبتاريخ 19/ 12/ 2011 قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى على سند من أن الحكم الذي تم على أساسه المطالبة المتظلم منها قد قضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة في رفعها، وهو ما يعد حكما موضوعيا تستنفد المحكمة ولايتها به وبالتالي لا يكتفى بالرسوم المسددة عند رفع الدعوى أخذا بالكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 الصادر من وزير العدل، في حين أن هذا الكتاب المشار إليه قصر الرسوم بإلزام المدعي بقيمة ما دفعه عند رفع الدعوى في حالة ما إذا قضى بعدم القبول بشأن الدفع الشكلي لا الموضوعي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة التاسعة من القانون 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون 126 لسنة 2009 على أنه "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه. ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفي جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه. ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه. ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه. وفي جميع الأحوال، يسوى الرسم على أساس ما حكم به"، وأن النص في المادة 21 منه فقرة أولى المستبدلة بالقانون 66 لسنة 1964 على أن "في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه، يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به"، وأن النص في الكتاب الدوري الصادر من وزارة العدل رقم 4 لسنة 2010 بتاريخ 26/ 8/ 2010 في شأن إعمال المادة التاسعة من قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية - آنفة البيان - على أن يكتفى عند تسوية الرسم بالرسم المعجل المسدد عند قيد صحيفة الدعوى في الأحوال الآتية "الأحكام الإجرائية والجزائية: عدم قبول الدعوى شكلا - انقضاء الخصومة - سقوط الخصومة....، الأحكام الصادرة برفض الدعوى بحالتها، الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، أو على غير ذي كامل صفة، الأحكام الصادرة لرفعها بغير الطريق المقرر قانونا" يدل على أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى، وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به في أخر الأمر زائدا على الألف جنيه الأولى. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني جنوب القاهرة الابتدائية قد قضى بعدم قبول الدعوى لانعدام مصلحة الطاعن في رفعها، ومن ثم فقد وجب تسوية الرسوم على أساس الاكتفاء بالرسم المعجل المسدد عند قيد صحيفة الدعوى - قياسا على الحالات المنصوص عليها في الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 - وإذ صدر أمري تقدير الرسوم محل التداعي بالمخالفة لهذا النظر وأيده الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، ورفض دعوى الطاعن في هذا الشأن، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الحكم في قضية مظاهرات حركة ستة أبريل (الفيس بوك) الطعن 23002 لسنة 85 ق جلسة 27 / 4 / 2016

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء (ب)
" غرفة المشورة "
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحيـــــــــــى خــليفــــــــــــــــــــــــــــه             " نائب رئيس المحــكمــــــــة "
وعضوية السادة المستشـــــــــــــــارين/ رفعـــــــــــــــت طلبـــــــــــــــــــــــه                عــــــــــــــــلاء مرســـــــــــــــــــــى
                                    على نورالدين الناطورى        و       أحمـــــــــــــــــد فــــــــــــرحــــــــــــان
                                      " نـــــواب رئيس المحكمـــــة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن على زكى .
وأمين السر السيد / أحمد لبيب .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الأربعاء 20 من رجب سنة 1437هـ الموافق 27 من أبريل سنة 2016 م .
أصدرت القرار الآتي :
          في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 23002 لسنة 85 القضائية 0
المرفوع من
............   " محكوم عليهم ـــــ طاعنين "
ضــــــــــــد
النيابــــــــــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                                             " المطعون ضدها "
          عن الحكم الصادر في الجنحة رقم 8429 لسنة 2014 جنح مصر الجديدة .
              ( والمستأنفة برقم 17178 لسنة 2014 جنح مستأنف شمال القاهرة ) .   
المحكمـــة
         بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً 0
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليهن الأولى والعاشرة والعشرين ...... .
        من حيث الطاعنات وإن قدمن أسباب طعنهن في الميعاد القانوني ، إلا أنهن لم يقررن بالطعن بطريق النقض في الحكم ، ومن ثم يكون طعنهن غير مقبول شكلاً ، وهو ما يتعين التقرير به .
ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من باقي المحكوم عليهم :-
        من حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بتاريخ 21/6/2014 اشترك الطاعنون رفقة أنصارهم من حركة ستة أبريل في تجمهر وتظاهره لأغراض سياسية ــــــــ بلغ تعدادها ما يزيد على مائتي شخص ــــــــ دون الإخطار عنها بمنطقة مترو الأهرام بمصر الجديدة ، وانضم إليهم مجموعة أخرى رافعة علامات ترمز إلى رابعة وتحركوا إلى قصر الاتحادية لرفضهم الحكم العسكري والمطالبة بإلغاء قانون التظاهر مرددين هتافات معادية وتحريضية ضد الجيش والشرطة المدنية المصرية ، وقاموا بقطع الطريق وتعطيل حركة المرور والمواصلات العامة حتى وصلوا إلى شارع عثمان بن عفان فتعرض لهم ملاك المحال التجارية والمارة وطلبوا منهم فض التجمهر والتظاهر ، إلا أنهم لوحوا لهم باستعراض القوة والعنف والبلطجة وبثوا الرعب في نفوس أهالي المنطقة بإلقاء الحجارة وزجاجات حارقة فاتلفوا بعض الأشجار المغروسة بالطريق العام ومحلاً تجارياً خاصاً .... وسيارة الشرطة رقم .... ب 17 المظلات التابعة لقسم مصر الجديدة ، فحاولت قوات الشرطة تفريقهم ومنعهم من الاستمرار في أعمال الشغب والعنف بناء على أمر العميد/ .... مأمور قسم مصر الجديدة وتحت بصره غير أنهم لم يمتثلوا فتمكنت القوات أثناء ذلك من القبض على الطاعنين بمكان الحادث . وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة ومعاينة النيابة العامة لمسرح الأحداث وإثبات التلفيات وقيمتها بالمحل التجاري وسيارة الشرطة ومشاهدتها لمقاطع الفيديوهات المسجلة على أسطوانتين مدمجتين ، والتقارير الفنية للمعمل الجنائي لتفريغ هاتين الأسطوانتين وظهور بعض الطاعنين في التجمهر والتظاهر وإقرار الطاعنة الأولى بالتحقيقات ، وهى أدلة سائغة وتنبئ بجلاء عن ثبوت وتوافر كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وجاء استعراض المحكمة لتلك الوقائع وأدلتها على نحو كاف وواف وسائغ ويدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال والظن ــــــــ على خلاف ما يذهب إليه الطاعنون ــــــــ فإن ما يثيرونه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من استقراء مواد القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية أنها قد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن كل اجتماع عام يقام في مكان أو محل عام وكل موكب أو تظاهر يقام أو يسير في مكان أو طريق أو ميدان عام مؤلف من عشرة أشخاص على الأقل ولو حصل بآراء أو اغراض غير سياسية أو بمطالب أو احتجاجات سياسية محظور ــــــــ بمقتضى المادة السابعة منه ــــــــ متى كان من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطريق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر ، هذا وقد يكون الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر المخطر عنه ــــــــ بريئاً في بدء تكوينه ــــــــ إلا أنه قد يقع فيه ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو يخرجه عن الطابع السلمى للتعبير عن الرأي ، لذا فقد أوجبت المادة الحادية عشرة من القانون ذاته ، أن يكون لقوات الأمن بالزي الرسمي وبناء على أمر من القائد الميداني المختص فض الموكب أو التظاهر والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة ، كما أجازت لمدير الأمن المختص مكانياً قبل الفض أو التفريق أو القبض أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر ، ويُصدر القاضي أمره على وجه السرعة ، كما حظرت الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة على المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر تجاوز نطاق الحرم المعين أمام المواقع الحيوية والمحددة بفقرتها الأولى ، وحقت في جميع الصور سالفة الإشارة على كل من شارك الموكب أو التظاهر العقوبة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا القانون ، وكانت جريمة التجمهر المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر تتحقق بوقوع تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل إذا كان غرضهم منه ارتكاب جريمة ما أو شيء مما نصت عليه هذه المادة ويحق العقاب على كل شخص يشترك في هذا التجمهر وهو عالم بالغرض منه أو علم بهذا الغرض ولم يبتعد عنه ، ولا يلزم لذلك أن يدخل في التجمهر منذ بدايته أو أن يبقى فيه فترة من الزمن بل يعتبر مشتركاً في التجمهر بمجرد التحاقه بالمتجمهرين وهو عالم بغرضهم ، ولا يشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثمة بالمادتين الثانية والثالثة من القانون سالف البيان وجوب قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين ، ذلك أن التجمع قد يكون بريئاً مسموحاً به في بدء تكوينه ، ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقباً عليه عندما تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامي الذى يهدفون إليه مع علمهم بذلك ، ومن ثم يكفي حصول التجمهر عرضاً ومن غير اتفاق سابق لاستحقاق المتجمهرين للعقاب . لما كان ذلك ، وكان ما أثبته الحكم في مدوناته وما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على توافر الاتفاق بين الطاعنين على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم ــــــــ من الدعوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والفيس بوك ــــــــ ومن معيتهم في الزمان والمكان والتواجد على مسرح الجريمة وقت مقارفتها ونوع الصلة بينهم والآخرين المشاركين معهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها ، وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لجرائم الاشتراك في التظاهر لغرض سياسي دون إخطار مع قطع الطريق وتعطيل حركة المرور والإخلال بالأمن العام والتجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والأموال والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستعمال القوة والعنف مع علمهم بالغرض المقصود من تجمهرهم ، ومن ثم يصح طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية ، وليس بلازم والحال كذلك ، أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل متهم على حده أو يفصح عن بيان أشخاص المتهمين الذين ارتكبوها ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت جريمة الاشتراك في مظاهرة هي غير جريمة التجمهر ، وهما معاقب عليهما بقانونين مختلفين ، وقد أسندت النيابة العامة للطاعنين الجريمتين معاً وطلبت عقابهم بتطبيق نصوص كل من القانونين اللذين يعاقبان على هذين الفعلين سواء أكان التظاهر والتجمهر قد وقعا في وقت واحد أم أوقات متباعدة ، وسواء أكان أحد الفعلين قد نشأ عن الآخر أم كانا فعلين مستقلين فهما على كل حال يكونان جريمتين مختلفين يعاقب عليهما القانون بنصين مختلفين ، وقد ثبت لدى محكمة الموضوع أن الطاعنين قد اشتركوا في الجريمتين كما تقدم ، فلا وجه لمنعاهم بعد ذلك باستحالة ارتكاب الفعلين في ذات الوقت خاصةً أن المادة السادسة عشرة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية تقضى بأن تطبيق العقوبات المقررة في المواد التالية منه على الأفعال المؤثمة في هذا القانون لا يحول دون تطبيق عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محله . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون بشأن عدم صلاحية المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 سالف البيان للتطبيق ، والتي تستوجب الحصول على إخطار للتظاهر من الجهات المنصوص عليها في هذه المادة لعدم تحديد محافظ القاهرة منطقة للتظاهر بما لا تقوم به الجريمة في حقهم ، فمردود عليه بـأن مناط حكم المادة الخامسة عشرة من القرار بقانون ذاته والتي تلزم المحافظ المختص بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة للتظاهر هو أن تكون هذه التظاهرات سلمية وهو الأمر المنتفي في الحالة سالفة البيان في الدعوى المطروحة ، فإن الحكم المطعون فيه والحال كذلك لم يكن ملزماً بالإشارة إلى ذلك الدفاع ولا تثريب عليه في الالتفات عنه إعمالاً لما هو مقرر من عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في كافة مناحي دفاعه والرد على ما كان منها ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة ــــــــ في حدود سلطتها التقديرية ـــــــــ رأت أن دفع الطاعنين بعدم الدستورية غير جدي ولا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الشأن يكون غير مقترن بالصواب . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس ولأن القبض على الطاعنين قد تم بصورة عشوائية واطرحه تأسيساً على اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات وضباط الواقعة من مشاهدتهم للطاعنين حال اشتراكهم في تظاهرة لأغراض سياسية دون إخطار عنها مع قطع الطريق وتعطيل حركة المرور والإخلال بالأمن العام والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ، فإن ذلك مما يرتب حالة التلبس بتلك الجريمة التي تبيح لمأمور الضبط القضائي ضبط الطاعنين على مسرح الاحداث بغير إذن من النيابة العامة وهو ــــــــ من الحكم ــــــــ كاف وسائغ في الرد على هذا الدفع ويتفق وصحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى ادلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن وزن أقوال الشهود وتقـــــديـــــرها مرجعة إلى محكمة المــوضوع ، وأن التناقـــض بيـــن أقــــوالهــــم ــــــــ  بفرض قيامه لا يعيب الحكم مادامت قد استخلصت الإدانة من أقوالهم ومن باقي الأدلة التي عولت عليها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، كما أن لها ان تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ، أو الرد عليها رداً صريحاً ، وأن انفراد الضابط بالشهادة دون باقي أفراد القــــوة المرافقة له لا ينال في حد ذاته من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة مادامت هذه التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجه في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، فإن كل ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد وقولهم بأن أياً من شهود الإثبات لم ير واقعات الحادث ولم يعاصرها وتناقض أقوالهم وعدم تحديدهم أشخاص الجناة وعدم كافية أو صلاحية ما تساند إليه الحكم من أدلة لإدانتهم وما ساقوه من شواهد للتدليل على ذلك ــــــــ على نحو ما ذهبوا إليه بأسباب طعنهم وقولهم بخلو الأوراق من دليل يقيني على إدانتهم ، لا يعدو ــــــــ جميعه ــــــــ أن يكون محض جدل موضوعي ومحاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان محكمة الموضوع بالدليل الصحيح ، وهو ما لا يقبل معاودة إثارته أو التصدي له أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين في هذا الصدد واطرحه برد سائغ . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون بشأن خطأ الحكم في إسناد واقعة من قام بتقديم مقاطع الفيديوهات المسجلة للنيابة العامة مردوداً بأنه – بفرض وقوع الحكم في هذا الخطأ ــــــــ لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله ، فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة ، لما هو مقرر من أن الخطأ في الاسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلص إليها . لما كان ذلك ، وكان النعي باطراح الحكم دفاع الطاعنين بانتفاء الدليل على مقارفة التهم وتلفيقها وشيوعها ونفي الصلة بها أو عدم التواجد على مسرح الجريمة بدلالة عدم وجود صور بالكاميرات أو مقاطع الفيديوهات المسجلة تدينهم ، وما تثيره الطاعنة الثامنة من أن وجودها بمكان التظاهرة كان مصادفة لشراء ملابس ، هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً ، إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ــــــــ كما هو الحال في الدعوى الماثلة ــــــــ هذا إلى أن الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين في هذا الشأن واطرحه في منطق سائغ . لما كان ذلك ، وكان النعي بقصور تحقيقات النيابة العامة وتعييب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحكمة أن الطاعنين قد طلبوا إلى المحكمة تدارك هذا النقص ، فليس لهم من بعد أن ينعوا عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق ، فلا محل لإخضاعه لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان ، ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها ، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها تقضى إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق ، فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ، وأن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ، ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة من إجراء التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها أمامها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجيتها أن الطاعن الثاني/معتز محمود منصور راغب ــــــــ حضر أمام محكمة أول درجة ولم يتمسك بسماع شهود الإثبات ، مما يعد متنازلاً عن هذا الطلب ، فإن المحكمة الاستئنافية إن التفتت عن ذلك الطلب ــــــــ بفرض صحة إبدائه أمامها ــــــــ لا تكون قد أخلت بحق الطاعن المذكور في الدفاع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة واعتبرها كلها جريمة واحدة وأوقع عليهم العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وهى جريمة الاشتراك في تظاهرة لأغراض سياسية ــــــــ دون إخطار ــــــــ مع قطع الطريق وتعطيل حركة المرور والإخلال بالأمن العام والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة المؤثمة بالمادتين السابعة ، والتاسعة عشر من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 سالف البيان ـــــــــ بعد أن بين أركانها وأثبت توافرها في حق الطاعنين ــــــــــ وسلم مما نعوه بشأنها ، ومن ثم فلا جدوى مما ينعاه الطاعنون على ما عداها من الجرائم التي دينوا بها ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ، وهو ما يتعين التقرير به.     
" لذلــــــــك "
       قـــــــررت الـــمــحــــكـــمـــة :  عـــــــــدم قـــــــــبــــــــــول الــــــطــــعـــــــــــــن .