الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 27 مارس 2015

تشريعات الامارات ( اتحادية )



2024




2023












2022







2021



2020








2019


2018


مرسوم بقانون اتحادي 18 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992

مرسوم بقانون اتحادي 17 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992


2017




2016


2015


2014


2013

القانون  رقم 4 لسنة 2013 في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل .



2011


2009






2005






2001


2000

قرار وزير المواصلات 74 لسنة 2000 بتعديل القرار الوزاري 110 لسنة 1998 ( تراخيص الملاحة للسفن )



قانون 22 لسنة 2000 في شأن غرف التجارة والصناعة



1999


قانون اتحادي 31 لسنة 1999 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء


قانون اتحادي 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة



1998

قرار وزاري رقم 110 لسنة 1998م بشأن شروط منح تراخيص الملاحة للسفن الوطنية والسفن الأجنبية التي تعمل في المياه الإقليمية




1996


1995




1993


1992


1991

 1983




1981


1980




1978


1976
قانون 9 لسنة 1976 بشأن الأحداث الجانحين والمشردين


1968

اتفاقية اتحاد الإمار​ات العربية‏


الخميس، 26 مارس 2015

الطعنان 766 و 773 لسنة 56 ق جلسة 23 / 2 / 1993 مكتب فني 39 ج 2 هيئة عامة ق ج ص 866

جلسة 23 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ كمال أنور محمد - رئيس محكمة النقض، وعضوية السادة المستشارين نواب رئيس المحكمة محمود شوقي أحمد شوقي، إبراهيم عبد الحميد زغو، محمد رأفت خفاجي، جرجس اسحق عبد السيد، ريمون فهيم اسكندر، محمد السعيد رضوان، محمد ممتاز متولي، محمد محمد علي طيطه، إبراهيم حسنين شعبان وسعيد أحمد غرباني.

-------------------

(
الطعنان رقما 766، 773 لسنة 56 القضائية "هيئة عامة"

 (3 - 1)إيجار. "إيجار الأماكن. "انتهاء عقد الإيجار". حكم "تسبيب الحكم".
(1)
عقود الإيجار الغير خاضعة للقوانين الاستثنائية. مؤقتة. عدم تحديد مدتها أو ربط إنهائهما بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائهما. وجوب اعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة. لكل من طرفيه الحق في إنهائه بالتنبيه على الآخر في الميعاد القانوني. المادتان 558، 563 مدني.
(2)
انعقاد عقد الإيجار لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته. تخويله وحده - دون المؤجر - حق إنهائه. أثره. وجوب اعتبار العقد - بعد انتهاء المدة الاتفاقية - منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وانقضائه بالتنبيه بناء على طلب أحد المتعاقدين في المواعيد المبينة بنص المادة 563 مدني. لا محل لاستبعاد نص المادة المذكورة وانتهاء العقد بموت المستأجر الذي لم - يبد في حياته الرغبة في إنهائه - أو بمضي ستون عاماً قياساً على حق الحكر أو بتدخل القاضي لتحديد مدته. علة ذلك.
 (3)
ثبوت انعقاد عقد الإيجار محل النزاع لمدة خمس سنوات تتجدد طالما كان المستأجر قائماً بسداد الأجرة وحقه وحده في طلب إنهائه. وجوب اعتباره منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وحق المتعاقدين في طلب إنهائه بالتنبيه على الآخر قبل النصف الأخير من الشهر. م 563 مدني. قيام الطاعنين بالتنبيه على المطعون ضدهم بإنهاء العقد في الميعاد. أثره. انفصام العلاقة الإيجارية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتحديده مدة الإجارة بثلاثين عاماً. خطأ.

---------------------
1 - مفاد النص في المادتين 588، 563 من القانون المدني يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمادة 563 سالفة البيان.
2 - النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده دون المؤجر في إبداء الرغبة في إنهائه يؤدي إلى اعتبار العقد - بعد انتهاء المدة المتفق عليها - متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده أو خلفه العام ولا يعرف متى يبدي أيهما الرغبة في إنهاء العقد خاصة وأن الأصل في عقد الإيجار أنه لا ينتهي - إعمالاً لنص المادة 601 من القانون المدني - بوفاة المستأجر وتنصرف آثاره إلى خلفه العام - عملاً بنص المادة 145 من ذات القانون - ما لم يتبين من العقد أو طبيعة التعامل أو نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إليهم. ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 563 مدني واعتباره - بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة. فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه ولا يسوغ استبعاد نص المادة 563 مدني والقول بانتهاء العقد بموت المستأجر الذي لم يبد الرغبة في حياته في إنهائه إذ يتعذر تطبيق هذا القول في حالة ما إذا كان المستأجر شخصاً اعتبارياً إذ انقضاء الشخصية الاعتبارية أمر غير محقق الوقوع كما لا محل للقول أيضاً بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد أو انتهاء العقد بمضي ستون عام قياساً على حق الحكر ذلك أن الأصل أنه يمتنع على القاضي - إعمالاً لنص المادة 147 مدني التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسبب يقره القانون ولو ارتأى المشرع أن يتدخل القاضي لتحديد مدة العقد أو تحديد حد أقصى للمدة في عقد الإيجار - كما في حق الحكر - لنص على ذلك صراحة ومن ثم فلا محل للقياس والاجتهاد مع وجود نص المادة 563 مدني سالف البيان. ويؤيد هذا النظر أن المشروع التمهيدي للتقنين المدني الحالي كان ينص في الفقرة الأولى من المادة 760 على أن "إذا عقد الإيجار لمدة تزيد على ثلاثين سنة أو إذا كان مؤبداً جاز أن ينتهي بعد انقضاء ثلاثين سنة بناء على طلب المتعاقدين مع مراعاة المواعيد القانونية المنصوص عليها في المادة التالية........" وقد حذفت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب هذا النص بعد أن كانت قد أقرته لجنة المراجعة دون أن تشير إلى هذا الحذف في تقريرها وبذلك تركت المسألة للقواعد العامة الواردة في المادة 563 مدني.
3 - إذ كان الثابت أن عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ قد انعقد لمدة خمس سنوات تتجدد طالما كان المستأجر قائماً بسداد الأجرة وله وحده الحق في طلب إنهائه وأن الأجرة مبلغ 180 جنيه تدفع شهرياً فإنه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد بعد انتهاء مدته الأولى منعقداً للفقرة المحددة لدفع الأجرة وهي شهر يتجدد ويكون لأي من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد إذا نبه على الآخر قبل النصف الأخير من الشهر إعمالاً لنص المادة 563 مدني وإذ كان الطاعنون قد نبهوا المطعون ضدهم رسمياً في 17/ 1/ 1983 بإنهاء العقد فإن العلاقة الإيجارية تكون انفصمت بهذا التنبيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعمد إلى تحديد مدة الإجارة تحديداً تحكمياً بثلاثين عاماً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


الهيئة العامة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنين في الطعن رقم 766 سنة 56 ق أقاموا على الطاعنين في الطعن رقم 733 سنة 56 ق الدعوى رقم 11908 سنة 1982 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 20/ 2/ 1964 وإخلاء العين المؤجرة وتسليمها لهم بما فيها من منقولات وقالوا بياناً لذلك أنه بموجب العقد المشار إليه أجرت المرحومة والدتهم بصفتها وصية عليهم إلى مورث المدعى عليهم "الكازينو" المبين بالصحيفة ملحقاً به حديقة بكافة مقوماته المادية والمعنوية لمدة خمس سنوات تتجدد لمدد أخرى مماثلة ولعدم رغبتهم في تجديد العقد فقد نبهوا على ورثة المستأجر بتاريخ 27/ 1/ 1983 بانتهاء العقد من أول مارس سنة 1983 وبتسليمهم العين المؤجرة ولما لم يمتثلوا أقاموا الدعوى. تدخل في الدعوى المطعون ضده السادس في الطعن رقم 766 سنة 56 ق ودفع والمدعى عليهم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير وعلى غير ذي صفة حكمت المحكمة بتاريخ 14/ 6/ 1984 برفض التدخل والدفعين وبعدم قبول الدعوى تأسيساً على تضمن العقد نصاً يجعل للمستأجر وحده الحق في إنهاء العقد. استأنف المؤجرون هذا الحكم بالاستئناف رقم 5846 لسنة 101 ق القاهرة كما استأنفه الخصم المتدخل بالاستئناف رقم 3589 لسنة 102 ق القاهرة. ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 14/ 1/ 1986 قضت فيهما بتأييد الحكم المستأنف وحددت في أسبابها مدة العقد بثلاثين عاماً تنتهي في 20/ 12/ 1994. طعن المؤجرون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 766 لسنة 56 ق كما طعن عليه ورثة المستأجر بالطعن رقم 773 لسنة 56 ق. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنان على الدائرة المختصة حددت لنظرهما جلسة التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث ارتأت الدائرة المختصة بجلستها - المنعقدة بتاريخ 19/ 12/ 1991 إحالة الطعنين إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للفصل فيهما عملاً بنص المادة 4/ 2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لتضارب الأحكام في شأن تحديد المدة في عقد الإيجار الذي لا يخضع لقوانين الإيجارات الاستثنائية حالة تضمنه نصاً بتجدد المدة المتفق عليها فيه لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بأداء التزاماته العقدية وأحقية الأخير وحده دون المؤجر في إنهاء العلاقة الإيجارية.
وإذ عرض الطعنان على هذه الهيئة حددت جلسة لنظرهما وقدمت النيابة مذكرة تكميلية التزمت فيها رأيها السابق.
وحيث إن النص المادة 558 من القانون المدني على أن "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة....." والنص في المادة 563 من هذا القانون على أن "إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها.... يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان. ولما كان النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده دون المؤجر في إبداء الرغبة في إنهائه يؤدي إلى اعتبار العقد بعد انتهاء المدة المتفق عليها - متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده أو خلفه العام ولا يعرف متى يبدي أيهما الرغبة في إنهاء العقد خاصة وأن الأصل في عقد الإيجار أنه لا ينتهي - إعمالاً لنص المادة 601 من القانون المدني - بوفاة المستأجر وتنصرف آثاره إلى خلفه العام - عملاً بنص المادة 145 من ذات القانون - ما لم يتبين من العقد أو طبيعة التعامل أو نص القانون إن هذا الأثر لا ينصرف إليهم. ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 563 مدني واعتباره - بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها - متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقدين الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة. فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه ولا يسوغ استبعاد نص المادة 563 مدني والقول بانتهاء العقد بموت المستأجر الذي لم يبد الرغبة في حياته في انتهائه إذ يتعذر تطبيق هذا القول في حالة ما إذا كان المستأجر شخصاً اعتبارياً إذ انقضاء الشخصية الاعتبارية أمر غير محقق الوقوع كما لا محل للقول أيضاً بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد أو انتهاء العقد بمضي ستون عام قياساً على حق الحكر ذلك أن الأصل أنه يمتنع على القاضي - إعمالاً لنص المادة 147 مدني - التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسبب يقره القانون ولو ارتأى المشرع أن يتدخل القاضي لتحديد مدة العقد أو تحديد حد أقصى للمدة في عقد الإيجار - كما في حق الحكر - لنص على ذلك صراحة ومن ثم فلا محل للقياس والاجتهاد مع وجود نص المادة 563 مدني سالف البيان. ويؤيد هذا النظر أن المشروع التمهيدي للتقنين المدني الحالي كان ينص في الفقرة الأولى من المادة 760 على أن إذا عقد الإيجار لمدة تزيد على ثلاثين سنة أو إذا كان مؤبداً جاز أن ينتهي بعد انقضاء ثلاثين سنة بناء على طلب المتعاقدين مع مراعاة المواعيد القانونية المنصوص عليها في المادة التالية........ وقد حذفت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب هذا النص بعد أن كانت قد أقرته لجنة المراجعة دون أن تشير إلى هذا الحذف في تقريرها وبذلك تركت المسألة للقواعد العامة الواردة في المادة 563 مدني. لما كان ذلك وكانت الأحكام السابق صدروها من دوائر المواد المدنية في الطعون أرقام 591 سنة 49 ق جلسة 5/ 3/ 1980، 664 سنة 56 ق جلسة 20/ 11/ 1986، 15 سنة 53 ق جلسة 6/ 5/ 1987، 2528 سنة 55 ق جلسة 2/ 12/ 1987، 1760 سنة 54 ق جلسة 9/ 5/ 1988، 2440 سنة 54 ق جلسة 5/ 4/ 1990 قد التزمت هذا النظر فإنها تكون قد صادفت صحيح القانون ويتعين العدول عما يخالفها من مبادئ وذلك بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 4/ 2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972. وإذ ناطت هذه المادة بهذه الهيئة الفصل في الدعوى المحالة إليها فإنه يتعين عليها الفصل في الطعنين.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون في الطعن رقم 766 سنة 56 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه يعد أن انتهى إلى أن انتقال عقد الإيجار إلى المطعون ضدهم كخلف لمورثهم المستأجر الذي كان إنهاء عقد الإيجار رهيناً بمحض مشيئته وحده يجعل العقد في حكم المؤيد - عمد الحكم إلى التدخل في تحديد مدة العقد تحديداً تحكمياً بثلاثين عاماً آخذاً في الاعتبار ما أنفقه المستأجر في سبيل استغلال العين المؤجر في حين أنه كان يتعين إعمال ما نصت عليه المادة 563 من القانون المدني من اعتبار العقد بعد انتهاء مدته الأولى منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وقد انتهت الهيئة - وعلى ما سلف بيانه - إلى أنه إذا انعقد الإيجار لمدة محددة تتجدد لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته وللأخير وحده دون المؤجر الحق في إبداء الرغبة في إنهاء العقد يؤدي إلى اعتبار العقد بعد انتهاء مدته الأولى منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة إعمالاً لنص المادة 563 من القانون المدني ويحق لكل من عاقديه طلب إنهائه إذا نبه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المحددة بالنص سالف الذكر، وكان الثابت أن عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ 20/ 12/ 1964 قد انعقد لمدة خمس سنوات تتجدد طالما كان المستأجر قائماً بسداد الأجرة وله وحده الحق في طلب إنهائه وأن الأجرة مبلغ 180 جنيه تدفع شهرياً فإنه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد بعد انتهاء مدته الأولى منعقداً للفقرة المحددة لدفع الأجرة وهي شهر تتجدد ويكون لأي من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد إذا نبه على الآخر قبل النصف الأخير من الشهر إعمالاً لنص المادة 563 مدني وإذ كان الطاعنون قد نبهوا المطعون ضدهم رسمياً في 27/ 1/ 1983 بإنهاء العقد فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت بهذا التنبيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعمد إلى تحديد مدة الإجارة تحديداً تحكمياً بثلاثين عاماً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه فيما قضى به في استئناف الطاعنين رقم 5846 لسنة 101 ق القاهرة.
وحيث إنه عن الطعن رقم 773 لسنة 56 ق فإنه وقد انتهت الهيئة إلى نقض الحكم المطعون فيه فإنه لا يكون هناك ثمة محل للرد على ما أثاره الطاعنون بأسباب طعنهم المشار إليه من تعييب للحكم في شأن تحديده مدة عقد الإيجار بثلاثين عاماً وأنه كان ينبغي اعتبار أقصى مدة ستون عاماً قياساً على حق الحكر ويكون الطعن برمته على غير أساس.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وإذ كان ما أثاره المستأنف...... عليهما ولدى المستأجر..... في الاستئناف 5846 لسنة 101 ق من بطلان اختصامهما كقاصرين أمام محكمة أول درجة وفي هذا الاستئناف لبلوغهما سن الرشد مردود بأن الوصي عليهما إذ حضر عنهما أمام محكمة أول درجة ولم ينبه هذه المحكمة بزوال وصايته عليهما لبلوغهما سن الرشد فإنه يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نائباً عنهما نيابة اتفاقية وإذ كان الطاعنون - لدى علمهم ببلوغهما سن الرشد - قد اختصموهما في استئنافهم كبالغين فإنه لا يكون هناك ثمة محل للبطلان ولا ينال من ذلك أن اختصامهما كان بعد فوات ميعاد الاستئناف إذ أنه كان يجب اختصامهما عملاً بنص المادة 218/ 2 مرافعات باعتبار أن موضوع غير قابل للتجزئة.
وحيث إن الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول دعوى الطاعنين بإنهاء عقد الإيجار محل النزاع على سند من أن العقد لا ينتهي إلا بإبداء المستأجر أو ورثته من بعده الرغبة في إنهائه قد جانبه الصواب - على ما سلف بيانه - فإنه يتعين القضاء بإلغائه في هذا الشق والحكم للمدعيين بطلباتهم.

الطعن 27435 لسنة 75 ق جلسة 14 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 8 ص 41

بجلسة 14 يناير سنة 2007
رئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدي أبو العلا ، نبيل عمران ، طلعت عبد الله وأحمد الخولي نواب رئيس المحكمة .
--------------
(8)
الطعن 27435 لسنة 75 ق
 (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) رشوة . جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قصد جنائي .
القصد الجنائي في جريمة الرشوة . مناط تحققه ؟
استظهار الحكم القصد الجنائي لجريمة الرشوة على استقلال . غير لازم . ما دامت الوقائع تفيد توافره .
مثال .
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إيراد الحكم مؤدى تحريات الرقابة الإدارية وما أسفرت عنه . النعي عليه بخلاف ذلك . غير مجد .
مثال .
 (4) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " .
لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . ما دام سائغاً . لها أن تستمد اقتناعها بثبوت الواقعة من أي دليل تطمئن إليه . حد ذلك ؟
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) رشوة . أسباب الإباحة وموانع العقاب " الإعفاء من العقوبة " . عقوبة " الاعفاء منها " . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الإعفاء المقرر بالمادة 107 مكررا عقوبات . قصره على الراشي والوسيط دون المرتشي .
مثال لتسبيب سائغ على اعتبار المتهم مرتشياً وليس وسيطاً .
(6) إثبات " بوجه عام " . استدلالات . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
للمحكمة  التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . ما دامت قد عرضت على بساط البحث .
(7) إثبات " اعتراف " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
دفع الطاعن بأن اعتراف طاعن آخر في حقه قد صدر بدافع إعفائه من العقاب . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟
النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها . غير مقبول .
(8) تسجيل المحادثات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
كفاية إيراد الحكم مضمون التسجيلات التي عوَّل عليها . عدم إيراده نص التسجيلات بكل  فحواها . لا قصور .
مثال .
(9) تسجيل المحادثات . رقابة إدارية . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
طريقة تنفيذ إذن تسجيل المحادثات الشفوية السلكية واللاسلكية والتصوير موكولة لعضو الرقابة الإدارية المأذون له بإجرائها تحت رقابة محكمة الموضوع . حقه بالاستعانة في تنفيذ الإذن بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم . ما داموا تحت إشرافه .
(10) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحـق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها . غير جائز .
مثال .
 (11) تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
لمأمور الضبط القضائي تخير الوقت المناسب لإجراء إذن التفتيش . ما دام ذلك يتم خلال الفترة المحددة به .
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش .
(12) إثبات " بوجه عام" " قرائن" . تسجيل المحادثات . حكم  " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
استناد الحكم المطعون فيه إلى مشاهدة المحكمة للتسجيل المرئي كقرينة معززة للأدلة الأخرى التي بنى عليها قضائه . لا يعيبه . ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه المشاهدة دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل المتهم .
(13) محكمة النقض " سلطتها " .
عدم جواز تصدي محكمة النقض لما شاب الحكم من خطأ لم تطعن عليه النيابة العامة  إلا لمصلحة الطاعن . أساس ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وساق على ثبوتها فى حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وأورد مؤدى كل منها في بيان واف يكشف عن مدى إلمامه بتلك الأدلة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالأدلة السائغة التى أوردها أن الطاعنين طلبا وأخذا عطية من المجني عليه مقابل إنهاء صرف مستحقاته المالية لدى الجهة التى يعملان بها ، وما أورده الحكم يتوافر به العناصر القانونية لجريمة الرشوة المعاقب عليها بالمادة 103 من قانون العقوبات على ما هي محددة به فى القانون ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل ذلك لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباته وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته واستغلالها ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن العطية قدمت للطاعنين تنفيذاً للاتفاق السابق الذي انعقد بينهما وبين المجني عليه – المبلغ – مما يتحقق معه معنى الاتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد الجنائي – كما هو معرف به فى القانون – ولا يشترط أن يستظهر الحكم هذا الركن على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافره ويكون النعي على الحكم فى هذا الشأن غير سديد .
3-  لما كان البين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه أورد فى مدوناته – خلافاً لمـا يقوله الطاعن الثاني – أن تحريات عضو الرقابة الإدارية قد أسفرت عن صحة وصدق رواية المبلغ بأن الطاعن الأول طلب منه مبلغ 3000 جنيهاً على سبيل الرشوة مقابل توقيعه هو والطاعن الثاني على أوراق صرف مستحقاته المالية لدى الجهة التي يعملان بها ، وأنهما سوف يتقاسمان هذا المبلغ معاً ، وأضاف أن التحريات دلت على أن الطاعن الثاني سيء السمعة ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون فى غير محله .
4 – من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الواقعة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح في الأوراق ، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها وتقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ويكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت المحكمة إليها يسوغ ما رتب عليها ويصح استدلال الحكم به على ثبوت واقعة طلب وأخذ الرشوة في حق الطاعنين ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في أدلة الثبوت التي عولت عليها محكمة الموضوع وهو ما لا تسوغ إثارته أمام محكمة النقض .
5- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن الأول بإعفائه من العقاب طبقاً للمادة  107 مكرر من قانون العقوبات ورد عليه بقوله أن : " ... الفقرة الثانية من المادة 107 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها لا ترى المحكمة في أوراق الدعوى ما يدعو لتطبيقها إذ الثابت في التحقيقات أن المتهم الأول يعد مرتشياً توافرت في حقه كل أركان جريمة الرشوة المنصوص عليها في القانون ، فهو قد طلب لنفسه مبلغ الرشوة وحدده تحديداً بنسبة 2 % من جملة مستحقات الدفعة الرابعة للمجني عليه المقدرة بثمانين ألف جنيـه فبلغت هذه النسبة 1600 جنيه ، وكان ذلك عن علم وإرادة حرة تحققا من خلال محادثاته التليفونية مع المجني عليه وتسلمه لمبلغ الرشوة من الأخير داخل سيارته نصف النقل الأمر الــذى يوفر في حقه القصد الجنائي لجريمة الرشوة ، ولا ينال من ذلك ما أثاره محاميه من وقوعه لضغوط من جانب رئيسه في العمل وهو المتهم الثاني " . لما كان ذلك ، وكان المشرع في المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات قد منح الإعفاء الوارد به للراشي باعتباره طرفاً في الجريمة ، وبكل ما يصح وصفه بأنه وسيط فيها – سواء كان يعمل من جانب الراشي وهو الغالب –  أو يعمل من جانب المرتشي – وهو ما يتصور وقوعه أحياناً ، دون أن يمتد الإعفاء  للمرتشي ، وإذ كان الحكم قد دلل بما أورده من أدلة سائغة على أن ما ارتكبه الطاعن الأول يوفر في حقه جريمة الرشوة باعتباره مرتشياً – وليس وسيطاً ، فإن ما يثيره الطاعن الأول من تعييب الحكم لعدم إعفائه من العقاب طبقاً للمادة 107 سالف الذكر لا يكون له وجه .
6- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بالتحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث – وهو الحال في الدعوى الماثلة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني بشأن تحريات عضو الرقابة الإدارية التي عول عليها الحكم يكون غير سديد .
7- لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يدفع بأن اعتراف الطاعن الأول في حقه قد صدر بدافع إعفائه من العقاب ، فلا يقبل منه أن يثــير هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق يخرج عن وظيفتها ، كما لا يقبل منه النعي على الحكم إغفال الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها .
8- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أورد ضمن تحصيله مضمون تقرير تفريغ التسجيلات ما مؤداه أنه تم تسجيل الحديث التليفوني بين الطاعنين وأن أولهما أخبر الثاني باستلامه مبلغ 1600 من المجني عليه ( المبلغ ) فوافقه الطاعن الثاني وتواعدا على اللقاء بالقرب من إحدى إشارات المرور ، وعند لقائهما أعطى الأول للثاني مبلغ 1600 جنيه وأخذها منه ونبهه بعدم التحدث في مثل هذه الأمور تليفونياً ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص التسجيلات بكل فحواها ، ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى .
9- من المقرر أن طريقة تنفيذ إذن التسجيل الصادر من النيابة العامة موكولاً إلى عضو الرقابة الإدارية المأذون له إجراءات تسجيل المحادثات الشفوية والسلكية واللاسلكية والتصوير يجريها تحت رقابة محكمة الموضوع ، وله أن يستعين في تنفيذ ذلك بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم بحيث يكونوا تحت إشرافه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم منعى الطاعن الثاني في هذا الخصوص يكون غير قويم .
10- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يدفع ببطلان تسجيل الحديث الذي دار بينه وبين الطاعن الأول لحصوله بعد تنفيذه في مواجهة الطاعن الأول ، فإنه لا يكون له – من بعد – النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها .
11- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش نفاذاً لإذن النيابة الصادر بتاريخ .... – بعد تمام تنفيذه في حق الطاعن الأول – بقوله : " إن الثابت من مطالعة الإذن المؤرخ .... أنه صدر لضبط وتفتيش شخص المتحرى عنهما .... ، .... حال أو عقب قيامهما بالحصول على مبلغ الرشوة ، وهو ما يكفي للقول بعدم جدية هذا الدفع وارتكانه على غير ذي سند من الواقع والقانون " . وكان من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام ذلك يتم في خلال الفترة المحددة بالإذن – كما هو الحال في هذه الدعوى – فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الصدد لا يكون سديداً.
12- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل المستمد من مشاهدة المحكمة لشريط التسجيل المرئي ، وإنما استندت إلى تلك المشاهدة كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ما دام لم يتخذ من نتيجة تلك المشاهدة دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل المتهم ويكون ما ينعاه الطاعن الثاني على المحكمة في هذا الخصوص في غير محله .
13- لما كان الحكم المطعون فيه وإن أخطأ فى تطبيق القانون حين لم يقض على كل من الطاعنين بغرامة قدرها ألف جنيه عملاً بحكم المادة 103 عقوبات ، إلا أنه لما كانت النيابة لم تطعن على الحكم ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض التصدى لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون طبقاً للمادة 35/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم الأمر المنتفي في هذه الدعوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :  بصفتهما موظفين عموميين الأول  " مهندس بالإدارة الهندسية ... " والثاني " مدير الإدارة الهندسية " بالجهة سالفة الذكر طلبا لنفسهما وأخذا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما بأن طلبا من ... " مالك شركة ... " مبلغ ثلاثة آلاف جنيه على سبيل الرشوة أخذا منه مبلغ ألفين وخمسمائة جنيه مقابل توقيعهما بالموافقة على إحدى المستخلصات المتضمنة المستحقات المالية للشركة المملوكة للأخير واتخاذ إجراءات صرف ذلك المستخلص على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 103 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون . بمعاقبة الطاعنين بالسجن المشدد ثلاث سنوات .
  فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
_______________________
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن – الذي تضمنته مذكرتا الأسباب المقدمة من الطاعنين – هي أن الحكم المطعون فيه إذ دانهما بجريمة الارتشاء قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، وانطوى على خطأ في القانون وبطلان في الإجراءات ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دانهما بها ، ولم يستظهر توافر القصد الجنائي لديهما ، ولم يبين مؤدى تحريات عضو الرقابة الإدارية التي بنى عليها إذن ضبط وتفتيش الطاعن الثاني ، والتي تدل على ضلوعه في ارتكاب الجريمة التي دين بها ، إذ إن هذه التحريات لم تشمله هو واقتصرت على الطاعن الأول فقط ، كما أن أدلة الثبوت التي ساقها الحكم المطعون فيه لا تكفي للقول بتوافر أركان جريمة الرشوة في حق الطاعنين ويستحيل بها الوقوف على الصورة الصحيحة للواقعة محل الاتهام فضلاً عن خلو أوراق الدعوى من ثمة دليل على ارتكابهما لهذه الواقعة ، كما اطرح الحكم دفاع الطاعن الأول بتمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 107 مكرر من قانون العقوبات لاعترافه بأنه كان وسيطاً فى جريمة الرشوة محل الاتهام ، بما لا يسوغ اطراحه مجتزئاً من أدلة الثبوت ما يؤيد هذا الدفاع ، ويضيف الطاعن الثاني أن الحكم المطعون فيه عول – من بين ما عول عليه في الإدانة – على تحريات أجراها عضو الرقابة الإدارية وعلى ما أقر به الطاعن الأول في حقه ، مع أن التحريات لا تصلح وحدها دليلاً على الإدانة ، كما أن ما أقر به الطاعن الأول في حق الطاعن الثاني كان بدافع الاستفادة من حكم الإعفاء المنصوص عليه في المادة 107 سالفة الذكر والتحلل من جريمة الارتشاء التي ارتكبها وحده ، والتفت الحكم عما أثاره دفاع الطاعن الثاني في هذا الصدد ، ولم يورد مؤدى تقرير تفريغ التسجيلات – التي عول عليه في الإدانة – بطريقة وافية يبين منها تقاضى الطاعن الثاني للجعل محل الاتهام ، هذا إلى أن تلك التسجيلات تمت بمعرفة كل من المبلغ والطاعن الأول وهما ليسا من رجال الضبط المنوط بهم إجراءها قانوناً ، وفضلاً عن ذلك فقد تمسك دفاع الطاعن الثاني ببطلان تسجيل الحديث الذى دار بينه وبين الطاعن الأول لحصوله بعد تنفيذ الإذن به في مواجهة الأخير وتمام ضبطه مما كان لازمه استصدار إذن آخر بتسجيل ذلك الحديث ، كما دفع ببطلان تنفيذ الإذن الصادر بضبطه وتفتيشه في .... بعد تمام تنفيذه – أيضاً – في حق الطاعن الأول بيد أن الحكم اطرح هذين الدفعين بما لا يسوغ اطراحهما . وأخيراً فقد عول الحكم – من بين ما عول عليه في الإدانة – على ما أسفرت عنه مشاهدة هيئة المحكمة لشرائط التسجيل المرئي للواقعة محل الاتهام دون أن تثبت المحكمة أن تلك المشاهدة قد تمت في حضور المتهمين ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وساق على ثبوتها فى حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وأورد مؤدى كل منها في بيان واف يكشف عن مدى إلمامه بتلك الأدلة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن الطاعنين طلبا وأخذا عطية من المجني عليه مقابل إنهاء صرف مستحقاته المالية لدى الجهة التي يعملان بها ، وما أورده الحكم يتوافر به العناصر القانونية لجريمة الرشوة المعاقب عليها بالمادة 103 من قانون العقوبات على ما هي محددة به في القانون ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل ذلك لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباته وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته واستغلالها ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن العطية قدمت للطاعنين تنفيذاً للاتفاق السابق الذي انعقد بينهما وبين المجني عليه – المبلغ – مما يتحقق معه معنى الاتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد الجنائي – كما هو معرف به في القانون – ولا يشترط أن يستظهر الحكم هذا الركن على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافره ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه أورد في مدوناته – خلافاً لمـا يقوله الطاعن الثاني – أن تحريات عضو الرقابة الإدارية قد أسفرت عن صحة وصدق رواية المبلغ بأن الطاعن الأول طلب منه مبلغ 3000 جنيهاً على سبيل الرشوة مقابل توقيعه هو والطاعن الثاني على أوراق صرف مستحقاته المالية لدى الجهة التي يعملان بها ، وأنهما سوف يتقاسمان هذا المبلغ معاً ، وأضاف أن التحريات دلت على أن الطاعن الثاني سيء السمعة ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الواقعة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح في الأوراق ، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها وتقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ويكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت المحكمة إليها يسوغ ما رتب عليها ويصح استدلال الحكم به على ثبوت واقعة طلب وأخذ الرشوة في حق الطاعنين ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في أدلة الثبوت التي عولت عليها محكمة الموضوع وهو ما لا تسوغ إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن الأول بإعفائه من العقاب طبقاً للمادة  107 مكرر من قانون العقوبات ورد عليه بقوله : " ... إن الفقرة الثانية من المادة 107 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها لا ترى المحكمة في أوراق الدعوى ما يدعو لتطبيقها إذ الثابت في التحقيقات أن المتهم الأول يعد مرتشياً توافرت في حقه كل أركان جريمة الرشوة المنصوص عليها في القانون ، فهو قد طلب لنفسه مبلغ الرشوة وحدده تحديداً بنسبة 2 % من جملة مستحقات الدفعة الرابعة للمجني عليه المقدرة بثمانين ألف جنيه فبلغت هذه النسبة 1600 جنيه ، وكان ذلك عن علم وإرادة حرة تحققا من خلال محادثاته التليفونية مع المجني عليه وتسلمه لمبلغ الرشوة من الأخير داخل سيارته نصف النقل الأمر الــذي يوفر في حقه القصد الجنائي لجريمة الرشوة ، ولا ينال من ذلك ما أثاره محاميه من وقوعه لضغوط من جانب رئيسه في العمل وهو المتهم الثاني " . لما كان ذلك ، وكان المشرع في المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات قد منح الإعفاء الوارد به للراشي باعتباره طرفاً في الجريمة ، وبكل ما يصح وصفه بأنه وسيط فيها – سواء كان يعمل من جانب الراشي وهو الغالب – أو يعمل من جانب المرتشي – وهو ما يتصور وقوعه أحياناً ، دون أن يمتد الإعفاء  للمرتشي ، وإذ كان الحكم قد دلل بما أورده من أدلة سائغة على أن ما ارتكبه الطاعن الأول يوفر في حقه جريمة الرشوة باعتباره مرتشياً – وليس وسيطاً ، فإن ما يثيره الطاعن الأول من تعييب الحكم لعدم إعفائه من العقاب طبقاً للمادة 107 سالف الذكر لا يكون له وجه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بالتحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث – وهو الحال في الدعوى الماثلة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني بشأن تحريات عضو الرقابة الإدارية التي عول عليها الحكم يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يدفع بأن اعتراف الطاعن الأول في حقه قد صدر بدافع إعفائه من العقاب ، فلا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق يخرج عن وظيفتها ، كما لا يقبل منه النعي على الحكم إغفال الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أورد ضمن تحصيله مضمون تقرير تفريغ التسجيلات ما مؤداه أنه تم تسجيل الحديث التليفوني بين الطاعنين وأن أولهما أخبر الثاني باستلامه مبلغ 1600 من المجني عليه ( المبلغ ) فوافقه الطاعن الثاني وتواعدا على اللقاء بالقرب من إحدى إشارات المرور ، وعند لقائهما أعطى الأول للثاني مبلغ 1600 جنيه وأخذها منه ونبهه بعدم التحدث في مثل هذه الأمور تليفونياً ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص التسجيلات بكل فحواها ، ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور فى هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن طريقة تنفيذ إذن التسجيل الصادر من النيابة العامة موكولاً إلى عضو الرقابة الإدارية المأذون له إجراءات تسجيل المحادثات الشفوية والسلكية واللاسلكية والتصوير يجريها تحت رقابة محكمة الموضوع ، وله أن يستعين في تنفيذ ذلك بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم بحيث يكونوا تحت إشرافه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم منعى الطاعن الثاني في هذا الخصوص يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يدفع ببطلان تسجيل الحديث الذي دار بينه وبين الطاعن الأول لحصوله بعد تنفيذه في مواجهة الطاعن الأول ، فإنه لا يكون له – من بعد – النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش نفاذاً لإذن النيابة الصادر بتاريخ .... – بعد تمام تنفيذه في حق الطاعن الأول – بقوله : " إن الثابت من مطالعة الإذن المؤرخ ..... أنه صدر لضبط وتفتيش شخص المتحرى عنهما .... ، .... حال أو عقب قيامهما بالحصول على مبلغ الرشوة ، وهو ما يكفي للقول بعدم جدية هذا الدفع وارتكانه على غير ذي سند من الواقع والقانون " . وكان من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام ذلك يتم في خلال الفترة المحددة بالإذن – كما هو الحال في هذه الدعوى – فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل المستمد من مشاهدة المحكمة لشريط التسجيل المرئي ، وإنما استندت إلى تلك المشاهدة كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ما دام لم يتخذ من نتيجة تلك المشاهدة دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل المتهم ويكون ما ينعاه الطاعن الثاني على المحكمة في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن أخطأ في تطبيق القانون حين لم يقض على كل من الطاعنين بغرامة قدرها ألف جنيه عملاً بحكم المادة 103 عقوبات ، إلا أنه لما كانت النيابة لم تطعن على الحكم ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض التصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون طبقاً للمادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم الأمر المنتفي في هذه الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 19157 لسنة 67 ق جلسة 14 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 7 ص 35

بجلسة 14 يناير سنة 2007
رئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدي أبو العلا ، نبيل عمران ، طلعت عبد الله وأحمد الخولي نواب رئيس المحكمة .
-------------
(7)
الطعن 19157 لسنة 67 ق
(1)  إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . ما لم يقيده القانون بدليل معين .
(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
مثال .
(3) إثبات " خبرة " " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني . ليس بلازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملائمة والتوفيق .
مثال .
(4) ضرب" ضرب أحدث عاهة " " ضرب بسيط " . إثبات " خبرة " . جريمة " أركانها " . عقوبة " العقوبة المبررة " .  نقض " المصلحة في الطعن " .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي .
العاهة المستديمة في مفهوم المادة 240/ 1 عقوبات . ماهيتها ؟
سلامة العين قبل الإصابة ثم إصابتها بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً . كفايته لتوافر العاهة المستديمة . عدم القطع بأن عين المجني عليه كانت سليمة تماماً قبل الإصابة . غير مؤثر في قيام الجريمة . ما دام أن الطاعن لم يدع أن العين كانت فاقدة الإبصار قبل الإصابة . معاقبة الطاعن بعقوبة جنحة الضرب البسيط . مقتضاه : انتفاء مصلحته في النعي بهذا الشأن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه أو بقرينة خاصة – فيما عدا الأحوال التي قيده فيها القانون .
2- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر لأن في عدم إيرادها له ما يفيد اطراحه وعدم التعويل عليه ، وكانت محكمة الموضوع قد وثقت فى أقوال المجني عليه وعولت عليها وعلى سائر ما أوردته من أدلة ، فإن النعي على الحكم لأخذه بهذه الأقوال ، والتفاته عن أقوال شهود للطاعن وتحريات المباحث ، وأن التكييف القانوني للواقعة جنحة إصابة خطأ ، كل ذلك مردود بأنه لا محل له ، لأنه لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها ، مما تستقل به بغير معقب ما دام قضاؤها في ذلك سليماً ــ كما هو الحال في الدعوى الراهنة .
3 - من المقرر أنـه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، وكان الدليل المستمد من أقوال المجني عليه – التي أخذت بها محكمة الموضوع – بأن الطاعن اعتدى عليه ضرباً بعصا فأصابه في عينه اليسرى لا يتعارض مع ما أثبته التقرير الطبي الشرعي من أن إصابة المجنى عليه في العين اليسرى كانت أصلاً ذات طبيعة رضية وتحدث من الاصطدام بجسم صلب راض مثل عصا وحسب التصوير الوارد في مذكرة النيابة وأنه قد تخلف لديه من جرائها فقد بالعين اليسرى لقوة إبصارها السابقة والتي يتعذر تحديدها ، بل يتطابق معه ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه إلى قالة للمجني عليه بأن الطاعن اعتدى عليه بوحشية ست أو سبع ضربات بعصا على جسمه ووجهه ، فلم يكن لها من أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس .
 4 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وكانت العاهة المستديمة – بحسب المستفاد من الأمثلة التي ضربتها المادة 240/1 من قانون العقوبات – هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة ، وكان يكفي لتوافر العاهة المستديمة – كما هي معرفة به فى القانون – أن تكون العين سليمة قبل الإصابة وأن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى ولو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة ، وكانت المحكمة قد اطمأنت – من واقع التقرير الطبي الشرعي – إلى أن إصابة المجني عليه في عينه اليسرى قد خلفت له عاهة مستديمة هي فقد قوة أبصارها السابقة والتي يتعذر تحديدها ، وأن نسبة العاهة تقدر بنحو خمسة وثلاثين في المائة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن " عدم القطع بأن عين المجني عليه اليسرى كانت سليمة تماماً قبل الإصابة " لا يؤثر في قيام أركان الجريمة ، ما دام أنه لم يدع أن تلك العين كانت فاقدة الإبصار من قبل الإصابة المنسوب إليه إحداثها ، ويكون منعاه في هذا الخصوص في غير محله ، هذا إلى أنه لا مصلحة له فيه ، أو في النعي على المحكمة عدم استجابتها إلى طلبه استدعاء الطبيب الشرعي ومناقشته فـي مدى سلامة العين قبل الإصابة ، ما دامت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في حدود عقوبة جنحة الضرب البسيط الذى لم يتخلف عنه عاهة مستديمة ويكون ما يثيره في هذا الشأن غير مقبول . ولما تقدم ، فإن الطعن يكون قائماً على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحدث .... جرحاً بأن ضربه بجسم صلب راض " أداة خشبية " على عينه اليسرى فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد إبصارها قدرت بنسبة 35% . أحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240 /1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون سالف البيان بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما نسب إليه .
فطعن الأستاذ / ... المحامي عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة ، قد شابه الفساد في الاستدلال والتناقض في التسبيب وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه عول على أقوال المجني عليه رغم كذبه فيها ، والتفت عن ما شهد به بعض شهود الواقعة – معززاً بتحريات المباحث – بأن الطاعن لم يتعمد إحداث الإصابة ، وبما كان يستتبع أن يكون وصف التهمة هو الإصابة الخطأ . وعوّل الحكم على الدليلين القولي المستمد مما شهد به المجني عليه بأن الطاعن اعتدى عليه بوحشية ست أو سبع ضربات بعصا على جسمه ووجهه ، والفني المستمد من التقرير الطبي الشرعي ، رغم تعارضهما ، إذ خلا ثانيهما من إثبات وجود ثمة إصابات في تلك المواضع ، هذا إلى قصور التقرير إذ لم يقطع بأن عين المجني عليه المصابة كانت سليمة تماماً قبل الحادث ، ولم تستجب المحكمة لطلب الطاعن استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته فيما تقدم ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونيـة للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة لا ينازع في أن لها معينها الصحيح في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليهـا مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات والتقرير الطبي الشرعي . لما كان ذلك ، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه أو بقرينة خاصة – فيما عدا الأحوال التي قيده فيها القانون - وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر لأن في عدم إيرادها له ما يفيد إطراحه وعدم التعويل عليه ، وكانت محكمة الموضوع قد وثقت في أقوال المجني عليه وعولت عليها وعلى سائر ما أوردته من أدلة ، فإن النعي على الحكم لأخذه بهذه الأقوال ، والتفاته عن أقوال شهود للطاعن وتحريات المباحث ، وأن التكييف القانوني للواقعة جنحة إصابة خطأ ، كل ذلك مردود بأنه لا محل له ، لأنه لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها ، مما تستقل به بغير معقب ما دام قضاؤها في ذلك سليماً – كما هو الحال في الدعوى الراهنة - . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، وكان الدليل المستمد من أقوال المجني عليه – التي أخذت بها محكمة الموضوع – بأن الطاعن اعتدى عليه ضرباً بعصا فأصابه في عينه اليسرى لا يتعارض مع ما أثبته التقرير الطبي الشرعي من أن إصابة المجني عليه في العين اليسرى كانت أصلاً ذات طبيعة رضية وتحدث من الاصطدام بجسم صلب راض مثل عصا وحسب التصوير الوارد في مذكرة النيابة وأنه قد تخلف لديه من جرائها فقد بالعين اليسرى لقوة إبصارها السابقة والتي يتعذر تحديدها ، بل يتطابق معه ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه إلى قالة للمجني عليه بأن الطاعن اعتدى عليه بوحشية ست أو سبع ضربات بعصا على جسمه ووجهه ، فلم يكن لها من أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وكانت العاهة المستديمة – بحسب المستفاد من الأمثلة التي ضربتها المادة 240/1 من قانون العقوبات – هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة ، وكان يكفي لتوافر العاهة المستديمة – كما هي معرفة به في القانون – أن تكون العين سليمة قبل الإصابة وأن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى ولو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة ، وكانت المحكمة قد اطمأنت – من واقع التقرير الطبي الشرعي – إلى أن إصابة المجني عليه في عينه اليسرى قد خلفت له عاهة مستديمة هي فقد قوة إبصارها السابقة والتي يتعذر تحديدها ، وأن نسبة العاهة تقدر بنحو خمسة وثلاثين في المائة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن " عدم القطع بأن عين المجني عليه اليسرى كانت سليمة تماماً قبل الإصابة " لا يؤثر في قيام أركان الجريمة ، ما دام أنه لم يدع أن تلك العين كانت فاقدة الإبصار من قبل الإصابة المنسوب إليه إحداثها ، ويكون منعاه في هذا الخصوص في غير محله ، هذا إلى أنه لا مصلحة له فيه ، أو في النعي على المحكمة عدم استجابتها إلى طلبه استدعاء الطبيب الشرعي ومناقشته في مدى سلامة العين قبل الإصابة ، ما دامت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في حدود عقوبة جنحة الضرب البسيط الذي لم يتخلف عنه عاهة مستديمة ويكون ما يثيره في هذا الشأن غير مقبول. ولما تقدم ، فإن الطعن يكون قائماً على غير أساس ، متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ