الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 فبراير 2024

قانون اتحادي رقم (1) لسنة 1971 بشأن الجريدة الرسمية للإمارات العربية المتحدة

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على أحكام المواد 47/ 2، و54/ 4، و110/ 4 من الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة،
- وبناءً على موافقة مجلس وزراء الاتحاد، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
قررنا إصدار القانون التالي:


المادة (1)
تنشأ لدولة الإمارات العربية المتحدة جريدة رسمية تسمى (الجريدة الرسمية) للإمارات العربية المتحدة يُنشر فيها كل تشريع يصدر عن الدولة، كما يُنشر فيها كل مرسوم أو قرار أو أمر أو إعلان أو اتفاقية أو أية وثيقة أخرى مما تقرر نشره إحدى سلطات الدولة ذات الاختصاص، ويجوز نشر إعلانات أجهزة الدولة الأخرى لمصلحة الأفراد بأجور تعينها الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي.

المادة (2)
تصدر الجريدة الرسمية باللغة العربية، ويجوز نشر ترجمة بعض مواد الجريدة الرسمية بلغة أجنبية.

المادة (3)
يعتبر كل تشريع جديد يصدر بعد تاريخ العمل بهذا القانون معلومًا في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة بعد نشره بثلاثين يومًا في الجريدة الرسمية، ويجوز تقصير هذه المدة أو مدها بنص صريح في التشريع الجديد.

المادة (4)
1. يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل قراراً بتنظيم توزيع الجريدة الرسمية وثمن بيع أعدادها وقيمة الاشتراك والنشر فيها.
2 . لمجلس الوزراء تفويض وزير العدل بالاختصاصات المقررة في البند (1) من هذه المادة أو إجراء أية تعديلات على القرار المشار إليه.


المادة (5)
تتولى وزارة العدل الإشراف على إدارة الجريدة الرسمية، وتكون مسؤولة عن إعدادها للطبع وتوزيعها وتحصيل أثمانها.

المادة (6)
تعين الأمانة العامة لمجلس وزراء الاتحاد بدل الاشتراك السنوي وثمن العدد الواحد وأجور الإعلانات.

المادة (7)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق