الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 فبراير 2024

قانون اتحادي رقم (2) لسنة 1971 بشأن علم الاتحاد

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المواد (5)، و47/ 2، و54/ 4، و(58)، و110/ 4 من الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة،
- وبعد الاطلاع على القرار الاتحادي رقم (4) لسنة 1971 بشأن العلم،
- وبناءً على موافقة مجلس وزراء الاتحاد،
- وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
قررنا إصدار القانون التالي:

مادة (1)
يكون علم دولة الإمارات العربية المتحدة على الشكل والمقاييس والألوان التالية:
(مستطيل طوله ضعف عرضه ويقسم إلى أربعة أقسام مستطيلة الشكل القسم الأول منها لونه أحمر يشكل طرف العلم القريب من السارية طوله بعرض العلم وطول عرضه مساوٍ لربع طول العلم. أما الأقسام الثلاثة الأخرى فتشكل باقي العلم وهي أفقية متساوية متوازية، العليا منها خضراء والوسطى بيضاء والسفلى سوداء).

المادة (2)
مع مراعاة أحكام المادة (1) من هذا القانون، تحدد بقرار من مجلس الوزراء المواصفات المعتمدة بالنسبة لعلم الاتحاد وساريته وقواعد رفعه وشروط طباعته ونشره واستخدامه

المادة (3)
دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر, يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات ولا تزيد على (25) خمس وعشرين سنة والغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم، كل من ارتكب علنا أو في الأماكن العامة أو الأماكن المتاحة للجمهور أيا مما يأتي:
1. أسقط أو أتلف أو أهان بأي طريقة علم الاتحاد.
2. أسقط أو أتلف أو أهان بأي طريقة علم أي من الإمارات الأعضاء في الاتحاد, أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو علم أي من الدول الأخرى.
ويعتبر البند (1) من هذه المادة من الجرائم الماسة بأمن الدولة

مادة (4)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق