الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 فبراير 2024

الطعن 201 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 26 / 12 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-12-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 201 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ف. ه. ك. ش. 
مطعون ضده:
ا. ط. ك. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1149 استئناف عمالي
بتاريخ 28-09-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث أن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ــ تتحصل في المطعون ضده أقام في مواجهة الطاعنة الدعوي رقم 13878 لسنة 2022 عمال جزئي بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهم مبلغ 96200 درهم والفائدة 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وتذكرة عودة لموطنه، تأسيسا على إنه ألتحق بالعمل لديها بموجب عقد عمل غير محدد المدة اعتباراً من تاريخ 23-9-2020 بأجر إجمالي 12.000 درهم والأجر أساسي منه مبلغ 7.200 درهم مضافة إليها متوسط حوافز مبلغ 5.600 درهم بحيث يصبح أجره الإجمالي بعد إضافة متوسط الحوافز إليها مبلغ 17.200 درهم منه أجر أساسي مبلغ 12800 درهم، وظل على رأس عمله حتى 31-10-2022، وامتنعت المدعى عليها عن سداد مستحقاته العمالية المتمثلة في الآتي : رواتب متأخرة بمبلغ 37.500 درهم عن شهري 8، 10 لسنة 2022 وبدل إجازة مبلغ 25.600 درهم عن آخر سنتين. وبدل إنذار مبلغ 12.000 درهم. وبدل مكافأة نهاية خدمة مبلغ 19.100 درهم عن مدة خدمته. وتذكرة عودة لموطنه مبلغ 2000 درهم. وتقدم بشكوى للجهات المختصة للمطالبة بمستحقاته العمالية إلا إنه تعذرت التسوية الودية فقيد الدعوى. وتقدمت الطاعنة بطلب عارض بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ 51,000 درهم المبالغ المسلمة له بالزيادة عن راتبه بصفة قرض، ومبلغ 100,000 درهم مائة تعويضاً عن أعمال المنافسة الغير مشروعه، وعدم التصريح له بالعمل لدى أي جهة اخرى لمدة عام من تاريخ 1-8-2022 وذلك لانقطاعه عن العمل بدون سبب مشروع تطبيقا لنص المادة 50 من قانون العمل الاتحادي رقم 33 لسنة 2021، والمقاصة القضائية تأسيساً على إنها سددت له بالزيادة المبلغ المطالب به كقرض مع أجوره خلال الفترة من 22-11-2021 إلى 25-10-2022 بمبلغ 47.125 درهماً، ومبلغ 100,000 درهم تعويضاً عما حاق بها من أضرار من عمل المنافسة الغير مشروعه بالعمل لدى أشخاص آخرين منافسين لها وعمله دعاية لهم عبر موقعه الشخصي للتواصل الاجتماعي الإنستغرام. رغم عدم التصريح له بالعمل لمدة سنة في الدولة من تاريخ 1-8-2022 لانقطاعه عن العمل بدون سبب مشروع. وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 22-6-2023 في الدعوى الأصلية: بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 78.144 درهماً والفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، وقيمة تذكرة عودة لموطنه عيناً على الدرجة السياحية أو مقابلها نقداً ما لم يكن قد إلتحق بالعمل لدى رب عمل آخر، وفي الدعوى المتقابلة برفضها موضوعاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1149 لسنة 2023 عمال وبتاريخ 28-9-2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة الكترونياً بتاريخ 27-10-2023 طلبت فيها نقضه. وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن.
وحيث إن الطعن في شقه المتعلق بالدعوي الأصلية غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن علي الحكم المطعون فيه بطريق النقض هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيه من تلقاء نفسها وأنه لا يصار إلي بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ومن المقرر أن النص في المادة 3/23 من اللائحة التنظيمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 33 ) لسنة 2020 ? المنطبق على الواقعة- (( وتكون الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز ( 500000 ) خمسمائة الف درهم )) والنص في المادة 24 من اللائحة التنظيمية سالفة الذكر علي أنه (( تقدر قيمة الدعوي يوم رفعها ، وفي جميع الأحوال يكون التقدير علي أساس آخر طلبات الخصوم ويدخل في تقدير قيمة الدعوي ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة ......... )) تدل مجتمعة علي أن العبرة في تقدير قيمة الدعوي هي بالقيمة النقدية المطالب بها مضافاً إليها الملحقات مقدرة القيمة والمقصود بقية الدعوي القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي حسبما استقرت عليه طلباته الختامية وعلي أساس هذه القيمة يتم تحديد النصاب الإنتهائي لمحكمة الاستئناف بحيث لا يقبل الطعن بالتمييز علي الاحكام الصادرة منها متي كانت قيمة الدعوي مضافاً اليها الملحقات مقدرة القيمة وقت رفعها لا تتجاوز خمسمائة الف درهم وهو النصاب المقدر للطعن بالتمييز أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك وكان البين أن طلبات المطعون ضده في الدعوى الأصلية الزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 96.200 درهم والفائدة وكان هذا المبلغ لا يجاوز النصاب المقرر قانوناً للطعن بالتمييز فإن قضاء محكمة الاستئناف يكون قد صدر في حدود النصاب الأنتهائي للمحكمة في الدعوي الاصلية ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن في هذا الشق.
وحيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فيما يتعلق بالدعوى المتقابلة فإنه يكون مقبول شكلا بخصوصها .
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بشأن الطلب العارض القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والاخلال بحق الدفاع إذ قضى برفض الدعوى المتقابلة بشأن طلب إلزام المطعون ضده بمبلغ القرض والتعويض عن شرط المنافسة برفضه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات انقطاع المطعون ضده عن العمل لمدة تزيد عن شهرين بالمخالفة لأحكام المادة 50 من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 على الرغم من ذلك هو الطريقة الوحيدة لإثبات دعواها وهو دفاع جوهري قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع تستقل بتحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها ومن بينها تقرير الخبير الذي ندبته المحكمة متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تكون ملزمة بأن ترد بأسباب خاصة على ما ابداه الخصم من مطاعن على التقرير ودون أن تكون ملزمة بإعادة المأمورية إليه أو بندب خبير أو بإحالة الدعوى إلى التحقيق إذ في أخذها به ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصم ما ينال من صحة التقرير طالما أقامت حكمها على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق. ومن المقرر أيضاً وفقا لنص المادتين (282و292) من قانون المعاملات المدنية أن كل اضرار بالغير سواء كان بفعل إيجابي أو بتقصير يلزم فاعله تعويضه عن الاضرار التي اصابته من جراء ذلك وان الضمان يقدر في جميع الاحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، وان عبء اثبات عناصر الضرر يقع على عاتق المضرور وإن استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية ونسبته الى فاعله وما نجم عنه من ضرر ورابطه السببية فيما بينهما وتقدير التعويض الجابر لهذا الضرر هو من أمور الواقع التي تستقل بها محكمه الموضوع بما لها من سلطه فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الاوراق، لما كان ذلك وكانت المحكمة قضت برفض طلبات الطاعنة بشأن الطلب العارض (الدعوى المتقابلة) بما لها من سلطة الاطمئنان لتقرير الخبرة والمتضمن أن المبالغ المسددة للمطعون ضده في نظام حماية الأجور هي أجور وليست قرض، ولم يتبين لها قيام المطعون ضده بأي دور في عروض الحفلات لدى الشركات الاخرى، ولم يقدم لها ماهية الأضرار المادية التي حاقت بالطاعنة، وإن توقف عن العمل كان بسبب امتناع الطاعنة عن سداد مستحقاته العمالية-الأجر- بما يكون معه التوقف عن العمل مبرر، ولم تجب طلبا الاستماع للشاهد لاطمئنانها لتقرير الخبرة وعدم جدوى ذلك. مما يكون معه الحكم قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس.
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وإلزام الطاعنة بالمصروفات، ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق