بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-12-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 200 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ا. س. ل. ا. ش.
مطعون ضده:
م. ا. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/438 استئناف عمالي
بتاريخ 23-10-2023
بتاريخ 23-10-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 9239/ 2022عمالي جزئي ضد الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ (618,824) درهم قيمة مستحقاته العمالية والفائدة القانونية بواقع (12%) من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد وتذكرة عودة لموطنه بقيمة (3000) درهم فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد عمل غير مُحدد المدة إلتحق بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 30/11/2011 بأجر شهري إجمالاً مبلغ (8000) درهم منه مبلغ (3500) درهم أجر أساسي بالإضافة إلى حافز بونص بنسبة (2%) من المبيعات، وأن الطاعنة أنهت خدماته بتاريخ 28/02/2022 دون مراعاة مدة الإنذار المتفق عليها بعقد العمل وامتنعت عن سداد مستحقاته التي أوردها تفصيلاً بصحيفة الدعوى فقدم شكواه لدائرة العمل المختصة وإذ تعذر على الدائرة تسوية النزاع وديــاً فقد أحالته للمحكمة . تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة حيث تم تبادل المذكرات بين الطرفين وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره قدمت الطاعنة مذكرة تضمنت لائحة دعوى متقابلة طلبت في ختامها إلزام المطعون ضده بأن يؤدى لها مبلغ (29,770.17) درهم قيمة المبالغ التي تحصل عليها بالزيادة عن مستحقاته. بتاريخ 13-02-2023 حكمت محكمة أول درجة أولاً: في الدعوى الأصلية: برفض الدعوى وألزمت المطعون ضده بالرسوم ومناصفة أتعاب الخبرة المنتدبة في الدعوى. ثانياً: في الدعوي المتقابلة: بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعنة مبلغ (29,770.17) درهم (تسعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وسبعون درهم وسبعة عشرة فلساً) وألزمت المطعون ضده برسم الدعوى المتقابلة ومبلغ ألف درهم مقابل محاماة. إستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالإستئناف رقم 438/2023 عمالي. ندبت محكمة الإستئناف خبيرين أحدهما خبير تقنية معلومات، والآخر محاسبي. وبعد أن أودع الخبيران تقريرهما وبتاريخ 23-10-2023 حكمت أولاً ـ بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى فيه في الدعوى المتقابلة والقضاء مجدداً برفضها وبإلزام الطاعنة (المستأنف ضدها) برسومها عن الدرجتين وخمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. ثانياً ـ وفي موضوع الدعوى الأصلية بتعديل الحكم المستأنف الى إلزام الطاعنة بأن تسدد للمطعون ضده مبلغ 137710 درهم وفائدته القانونية بواقع 5% سنوياً وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/10/29 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون حينما أصدر قرار بإعادة الدعوى للمرافعة لتكليف المطعون ضده بسداد التأمين وأنه كان على الحكم المطعون عليه القضاء بعدم قبول الإستئناف لعدم سداد التأمين مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القضاء بعدم قبول الاستئناف لعدم سداد التأمين دون تكليف المحكمة، المستأنف بسداده وإعطائه أجلاً للسداد مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه لما كان ذلك وكان الثابت ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد أعادت الدعوى للمرافعة وكلفت المطعون ضده بسداد التامين خلال مدة ثلاثة أيام عمل وقام الأخير بسداد التامين المطلوب، فإنها تكون قد طبقت صحيح القانون ويضحى النعي على حكمها بما سلف على غير اساس.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه في الوجه الأول من السبب الأول الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق كونه قد التفت عن التسوية النهائية المؤرخة في 22/6/2022 المرفق بها كشف الحساب ـــ والثابت فيها تسلم المطعون ضده لمبلغ 133755 درهم نظير كافة مستحقاته التي في ذمة الطاعنة والتي من ضمنها مبلغ 36402 درهم عن مكافأة نهاية الخدمة وبدل الاجازة وقد وقع المطعون ضده على هذه التسوية وأقر بما جاء فيها بعد اجراء كافة الخصومات من المبالغ التي استولى عليها المطعون ضده ــ وقضي للمطعون ضده بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة مرة ثانية مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في محله ذلك أن نص المادة 65/3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 ((يعد باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون ولوكان سابقاً على نفاذه ما لم يكن أكثر فائدة للعامل ويقع باطلاً كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا المرسوم بقانون إن كان مخالفاً لأحكامه)) تدل على أن إقرار العامل بعد إنتهاء علاقة العمل بإستلام حقوقه التي استحقت له أثناء قيام عقد عمله يقع صحيحاً وذلك باعتبار أنها من الحقوق المالية التي تتصل بشخص صاحبها مما يجوز له الإقرار باستلامها كما يدل الشطر الأخير منها بالمفهوم المخالف على أن إقرار العامل بإستلام وتسوية الحقوق المقررة له في القانون يقع صحيحاً أيضاً بعد انتهاء عقد عمله ونشوء الحق في تلك الحقوق لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن التسوية النهائية التي تمت في 22/6/2022 أي بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ نهاية علاقة عمل المطعون ضده في 2022/2/28 والثابت فيها إقرار المطعون ضده بتسلمه لمبلغ 133755 درهم نظير كافة مستحقاته التي في ذمة الطاعنة شاملة للعمولة وبدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة وقضي في موضوع الدعوى الأصلية بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلزام الطاعنة بأن تسدد للمطعون ضده مبلغ 137710 درهم شاملاً العمولة وبدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة فإنه يكون قد خالف القانون والثابت في الأوراق مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه وبالبناء على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن علاقة العمل بين الطرفين قد انتهت بتاريخ 2022/2/28 وأنه بتاريخ 2023/6/6 بعد نهاية علاقة العمل قام المستأنف ــ المدعي ــ بالتوقيع على سند تسوية عن مستحقاته العمالية تضمنت (العمولة، المكافأة، راتب الإجازة) وأقر باستلامه مبلغ 133755 درهم مقابل المستحقات المذكورة وكان الحكم المستأنف قد انتهي إلي أن ذمة المستأنف ضدها ــ المدعى عليها ــ غير مشغولة بمستحقات المستأنف ــ المدعي ــ عدا تذكرة العودة وأن مُطالبة المستأنف ــ المدعي ــ بالمستحقات على غير سند على ما أورده بمدوناته (( ولمّا أقرّ المُدعي بجلسة 16/01/2023 حصوله على مبلغ (133,755) درهم بموجب شيكات .... وهو ما أكده تقرير السيد الخبير بأن المدعى عليها قامت بتسوية مستحقات المدعي العمالية بعد انتهاء علاقة العمل بموجب 5 شيكات أقر المدعي باستلامها بقيمة (133755) درهم، .... فإن المحكمة تعول على ذلك الإقرار القضائي الصادر من المدعي وبما انتهى إليه تقرير الخبرة المنتدبة باستلام المدعي ذلك المبلغ من المستحقات، وتكون معه ذمة المُدعى عليها غير مشغولة بمستحقات المُدعي عدا تذكرة العودة وتكون مُطالبة المُدعي بالمستحقات على غير سند)) فإنه يكون قد أصاب الواقع والقانون ومن ثم يتعين تأييده ورفض الإستئناف في هذا الخصوص.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضي به بشأن الدعوى الأصلية ورفض الطعن فيما عدا ذلك وألزمت المطعون ضده بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين وفي موضوع الإستئناف رقم 438/2023 استئناف عمالي في الشق المنقوض بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به بشأن رفض الدعوى الأصلية وألزمت المستأنف بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق