الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 فبراير 2024

الطعن 198 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 30 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 198 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ا. ل. ا. ا. 
مطعون ضده:
ن. ع. ا. ع. ا. ح. م. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1227 استئناف عمالي
بتاريخ 27-09-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث أن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ــ تتحصل في المطعون ضده أقام في مواجهة الطاعنة الدعوي رقم 6392 لسنة 2023 عمال جزئي بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مب لغ 106,421 درهماً والفائدة 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وتذكرة عودة لموطنه بقيمة 2000 درهم، تأسيسا على إنه ألتحق بالعمل لديها بموجب عقد عمل محدد المدة لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ 28-11-2012 بأجر شهري إجمالي مبلغ (2000) درهم ، وأنهت خدماته دون مبرر بتاريخ 29- 12-2022 ، وامتنعت المدعى عليها عن سداد مستحقاته العمالية المتمثلة في الآتي : مبلغ 1933 درهماً قيمة أجره عن مدة 29 يوماً من شهر ديسمبر 2022 . و مبلغ 2000 درهم بدل رصيد إجازة سنوية بواقع (60) يوماً من مدة عمله . و مبلغ 57000 درهم بدل سكن . و مبلغ 6000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي . و مبلغ 2000 درهم بدل مدة إنذار شهر واحد . و مبلغ 37488 درهماً بدل مكافأة نهاية خدمة . و مبلغ 2000 درهم بدل تذكرة عودة لموطنه . وتقدم بشكوى للجهات المختصة للمطالبة بمستحقاته العمالية إلا إنه تعذرت التسوية الودية فقيد الدعوى. وتقدمت الطاعنة بطلب عارض بإلزام المطعون ضده بأن يرد لها عدد ثلاث مقطورات أرقام 54788، 70238، 81324 وسيارة نقل عام لوحة أرقام 26393، ورد مبلغ (54,000) درهم قيمة ما تحصل عليه من تأجير تلك المركبات، ورد بضائع بقيمة (126,013) درهماً، ومبلغ (2000) درهم بدل انذار، والتمست ختاماً في الدعوى الأصلية: أصلياً أولاً وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في البلاغ الجنائي رقم 5756 لسنة2023 مركز شرطة القصيص، ثانياً إحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود. وسددت الطاعنة رسم الطلب العارض بموجب الإيصال المؤرخ في 16/06/2023 . وبتاريخ 7-8-2023 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية : بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 12,450 درهماً والفائدة بواقع 5% سنوياً إعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية في 26-5-2023 وحتى تمام السداد، وفي الطلب العارض قبوله شكلاً وفي الموضوع بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعنة مبلغ 2000 درهم عن بدل الإنذار ورفض باقي الطلبات . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1227 لسنة 2023 عمال، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1242 لسنة 2023 عمال، وبتاريخ 27-9-2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة الكترونياً بتاريخ 26-10-2023 طلبت فيها نقضه. وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن .
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بالدعوى الأصلية غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن علي الحكم المطعون فيه بطريق النقض هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيه من تلقاء نفسها ولا يصار إلي بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ومن المقرر وفقاً لنص المادة 175 من قانون الإجراءات المدنية مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 أن الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف تكون نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز خمسمائة ألف درهم لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن قيمة الطلب الأصلي الذي طالب به المطعون ضده في الدعوى الأصلية مبلغ 106,421 درهماً والفائدة 5% وهو مبلغ يقل عن النصاب المقرر للطعن على الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بطريق التمييز ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول .
وحيث أن الطعن بشأن الطلب العارض فقد أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي فيهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق وتناقضه إذ قضى برفض إيقاف الدعوى المتقابلة لحين الفصل في الدعوى الجزائية لعدم وحدة الموضوع ورفض طلبها إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات اختلاس المطعون ضده للمقطورات الثلاث والسيارة وتأجيرها والاستيلاء على ريع الايجار لحسابه الخاص بمقولة إن المحكمة وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في الدعوى المتقابلة بشأن رد عدد ثلاثة مقطورات تحمل لوحات رقم 54788- 70238- 81324 ،وسيارة نقل عام لوحة رقم (26393)، ورد مبلغ وقدره (54,000) درهم عباره عن ريع تأجير هذه السيارات حيث قام بتأجير السيارة بمبلغ (3,000) درهم شهرياً، ومبلغ 50000 درهم قيمة مئة جنط حديدي اختلسها، مبلغ 53000 درهم قيمة واحد وسبعون كرتونة تحتوي على معطر للسيارات مختلف الاشكال، ومبلغ 23000 درهم قيمة أربعة عشر غسالة ملابس وعدد عشرة مكانس كهربائية وعدد خمسة كراتين لوازم مساج وأربعة كراتين مكبر صوت وكرتونه علب صابون، مبلغ 13000 درهم قيمة عشر طرود كرتون فارغ مخصص لتغليف وتعبئة شاشات السيارات، بإجمالي مبلغ 162,013 درهماً قيمة بضائع مسلمة للشركة باعتبارها شركة شحن وذلك لتسليمها لأصحابها، وعلى الرغم من أن الدعوى الجزائية المقامة منها منظورة أمام النيابة العامة برقم 6756 لسنة 2023 وارتباطها بالدعوى الماثلة والمتهم فيه المطعون ضده الذي استخدام الوكالة الصادرة له منها استولى على ثلاث مقطورات وشاحنة مملوكة لها وأجرها لحسابه ولم يحقق الحكم دفاعها للاستماع لشهود الاثبات ومخاطبة بنك دبي الإسلامي لإثبات إن دخول ريع الايجار إلى حساب المطعون ضده وثبوت ذلك من اقراره برسالته عبر واتساب إلى مدير الطاعنة بقيامه باختلاس البضائع المنقولة العائدة لها وبيعها واستيلائه على قيمتها ورفض الاستماع الى شاهديها اللذان اديا بافادتهما امام الشرطة بذلك وهو دفاع جوهري قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك إنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم اذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها إذ يعتبر ذلك الأغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ومؤدى ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر الى أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى اذا ما رأته متسماً بالجدية مضت الى فحصه لتقف على أثر في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على دفاع الطاعنة سالف البيان بالنعي فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضي به بشأن رفضه الطلب العارض، وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي في شقها المنقوض من جديد وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق