بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-12-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 196 ، 202 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ك. م. ر.
مطعون ضده:
ل. أ. س. ش. م. ح.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/163 استئناف عمالي
بتاريخ 28-09-2023
بتاريخ 28-09-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المدعي ــ كريشناراج مافانجي راماشاندراـ ـ أقام الدعوى رقم 13553 لسنة 2022 عمالي جزئي - في مواجهة المدعى عليها ــ لوجيس أي سوليوشن ش م ح ــ بطلب إلزامها بأن تؤدي له مبلغ (1457222 درهم) وبالفائدة 12% وإلزامها بالرسوم والمصاريف وشمول الحكم بنفاذ المعجل وبلا كفالة وذلك على سند من أنه عمل لدى المدعى عليها بموجب عقد عمل غير محدد إعتباراً من تاريخ 16-10-2019 بأجر إجمالي قدره 53125 درهم منه أجر أساسي 20000 درهم وقد ظل المدعى على رأس عمله حتى 04-11- 2022 حيث فصلته المدعى عليها من العمل وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية فلجأ لإدارة علاقات العمل التي أحالت شكواه للمحكمة فأقام الدعوى مطالباً بمستحقاته العمالية التي أوردها تفصيلاً بصحيفة الدعوى وتشمل : مبلغ 262877 درهم رواتب متأخرة ، مبلغ 159375 بدل إنذار ، مبلغ 42000 درهم مكافأة نهاية خدمة ، مبلغ 159375 درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، مبلغ 28733 درهم بدل إجازة ، مبلغ 150000 درهم قيمة قرض ، مبلغ 34500 درهم فائدة عن القرض ، مبلغ 100000 درهم بونص ، مبلغ 389512 درهم رواتب أسهم ، مبلغ 100000 درهم تعويض عن الأضرار المادية والأدبية ، مبلغ 800 درهم تأمين صحي ، مبلغ 30000 درهم تذكرة عودة . بتاريخ 19-01-2023 حكمت محكمة أول درجة بمثابة الحضوري بإلزام المدعى عليها أن تؤدى للمدعي مبلغ (333660) درهم وبالفائدة التأخيرية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، وقيمة تذكرة عودة لموطنه عيناً على الدرجة السياحية أو مقابلها نقداً ما لم يكن قد إلتحق بالعمل لدى رب عمل آخر، وألزمت المدعى عليها بالمناسب من المصروفات ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المدعى هذا الحكم بالإستئناف 163/2023 استئناف عمالي وأستأنفته المدعى عليها بالإستئناف 248/2023 استئناف عمالي. ندبت محكمة الإستئناف خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت وبتاريخ 28-09-2023 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فيما يتعلق برفض طلب بدل الإنذار ومكافأة التعاقد (البونص) وبتعديل المبلغ المحكوم به للمستأنف أصلياً (المدعي) ليصبح مبلغ 532827 درهم وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنف ضدها أصلياً (المدعى عليها) بالمناسب من المصروفات، وألزمت المستأنف أصلياً ــ المدعي ــ بمصروفات استئنافه، وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين في الإستئنافين. طعنت المدعى عليها في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 196/2023 طعن عمالي بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/10/24 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المدعي مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وطعن فيه المدعي بالطعن بالتمييز رقم 202/ 2023 طعن عمالي بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/ 25/10 طلب فيه نقض الحكم وقدم محامي المدعي عليها مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وحيث إنه وبعد عرض الطعنين علي هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما في المرافعة فيها قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد للإرتباط .
أولا: الطعن 196/ 2023 عمالي
حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة ــ المدعى عليها ــ بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين قضي للمطعون ضده ــ المدعي ــ بالرواتب المتأخرة ورصيد إجازاتة بالمخالفة لنص المادة (54) الفقرة 7 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن قانون تنظيم علاقات العمل وفي بيان ذلك تقول : حيث تقدم المطعون ضده بتسجيل الدعوى بتاريخ 25/11/2022 للمطالبة برواتب متأخرة عن المدة من تاريخ 01/04/2021 حتى تاريخ 4/11/2022 بمبلغ وقدره 262,887 درهم ، فإنه واستناداً لنص المادة (54) الفقرة 7 من المرسوم بقانون اتحادي رقم(33) لسنة 2021 من قانون العمل لا تسمع دعوى مطالبة المطعون ضده فيما يتعلق بالرواتب المتأخرة لتجاوزها سنة منذ تاريخ الإستحقاق وأيضا فيما يتعلق بالإجازات السنوية عن الفترة من 16/10/2019 حتى 30/9/2022 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي للمطعون ضده بالرواتب المتأخرة وبدل الإجازة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بالرواتب المتأخرة مردود ذلك أنه من المقرر أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 54/7 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل يدل أن المُشرّع قد منع بموجب هذا النص سماع الدعوى بالمطالبة بأي حق من الحقوق الناشئة عن علاقة العمل أياً كان مصدرها سواء تقررت بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون أو بموجب عقد العمل إذا مضت عليها سنة من تاريخ الإستحقاق وأن العبرة في تحديد بدء سريان المدة المانعة من السماع بالتاريخ الذي أصبح فيه الحق المطالب به مستحق الأداء ومن المقرر وفقاً لنص المادة 22/2 من المرسوم بقانون المذكور أن يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها وفق الأنظمة المعتمدة في الوزارة والشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ومن المقرر وفقاً لنص المادة أ/ 16/1 من اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 أن يتم سداد الأجور في مواعيد إستحقاقها على النحو المتفق عليه في العقد بما يتفق مع الأنظمة والمعايير التي تضعها الوزارة لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن شكوى المطعون ضده قد قدمت لوزارة الموارد البشرية والتوطين بتاريخ 2022/11/9 وأن الوزارة قد أحالتها للمحكمة بتاريخ 2022/11/10 وأن المطعون ضده قد أقام الدعوى بتاريخ 2022/11/25 وكان البين أن عقد العمل المبرم بين الطرفين قد نص في البند ( c /2) منه على أن يستحق الطرف الثاني ( المطعون ضده ) راتبه شهرياً ويُدفع قبل بداية الشهر التالي فإن رواتب المطعون ضده التالية لتاريخ نوفمبر 2021 وحتي تاريخ نهاية العمل تكون قد تمت المطالبة بها قبل مضي سنة من تاريخ استحقاقها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهي إلى سماع الدعوى بشأن رواتب المطعون ضده عن الفترة المذكورة ومن ثم قضي له بها في حدود طلباته فإنه لا يكون قد خالف القانون وبالتالي فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس
وحيث إن النعي في شقه المتعلق ببدل الإجازة ففي غير محله ذلك أن النص في المادة 29/9/8 من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل يدل على أن المشرع منع تشغيل العامل أثناء اجازته السنوية لأكثر من سنتين إلا إذا رغب بترحيلها أو الحصول على بدل نقدي عنها بما لازمه أن حقه في بدل الإجازة في حالة إنهاء العقد هو بما لا يجاوز مدة الإجازة السنوية التي لم يحصل عليها في السنتين الأخيرتين وأن بدء مدة عدم سماع الدعوى بهذا الحق هو تاريخ ترك العامل للعمل قبل استعماله لهذا الحق لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن علاقة العمل بين الطرفين قد انتهت بتاريخ 4 نوفمبر 2022 وأن المطعون ضده قد أقام الدعوى بتاريخ 2022/11/25 وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفع الطاعنة بعدم سماع الدعوى فيما يتعلق ببدل الإجازة وقضي للمطعون ضده بهذا البدل فإنه لا يكون قد خالف نص (54) الفقرة 7 من المرسوم بقانون اتحادي رقم(33) لسنة 2021 ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق حينما ساير الخبير وقضي للمطعون ضده ببدل الإنذار ومكافأة التعاقد دون النظر إلى إعتراضات الطاعنة والمستندات المؤيدة لإعتراضاتها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي برمته مردود ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 43/3/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل أنه يجوز لأي من طرفي العمل إنهاء العقد لأي سبب مشروع شريطة إنذار الطرف الآخر كتابة والإلتزام بالعمل خلال مدة الإنذار المتفق عليها في العقد على ألا تقل المدة عن (30) ثلاثين يوماً ولا تزيد على (90) تسعين يوماً ويجب على الطرف الذي لم يلتزم بفترة الإنذار أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً يسمى بدل إنذار .... ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أُعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة لأن في أخذها به محمولاً علي أسبابه مما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن والإعتراضات ما يستحق الرد عليه بأكثر ما تضمنه التقرير ومن المقرر أن المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعي أصلاً في الدعوى أم مدعى عليه فيها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وانتهى إلى استحقاق المطعون ضده لبدل الإنذار ومكافأة التعاقد على ما أورده بمدوناته ((الثابت من تقرير الخبير أن إنهاء الخدمة كان بتاريخ 30/9/2022 حسبما ثبت من رسالة البريد الالكتروني للمستأنف ضدها أصلياً بواسطة البريد الالكتروني بتاريخ 28/9/2022 توجه إليه الشكر وتبلغه بأن آخر يوم عمل هو 30/9/2022 وأن علاقة العمل انتهت فعلياً بتاريخ 4/11/2022 وقد تم القضاء للمستأنف براتبه عن جزء من فترة الإنذار ضمن طلب الرواتب المتأخرة وتقضى له المحكمة عن الفترة المتبقية منها بمبلغ ..... درهم، ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فيتعين الغاؤه في هذا الشق .... ثبت من خلال التقرير ... أن المستأنف أصلياً يستحق مبلغ 100 ألف درهم إلتزمت بها المدعى عليها مقابل مكافأة تعاقد ولم توفى بها ولم تثبت أنها أصبحت في شكل استثمار بالشركة كما ادعت، ولذلك فإن المحكمة تقضى للمستأنف بمبلغ .... درهم مكافأة تعاقد ــ بونص ــ)) وإذ كان هذا سائغاً وكافياً لحمل قضائه ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وهو مالا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
ثانياً: الطعن 202/ 2023 عمالي
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع وذلك لجهة رفض الحكم المطعون فيه القضاء له بمبلغ القرض والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية على الرغم من إقرار المطعون ضدها بأحقيته لمبلغ القرض وأنه قد توافرت أركان المسؤولية من خطأ وضرر ورابطة سببية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة الاولى من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه في الدعوى ومن المقرر أن المسئولية المدنية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسئولية لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم القواعد التي طوي عليها المساق المتقدم ومن ثم قضي برفض الطلبات الواردة بوجه النعي على ما أورده بمدوناته ((وحيث أنه عن طلباته قرض مبلغ ........ ولما كان المدعي لم يقدم ما يثبت طلباته ولما لم يطلب من المحكمة سبيلاً لإثبات ذلك وخلت أوراق الدعوى على ما يخالف ذلك ومن ثم تقضي المحكمة برفض الطلبات برمتها وحيث أنه عن طلب بدل تعويض عن الأضرار المادية والأدبية .... وكان المدعي لم يقم ببيان عناصر المسؤولية المتعلق بطلبه أعلاه من فعل ضار وضرر وعلاقة سببية ولم يقم بإثباتها، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الطلب.)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله ((وعن النعي على الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلبات المستأنف أصلياً (المدعي) عن مبلغ القرض والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية .... لم ينجح المستأنف أصلياً في تقديم البينة القانونية التي تؤيد دعواه بخصوص هذه الطلبات، ولذلك فان النعي على الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لهذه الطلبات لا أساس له)) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولا مخالفة فيها للقانون وتكفي لحمل قضاء محكمة الموضوع وأن ما أورده الطاعن بوجه النعي مجرد أقوال مرسلة فإن النعي على حكمها المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين في كل طعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق