الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 فبراير 2024

الطعن 203 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 23 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 203 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ن. ا. ا. ن. 
مطعون ضده:
ا. ل. ش. م. ح. 
ش. ب. ا. ذ. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/821 استئناف عمالي
بتاريخ 27-09-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3 لسنة 2023 عمال جزئي في مواجهة المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بإلزامها - وفق طلباته الختامية- بأن تؤدي له مبلغ 1,240,238 درهماَ وتذكرة عودة لموطنه بمبلغ 5000 درهم، تأسيساً على إنه عمل لديها بموجب عقد عمل محدد المدة من تاريخ 11-7-2021 بأجر إجمالي 50002 درهماً والأساسي منه مبلغ 30001 درهماً وأنهت خدماته بتاريخ تاريخ 15-12-2022 بدون مبرر، وامتنعت عن أداء مستحقاته دون وجه حق، قدم شكوى للجهات المختصة وتعذرت التسوية واحالتها للمحكمة، فقيد الدعوى بطلباته بالاتي مبلغ (25,000) درهم قيمة أجره خمسة عشر يوماً من شهر ديسمبر 2022 . ومبلغ (16,667) درهم بدل رصيد إجازة سنوية عن مدة (10) أيام من مدة خدمته . ومبلغ (150,000) درهم بدل انذار عن ثلاثة أشهر . ومبلغ 48571 درهماً بدل مكافأة نهاية خدمة . ومبلغ (5000) درهم قيمة تذكرة عودة لموطنه . ومبلغ 1,000,000 درهماً تعويضاً عن المعرفة والخبرة الفنية والتجارية. وقدمت المطعون ضدها الأولى طلب عارض ضد الطاعن بمطالبته بأن يؤدي لها مبلغ 100000 درهم تحصل عليها دون موافقتها والفائدة 5% من تاريخ المطالبة وتسليم العهدة التي بحوزته من ملفات خاصه بالعملاء ومفتاح المكتب ومفتاح موقف السيارات وجهاز كمبيوتر محمول، وادخل الطاعن المطعون ضدها الثانية طرفاً في الدعوى لتقدم ما تحت يدها من مستندات باعتبارها شريكا مع المطعون ضدها الأولى ولإثبات أحقيته في العمولة والارباح التي يطالب بها باعتبارها أحد الأطراف التي أقرت له بنسبة من أرباح الشركة.وبتاريخ 1-5-2023 قضت المحكمة برفض طلب إدخال المطعون ضدها الثانية - شركة بلاكستورم انيرجى ذ.م.م- خصماً في الدعوى . وفي الدعوى الأصلية: بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعن مبلغ 214,980 درهماً وتذكرة عودة إلى جهة استقدامه أو أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه عيناً على الدرجة السياحية أو ما يقابلها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم يكن قد إلتحق بخدمة صاحب عمل آخر، وكلفت المُدعي بسداد فرق رسم الطلبات العمالية وبسداد رسم الطلب الغير عمالي (التعويض) ورفضت عدا ذلك من طلبات . وفي الدعوي المتقابلة بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 100,000 درهم (والفائدة بواقع 5% سنوياً إعتبارا من تاريخ سداد رسم الدعوى المتقابلة في 6-2-2023 وحتى تمام السداد، ورفضت عدا ذلك من طلبات. استأنف الطعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 821 لسنة 2032 عمال كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 836 لسنة 2023. وبتاريخ 27-9-2023 قضت المحكمة برفض الاستئنافين. طعن الطاعن على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعها مكتب إدارة الدعوي لدى هذه المحكمة بتاريخ 30-10-2023 طلب فيها نقضه.
وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أوجه ينعى الطاعن بالوجه الأول والثالث منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع إذ قضى برفض طلبه ندب خبير وإحالة الدعوى للتحقيق تأسيساً على أن أوراق الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة على الرغم من إن طلبه ندب خبير واحالة الدعوى للتحقيق هو دفاع جوهري لإثبات اتفاقه الشفوي مع المطعون ضدها على إعطائه أرباح 2.5% من كافة الصفقات التي يبرمها مع العملاء لذين يجلبهم إلى المطعون ضدها وهو دفاع جوهري قد يتغير معه وجه الراي في الدعوى بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبيراً فيها ليس حقاً على المحكمة إجابته إليه في جميع الحالات بل هو متروك لتقرير محكمة الموضوع والتي لها الحق في عدم الاستجابة إليه متى وجدت في أوراق الدعوى والأدلة المقدمة فيها تقديماً صحيحاً ما يكفي لتكوين قناعتها للفصل في موضوعها دون حاجة إلى إجراء جديد. ومن المقرر وفقاً لما نصت عليه المادة الأولى الفقرة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 أن الأجر هو الأجر الأساسي مضافاً إليه البدلات النقدية والمزايا العينية التي تقرر للعامل بموجب عقد العمل وهذا المرسوم بقانون وقد تشمل : المزايا العينية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل وما يقابلها نقداً إذا كانت مقررة كجزء من الأجر في عقد العمل أو نظام المنشأة أو البدلات التي يستحقها العامل لقاء جهد يبذله أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله أو أية أسباب أخرى أو البدلات التي تمنح لمواجهة غلاء المعيشة أو نسبة مئوية من المبيعات أو الأرباح التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه العامل أو إنتاجه أو تحصيله وبذلك فإن العمولة ــ النسبة المئوية من المبيعات ــ والنسبة المئوية من الأرباح التي تدفع للعامل مقابل ما يقوم بتسويقه أو انتاجه أو تحصيله تعتبر جزءاً من الأجر متى التزم بها صاحب العمل في عقد العمل. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى إلى عدم وجود اتفاق على منح الطاعن عمولة على ما أورده بمدوناته من إن ((وكانت الأوراق جاءت خاليةً من ثمة اتفاق بين المدعى عليها(المطعون ضدها الأولى) والمدعي (الطاعن) بتحصيله على نسبة من الأرباح، أو الإتفاق على مقدار التعويض مقابل الاستفادة من خبراته الفنية والتجارية سوى ما قررته الخصم المدخل والتي لا تتولى الإدارة والإشراف على عمل المدعي سوى عقد الشراكة، فإن أوراق كافٍ لتكوين عقيدة المحكمة دونما حاجة إلى ندب خبير على نحو ما سيرد فى أسباب هذا الحكم عند تناول المحكمة لموضوع الدعوى ومن ثم فان المحكمة تقضى برفض الطلب وتكتفي بإيراد ذلك في أسباب الحكم دون المنطوق . )) وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك بمدوناته من إن ((الثابت بأوراق الدعوى كاف لتكوين عقيدة المحكمة دونما حاجة إلى ندب خبير محاسبي .... ومن ثم فان المحكمة تقضى برفض الطلب)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع في تقديره لا يجوز التحدي به أمام هذه محكمة ويكون معه النعي عليه بما سلف على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ قضى له ببدل الاجازة على أساس الاجر الأساسي المحدد بمبلغ 30000 درهم على الرغم من احتساب بدل الاجازة على اجمالي الاجر بما يستحق معه مبلغ 16667 درهماً بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن النص في المادة 19 /2 من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1 لسنة 2022 بشأن القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2022 بشأن تنظيم علاقات العمل ...-2- في حالة انتهاء خدمة العامل يصرف له بدل نقدي عن رصيد إجازاته السنوية المستحقة قانوناً وفقاً للأجر الأساسي) بما مفاده بأن العامل يستحق بدل نقدي عند انتهاء علاقة العمل عن رصيد إجازته السنوية وفق الاجر الأساسي. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنتهى إلى احتساب بدل الاجازة للطاعن على هذا الأساس فإنه يكون قد طبق بصحيح القانون وتقضي معه المحكمة برفض النعي.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الرابع من أسباب النعي على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع اذ قضى بقبول الطلب العارض شكلاً وبإلزامه بمبلغ 100000 درهم لانشغال ذمته به على الرغم من تمسكه بعدم ارتباطه بالدعوى العمالية وبعدم السماع بمرور الزمان الحولي اذ الثابت بان سند المديونية بتاريخ 24-6-2021 وهو تاريخ سابق على عقد لعمل المحرر في 11-7-2021 وان المطعون ضدها اقامت الدعوى بتاريخ 12-1-2023 بما يعيبه ويستجوب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة - من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادتين (99/1، 101/1) من المرسوم بقانون إتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية أنه يحق للمُدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهماً معاً، ومن المقرر أيضاً إنه وفق ما تقضي به المادتان 51/2،1، 53 من قانون الإثبات أن الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر وأن الإقرار يكون قضائياً إذا اعترف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة وأن الإقرار القضائي حجة على المقر لا يجوز له الرجوع فيه وأن الإقرار بهذه المثابة يتضمن تنازل الخصم المقر عن حقه في مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه وأنه متى كان الإقرار صادراً في صيغة صريحة تفيد ثبوت الحق المقر به في ذمه المقر على سبيل الجزم واليقين فإنه يكون حجة عليه ولا يجوز له العدول عنه أو الرجوع فيه أو المجادلة بشأنه، وأن استخلاص ما إذا كان ما أدلى به الخصم أمام القضاء يعد إقراراً صريحاً وعلى سبيل الجزم واليقين من عدمه هو من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى وجود علاقة تربط بين الطلب الأصلي والطلب العارض المتضمن المطالبة بمبلغ 100000 درهم تحصل عليها الطاعن من المطعون ضدها الأولى وطلب تسليم عهده عبارة عن ملفات خاصه بالعملاء ومفتاح المكتب ومفتاح موقف السيارات وجهاز كمبيوتر محمول وقضى بقبوله شكلاً لحسن سير العدالة وإقرار الطاعن على مطبوعات (طبية الخليج للتجارة العامة) بتاريخ 24-6-2021 باستلامه مبلغ 615560 درهماً نقداً مقابل بيع منتج واحد وانه أخذ مبلغ 100.000 درهم لنفسه ولم ينازع في هذا الإقرار بمديونيته به وإن أخر يوم عمل له بتاريخ 15-12-2022 وتقدم بشكوى العمالية بتاريخ 16-12-2022 وقيد الشكوى بتاريخ 12-1-2023 ولم يقدم ما يثبت براءة ذمته وقضت بإلزامه بالمبلغ المقضي به فإنه النعي يكون على غير أساس وتقضي المحكمة برفضه.
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وإلزام الطاعن بالمصروفات، ومبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق