بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 204 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ب. س. س. ا. ل. م. م. ش. ا. ا. ذ.
مطعون ضده:
ب. ب.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1165 استئناف عمالي
بتاريخ 28-09-2023
بتاريخ 28-09-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده ــ بوجان باجيك ــ أقام الدعوى رقم 112 لسنة 2023 عمالي - في مواجهة الطاعنة ــ برستيج ستار سبورت اكادمي لمالكها مجموعة مطاف شركة الشخص الواحد ذ.م.م ــ بطلب إلزامها وفق طلباته الختامية بأن تؤدي له مبلغ (155863 درهم) وقيمة تذكرة عودة وإلزامها بالرسوم والمصاريف وذلك على سند من القول أنه عمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل اعتباراً من تاريخ 04-07-2017 بأجر إجمالي قدره 12000 درهم منه أجر أساسي قدره 10000 درهم ، وقد ظل على رأس عمله حتى 26-10-2022، حيث ترك العمل وامتنعت الطاعنة عن سداد مستحقاته العمالية المتمثلة في : رواتب متأخرة بمبلغ 32000 درهم من شهر 07/2022 وحتى تاريخ 20-09-2022 ، بدل إنذار مبلغ 12000 درهم ، بدل مكافأة نهاية خدمة مبلغ 38027 درهم عن مدة الخدمة ، بدل مواصلات مبلغ 73836 درهم ، تذكرة عودة ، فلجأ الى جهات الإدارة المختصة والتي سعت الى تسوية النزاع وديا فتعذر عليها ذلك فأحالته الى المحكمة فأقام الدعوى بطلباته آنفة الذكر . تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدمت الطاعنة مذكرة جوابية ضمنتها لائحة دعوى متقابلة طلبت في ختامها إلزام المطعون ضده بان يؤدي لها مبلغ وقدره 5,000,000 درهم، فقط تعويضاً جابراً للإضرار المادية والأدبية التي لحقت بها والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وضم النزاع رقم (19 لسنة 2023 تعيين خبير) للدعوى المتقابلة مع إلزامه بالمصاريف والاتعاب. ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبجلسة لاحقة حضر وكيل المدعي عليها وقدم مذكرة وحافظة مستندات وطلب العدول عن الحكم التمهيدي كونه يوجد نزاع معروض امام مركز التسوية الودية للمنازعات ولم يصدر قرار به بعد بذات موضوع الدعوى المتقابلة. بتاريخ 2023/6/22 حكمت محكمة أول درجة ـ أولا- في الدعوى الأصلية: بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ (69105) درهم، وقيمة تذكرة عودة لموطنه عيناً على الدرجة السياحية أو مقابلها نقداً ما لم يكن قد إلتحق بالعمل لدى رب عمل آخر وألزمت الطاعنة بالمناسب من الرسوم والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ثانيا- في الدعوى المتقابلة: بقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها وألزمت الطاعنة بالرسوم والمصاريف. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالإستئناف رقم (1165 لسنة 2023 عمالي) واستأنفته الطاعنة بالإستئناف رقم (1178 لسنة 2023 عمالي). بتاريخ 28-09-2023 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الإستئنافين شكلا وبرفضهما موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف، وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه والمقاصة في اتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين في كل استئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/10/27 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن محل الدعوى المتقابلة التي نحن بصددها استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة ما هو ثابت بالأوراق حين أغفل الفصل في طلبها المتعلق ، ببدل الإنذار على الرغم من أن المطعون ضده قد ترك العمل دون أن يخطرها بإنهاء العقد، ودون أن يمنحها مهلة الإنذار وقدرها واحد شهر، ودون أن يؤدي العمل خلال مهلة الإنذار وحين قضي برفض الدعوى المتقابلة بقالة أنها قد عجزت عن إثبات قيمة الضرر على الرغم من أن المادة (389) من قانون المعاملات المدنية قد أناطت بالقاضي تقدير التعويض بما يساوي الضرر الواقع فعلًا حين وقوعه، في حال إذا لم يكن التعويض مقدرًا في القانون أو في العقد. وبما يعيب الحكم بمخالفة القانون وبالخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بطلب بدل الإنذار غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطلب الجديد لا يقبل منه إثارته لأول مره أمام محكمة التمييز لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعنة بطلب ببدل الإنذار أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وهو سبب جديد ومن ثم فإنه لا يجوز لها إثارته لأول مره أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون غير مقبول.
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بطلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية ففي غير محله ذلك وإن كان من المقرر أن تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع تقضي بما تراه مناسباً وفقاً لما تتبينه من ظروف الدعوى إلا أن هذا مشروط بتوافر عناصر المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما وعلى الدائن يقع إثبات هذه العناصر بما فيها الضرر الذي يدعيه ومن المقرر أن مسئولية العامل عن الإخلال بشرط المنافسة هي مسئولية عقدية ويلزم لقيامها ثبوت إخلال العامل بشرط المنافسة الذي طوى عليه العقد ويقع عبء إثبات هذا الإخلال على صاحب العمل وأن إستخلاص توافر الإخلال بشرط عدم المنافسة من عدمه وثبوت الضرر الذي يترتب عليه أو نفيه من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه بشأن الدعوى المتقابلة على ما أورده بمدوناته ((ولما كان الثابت من تقرير الخبرة الحسابية المودعة في النزاع رقم ( 19 لسنة 2022 تعيين خبير ) المتعلقة بذات موضوع الدعوى المتقابلة المقضي برفضها وما جاء به من نتيجة بثبوت الخطأ من جانب المستأنف ضده وفق ما تمسكت به المستأنفة في ادعائها المتقابل إلا أن الضرر قد انتفى إثباته لعدم تقديم المستأنفة المستندات المؤيدة بالإضرار المادية والأدبية الواقعة عليها المدعى بها ولم تثبت ثمة أضرار محققه قد لحقتها من جراء مخالفة المستأنف ضده لشرط عدم المنافسة وبالتالي فقد انتفت عناصر المسؤولية العقدية وأن إستخلاص الخطأ المنسوب للعامل أثر إخلاله بالتزامه التعاقدي ، وكذا ثبوت أو نفى توافر الضرر من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها تقديماً صحيحاً وتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى ، والأخذ بما تطمئن اليه منها وطرح ما عداها ولما كان الحكم المستأنف قد إلتزم بهذه النتيجة فأن المحكمة تؤيده ويتعين القضاء برفض الاستئناف المقابل برمته حيث جاء على غير أساس".)) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولا مخالفة فيها للقانون وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن النعي يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بمصروفاته ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق