الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 فبراير 2024

الطعن 197 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 19 / 12 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-12-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 197 ، 205 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ف. ب. ع. ا. ا. 
مطعون ضده:
ب. ا. د. ا. ش. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1051 استئناف عمالي
بتاريخ 28-09-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المدعية ــ فردوس بنت عبد الحميد الشكيلي ــ أقامت الدعوى رقم 4160 لسنة 2021 عمالي جزئي - في مواجهة المدعى عليها ــ بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع ــ بطلب إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 1.368,027 درهم، والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وإلزامها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة على سند من أنها عملت لدى المدعى عليها من تاريخ 09/03/2008م بموجب عقد عمل غير محدد المدة، براتب شهري يبلغ 44659 درهم منه مبلغ 26795 درهم أساسي، وبتاريخ 1/07/2020 فصلتها المدعى عليها وامتنعت عن سداد مستحقاتها العمالية ــــ والتي تشمل: مبلغ (2205) درهم رواتب متأخرة، مبلغ (47982) درهم بدل إجازة، مبلغ (198039) درهم تعويض عن الفصل التعسفي، مبلغ (132026) بدل انذار، مبلغ (521503) درهم مكافأة نهاية خدمة، مبلغ (250.000) قيمة عمولة مستحقة، مبلغ (222.045) درهم مبلغ منحة، مبلغ (5000) درهم قيمة تذكرة عودة ـــ فلجأت لدائرة العمل المختصة ولتعذر التسوية الودية أحالت تلك الدائرة النزاع للمحكمة فأقامت الدعوى مطالبة بمستحقاتها العمالية. ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره الأصلي أعادت له المأمورية وبعد أن أودع تقريره التكميلي أعادت له المأمورية للمرة الثانية ثم وبتاريخ 28/4/2022 وبعد أن أودع الخبير تقريره الأخير حكمت بإلزام المدعى عليها بأن تـؤدي للمدعية تذكرة عودة إلى موطنها على الدرجة السياحية عيناً أو قيمتها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم تلتحق بخدمة صاحب عمل آخر، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعية بالمناسب من الرسوم والمصروفات وخمـسمائة درهـم مـقابل أتعاب المحاماة. استأنفت المدعية هذا الحكم بالإستئناف رقم 2022 / 1051 استئناف عمالي. ندبت محكمة الإستئناف خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره وبتاريخ 30-03-2023 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف بشأن قضائه في مكافأة الأداء والمنحة وبتعديل المبلغ المقضي به لصالح المدعية ليصبح مبلغ 602650 درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد - عدا التعويض عن الفصل التعسفي فمن تاريخ ذلك الحكم والتأييد فيما عدا ذلك ومصادرة التامين. طعنت المدعى عليها في هذا الحكم بالتمييز رقم 68/2023 طعن عمالى وبتاريخ 2023/6/13 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضي به بشأن قيمة مكافأة نهاية الخدمة، قيمة بدل الإنذار، قيمة التعويض عن الفصل التعسفي وطلب العمولة عن عام 2020 وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وبإحالة الدعوى لمحكمة الإستئناف لنظرها من جديد بخصوص الشق المنقوض وألزمت المدعية بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين على ما أوردته بمدونات حكمها (( وحيث إن النعي في شقه المتعلق بمكافأة الأداء في محله ذلك أنه من المقرر انه بالنسبة للمكافأة التي يعطيها صاحب العمل للعامل مقابل أمانته وكفاءته او كحافز تشجيعي له لبذل المزيد من الجهد بما يعود علي صاحب العمل من فائدة فإنه يشترط لاستحقاق العامل لها أن يكون متفقاً عليها في عقد العمل أو أن تكون مقررة في النظام الداخلي للمنشاة أو جري العرف او التعامل بين الطرفين علي منحها للعامل علي وجه الثبات والإستمرار مدة كافية من الزمن بحيث يحق للعامل اعتبارها جزءاً من الأجر لا تبرعاً من صاحب العمل له ويقع علي العامل عبء إثبات أحقيته في الحصول علي أية مبالغ تزيد عما هو مقرر له من أجر طبقاً لعقد العمل سواء كان ذلك عن طريق الإتفاق أو نظام المنشاة أو العرف أو التعامل علي النحو المشار إليه أما إذا كانت المكافاة تخضع لتقدير صاحب العمل أو معلقة علي رغبته فإن صاحب العمل لا يكون ملتزما بها بل تكون هي في هذه الحالة مجرد تبرع منه تفقد صفة الإلزام وينتفي من ثم عنها تكييف الأجر فلا تدخل في حسابه ولا تخضع لأحكامه لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير ـــ من خلال اطلاعه على السياسة الداخلية للطاعنة ــ أن مكافأة الأداء Performance Bonus تهدف إلي المكافأة علي الأداء المقدم مقابل الأهداف السنوية المتفق عليها مسبقاً وتمنح وفقاً لتقدير الإدارة المطلق بناء على أداء الطاعنة والوحدة والفرد وهي ليست دفعة مضمونة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر مكافأة الأداء جزءاً لا يتجزأ من الأجر ــ على الرغم من أنها كانت تمنح وفقاً لتقدير الإدارة المطلق ــ ومن ثم أضاف متوسطها إلى راتب المطعون ضدها الأساسي وأحتسب مستحقاتها على هذا الأساس وأقام قضاءه في هذا الخصوص على ما أورده بمدوناته (( الثابت بالتقرير ان المستأنفة حصلت على تلك المكافاة السنوية عن السنوات الأربع السابقة على المطالبة مبلغ إجمالي 1025000 درهم وأن المتوسط الشهري لهذه المكافاة مبلغ 21354 درهم ويجب أن يضاف إلى الراتب التعاقدي عند احتساب مستحقات نهاية الخدمة ..... )) فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه في هذا الخصوص)). باشرت محكمة الإحالة نظر الدعوى وبتاريخ 2023/9/28 حكمت بتعديل المبلغ المقضي به ليصبح مبلغ 139104 درهم والفائدة 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد - عدا التعويض عن الفصل التعسفي فمن تاريخ الحكم والتأييد فيما عدا ذلك ومصادرة التامين . طعنت المدعى عليها في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 197/2023 طعن عمالي بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/10/29 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المدعية مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وطعنت فيه المدعية بالطعن بالتمييز رقم 205/ 2023 طعن عمالي بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/ 10/29 طلبت فيه نقض الحكم وقدم محامي المدعي عليها مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وحيث إنه وبعد عرض الطعنين علي هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت انهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما في المرافعة فيها قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد للإرتباط
أولا: الطعن 197/ 2023 عمالي
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنةــ المدعى عليها ـ على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الحكم الناقض الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 68/2023 طعن عمالي وفي بيان ذلك تقول: انتهي الحكم المطعون فيه إلى أن جملة المستحق للمدعية (في طلبات الشق المنقوض والسابق القضاء لها بها) مبلغ 784492 درهم وكان الثابت قبضها مبلغ 645388 درهم في 6-8-2020 ليصبح جملة المقضي به لها مبلغ 139104 درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد) في حين أن الثابت من الأوراق أنه بعد جمع المبالغ المستحقة للمطعون ضدها والواردة بالحكم الطعين هو ( المستحق للمطعون ضدها من مكافاة نهاية الخدمة مبلغ وقدره 289682 درهم ، والمستحق من بدل الانذار عن شهرين مبلغ وقدره 89318 درهم والمستحق عن الفصل التعسفي راتب ثلاثة اشهر هو مبلغ وقدره 133977 درهم ، ويضحى جملة المستحق للمدعية هو مبلغ وقدره 512977 درهم وكان الثابت قبضها مبلغ 645388 درهم في 6-8-2020 وبالتالي فإن المدعي عليها تكون قد قامت بسداد مبلغ 132411 درهم للمدعية بالزيادة عما تستحق ومن ثم فإنها تكون غير مستحقة لأية مبالغ في ذمتها وإذ خالف الحكم الطعين هذا النظر فإنه يتعين القضاء بنقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أن المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2022 تنص على أن تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد التزم بالحكم الناقض في النقاط التي فصل فيها ــ قيمة مكافأة نهاية الخدمة، قيمة بدل الإنذار، قيمة التعويض عن الفصل التعسفي وطلب العمولة عن عام 2020 ـــ وقضي بتعديل المبلغ المقضي به لصالح المطعون ضدها ليصبح مبلغ 139104 درهم وأقام قضاءه على ما أورده بمدوناته ((((حيث إنه وفي ضوء الحكم الناقض والتزاماً بما انتهى إليه من عدم استحقاق المستأنفة العمولة المطالب بها كونها، حسب السياسة الداخلية للبنك المستأنف ضده، تخضع لتقدير الإدارة المطلق وأنها دفعة غير مضمونة بما مؤداه عدم اعتبارها جزءاً من الأجر ، ومن ثم وجب احتساب مستحقات المستأنفة ( محل الشق المنقوض) على الراتب التعاقدي وهو مبلغ (26795 درهم) راتب أساسي والإجمالي مبلغ (44659 درهم) ويضحى المستحق للمستأنفة من مكافاة نهاية الخدمة مبلغ (289682 درهم) ... ، والمستحق من بدل الانذار عن شهرين مبلغ (89318 درهم) ومبلغ (133977 درهم) عن التعويض عن الفصل التعسفي راتب ثلاثة اشهر، وبعدم استحقاق المستأنفة للعمولة المطالب بها لعدم تقديمها دليل الإستحقاق وأن قبضها لها عن السنوات السابقة لا يعطيها الحق في الإستحقاق عن عام 2020 كون منحها يخضع لمطلق تقدير الإدارة ، ويضحى جملة المستحق للمستأنفة (في طلبات الشق المنقوض والسابق القضاء لها بها) مبلغ (784492 درهم) وكان الثابت قبضها مبلغ (645388 درهم) في 6-8-2020 ليصبح جملة المقضي به للمستأنفة مبلغ (139104 درهم) والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد عدا التعويض عن الفصل التعسفي فمن تاريخ الحكم والتأييد فيما عدا ذلك ومصادرة التامين.)) وكان الثابت أن مبلغ 784492 درهم سالف الذكر يتضمن بدل الإجازة مبلغ 47982 درهم، المنحة مبلغ 222045 درهم، رواتب مبلغ 1488 درهم المقضي بها لصالح المدعية والتي لم يتعرض إليها الحكم الناقض فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس.
ثانياً: الطعن 205/ 2023 عمالي
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة ــ المدعية ــ على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بشأن تفسير ماهية العمولة وشروط استحقاقها والخلط واللبس بين العمولة والإستناد لأسباب غير منصوص عنها في القانون ومخالفة للمستقر عليه قضاءاً حين قام بتعديل مبلغ المستحقات العمالية المترصدة للطاعنة وذلك بأن إستبعد مبلغ العمولة السنوية المترصدة وكذلك أعاد احتساب كافة المستحقات العمالية المترصدة استناداً إلى الراتب الأساسي الوارد في العقد فقط وبدون إضافة متوسط العمولة الشهرية إليه وذلك استناداً إلى الحكم الناقض في الطعن 68/2023 طعن عمالي الذي خلى تماماً من ثمة سبب قانوني لما قرره أن المبالغ المدفوعة هي حوافر أداء وليست عمولة ، بالرغم من أن النص القانوني والإجتهاد القضائي واضح بهذا الشأن ، والذي قرر أن العمولة المضطردة لفترة من الزمن تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الراتب الأساسي سواء وردت في العقد أو في النظام الداخلي للمنشاة او درج عليها العرف مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي مردود حيث إنه قد استقر قضاء هذه المحكمة على أن تلتزم محكمة الإحالة بحكم محكمة التمييز في المسألة التي فصلت فيها هذه المحكمة وأدلت برأيها فيها عن بصر وبصيرة، ويحوز حكمها في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه في حدود ما بتت فيه بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، ويتعين على محكمة الإحالة أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما خلص اليه الحكم الناقض لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم المبدأ الوارد في المساق المتقدم وأقام قضاءه في موضوع الدعوى في نطاق ما خلص إليه الحكم الناقض في الطعن رقم 68/2023 طعن عمالي على ما أورده بمدوناته (( حيث إنه وعلى ضوء الحكم الناقض والتزاماً بما انتهى إليه من عدم استحقاق المستأنفة العمولة المطالب بها كونها حسب السياسة الداخلية للبنك المستأنف ضده تخضع لتقدير الإدارة المطلق وأنها دفعة غير مضمونة بما مؤداه عدم اعتبارها جزءاً من الأجر ، ومن ثم وجب احتساب مستحقات المستأنفة ( محل الشق المنقوض ) على الراتب التعاقدي ..... )) فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين وألزمت الطاعنة ــ المدعية ــ بمصروفات طعنها وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين في كل طعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق