الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 فبراير 2024

الطعن 206 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 26 / 12 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-12-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 206 ، 208 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
أ. ش. 
مطعون ضده:
ك. س. ب. ت. إ. ا. ت. د. ف. د. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/209 استئناف عمالي
بتاريخ 16-10-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المدعي (أنيس شينشاه) أقامها بموجب صحيفة أودعت لدى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/06/2022 وأعلنت للمدعى عليها (كابجيميني سنغافورة بية تي إي ال تي دي ـ فرع دبي) قانوناً بطلب الحكم ــ وفق طلباته الختامية ــ بإلزام المدعى عليها والخصم المطلوب إدخاله ( شركة كابجيميني لخدمات التكنولوجيا ( اف اس اس بي يو فرنسا) بأن تؤديا له مبلغ (2352380) درهم قيمة مستحقاته العمالية والفائدة القانونية بواقع (12%) من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد عمل مُحدد المدة التحق بالعمل لدى الخصم المطلوب إدخاله بتاريخ 04-09-2006 بفرع الشركة في دولة فرنسا ، وبتاريخ 18-06-2012 إنتقل إلى فرع الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة دبي ــ المدعى عليها ــ وذلك لقاء أجر شهري إجمالي بمبلغ (104000) درهم منه مبلغ (62400) درهم أجر أساسي، وقام بتقديم إستقالته للمدعى عليها وعمل مهلة الإنذار المتفق عليها البالغة ثلاثة أشهر وكان آخر يوم عمل له بتاريخ 03-04-2022 وامتنعت المدعى عليها والخصم المطلوب إدخاله عن سداد مستحقاته المُطالب بها وتشمل : مبلغ (347468) درهم قيمة مكافأة نهاية الخدمة ، مبلغ (2004912) درهم قيمة المكافأة السنوية . تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة وتم تبادل المذكرات وبتاريخ 12-01-2023 حكمت المحكمة المذكورة برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات. أستأنف المدعي هذا الحكم بالإستئناف رقم 2023 / 209 إستئناف عمالي. ندبت محكمة الإستئناف خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت وبتاريخ 16-10-2023 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به برفض طلب مكافأة نهاية الخدمة والقضاء مجدداً بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ (347468.08 درهم) والفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وألزمت المدعى عليها بالمناسب من المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بمبلغ 500 درهم، وأمرت بمصادرة تأمين الإستئناف. طعنت المدعى عليها في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 206/2023 عمالي بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/11/14 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المدعي مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وطعن فيه المدعي بالطعن بالتمييز رقم 208/ 2023 عمالي بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/ 11/14 طلب فيه نقض الحكم وقدم محامي المدعي عليها مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وبعد عرض الطعنين علي هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما في المرافعة فيها قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد للإرتباط .
أولاً: الطعن رقم 206/2023 طعن عمالي
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالمستندات المقدمة من الطاعنة أمام محكمة أول درجه وأمام الخبير المنتدب في الدعوي وبتقريره المقدم أمام محكمة الإستئناف حين قضي للمطعون ضده بمكافأة نهاية الخدمة عن الفترة من 2006/9/4 حتى تاريخ 2022/4/3 على الرغم من أن الفترة التي عمل فيها المطعون ضده لدي الطاعنة هي من 1/11/2018 وحتي تاريخ تقديم استقالته في 3/1/2022 وهذه الفترة فقط هي التي تلتزم بها الطاعنة في سداد مكافاة نهاية الخدمة إذ أن المطعون ضده لم يكن يعمل داخل الإمارات العربية المتحدة عن الفترة من 2006 وحتي 2012 وأن تاريخ عقد عمله مع الشركة الطاعنة هو بتاريخ 1/11/2018 وهي الشركة الوحيدة المختصمة في الدعوي وبالتالي فإنها غير ملزمة أو مجبرة علي سداد أي مكافأة سابقه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إستخلاص علاقة العمل بين الطرفين بعناصرها وتحديد التاريخ الحقيقي لبداية ونهاية عقد العمل وترتيب أثارها هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتفسير الإتفاقات وسائر المحررات بما تراه أو في إلى نية عاقديها وأصحاب الشأن منها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب تكفى لحمله دون أن تكون ملزمة بتتبع حجج الخصوم وأقوالهم والرد عليها إستقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لما عدها وأن الشركة الأصل وفروعها لاتعتبر كيانات قانونية مستقلة عن بعضها في الواقع وإنما هي مفردات لكيان واحد أي صاحبات عمل واحد بالنسبة لعمالها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى والمستندات المرفقة من الطرفين أن فرع الشركة الأم في دولة فرنسا وفرعها في إمارة دبي كيان واحد في الواقع وأن خدمة المستأنف إستمرت دون انقطاع من تاريخ 04-09-2006 وحتى تاريخ 03-04-2022 وعن مدة خدمة فقوامها ( خمسة عشر سنة وستة اشهر وتسعة وعشرون يوما ) وأنه قد إستلم مبلغ ( 536365.92 ) درهم مقابل مكافأة نهاية الخدمة وبناء على ما تقدم قام بخصم المبلغ المستلم من طلب مكافأة نهاية الخدمة وقضى له في حدود طلبه الختامي بمبلغ ( 347468.08 ) درهم وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .
ثانياً: الطعن رقم 208/2023 طعن عمالي
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالمستندات والإخلال بحق الدفاع حين لم يتعرض لمستند خطاب تعديل الأجر الذي طوى على الشروط التي اتفق عليها الطرفان بشأن الأجر لعام 2021 ومن ثم لم يقض له بالأجر المتغير واعتبر أن المبلغ المطالب به هو مكافأة تخضع للسلطة التقديرية للشركة المطعون ضدها بينما هو جزء لا يتجزأ من الأجر الإجمالي المعدل المتفق عليه حسب إقرار المطعون ضدها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في غير محله ، ذلك أنه وفقاً لنص المادة 246 من قانون المعاملات المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما إشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم القاعدة الواردة في المساق المتقدم وقضي بعدم إستحقاق الطاعن للمكافأة السنوية ــ الحافز السنوي Annual target bonus ــ على ما أورده بمدوناته ((ولما كان الثابت من عقد العمل المبرم بين الطرفين والذي ينظم العلاقة التعاقدية بينهما المؤرخ 30-10-2018 بشأن الإتفاق على المكافأة السنوية المطالب بها ـــ وكان الثابت من البند ( 9-2 ) والذي نص على أن (( تبلغ قيمة المكافأة السنوية المستهدفة 800,000 درهم سنوياً بناءً علي أداء الفرد وأداء الشركة، ويرجي الإحاطة بالعلم بأن المكافأة هي مستحقات تخضع لمطلق تقدير الشركة طبقا لسياسات العمل المعمول بها لدي الشركة من حين لآخر، كما تخضع قيمة المكافأة وتاريخ دفعها لتقدير الشركة، كما يلزم أن تكون في خدمة الشركة الفعلية ( ولا تكون قد وجهت إلي الشركة إشعاراً بإنهاء خدمتك او خلال مدة سريان ذلك الإشعار) في تاريخ سداد قيمة تلك المكافأة حتي تصبح مستحقاً للحصول عليها (إن وجدت) وتحتفظ الشركة بالحق في تقدير استحقاق تلك المكافأة،.... وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف قد تقدم باستقالته للمستأنف ضدها بتاريخ 04-01-2022 واستمر في العمل مهلة الإخطار التي حددها حتى تاريخ 03-04-2022 والذي جاء مخالفاً لما تم الإتفاق عليه بينهما بعقد العمل في البند المشار إليه بقالة ( ولا تكون قد وجهت إلي الشركة إشعاراً بإنهاء خدمتك أو خلال مدة سريان ذلك الإشعار ) والتي انتفى إعمالها على استحقاقه لهذه المكافأة وإن كان قد إستلمها سابقاً في أعوام سابقة كونه كان لا يزال على رأس عمله كما أنها خاضعة لمطلق تقدير المستأنف ضدها طبقاً لسياسات العمل المعمول بها لديها وهي موجبة الدفع متى تحققت شروطها المتفق عليها ولما كان العقد شريعة المتعاقدين وبالتالي فإن المستأنف لا يكون مستحقاً للمكافأة السنوية المطالب بها لانتفاء شروط استحقاقها)) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت في الأوراق ولا مخالفة فيها للقانون فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق