نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 26 / 9 / 2021 العدد 712 السنة الواحد والخمسون
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات
الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات المدنية
رقم (11) لسنة 1992 وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية وتعديلاته،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية
لقانون الإجراءات المدنية وتعديلاته،
وعلى القرار الوزاري رقم (1150) لسنة 2010 في شأن لائحة تنظيم رغبة
المحضونين،
قرر:-
المادة 1
تعريفات:-
في نطاق تطبيق أحكام اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني
المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير العدل.
المحكمة: محكمة الدائرة المختصة بنظر دعوى تنظيم الرؤية.
القاضي: قاضي التنفيذ.
الجهة: الجهة المكلفة بتنظيم الرؤية.
الحاضن: المحكوم له بحضانة الصغير أو من تحت يده المحضون.
المحكوم له: المحكوم له بالرؤية في السند التنفيذي محل التنفيذ.
المحكوم عليه: المحكوم عليه بالرؤية في التنفيذ وهو الحاضن أو من بيده
المحضون.
المحضون: الطفل المشمول بالحضانة ومن في حكمه.
التنفيذ: التنفيذ بالمحكمة أو الجهة المخولة بذلك.
السند التنفيذي: المحرر بالإتفاق أو الإشهاد أو الحكم أو محاضر الصلح
أو الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة. الرؤية: هي الزيارة أو
الإستزارة أو الإصطحاب أو المبيت حسبما يقرره القاضي.
المادة 2
تنظم هذه اللائحة إجراءات رؤية المحضون وتسليمه.
المادة 3
يقرر القاضي الرؤية للمستحقين الآتي ذكرهم:-
1- أحد الأبوين حال انفصالهما أو اختلافهما والزوجية قائمة وخروج أحد
الزوجين من بيت الزوجية بسبب الخلاف.
2- أقارب المحضون المحارم إذا كان أحد الأبوي المحضون ميتا أو غائبا أو
كان المحضون يقيم لدى غير أبويه.
المادة 4
1- تكون
الرؤية في مكان لائق يشيع الطمأنينة في نفس المحضون.
2- على كل من الحاضن والمحكوم له بالرؤية تسليم المحضون في حال لائقة.
المادة 5
تمنع رؤية المحضون في مراكز الشرطة أو المنشآت الإصلاحية والعقابية ما
لم يكن أحد الأبوين نزيلا بإحداها، وفي هذه الحالة يشترط وجود مكانا مهيأ لذلك وفق
البند (1) من المادة (4) من هذه اللائحة.
المادة 6
على المحكمة مراعاة حال المحضون وظروف الحاضن وطالب الرؤية وساعات
دوام المشرفين على الرؤية وفي حالة التعارض تغلب مصلحة المحضون، مع مراعاة تحديد
وقت وزمان ومكان الرؤية مفصلا ومن المكلف بإحضار المحضون ومصاريف الانتقال إن وجدت
والملزم بها.
المادة 7
ينفذ الحكم الصادر برؤية المحضون في أحد الأماكن المخصصة للرؤية ما لم
يتفق أصحاب الشأن على مكان آخر، وفي حال عدم تحديد مكان للرؤية يحدد القاضي المكان
المناسب مع مراعاة ما ورد بالمادة (5).
المادة 8
يجوز لوزير العدل إسناد تنظيم الرؤية لإحدى الجهات المعنية بشؤون
الأسرة أو الطفل.
المادة 9
يجوز الاتفاق على رؤية المحضون زمانا ومكانا بإشهاد أمام شعبة
الإشهادات والتوثيقات أو مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري بالمحكمة وينفذ بعد تذييله
بالصيغة التنفيذية.
المادة 10
يجوز لمن أقام دعوى الرؤية أن يتقدم بعريضة أمام الدائرة التي تنظر
الدعوى يطلب فيها إصدار أمر بتنظيم رؤية ولده الصغير لحين الفصل في الدعوى كما
يجوز لمن توافر لديه شرط الاستعجال أو خشي فوت مصلحة أن يتقدم بالعريضة لقاضي
الأمور المستعجلة ولو لم يقم دعوى ويحدد في الأمر الصادر وقت وزمان ومكان الرؤية
والمكلف بإحضار الصغير والمصاريف إن وجدت ويتبع بشأنها الإجراءات المقررة للأوامر
على العرائض المستعجلة.
المادة 11
لمن له مصلحة أن يطلب من القاضي الذي يثبت أمامه الطلاق أن يصدر أمرا
بتنظيم الرؤية طبقا لنص المادة (107) من قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته.
المادة 12
يجوز للمحكمة أو القاضي أن يأذن لمن له مصلحة بالتواصل مع المحضون عبر
وسائل التواصل الحديثة ويحدد كيفية ووقت ذلك ومن المكلف بتنفيذ ذلك.
المادة 13
يجوز للمحكمة أو للقاضي الاستعانة بالجهة أو من تراه من الأخصائيين
النفسيين أو الاجتماعيين عند نظر دعوى تنظيم الرؤية لبيان حال الأطراف والمحضون
وما يناسبهما من عدد مرات الرؤية ووقتها أو الاصطحاب وتوصي بما تراه يحقق المصلحة
للأطراف مراعية فيه مصلحة المحضون.
المادة 14
للقاضي أن يعرض الصلح على أطراف التنفيذ وله أن يصدق على محاضر الصلح
التي تتم بين الأطراف بشأن كيفية تنفيذ السند التنفيذي ولو كان ذلك الصلح يخالف
سند التنفيذ أو القرار المنفذ بموجبه وبشرط عدم الإخلال بمصلحة المحضون.
المادة 15
على الجهة التي تتولى تنظيم الرؤية ما يأتي:
1- إعداد سجل يدون فيه رقم القضية التنفيذية وتاريخ قيد وأسماء الأطراف
وجنسياتهم وملخص عن السند التنفيذي.
2- فتح ملف خاص لكل حالة يظهر ببيانات السجل ويودع فيه كتاب قاضي التنفيذ
وصورة مصدقة من السند التنفيذي.
3- تحرير استمارة يدون فيها أسماء الحاضن والمحضون والمحكوم له وعناوينهم
وملخص عن حالتهم الاجتماعية وتقرير حالة المحضون ويوقع الأطراف على صحة تلك
البيانات وبالأخص ما يتعلق بالتواصل معهم وأنه المعتمد لهذا الغرض وموافاة الجهة
بأي تغيير في البيانات.
4- الاجتماع بالأطراف وتوضيح المهمة الموكلة لهم والإجراءات المتبعة في
الرؤية ودورهم في ذلك والوقوف على حال الأطراف وظروفهم وما يعرضونه من أسباب أو
آراء من شأنها أن تساعد في ضمان استمرار الرؤية.
5- تحرير محضر الرؤية في مواعيدها حسب السند التنفيذي.
6- تحرير محضر أستلام وإعادة للمحضون موضحا به تاريخ ومكان التسليم
والإعادة.
المادة 16
يمتنع على الجهة مباشرة أي إجراء خاص بالرؤية إلا بكتاب من القاضي
مرفق به نسخة من السند التنفيذي أو القرار الصادر بأمرها بالتنفيذ أو بموجب كتاب
موجه إليها من القاضي مثبت فيه أرقام التواصل والبريد الإلكتروني وبيانات وعناوين
الأطراف.
المادة 17
يتعين على الطرفين الالتزام بالوقت والزمان والمكان المحدد للرؤية
سواء حدد ذلك بحكم أو اتفاق.
المادة 18
ينفذ الحكم الصادر بالرؤية جبرا إذا أمتنع من بيده المحضون عن تنفيذه
أو ثبت للقاضي أن عدم تنفيذ الرؤية بسبب من المحكوم عليه أو بتأثيره على المحضون
ما لم يكن الامتناع عن تنفيذ الرؤية راجع للمحضون.
المادة 19
إذا كان الامتناع عن تنفيذ الرؤية راجع للمحضون فعلى القاضي بتكليف
الجهة أو من يراه من أخصائيين نفسيين أو اجتماعيين للاجتماع مع المحضون وأطراف
الرؤية لمعرفة أسباب الامتناع عن تنفيذ المحضون للرؤية وكيفية معالجتها ووضع الخطة
لذلك والتوجيه بما تراه يحقق مصلحة أطراف الرؤية وفي كل الأحوال تراعي مصلحة المحضون ويرفع التقرير للقاضي ليقرر ما يراه مناسبا.
المادة 20
1- لا يجوز
للمحكوم له بالرؤية أخذ المحضون خارج المكان المخصص للرؤية ما لم يقرر القاضي ذلك.
2- إذا قرر القاضي اصطحاب المحضون للرؤية خارج المكان المخصص للرؤية وجب
على الجهة التي تتولى تنظيم الرؤية إثبات ذلك في محضر استلام وإعادة المحضون مبين
فيه تاريخ ووقت التسليم والإعادة وحالة المحضون ولها أن تمنع المحكوم عليه من
البقاء في الجهة إن كان وجوده فيها من شأنه أن يعيق تنفيذ الرؤية.
المادة 21
يجوز للقاضي أن يعدل في مواعيد وأماكن الرؤية والزيارة والاصطحاب
الواردة في السند التنفيذي متى دعت الحاجة لذلك وبما يحقق مصلحة المحضونين ويكون
قراره قابلا للتظلم عليه أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه خلاف القاضي مصدر القرار خلال
سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره بالنسبة للشخص الصادر الإجراء بحضوره ومن
تاريخ إعلانه بالنسبة للشخص الصادر الإجراء في غيبته وذلك بموجب طلب يودع ملف
التنفيذ وللقاضي المتظلم أمامه التنفيذ بقرار منه أن يلغي أو يعدل القرار المتظلم
منه حسبما يراه دون الحاجة لدعوة الخصوم ما لم يرى ضرورة لذلك.
المادة 22
إذا رفض القاضي التعديل أو التغيير وفق المادة السابقة جاز للمتضرر
رفع دعوى موضوعية بطلبه ويرفق بها ما يدل على رفض القاضي.
المادة 23
يجوز للجهة تعديل موعد أو مكان الرؤية بناء على اتفاق الأطراف ولها
أقتراح التعديل وفي هذه الحالة يرفع الأمر للقاضي ليقرر فيه وفق المادة (21).
المادة 24
1- إذا لم
يتمكن الحاضن أو المحكوم له من تنفيذ الرؤية في الموعد وجب عليه إخطار القاضي أو
الجهة بذلك قبل موعد الرؤية بيومين على الأقل بطلب يبين فيه سبب ذلك ويقرر القاضي
ما يراه مناسبا في هذا الشأن ما لم يقبل الطرف الآخر بالسبب وعندئذ يبين قبوله
خطيا وترفق صورة منه ويرفع للقاضي.
2- إذا أتفق الحاضن والمحكوم له بالرؤية على تأجيل الرؤية وجب عليها
إثبات ذلك أمام القاضي أو أمام الجهة، وتلزم الجهة في هذه الحالة بإثبات ذلك في
محضر ويحفظ بالملف الخاص بالاطراف ويرفع الأمر للقاضي.
المادة 25
على الجهة رفع تقارير المتابعة دوريا لقاضي التنفيذ بالمحكمة تشمل:
1-مدى التزام الحاضن والمحكوم له بتنفيذ حكم الرؤية بتفاصيله من خلال
توضيح تاريخ ومكان ووقت التسليم والإعادة للمحضون.
2- إثبات الحالة التي عليها المحضون وقت التسليم في تقارير المتابعة.
3- إثبات ما يجري أمامها من نزاع بين الأطراف أو المعوقات بشأن الرؤية.
المادة 26
1- إذا لم
يلتزم الحاضن المحكوم عليه بتنفيذ الرؤية في وقتها المحدد يثبت ذلك في محضر ويبين
فيه عدد المرات التي تأخر فيها عن تنفيذ الرؤية أو مخالفة أحد الطرفين للاتفاق مع
بيان الطرف المخل ويجوز للجهة تعويض المحكوم له بقدر وقت التأخير في كل مرة يتأخر
فيها.
2- إذا تأخر المحكوم له عن تنفيذ الرؤية أو أنقطع الطرفان عن تنفيذ
الرؤية ثلاث مرات متتالية فعلى الجهة أو الأطراف عرض الأمر على القاضي ليقرر وقف
الرؤية مؤقتا ولأي منهما طلب إعادة السير في التنفيذ.
3- إذا تأخر المحكوم له ساعتين عن أخذ المحضون للمبيت من الجهة جاز لها
أن تأذن للمحكوم عليه أخذ المحضون وتثبت ذلك وترفعه للقاضي.
4- إذا كان الإخلال من جانب الحاضن عد ذلك أخلالا لشرط الأمانة يعتد به
عند طلب إسقاط الحضانة، و إن كان الإخلال من جانب المحكوم له فللقاضي منعه من
الرؤية لفترة محددة.
5- يراعي القاضي في أي حال مصلحة المحضون.
المادة 27
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها ويلغى القرار الوزاري رقم (1150)
لسنة 2010 في شأن لائحة تنظيم رؤية المحضونين وتنشر في الجريدة الرسمية.
سلطان بن سعيد البادي
وزير العدل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق