نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ
15 / 11 / 2021 العدد
11 السنة الخمسون
نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز
الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني
وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبوظبي
وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (11) لسنة 2017 في شأن الكاتب العدل بإمارة أبوظبي.
- وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة
1985 وتعديلاته.
- وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون
الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 وتعديلاته.
- وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة
1992 وتعديلاته.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية وتعديلاته.
- وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
- أصدرنا القانون الآتي:
التعريفات
المادة 1
النص
النهائى للمادة بتاريخ : 31/12/2021
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني
المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الإمارة: إمارة أبوظبي.
الحاكم: حاكم أبوظبي.
الدائرة: دائرة القضاء - أبوظبي.
الرئيس: رئيس دائرة القضاء.
القانون: قانون الأحوال الشخصية للمخاطبين
بأحكام هذا القانون في إمارة أبوظبي.
المحكمة: محكمة الأحوال الشخصية للمخاطبين
بأحكام هذا القانون في الدائرة.
المخاطب بأحكام هذا القانون: الأجنبي أو المواطن، غير المسلم، ذكرا
كان أو أنثى.
الزواج المدني: اقتران رجل وامرأة أجنبيين وغير مسلمين على سبيل
التأبيد، وفق أحكام هذا القانون.
سجل الزواج المدني: السجل الذي تمسكه الدائرة وتقيد به عقود زواج
الأجانب ويتضمن كافة عقود زواج الأجانب التي يتم إبرامها أو توثيقها أمام الدائرة.
الطلاق: إنهاء عقد الزواج بالإرادة المنفردة لأي من الزوجين دون حاجة
لإثبات الضرر.
الحضانة المشتركة: حق الوالدين في ممارسة دورهم في تربية ورعاية
الأبناء بعد الانفصال بشكل متساو ومشترك وحق الأبناء في عدم حرمانهم من أحد
الوالدين بسبب الطلاق.
الوصية: إفصاح المخاطب بأحكام هذا القانون عن رغبته بالتصرف في أمواله
أو في أي جزء منها بعد وفاته وفق أحكام هذا القانون.
النموذج: نموذج الطلب مزدوج اللغة الذي توفره الدائرة للقيام بالإجراء.
المادة 2
النص
النهائى للمادة بتاريخ : 31/12/2021
أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:
1. توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب.
2. تعزيز مكانة الإمارة وتنافسيتها عالميا كونها إحدى الوجهات الأكثر
جذبا للمواهب والكفاءات البشرية.
3. ريادة الإمارة في إصدار أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة للأجانب
وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
4. كفالة حق المخاطب بأحكام هذا القانون في خضوعه لقانون متعارف عليه
دوليا وقريب له من حيث الثقافة والعادات واللغة.
5. تحقيق وحماية المصالح الفضلى للطفل، ولاسيما في حالة انفصال الأبوين.
6. تقليل التشاحن والخلافات الناتجة عن الطلاق.
7. الحفاظ على دور الأب والأم في مرحلة ما بعد الطلاق.
المادة 3
النص
النهائى للمادة بتاريخ : 31/12/2021
1. إذا تم
الزواج وفقا لهذا القانون، يكون هو الواجب التطبيق فيما يتعلق بآثار الزواج
وانحلاله.
2. يكون هذا القانون واجب التطبيق على الوصايا والتركات الخاصة
بالمخاطبين بأحكامه، متى كانت التركة أو المال الموصى به موجودا بالدولة.
الفصل الأول - الزواج المدني
المادة 4
شروط انعقاد الزواج المدني
يشترط لعقد الزواج المدني أن تتوافر الشروط التالية:
1. بلوغ كلا من الزوج والزوجة (18) عاما ميلادية على الأقل، ويثبت السن
بموجب أي وثيقة رسمية صادرة عن الدولة التي ينتمي إليها كل منهما بجنسيته.
2. أن يعبر كلا الزوجين صراحة أمام قاضي التوثيقات عن موافقته على الزواج
وعدم وجود ما يحول قانونا دون الاعتداد برضاه.
3. توقيع الزوجين على نموذج الإفصاح.
4. ألا يكون الزواج بين الأخوة أو من الأبناء أو الأحفاد أو الأعمام أو
الأخوال.
5. أي شروط أخرى يصدر بها قرار من الرئيس.
المادة 5
النص
النهائى للمادة بتاريخ : 31/12/2021
إجراءات عقد الزواج المدني
1. يجوز للمخاطب بأحكام هذا القانون عقد زواجه أمام قاضي التوثيقات في
الدائرة، من خلال تقديم طلب وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، وذلك بمراعاة الشروط
والإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون ويعفى المخاطب بأحكام هذا القانون
من تقديم شهادة الفحص الطبي قبل الزواج.
2. يتم إجراء الزواج من خلال تعبئة الزوجين للنموذج المعد لذلك أمام قاضي
التوثيقات وللزوجين الاتفاق على شروط العقد ويتم الاعتداد فيما بينهما بما ورد
بهذا العقد من حقوق الزوج والزوجة خلال فترة الزواج وحقوق ما بعد الطلاق.
3. يتعين أن يتضمن نموذج عقد الزواج إفصاح الزوجين عن وجود أي علاقة
زوجية أخرى سابقة لأي منهما مع بيان تاريخ وقوع الطلاق، والإقرار بعدم وجود أي
علاقة زوجية قائمة.
4. يصدر بقرار من الرئيس أو من يفوضه النموذج المعتمد لعقد الزواج المدني
مزدوج اللغة.
5. بعد التحقق من توافر كافة شروط عقد الزواج المدني، وبعد استيفاء
الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، يقوم قاضي التوثيقات بالتصديق على عقد
الزواج، ويتم قيده في السجل المعد لهذا الغرض.
الفصل الثاني - الطلاق no fault divorce -
المادة 6
الطلاق بالإرادة المنفردة
يكفي لتوقيع الطلاق، أن يبدي أحد الزوجين أمام المحكمة رغبته في
الانفصال وعدم الاستمرار في العلاقة الزوجية دون الحاجة لتبرير ذلك الطلب أو بيان
الضرر أو إلقاء اللوم على الطرف الآخر.
المادة 7
إجراءات الطلاق
1. يجوز لأي من الزوجين طلب الطلاق دون الحاجة لإثبات الضرر وذلك وفق
النموذج المعد لذلك في المحكمة، ويتم الطلاق بحكم المحكمة بعد إعلان الطرف الآخر.
2. يتم توقيع الطلاق في الجلسة الأولى من قيد الدعوى أمام المحكمة، ودون
الحاجة لعرض القضية على التوجيه الأسري.
3. مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية،
يصدر الرئيس أو من يفوضه قرارا بتنظيم إجراءات قيد ورسوم الطلب المنصوص عليه في
هذه المادة.
المادة 8
الطلبات المالية المترتبة على الطلاق
بعد صدور حكم الطلاق، للزوجة تقديم طلب إلى المحكمة للحصول على حكم
بالنفقة من زوجها السابق، ويتم إضافة أي طلبات لاحقة للطلاق أمام المحكمة وفقا
للنموذج المعد لذلك «نموذج طلبات ما بعد الطلاق»، وفي حال عدم الاتفاق على شروط أو
ضوابط تقرير تلك النفقة أو الطلبات المالية الأخرى في عقد الزواج، يخضع قبول الطلب
ومدته للسلطة التقديرية للقاضي بعد تقييم العوامل التالية:
1. عدد سنوات الزواج، وبحيث يزيد مقدار النفقة بزيادة عدد سنوات الزواج.
2. سن الزوجة، بحيث تنخفض قيمة النفقة بانخفاض سن الزوجة والعكس صحيح.
3. الحالة الاقتصادية لكل من الزوجين، وذلك وفقا لتقرير خبرة حسابي يقوم
بإعداده أحد الخبراء المعتمدين لدى الدائرة يتم ندبه من المحكمة لتقييم الوضع
الاقتصادي لكل من الزوجين.
4. مدى مساهمة الزوج في الطلاق عن طريق الإهمال أو الخطأ أو اقترافه أي
فعل أدى إلى الطلاق.
5. تعويض أي من الزوجين للآخر عن أي ضرر مادي أو معنوي لحق به بسبب
الطلاق.
6. الأضرار المالية التي أصابت أي من الزوجين من جراء توقيع الطلاق
بالإرادة المنفردة.
7. تكفل الأب (الطليق) بمصاريف وتكاليف حضانة الأم للأبناء أثناء الحضانة
المشتركة، وذلك لفترة مؤقتة لا تتجاوز سنتين وفقا لما يسفر عنه تقرير الخبرة
الحسابي.
8. مدى اهتمام الزوجة برعاية الأبناء من عدمه.
9. في كل الأحوال،
تسقط نفقة الزوجة في حالة زواجها من رجل آخر.
ويجوز تقديم طلب جديد لتعديل النفقة كل سنة أو وفقا لتغير ظروف الحال.
الفصل الثالث - حضانة الأبناء
المادة 9
الحضانة المشتركة
1. حضانة الأبناء حق مشترك ومتساو للأب والأم بعد وقوع الطلاق، وهي كذلك
حق للأبناء في عدم استئثار أحد الأبوين دون الآخر بحق تربية ورؤية الابن، وذلك
حفاظا على الصحة النفسية للمحضون والحد من آثار الطلاق على الأبناء.
2. الأصل في حضانة الأبناء هو اشتراك الأب والأم معا في مسئولية تربية
الأبناء بعد وقوع الطلاق، ما لم يطلب أحدهما التنازل كتابة أمام المحكمة عن حقه في
الحضانة أو تقديم طلب للمحكمة بعزل الطرف الآخر من الحضانة المشتركة وإسقاط حقه في
الحضانة لأي سبب تقبله المحكمة مثل عوارض الأهلية أو خطورة اشتراك الشخص في
الحضانة أو عدم قيام الحاضن المشترك بمهامه.
3. في حالة اختلاف الأب والأم في أي أمر من أمور الحضانة المشتركة، يحق
لأي منهما التقدم بطلب للمحكمة وفق النموذج المعد لهذا الغرض للاعتراض أو طلب تدخل
المحكمة للفصل في الأمر محل الخلاف.
المادة 10
الخلافات الناتجة عن الحضانة المشتركة
للمحكمة السلطة التقديرية لتقرير ما تراه مناسبا لمصلحة المحضون، وذلك
بناء على طلب أي من الأبوين بعد وقوع الطلاق.
الفصل الرابع - التركات والوصايا
المادة 11
النص
النهائى للمادة بتاريخ : 31/12/2021
توزيع الإرث
1. للمورث المخاطب بأحكام هذا القانون الحق في ترك وصية بكامل ما يملك من
أموال موجودة في الدولة لمن أراد.
2. في حالة عدم وجود وصية، فإن نصف الإرث يذهب إلى الزوج أو الزوجة
والنصف الآخر يوزع بالتساوي بين الأبناء لا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى، وإذا لم يكن
للمتوفى أي أطفال فإن الميراث يؤول إلى والدي المتوفى بالتساوي بينهما، أو يؤول
النصف إلى أحدهما حال عدم وجود الآخر، ويؤول النصف الآخر إلى أشقاءه، وفي حال عدم
وجود الأبوين يؤول الميراث إلى أشقاءه ويوزع بينهم بالتساوي لا فرق في ذلك بين ذكر
وأنثى.
3. استثناء من أحكام البند (2) من هذه المادة، لأي من ورثة المخاطب
بأحكام هذا القانون طلب تطبيق القانون واجب التطبيق على التركة وفقا للأحكام
المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية، وذلك ما لم توجد وصية مسجلة على خلاف
ذلك.
المادة 12
النص
النهائى للمادة بتاريخ : 31/12/2021
إجراءات فتح ملف التركة وتوزيعها
يصدر بقرار من الرئيس أو من يفوضه دليل إرشادي بشأن إجراءات التركات
للمخاطبين بأحكام هذا القانون.
المادة 13
النص
النهائى للمادة بتاريخ : 31/12/2021
تسجيل وصايا المخاطبين بأحكام هذا القانون
1. يتم تسجيل وصايا المخاطبين بأحكام هذا القانون في السجل المعد لذلك
وفقا للإجراءات المعمول بها بالدائرة، ويصدر رئيس الدائرة القرارات والدليل
الإرشادي لتسجيل وتنفيذ وصايا المخاطبين بأحكام هذا القانون.
2. للزوجين تعبئة نموذج تسجيل وصايا غير المسلمين أثناء توقيع عقد الزواج
لبيان كيفية توزيع المال في حالة وفاة أي منهما.
الفصل الخامس - إثبات النسب
المادة 14
إثبات نسب المولود
يثبت نسب الطفل بالزواج أو بإقرار الأب والأم، ويصدر رئيس الدائرة
قرارا يتضمن شروط وإجراءات استخراج شهادة ميلاد الطفل.
الفصل السادس - الأحكام العامة
المادة 15
استثناء قضايا الأحوال الشخصية للأجانب
من العرض على التوجيه الأسري
تستثنى قضايا الطلاق الخاصة بالأجانب من العرض على لجان التوجيه
الأسري، وتعرض مباشرة على المحكمة لإصدار الحكم من الجلسة الأولى.
المادة 16
النص
النهائى للمادة بتاريخ : 31/12/2021
المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات
يراعي في تطبيق أحكام هذا القانون المساواة بين المرأة والرجل في
الحقوق والواجبات ويسري ذلك بوجه خاص في الأمور التالية:
1. الشهادة، المساواة في الشهادة أمام المحكمة، وبحيث يعتد بشهادة المرأة
المخاطبة بأحكام هذا القانون أمام المحكمة مثلها مثل شهادة الرجل المخاطب بأحكام
هذا القانون دون تفرقة.
2. الإرث، المساواة بين المرأة والرجل في توزيع الإرث حسب أحكام هذا
القانون دون الاعتداد بجنس أو دين أو جنسية الوارث.
3. الحق في توقيع الطلاق، للزوج والزوجة، على حد سواء، كل بإرادته
المنفردة، طلب توقيع الطلاق، دون الإخلال بحقوقهم المتعلقة بالطلاق.
4. الحضانة المشتركة يتساوى المرأة والرجل في الحق في حضانة الطفل بشكل
مشترك حتى بلوغه سن الـ (16) عاما وبعدها يكون للطفل حرية الاختيار.
المادة 17
النص
النهائى للمادة بتاريخ : 31/12/2021
1. تنشأ في
الإمارة محكمة متخصصة لنظر قضايا الأحوال الشخصية للمخاطبين
بأحكام هذا القانون.
2. تشكل المحكمة المنصوص عليها في هذه المادة من قاض فرد، ويجوز أن يكون
القاضي غير مسلم.
3. تكون كافة نماذج وإجراءات المحكمة مزدوجة اللغة، بالعربية والإنجليزية.
المادة 17 مكرر
تختص المحكمة بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية للمخاطبين
بأحكام هذا القانون التي ترفع على المواطنين منهم، والأجانب الذين لهم موطن، أو
محل إقامة، أو محل عمل في الإمارة.
كما تختص المحكمة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي
ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الإمارة، وذلك في الأحوال الآتية:
1. إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في الإمارة وفقا لهذا
القانون.
2. إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ عقد زواج، أو بطلانه، أو بالطلاق،
وكانت الدعوى مرفوعة من زوجة مواطنة، أو زوجة فقدت جنسية الدولة، متى كانت أي
منهما لها موطن أو محل إقامة في الإمارة.
3. إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للزوجة، أو الابن القاصر، متى كان
لهما موطن أو محل إقامة، أو محل عمل في الإمارة.
4. إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية التي
تخضع لتطبيق هذا القانون، وكان المدعي مواطنا، أو كان أجنبيا له موطن أو محل
إقامة، أو محل عمل بالإمارة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة معروف
في الخارج.
5. إذا كان له موطن مختار في الإمارة.
المادة 18
تسري القوانين والتشريعات السارية في الدولة والإمارة، فيما لم يرد
بشأنه نص خاص في هذا القانون.
المادة 19
إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية
يصدر الرئيس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة 20
سريان القانون
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
خليفة بن
زايد آل نهيان
حاكم أبو ظبى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق