باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأحد ( ه )
--
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عابد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل و أحمد محمود شلتوت نائبي رئيس المحكمة وشريف
عصام و أحمد حبكة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد الله .
وأمين السر السيد / محمد فوزى .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة .
في يوم الأحد 3 من رجب سنة 1440 ه الموافق 10 من مارس سنة 2019 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 47 لسنة 88 القضائية .
المرفوع من
.........
ضد
1- النيابة العامة . " مطعون ضدها "
..........
وعرض النيابة العامة للقضية
ضد
مصطفى إبراهيم محمد إبراهيم موسى .
------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 15311 لسنة 2015
بولاق الدكرور ، والمقيدة بالجدول الكلي برقم 6636 لسنة 2015 جنوب الجيزة .
بأنهم في يوم 28 من مايو سنة 2015 بدائرة قسم بولاق الدكرور - محافظة
الجيزة .
1- استعرضوا القوة واستخدموا العنف قبل المجنى عليه/ خالد حنفى عبد
العزيز وأيا ممن تسوقه الظروف من عائلته لخلاف سابق فيما بينهم قاصدين ترويعهم
وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم والتأثير على إرادتهم وفرض السطوة عليهم وأعدوا لهذا
الغرض أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف واتحدت إرادتهم على ما انتوت وتوجهوا صوب
محل تواجد عزائمهم وما أن وطأت أقدامهم مسرح الواقعة فهاموا في الأرض فساداً
مثيرين ذعر المجنى عليهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم والمساس بحريتهم
وتكدير الأمن والسكينة العامة وتعرض حياتهم وسلامتهم للخطر .
وقد تلت تلك الجريمة جريمتين أخرتين هي أنه في ذات الزمان والمكان
أنفى البيان :-
- أولهما :-
ضربوا المجنى عليه/ خالد حنفى عبد العزيز ولم يقصدوا من ذلك قتلاً بيد
أن الضرب أفضى إلى موته وكان ذلك مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وتفكروا برويه
وعقدوا العزم على ضربه لسبق الخلف فيما بينهم فحضروا أسلحة نارية وبيضاء تالية
الوصف وتوجهوا الى المكان الذى أيقنوا تواجد المجنى عليه فيه وما أن ظفروا به حتى
أعملوا أسلحتهم في جل جسده منتوين إيذائه محدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير
الصفة التشريحية والتي أردته قتيلاً على النحو المبين بالتحقيقات الأمر المعاقب
عليه بنص المادة 236/1 ، 2 من قانون العقوبات .
- ثانيهما :-
ضربوا المجنى عليهما/ سيد عبد الله قرنى وعادل عبد العزيز محمد عمداً
فأحدثوا بهما إصابات أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً
وكان ذلك باستخدام أسلحة بيضاء على النحو المبين بالتحقيقات الأمر المعاقب عليه
بنص المادة 242/1 ، 3 من قانون العقوبات .
- حازوا وأحرزوا سلاحاً نارياً غير مششخن " بندقية خرطوش "
بدون ترخيص وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
- حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء بدون مسوغ قانونى .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة .
وادعت زوجة المجنى عليه / سيدة أبو زيد طالب عن نفسها وبصفتها وصيه عن
أبنائها القصر مدنياً قبل المتهم الأول بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل
التعويض المدنى المؤقت .
وادعت نجلة المجنى عليه / نجاة خالد حنفى مدنياً قبل المتهمين الثاني
والثالث والرابع بمبلغ عشرون ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
والمحكمة المذكورة قررت بجلسة 17 من يونيه سنة 2017 وبإجماع الآراء
بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتى جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي الشرعي
وحددت جلسة 24 من أغسطس سنة 2017 للنطق بالحكم ، وبالجلسة المحددة سلفاً قضت
المحكمة عملاً بالمواد 234/1 ، 242/1-3 ، 375 مكرراً ، 375 مكرراً (1)/1-3 من
قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكررًا/1 ، 26/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954
المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة1981 والجدول رقم (2) والبندين
رقمي (5 ، 6 ) من الجدول رقم (1) الملحقين بالقانون الأول مع إعمال المادة 32 من
قانون العقوبات والمادة 17 من القانون ذاته بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث
والرابع حضورياً وبإجماع الآراء:- بمعاقبة مصطفى إبراهيم محمد إبراهيم بالإعدام
شنقاً وألزمته المصروفات الجنائية وبإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى سيدة
أبو زيد طالب عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مبلغ مائة ألف وواحد جنيه
على سبيل التعويض المدنى المؤقت ، وبمعاقبة عادل إبراهيم محمد إبراهيم موسى ، محمد
إبراهيم محمد إبراهيم موسى ، محمود سيد إبراهيم عبد الرحمن عثمان بالسجن المؤبد
وألزمتهم المصروفات الجنائية وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعية بالحق المدنى نجاة خالد
حنفى مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
وذلك بعد أن عدلت القيد والوصف بجعله :-
أولاً: استعرضوا القوة واستخدموا العنف ضد المجنى عليه/ خالد حنفى عبد
العزيز وأياً ممن يحاول التدخل لحمايته وذلك لخلافات سابقة معه قاصدين من ذلك
ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم والتأثير على إرادتهم وفرض السطوة عليهم وتكدير
الأمن والسكينة العامة وأعدوا لهذا الغرض سلاحاً نارياً وأسلحة بيضاء وتوجهوا
لمكان تواجد المجنى عليه مثيرين الذعر لدى الناس بمكان الحادث فكان من شأن ذلك إلقاء
الرعب في نفوسهم والمساس بحريتهم وتهديد أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم
للخطر .
ثانياً: اقترنت الجريمة سالفة البيان بجريمة القتل العمد بأنه في ذات
الزمان والمكان:-
المتهم الأول:- قتل المجنى عليه/ خالد حنفى عبد العزيز عمداً بأن قام
بطعنه طعنة غائرة في مقتل منه بأعلى فخذه الأيمن وباستعمال سلاح أبيض " سنجة
" قاصداً قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي
أردته قتيلاً على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثاً: أحرز المتهم الأول وحاز الباقين بدون ترخيص سلاحاً نارياً غير
مششخن " بندقية خرطوش" .
رابعاً: المتهمون جميعاً: ضربوا المجنى عليهما سيد عبد الله قرنى
وعادل عبد العزيز محمد عمداً باستعمال أسلحة بيضاء فأحدثوا بهما الإصابات المبينة
بالأوراق والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تتجاوز عشرين يوماً .
خامساً: المتهمون جميعاً: حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء بدون مسوغ قانوني .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في 9 من سبتمبر سنة
2017 .
وطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض في 26 من سبتمبر
سنة 2017.
كما طعنت الأستاذة/ ..... المحامية - بصفتها وكيلة عن المحكوم عليهما
الثالث والرابع - في هذا الحكم بطريق النقض في 16 من أكتوبر سنة 2017 .
كما طعن الأستاذ/ ..... المحامى - بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما
الثالث والرابع - في هذا الحكم بطريق النقض في 17 من أكتوبر سنة 2017 .
وأودعت ثلاث مذكرات بأسباب طعن المحكوم عليهم الأولى في 7 من أكتوبر
سنة 2017 موقع عليها من الأستاذ ..... المحامي ، والثانية في 15 من أكتوبر سنة
2017 موقع عليها من الأستاذ ..... المحامي ، والثالثة في 16 من أكتوبر سنة 2017
موقع عليها من الأستاذة ..... المحامية .
كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها
طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه/ مصطفى إبراهيم محمد إبراهيم
موسى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.
( أولاً ) عن الطعن المقدم من الطاعنين :-
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعنين قد استوفى الشكل المقرر في
القانون .
ومن حيث إن الطاعنين ينعون بمذكرات أسبابهم على الحكم المطعون فيه أنه
إذ دان الأول بجريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف المقترنة بجناية القتل العمد ،
كما دانهم جميعاً بجرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف وحيازة وإحراز سلاح ناري
غير مششخن وأسلحة بيضاء بدون ترخيص والضرب البسيط قد شابه القصور والتناقض في
التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد واعتوره البطلان والخطأ في تطبيق
القانون ، ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها
بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها ومؤدى أدلة الثبوت ، وشاب
أسبابه الغموض والتناقض ، ولم يحفل بما أبداه الطاعنون من دفاع جوهري بانتفاء
أركان الجرائم المسندة إليهم ، ولم يدلل على توافر الاتفاق بينهم ، هذا إلى أن
الحكم اكتفى في بيان أقوال بعض الشهود التي عول عليها في الإدانة بالإحالة إلى
شهادة الشاهدة الأولى ، وجاء قاصراً في بيان مضمون تقرير الصفة التشريحية التي عول
عليه في قضائه بالإدانة مكتفياً بإيراد نتيجته دون بيان كيفية حدوث الإصابات
وموضعها والأداة المستخدمة في إحداثها ، ولم يستظهر رابطة السببية بين فعل الضرب
ووفاة المجني عليه ، ولم يدلل تدليلاً كافياً وسائغاً على توافر نية القتل مكتفياً
بإيراد الأفعال المادية سيما وأن الواقعة مجرد مشاجرة ولم يرد على طلب تعديل وصف
التهمة إلى جريمة الضرب المفضي إلى الموت وعول في التدليل على توافر نية القتل على
ما أسند للطاعن الأول من اتهام في الجناية 21953 لسنة 2010 بولاق الدكرور رغم أنها
لم تكن مضمومة للدعوى ، وعدلت المحكمة وصف التهمة إلى جريمة استعراض القوة المقترن
بالقتل العمد دون بيان أسباب ذلك ، ولم يدلل الحكم على توافر الاقتران ، كما عول
على أقوال الشهود رغم تناقضها ووجود صلة قرابة للشاهدين الأولى والثاني مع المجنى
عليه مما ينبئ أن للواقعة صورة أخرى ، فضلاً عن أن المحكمة نقلت عنهم ما ليس له
أصل في الأوراق بشأن ما نسب للطاعن الرابع ، كما خلت أقوال مجرى التحريات مما يشير
إلى حمل أياً من الطاعنين لسلاح ناري وقت الحادث ، واستند إلى تحريات الشرطة دون
أن يورد مضمونها ، واطرح الدفعين بعدم جديتها لشواهد عددها وبقيام حالة الدفاع الشرعي
بما لا يسوغ اطراحه ، ولم يشر لإصابات المتهم الثالث وأثرها في الدفاع الشرعي ،
ورد الحكم بما لا يصلح ردا على دفاع الطاعنين بتناقض الدليلين القولي والفني بشأن
الأداة المستخدمة في الاعتداء ولم يرفع هذا التناقض عن طريق مختص فنياً ، وأغفل
الرد على دفوعهم ببطلان أمر الإحالة ، وبطلان الإقرار المنسوب للمتهم الرابع بمحضر
الضبط لكونه وليد إكراه ، وكيدية الاتهام وتلفيقه وبعدم تواجد الطاعن الأول بمكان
الحادث وانتفاء صلته بالواقعة واطرح أقوال شهود النفي المؤيدة لذلك ، كما اطرح
انكار الطاعنين بما لا يسوغه ، هذ إلى أن محامياً واحداً تولى الدفاع عن الطاعنين
الأول والثاني كما تولى محامياً واحداً الدفاع عن الطاعنين الثالث والرابع على
الرغم من تعارض المصلحة فيما بينهم ، ولم يحظ الطاعنان الثالث والرابع بدفاع جدى
لانضمام المترافع عنهما لمرافعة الحاضر مع الأول والثاني فيما أبداه من دفاع ودفوع
، فضلاً عن أنه لم يكن وكيلاً خاصاً عنهما بالمخالفة لنص المادة 384 من قانون
الإجراءات ، وأعرض عن أوجه الدفوع الجوهرية المبداه بجلسة المحاكمة ، وقضى
بالتعويض في الدعوى المدنية رغم خلوه من اسم المدعين بالحق المدني وصفتهم وصلتهم
بالمجني عليه ، ودانهما بالمادة 375 مكرراً (أ) من قانون العقوبات والخاصة بأفعال
الترويع والتخويف والبلطجة رغم
القضاء بعدم دستوريتها ، وأوقع على الطاعن الأول عقوبة الإعدام رغم أنه ليست مقررة
لجريمة القتل العمد المؤثمة بنص المادة 234/1 من قانون العقوبات التي دانه بها ،
كما دان الطاعنين بتهمة حيازة وإحراز سلاح ناري رغم أنه لم يشملها وصف الاتهام
المعدل ، وتجاوز بالعقوبة التي أنزلها بالطاعنين الثاني والثالث والرابع الحد
الأقصى المقرر لهذه الجريمة ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة
سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وساق على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة
استقاها من أقوال شهود الإثبات ، وما أورده تقرير الطب الشرعي وتحريات الشرطة .
لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم
بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها منه
، وكان البين مما سطره الحكم أنه بين الواقعة بياناً سائغاً ، وجاء استعراض
المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً
شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من
المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم
الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم
القانون ، وبه يبرأ الحكم مما رما به الطاعنون من الغموض والتناقض في التسبيب ،
ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته
البعض الأخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يرد الحكم فيه ومن ثم
كان هذا النعي غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يكفى لتحقق جريمة إحراز أو حيازة
سلاح ناري بدون ترخيص مجرد الإحراز أو الحيازة المادية طالت أو قصرت وأياً كان
الباعث عليها ولو كان الأمر عارضًا أو طارئًا لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى
القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن
علم وإرادة كما يكفى في توافر الحيازة أن يكون سلطان المتهم مبسوطًا على الشيء ولو
لم يكن في حيازته أو كان المحرز له شخصاً أخر ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد
اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه
الصحيح من الأوراق ، وكان الثابت مما أورده الحكم في مدوناته ومن أقوال شهود
الإثبات أن الطاعن الأول كان محرزاً لسلاح ناري بندقية خرطوش أثناء الواقعة وقد
ثبت توافر الاتفاق بينه وبين الطاعنين الأخرين على القيام بأعمال بلطجة وترويع
الآمنين من معيتهم في الزمان والمكان فإن ذلك ما يتوافر به معنى الإحراز للطاعن
الأول والحيازة للطاعنين الأخرين ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا دان الطاعن
الأول عن إحراز السلاح الناري ودان باقي الطاعنين عن حيازة ذات السلاح يكون قد
أصاب صحيح القانون ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ،
وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً وسائغاً في بيان أركان جريمة استعراض القوة
والتلويح بالعنف والتهديد ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً
عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفى أن يكون ما أورده من وقائع وظروف
ما يدل على قيامه - كما هو الشأن في الدعوى - فإن ما يدعيه الطاعنون من قصور في
التسبيب في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب
الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي
وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو
لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي
أن يكون كلاً منهم قصد قصد الأخر في إيقاع الجريمة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها
بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار
الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان
ما أورده الحكم من بيان واقعة الدعوى مما سلف ومما ساقه من أدلة الثبوت كافياً
بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين على الجرائم التي دينوا بها معاً من معيتهم في
الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة
واحدة في تنفيذها وأن كلا منهما قصد قصد الأخر من إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال
المكونة لها ومن ثم يصح طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات اعتبار كل منهما
فاعلاً أصلياً في تلك الجرائم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم
أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر ما دامت أقوالهم
متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان الطاعنون لا يجادلون في أقوال الشاهدين
الثالث والرابع متفقة مع أقوال الشاهدة الأولى التي أحال عليها الحكم فإن منعى
الطاعنين في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم
بمدوناته نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية كافياً في بيان مضمون ذلك التقرير الذي
عول عليه في قضائه فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك بأنه لا ينال
من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ومن ثم تنتفي عن
الحكم دعوى القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم أنه أثبت في
حق الطاعن الأول أنه طعن المجني عليه في أعلى وحشية فخذه الأيمن قاصداً من ذلك
قتله ونقل عن تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجني عليه تعزى إلى الإصابة الغائرة
بأعلى وحشية الفخذ الأيمن وما نتج عنها من جرح وقطع نافذ بالشريان والوريد الرئيسي
وما صاحبه من نزيف دموي غزير وصدمة مما أدى إلى الوفاة ، ولما كان الواضح من
مدونات الحكم فيما تقدم أنه استظهر علاقة السببية بين الفعل الذي قارفه الطاعن
الأول وبين إصابة المجني عليه ووفاته استناداً إلى جماع الدليل القولي والدليل
الفني وهو تقرير الصفة التشريحية فإنه ينحسر عنه قالة القصور في هذا الصدد . لما
كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك
بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما
يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية
، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل واثبت توافرها في حق الطاعن
بقوله " وحيث إنه بشأن ما أثاره الدفاع من انتفاء القصد الجنائي لجريمة القتل
العمد وطلب تعديل وصف الاتهام إلى الضرب المفضي إلى الموت ودلل على ذلك بعدم وجود
تعدد للطعنات بجثة المجنى عليه وأن الواقعة لم تتجاوز المشاجرة بما ينفى عن
المتهمين نية القتل فإن الثابت من الأوراق أن نية ازهاق روح المجنى عليه أو القصد
الخاص في جناية القتل العمد قد قام وتوافر لدى المتهمين من حاصل ما استخلصته
المحكمة من ظروف الدعوى وملابستها حيث نهضت نية القتل باستعمال المتهمين لأدوات من
شأنها أن تحدث الموت وهى أسلحة بيضاء قاطعة طاعنة إذ قام المتهم الأول بإعمال
سلاحه في جسد المجنى عليه بأن سدد له طعنة غائرة في أعلى وحشية فخذه الأيمن وهو
يعلم أنه موضع قاتل من جسده مما نتج عنه قطع بالشريان والوريد الرئيسيين وما صاحبه
من نزيف دموي غزير وصدمة أدت للوفاة وأتبع ذلك التعدي قوله " أنا مش قولت
هاموتك " هذا فضلاً عن ثبوت نية القتل لدى المتهمين من واقع أقوال شاهدة
الإثبات الأولى نجاة خالد حنفى التي قررت بالتحقيقات أن المتهم الأول سبق له
ارتكاب جناية قتل بنفس الطريقة والأسلوب وبمطالعة أوراق الدعوى تبين أن سبق محاكمة
المتهمين الأول والثاني في الجناية رقم 21953 لسنة 2010 بولاق الدكرور اتهامها
وأخرين بقتل رأفت محمد عبد المبدى أبو العلا عمداً بأن طعنه المتهم الأول طعنة
قاسية بفخذه الأيمن أحدثت إصابته التي أودت بحياته وذلك أثناء تواجد باقي المتهمين
على مسرح الجريمة لمساعدته وشد أزره الأمر الذى يقطع بعلم المتهم الأول بأن موضع
الإصابة بأعلى الفخذ الأيمن هم موضع قاتل ويؤكد أقدامه بعزم على تكرار الجريمة في
واقعة أخرى متوقع نتيجة فعله الأثم ومرضيا إياها ومن ثم تتوافر نية ازهاق الروح
لدى المتهمين ويتحقق القصد الخاص لجريمة القتل العمد ". وما ساقه الحكم مما
سلف سائغ ويتحقق به توافر نية القتل ، ويتضمن الرد على ما أثاره في شأن تكييفه
للواقعة بوصف أنها ضرب أفضى إلى الموت ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا
الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة المفردات المضمومة أنه
مرفق بها صورة طبق الأصل من الجناية رقم 21953 لسنة 2010 بولاق الدكرور وهو ما
يتأدى منه أن تلك القضية كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة في الدعوى في حضور
الخصوم ومن ثم يكون منعى الطاعن الأول بخصوص ذلك في غير محله . لما كان ذلك ، وكان
الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة للواقعة كما وردت بأمر
الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور بل أن واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة
عليها وصفها الصحيح طبقا للقانون لأن وصف النيابة ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه
أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى
أنه الوصف القانوني السليم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن يكون في غير
محله . لما كان ذلك ، وكان مفهوم نص الفقرة الثالثة من المادة 375 مكرر ( أ ) من
قانون العقوبات من تشديد عقوبة جناية القتل العمد المنصوص عليها في المادة 234 من
القانون سالف الذكر إذا كانت بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في تلك المادة
، وكان تقدير ذلك من شأن محكمة الموضوع وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم
بمدوناته - وعلى يبين من المفردات المضمومة - تنبئ بذاتها عن توافر تلك الرابطة
الزمنية بين جريمة استعراض القوة والقتل العمد ، فلا يجوز إثارة الجدل بشأنها أمام
محكمة النقض فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك
، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر
المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها
اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى
أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان التناقض في أقوال
الشهود وعلى فرض حصوله - لا يعيب الحكم - ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم
استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة وكان وزن أقوال
الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير
الذى تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن قرابة الشاهد
للمجنى عليه لا تمنع من الأخذ بأقواله متى اقتنعت المحكمة بصدقها ، وكان الطاعنين
لا ينازعوا في صحة ما نقله من أقوال شهود الإثبات فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب
الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها بدعوى أن للواقعة صورة
أخرى ولا تعويله في القضاء بالإدانة على أقوالهم بدعوى تناقضها ويضحى ما ينعاه
الطاعنون في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة
الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما
كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال
شهود الإثبات له صداه في الأوراق فإن ما يعيبه الطاعنون على الحكم من خطأ في الإسناد
يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن تحريات
الشرطة قد أشارت إلى حمل الطاعن الأول لسلاح ناري بندقية خرطوش عند ارتكابه
الجريمة ، خلافاً لما يزعمه الطاعنون بأسباب طعنهم . لما كان ذلك ، وكان ما أورده
الحكم من تحريات الشرطة يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون
الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر
بالإدانة ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس .
لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات بقوله : ".. فإن
الثابت بالأوراق أن التحريات التي أجريت بشأن الواقعة قد قام بها الضابط المختص
مستغرقاً الفترة الكافية للبحث والتحرى ومنتهياً فيها إلى نتيجة منطقية سليمة
تتوافق مع أقوال شهود الإثبات بما يجعل المحكمة تطمئن إلى صحتها وجديتها وأن تأخذ
بها وتعتبرها قرينة تساند أدلة الاتهام الأمر الذى يضحى معه الدفع لا محل له
". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل
الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها
على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ،
وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية
في الدعوى فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة
الدعوى ، ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد
عرض للدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي واطرحه برد سائغ يتفق وصحيح القانون ، ذلك أن
حالة الدفاع الشرعي لا تتوافر متى أثبت الحكم أن المتهم هو الذي اعتدى على المجني
عليه ، وإذ كان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي
أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، ولمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب متى كانت
الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبه عليها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة -
فإن منعي الطاعنين على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله . هذا فضلاً عن أنه لا
يقدح في سلامة الحكم إغفاله بيان إصابات المتهم الثالث ، لما هو مقرر من أن
المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا
عليها إن هي التفتت عن أي دليل أخر لأن في عدم إيرادها له ما يفيد اطراحه عدم
التعويل عليه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم إغفاله إصاباته لا يكون له محل . لما
كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني
بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على
الملاءمة والتوفيق وكان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات الذي أخذت به محكمة
الموضوع واطمأنت إليه غير متعارض والدليل المستمد من التقرير الطبي الشرعي فإن ما
ينعاه الطاعن الأول في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان البين
من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن الأول لم يطلب من المحكمة
إجراء تحقيق معين في شأن تناقض الدليل الفني مع الدليل القولي فليس له من بعد
النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه ومن
ثم فإن كل ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان
من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجري على
الأحكام من قواعد البطلان ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا
يؤثر على صحة إجراءاتها ، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد
اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك
المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في
حوزة المحكمة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى اطراح الدفع بطلان أمر
الإحالة يكون قد أصاب صحيح القانون ولا وجه للنعي عليه في هذا الخصوص . لما كان ذلك
، وكان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور لعدم الرد على الدفع ببطلان الإقرار
المنسوب للطاعن الرابع بمحضر الضبط لكونه وليد إكراه ما دام البين من الواقعة كما
صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من
الاعتراف المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود
الإثبات وتحريات الشرطة وتقرير الصفة التشريحية ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا
الصدد يضحى ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفي التهمة والدفع
بتلفيق الاتهام وكيديته من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً
صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة
الثبوت التي أوردها فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك
، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وأن تعرض عن
قالة شهود النفي ، ما دامت لا تثق فيما شهدوا به ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة
الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها،
فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من
محضر جلسة المرافعة أن الأستاذ المحامي جابر محمد حسان تولى الدفاع عن المحكوم
عليهما الأول والثاني كما تولى الأستاذ أنور عبد الحى عطية المحامي الدفاع عن
المحكوم عليهم الثالث والرابع ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا
يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت
ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بوجود تعارض حقيقي بين مصالحهم ، وكان الثابت من
الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن الطاعن الأول وحده هو مرتكب جريمة القتل العمد
التي دانه بها وأن الطاعنين ارتكبوا معاً الجرائم المسندة إليهم واعتبرهم فاعلين
أصليين في هذه الجرائم ، وكان القضاء بإدانة أحدهم - كما يستفاد من أسباب الحكم -
لا يترتب عليه القضاء ببراءة آخر ، وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع ،
فإنه لا يعيب إجراءات المحاكمة في خصوص هذه الدعوى أن تولى الدفاع عن المحكوم
عليهم محام واحد ، ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب أفراد كل منهم بمحام خاص يتولى
الدفاع عنه أساس الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه
دفاع ما دام لم يبده بالفعل . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة
المحاكمة أنه قد حضر محامياً عن الطاعنين الأول والثاني ، وترافع في موضوع الدعوى
وأبدى دفاعاً ودفوعاً عديدة ، وانضم إليه في هذا الدفاع المحامى الحاضر عن
الطاعنين الثالث والرابع ، وكان من المقرر أن انضمام المحامى إلى زميله يتضمن معنى
الإقرار بما ورد في مرافعة الأخير واعتبارها من وضعه بما يغنيه عن تكرارها ، ومن
ثم فإن ذلك يكفى لتحقيق غرض الشارع ، ويكون الجدل الذى يثيره الطاعنان الثالث
والرابع بوجه النعي حول كفاية هذا الدفاع غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت المادة
56 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 نصت على أن " للمحامى سواء كان خصماً
أو وكيلاً في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو المرافعة أو في غير ذلك من إجراءات
التقاضي محامياً أخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك
" فإنها تكون بذلك قد أعفت المحامى المنيب من إصدار توكيل خاص إلى المحامى
النائب عنه ، ولم تستلزم من هذا الأخير أن يثبت وكالته أو تقديم سندها ، ومن ثم
فحسب المحكمة الأخذ بما يقرره المحامى الحاضر أمامها - تحت مسئولته - من نيابة
زميله الغائب . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة 17/6/2017 أن المحامى أنور
عبد الحى عطية قد مثل بتلك الجلسة وقرر أنه يحضر عن زميله - عمرو محمد جودة عن
المتهمين الثالث والرابع بموجب التوكيلين الخاصين رقمي 2344 ، 2372 لسنة 2017
توثيق الجيزة واللذين يجيزا له أن ينيب عنه من يشاء من المحامين ، وقد اعتدت
المحكمة بذلك الحضور وهو ما يتفق وصريح نص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية
التي تجيز حضور وكيل خاص عن متهم بجناية أمام محكمة الجنايات ، فإن ما يثيره
الطاعنان الثالث والرابع في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من
المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا بشخص الطاعن وله
مصلحة فيه ، فإنه يكون غير مقبول ما يثيره الطاعنين الثاني والثالث والرابع بشأن
تهمة القتل العمد بظروفها - التي لم تدنهم المحكمة بها - بعد أن عدلت وصف الاتهام
المسند إليه وقصرتها على الطاعن الأول ، مما لا شأن لباقي الطاعنين به ، فلا يقبل
منهم ما يثيروه في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه
الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعنون لم يكشفوا في طعنهم عن ماهية الدفوع
الذي أعرضت محكمة الموضوع عن التعرض لها والرد عليها ، فإن ما يثيروه في هذا الصدد
لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت بثاني بجلسات المحاكمة في العشرون من
يوليو سنة 2016 أنه أثبت بها اسم المدعية بالحقوق المدنية سيدة أبوزيد طلب زوجة
المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر وأنها ادعت مدنياً قبل
الطاعن الأول بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت كما أثبت به اسم
المدعية بالحقوق المدنية نجاة خالد حنفى ابنة المجني عليه أنها ادعت مدنياً قبل
الطاعنين الثاني والثالث والرابع بمبلغ عشرون ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض
المؤقت فضلاً عن أن مدونات الحكم قد تضمنت اسم المدعيين بالحقوق المدنية وصفتهما
وصلتهما بالمجني عليه وكان من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة في هذا الشأن فإن
النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان في هذا الصدد يكون غير مقبول ، فضلاً عن أنه
لا يجوز المنازعة في صفة المدعي بالحق المدني لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان
ذلك ، وكان لا جدوى من إعمال قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم
83 لسنة 23 ق دستورية والصادر بتاريخ 7/5/2006 بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة
1998 المضاف إلى قانون العقوبات والمتضمن المادتين 375 مكرر ، 375 مكرراً (أ) من
قانون العقوبات والتي تؤثم جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف مما يخرجها عن
نطاق التأثيم ما دام البين من الحكم أنه دان الطاعنين بالمادتين 375 مكرر ، 375
مكرراً (أ) من قانون العقوبات المضافة إلى قانون العقوبات بالمرسوم بالقانون رقم
10 لسنة 2011 والصادر بتاريخ 10/3/2011 والتي لم يقض بعدم دستوريته - على خلاف ما
يزعمه الطاعنون - ومن ثم يكون منعاهم بعدم دستورية المادتين سالفتي البيان المضافة
إلى قانون العقوبات بالقانون رقم 10 لسنة 2011 أمراً غير متعلق بالحكم ولا متصل به
ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت
العقوبة المقررة لجريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف المقترنة بجناية القتل
العمد - الجريمة الأشد - هي الإعدام عملاً بنص المادتين 375 مكررا ، 375 مكرر (أ)
/3 من قانون العقوبات وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن الأول بتلك
الجريمة وأوقع عليه عقوبة الإعدام ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون
منعاه في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون
فيه أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين بوصف أنهما والمحكوم عليما الأخرين
ارتكبوا جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف المقترن بجناية الضرب المفضي إلى
الموت القتل العمد ، وحيازة وإحراز سلاح ناري غير مششخن وأسلحة بيضاء بدون ترخيص
والضرب البسيط وكان مراد التعديل الذي أجرته المحكمة اقتصر - بحق - على تهمة الضرب
المفضي إلى الموت القتل العمد باعتبار أن التكييف القانوني الصحيح لها القتل العمد
دون أن تجري تعديلا في وصف باقي التهم المرفوعة بها الدعوى الجنائية فإن زعم
الطاعنين بأن الحكم أضاف واقعة لم يشملها وصف الاتهام المعدل يكون غير صحيح فإن ما
يثيروه لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أعمل
في حق الطاعن الثاني والثالث والرابع المادة 32 من قانون العقوبات وانتهى إلى
إدانتهم بجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص المنصوص عليها في المادة
26/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر - باعتبارها الجريمة
الأشد - مفصحاً عن استعمال المادة 17 منه وأنزل بهم عقوبة السجن المؤبد . لما كان
ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص هي
السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، وكانت المادة 17 من قانون العقوبات
التي أعملها الحكم في حق الطاعنين تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذي
لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة أشهر، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة
المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً ، إلا أنه يتعين على
المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقا للمادة 17 المشار إليها ألا
توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون
محل العقوبة المنصوص عليها في الجريمة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد أوقعت
عليهم عقوبة السجن المؤبد - وهي ليست من العقوبات المقررة لهذا الجريمة - ، فإنها
تكون قد اخطأت في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس
الذى لا يجوز أن ينقص عن ثلاث أشهر ، مما يؤذن لمحكمة النقض - لمصلحة الطاعنين
الثاني والثالث والرابع - فقط - وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من
قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن
تتدخل لتصحح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون - ولو لم يرد ذلك في
أسباب الطعن - باستبدال عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات بعقوبة السجن المؤبد
إعمالاً لنص المادة 39 من القانون سالف الذكر ورفض الطعن فيما عدا ذلك لجميع
الطاعنين ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل
توقيع عقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم
394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخيرة المعدل على الطاعنين الثاني والثالث
والرابع ، وهي عقوبة وجوبية مع عقوبة السجن ، كما فاته القضاء بوضعهم تحت مراقبة
الشرطة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أن محكمة النقض لا تملك تصحيح
هذا الخطأ إعمالا للأصل العام بأنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه عملا بنص المادة
43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة
1959 .
( ثانياً ) : عن عرض النيابة العامة :-
ومن حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية على هذه المحكمة
عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر
بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم
المعروض فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه مصطفى ابراهيم محمد ابراهيم دون إثبات
تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً
المحدد في المادة من القانون - المار ذكره - إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد
وعدم التوقيع على المذكرة بتوقيع مقروء لمحام عام على الأقل وفقاً للتعديل الوارد
على المادة سالفة البيان بالقانون رقم 74 لسنة 2007 - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة ، بل إن محكمة النقض تتصل
بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بمبنى
الرأي الذي تضمنه النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ،
ويستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، ومن
ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية . لما كان ذلك ، وكان طلب رد
المحكمة الذي تقدم به المحكوم بإعدامه قد تنازل عنه وكانت المحكمة لم تر من جهتها
سبباً لتنحيها عن نظر الدعوى ، وكانت أسباب عدم الصلاحية قد وردت في المواد 247 من
قانون الإجراءات الجنائية و146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية و75 من
القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية ، وليس من بينها سبب - الغضب
والرغبة في الإدانة - وكان قيام ما عدا تلك الأسباب لا يؤثر على صحة الحكم ، فإن
الحكم المطعون فيه يكون بريئاً من قالة البطلان . لما كان ذلك ، وكان الباعث على
الجريمة ليس ركنا فيها فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو
إغفاله ، فإن ما أثاره الدفاع عن المحكوم عليه في هذا الشأن - بفرض صحته - لا يكون
مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة 19/10/2016 أن النيابة العامة
والدفاع اكتفيا بأقوال الشهود الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها وتليت
وكان من المقرر قانوناً أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل
المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن
تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال
مطروحة على بساط البحث في الجلسة ، فإن شبهة البطلان في الإجراءات لعدم سماع شهود
الإثبات تكون منتفية . لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى في تفسير نص
المادتين 307 ، 308 من قانون الإجراءات الجنائية على أن محكمة الموضوع مكلفة بأن
تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون
تطبيقاً صحيحاً ولها كذلك تعديل التهمة بتحوير كيانها المادي أو بإضافة الظروف
المشددة التي قد يكون من شأنها تغيير نوع الجريمة وتغليظ العقوبة ما دامت الواقعة
التي رفعت بها الدعوى الجنائية لم تتغير وليس عليها في ذلك إلا مراعاة ما تقضى به
المادة 308 من ضرورة تنبيه المتهم ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك منعاً
للإفتئات على الضمانات القانونية التي تكفل لكل متهم حقه في الدفاع عن نفسه دفاعاً
كاملاً حقيقياً لا مبتوراً ولا شكلياً أمام سلطة القضاء في التهمة بعد أن يكون قد
أحيط بها علماً وصار على بينة من أمره فيها دون أن يفاجأ بتعديلها من غير أن تتاح
له فرصة ترتيب دفاعه على أساس ما تجريه المحكمة من تعديل والأصل المتقدم من كليات
القانون المبينة على تحديد نطاق اتصال المحكمة بالواقعة المطروحة والمتهم المعين
بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الإحالة وعلى الفصل بين جهة التحقيق وقضاء الحكم
ويفسره أن سلطة التحقيق لا تقضى في مسئولية المتهم فلا يتصور أن تستبد بالتكييف
النهائي لجريمته بل هذا التكييف مؤقت بطبيعته وأن قضاء الحكم بما تتوافر لديه من
العلانية وشفوية المرافعة وسواهما من الضمانات التي لا تتوافر في مرحلة التحقيق
الأولى بأن تكون كلمته هي العليا في شأن التهمة وتكييفها سواء مما استمده من
التحقيقات التي أجريت في مجموع الواقعة بعناصرها المكونة لها أو مما يكشف عنه
التحقيق الذى يجريه بجلسة المحاكمة ، فإذا كانت الدعوى قد رفعت على المحكوم عليه
بتهم استعراض القوة والعنف المقترن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت والضرب البسيط
وإحراز سلاح ناري غير مششخن وأسلحة بيضاء بدون ترخيص فتبينت المحكمة من الشواهد
والأدلة المطروحة على بساط البحث في الجلسة تعديل وصف التهمة بجعلها استعراض القوة
والعنف المقترن بالقتل العمد بالإضافة لباقي التهم ، فهذا حقها في فهم الواقع في
الدعوى وتحرى حكم القانون فيه ، ولا معقب عليها فيما ارتأت ما دامت قد أقامت
قضائها على ما سوغه ، ولا يعتبر ما أجرته المحكمة تغييراً في الواقعة بل تعديلاً
في التهمة بردها إلى الوصف الصحيح المنطبق عليها ، ولما كانت المحكمة - حسبما هو
ثابت بمحضر جلسة 24/11/2016 - نبهت الدفاع الحاضر مع المتهم إلى هذا التعديل وأبدى
دفاعه على هذا الأساس ، ومن ثم تكون المحكمة قد قامت بإتباع أمر القانون في المادة
308/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم ينحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع
. لما كان ذلك ، وكان النعي بأن الواقعة مجرد جناية ضرب أفضى إلى موت لا يعدو أن
يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة وجدلًا موضوعيًا في سلطتها في
استخلاصها كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل به بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان
الحكم المعروض قد استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليه التي أوردها
تفصيلًا تقرير الصفة التشريحية ووفاته من واقع ذلك التقرير ، فلا يكون الحكم
قاصرًا في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع أن الهيئة التي أصدرت
الحكم قد سمعت المرافعة في الدعوى ، وكان تقدير العقوبة ، وقيام موجبات الرأفة من
إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حسابًا عن الأسباب التي من أجلها
أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته . لما كان ذلك ، وكان الحكم بعد أن بيَّن وصف
الاتهام وحصل الواقعة المستوجبة للعقاب ومؤدى أدلة الثبوت ، قد أشار إلى مواد الاتهام
التي أخذ بها المتهم الطاعن ، وفي ذلك ما يكفي بيانًا لمواد القانون التي حكم
بمقتضاها وهو ما يحقق حكم القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأحكام يجب
أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، وكان البين من الاطلاع على
المفردات أن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات له صداه وأصله الثابت بالأوراق
ولم يحد الحكم فيما حصله منها وعول عليه عن نص ما أنبأ به أو فحواه ، ومن ثم فقد
انحسرت عن الحكم قالة خطأ التحصيل وفساد الاستدلال في هذا الخصوص . لما كان ما
تقدم ، وكان يبين إعمالا لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر
به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان المحكوم عليه بالإعدام عنها وساق
عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه
الحكم عليها ، وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة ، وبعد استطلاع
رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقا للمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات
الجنائية ، وجاء خلوا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، وقد صدر
الحكم من محكمة مشكلة وفق القانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ، ولم يصدر بعده
قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه
المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة للقضية وإقرار
الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه/ مصطفى ابراهيم محمد ابراهيم .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً: بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم الثاني والثالث والرابع
شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل العقوبة
المقضي بها عليهم الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات ورفض الطعن فيما عدا ذلك مع
إلزامهم بالمصاريف المدنية .
ثانياً: بقبول طعن المحكوم عليه الأول شكلاً وفى الموضوع برفضه .
ثالثاً: بقبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام
المحكوم عليه مصطفى إبراهيم محمد إبراهيم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق