الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 فبراير 2024

قانون اتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها

نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
-بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا،
-وعلى القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي،
-وبناءً على ما طلبته إمارات أبو ظبي والشارقة وعجمان والفجيرة من نقل الاختصاصات التي تتولاها هيئاتها القضائية المحلية إلى المحاكم الاتحادية الابتدائية،
-وبناءً على ما عرضه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف،
وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1)
تكون محاكم البداية القائمة في عواصم إمارات أبو ظبي والشاقة وعجمان والفجيرة وقت العمل بهذا القانون محاكم اتحادية ابتدائية، كما تكون محاكم البداية القائمة في غير تلك العواصم من مدن أو مناطق تلك الإمارات دوائر تابعة لتلك المحاكم الاتحادية الابتدائية. وتكون المحاكم الاستئنافية القائمة في عواصم الإمارات سالفة الذكر محاكم استئنافية اتحادية.

المادة (1) مكرر
تضم محاكم الهيئة القضائية في إمارة أم القيوين واختصاصاتها إلى المحاكم الاتحادية.

المادة (2)
ينقل إلى المحاكم الاتحادية المنصوص عليها في المادة السابقة الاختصاصات التي تتولاها الجهات القضائية المحلية القائمة في الإمارات المشار إليها.

المادة (3)
مع مراعاة ما تقضي به المادة السابقة تختص المحاكم الاتحادية الابتدائية كل في دائرة اختصاصها بما يأتي:
1 - المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد والأفراد سواء كان الاتحاد مدعيًا أو مدعى عليه فيها.
2 - الجرائم باستثناء ما تختص بنظره المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة (99) من الدستور.
3 - قضايا الأحوال الشخصية والقضايا المدنية والتجارية وغيرها بين الأفراد.

المادة (4)
تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو أحد الخصوم جعلها سرية محافظةً على النظام العام أو الآداب. وفي جميع الأحوال يجب أن يتم النطق بالحكم في جلسة علنية.

المادة (5)
تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من قاضٍ فرد، وتصدر أحكام محاكم الاستئناف من ثلاثة قضاة.

المادة (5) مكرر
استثناءً من حكم المادة السابقة تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة قضاة في بعض المنازعات المدنية والتجارية التي تحددها القوانين المنظمة لإجراءات المحاكم المدنية. وتصدر أحكام الدوائر الجنائية من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف في جرائم القتل العمد والاغتصاب والسرقة بالإكراه عدا الجرائم التي لها مساس مباشر بأمن ومصالح الاتحاد والتي تختص بها المحكمة الاتحادية العليا، ولا يجوز استئناف الأحكام الصادرة من هذه الدوائر الجنائية، وإنما يجوز الطعن فيها وفقًا لأحكام المادة (20) من القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978م المشار إليه.

المادة (6)


يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بُنيت عليها.

المادة (7)


للخصوم أن يطعنوا بالنقض في أحكام المحاكم الاتحادية أمام المحكمة الاتحادية العليا وذلك في الحالات وطبقًا للإجراءات التي ينظمها القانون الذي يصدر في هذا الشأن.

المادة (8)


تطبق المحاكم الاتحادية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الاتحادية وغيرها من القوانين المعمول بها، كما تطبق ما لا يتعارض مع أحكام الشريعة من قواعد العرف والمبادئ القانونية العامة.

المادة (9)


تصدر الأحكام من المحاكم الاتحادية وتنفذ باسم رئيس الدولة.

المادة (10)


تحال المنازعات المنظورة أمام المحاكم والتي أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاتحادية إلى تلك المحاكم الأخيرة بحالتها وبدون رسوم. ولا يسري هذا الحكم على الدعاوى التي أقفل فيها باب المرافعة وحجزت للنطق بالحكم.

المادة (11)


ينقل العاملون بالهيئات القضائية المحلية في الإمارات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون من قضاة وأعضاء نيابة وكتبة ومحضرين وغيرهم إلى المحاكم الاتحادية بحالتهم وبذات أقدميتهم ورواتبهم. ويؤدي القضاة وأعضاء النيابة العامة اليمين القانونية أمام وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالصيغة الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبات وظيفتي بالأمانة والعدل دون خشية أو محاباة وأن أخلص لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة وقوانينها). ويكون حلف أعضاء النيابة العامة لليمين بحضور النائب العام.

المادة (12)
النصوص السابقة


مع مراعاة ما هو منصوص عليه في القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978م والقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983م المشار إليهما. يعمل أمام المحاكم الاتحادية الابتدائية والمحاكم الاتحادية الاستئنافية بقواعد الإجراءات ونظم تنفيذ الأحكام المعمول بها في كل إمارة - وما قد يطرأ على هذه القواعد والنظم من تعديلات - وذلك إلى أن يصدر القانون الاتحادي المنظم للإجراءات أمام المحاكم الاتحادية.

المادة (13)


تحدد الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية بمرسوم وإلى أن يصدر هذا المرسوم يستمر العمل بالقواعد المعمول بها حاليًا.

المادة (14)


لوزير العدل الإشراف على المحاكم الاتحادية بما يكفل أداء رسالتها على وجه يحقق سير العدالة وذلك بغير مساس باستقلال القضاء، ويكون تشكيل دوائر المحاكم وتوزيع القضاة عليها بقرار من وزير العدل.

المادة (15)


على وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والسلطات المعنية في الإمارات المشار إليها في المادة الأولى تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (16)


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق