نشر بتاريخ 14 / 2 / 2024 الجريدة الرسمية 6
مكرر (ج)
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
تضاف مادة جديدة (102 مكررا 3) إلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن
هيئة الشرطة نصها الآتي:
مادة (102 مكررا 3):
يسقط الحق في المطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء
الخدمة بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ لصالح المدعى.
ويجب عند التنفيذ استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة.
ولا تسري أحكام المواد (382 /1، 383، 384 /1) من القانون المدني على
الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم
التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق