الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 أغسطس 2021

قانون اتحادي 7 لسنة 2021 بإلغاء قانون تنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا

المادة 1

يُلغى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا وتعديلاته.

المادة 2

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:

بتاريخ: 17 / رمضان / 1442ه

الموافق: 29 / أبريل / 2021م

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق