المادة 1
يُلغى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا وتعديلاته.
المادة 2
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:
بتاريخ: 17 / رمضان / 1442ه
الموافق: 29 / أبريل / 2021م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق