الدعوى رقم 48 لسنة 39 ق "دستورية" جلسة 3 / 7 / 2021
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من يوليه سنة 2021م، الموافق الثاني والعشرين من ذى القعدة سنة 1442 ه.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 48 لسنة 39 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري "الدائرة الثانية"، بحكمها الصادر بجلسة 17/4/2016، ملف الدعوى رقم 8330 لسنة 70 قضائية.
المقامة من
1- نادية أحمد سعد الدين كامل
2- مريم نبيل نعوم جورجى " خصم متدخل "
3- أسامة محمد عطية " خصم متدخل "
4- صفى الدين محمود زكى سيد " خصم متدخل "
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزير العدل
3- وزير الثقافة
4- نقيب المهن التمثيلية
5- أشرف حسن طلبة، بصفته عضو مجلس النقابة
6- محسن محمد منصور، بصفته عضو مجلس النقابة
7- سامح بسيونى على الرشيد، بصفته عضو مجلس النقابة
8- وائل عبد الله زكريا على، بصفته عضو مجلس النقابة
9- إيهاب فهمى محمد كامل، بصفته عضو مجلس النقابة
الإجراءات
بتاريخ الثاني عشر من أبريل سنة 2017، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 8330 لسنة 70 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بجلسة 17/4/2016، بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إطلاق منح الضبطية القضائية للموظفين دون ضابط، وكذا الفصل في دستورية الفقرة الرابعة من المادة (5)، والمادة (5 مكررًا) من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، المستبدلتين بموجب القانون رقم 8 لسنة 2003.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- في أن المدعية الأولى كانت قد أقامت الدعوى رقم 8330 لسنة 70 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى " الدائرة الثانية"، ضد المدعى عليهم، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ قرار وزير العدل رقم 6614، الصادر بتاريخ 14/9/2015، بمنح عدد من أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية صفة مأموري الضبط القضائي، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2003. وفى الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار. وذلك على سند من أنها مخرجة سينمائية، أسهمت في إثراء السينما المصرية بالعديد من الأفلام التي حاز بعضها على جوائز، وأنها تطعن على قرار وزير العدل المشار إليه، خوفًا من تبعاته على أعمالها، لمساسه بحرية الإبداع الفني التي كفلها الدستور في المادة (67) منه، ومخالفته القانون، فضلًا عن أنه صدر مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة، ذلك أنه بالرغم من صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين (5/4، 5 مكررًا) من القانون رقم 35 لسنة 1978، فإن التعديل الذى أدخل عليهما بالقانون رقم 8 لسنة 2003، جعل ممارسة الأعمال الفنية حكرًا على أعضاء النقابة، وأجاز لمجلس النقابة إعطاء تصريح مؤقت لمن يريد مزاولة المهنة. وحال نظر الدعوى، تدخل المدعون من الثانية حتى الأخير انضماميًّا للمدعية الأولى في طلباتها، وقبلت المحكمة تدخلهم. وقد ارتأت المحكمة بجلسة 7/4/2016، شبهة عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين (5/4، 5 مكررًا) من القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، بعد استبدالهما بالقانون رقم 8 لسنة 2008، فقضت بإحالة أوراق الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها. على سند من مخالفتها أحكام المواد (77، 76 ،73 ،67 ،65، 12) من الدستور.
وحيث إن الفقرة قبل الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 تنص على أنه " ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم ".
ونصت المادتان (5) فقرة رابعة و(5 مكررًا) من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، بعد استبدالهما بالقانون رقم 8 لسنة 2003، على أن:
مادة (5) فقرة رابعة:
"وتقوم النقابة بمتابعة تنفيذ العقد لضمان حصول طالب التصريح على حقوقه قبل المتعاقد معه فترة سريان العقد.
ويؤدى طالب التصريح للنقابة مقابل متابعتها تنفيذ العقد مبلغًا من المال - حسب التصنيف الفئوي - لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. وإذا كان طالب التصريح من غير المصريين يكون الحد الأقصى عشرين ألف جنيه. وتحدد اللائحة الداخلية لكل نقابة التصنيف الفئوي.
ويحظر التعاقد أو التشغيل لغير الأعضاء العاملين بالنقابة أو غير الحاصلين على تصاريح عمل مؤقتة".
مادة (5) مكررًا:
" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (5) من هذا القانون ".
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أنه " لا يجوز قبول الدعوى الدستورية إلا بتوافر الشروط اللازمة لاتصالها بها وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، ويندرج تحتها شرط المصلحة، والتأكد من توافر المصلحة في الدعوى الدستورية، بيد المحكمة الدستورية العليا وحدها، وليس لجهة أخرى أن تفرض عليها مفهومًا معينًا لمضمون هذه المصلحة، أو تنازعها في ذلك، أو تحل محلها فيه، ومن ثم فإنه لا تلازم بين اتصال الدعوى بهذه المحكمة عن طريق الإحالة من محكمة الموضوع وتوافر شرط المصلحة في الدعوى الدستورية، فالأولى لا تغنى عن الثانية، لذا فإن قضاء محكمة الموضوع وقف الدعوى الموضوعية والإحالة إلي المحكمة الدستورية العليا، لا يُعد فصلاً في شرائط قبولها، بل هو إرجاء للفصل في النزاع الموضوعي، إلى أن تقول المحكمة الدستورية العليا كلمتها، وإذ تترقب محكمة الموضوع قضاء المحكمة الدستورية العليا على هذا النحو، فذلك لتباشر ولايتها بعد صدوره بإعمال أثره على النزاع الموضوعي المعروض عليها.
لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تطبيق النصوص التشريعية المحالة على أى من المدعين، سواء أكانت المدعية الأصلية أو الخصوم المتدخلين انضماميًّا لها في طلباتها، ولم يثبت أن أضرارًا واقعية قد لحقت بأي منهم من جراء هذه النصوص، إذ لم تفصح أوراق الدعوى الموضوعية عن أن أيًا منهم تعرض في أي عمل فني لإعمال الضبطية القضائية التي منحها وزير العدل لأعضاء نقابة المهن التمثيلية، كما لم يثبت من الأوراق عضوية أو عدم عضوية أي منهم بنقابة المهن التمثيلية، أو حصول أيهم على تصريح لمزاولة عمل فني، ومن ثم فإن الفصل في دستورية النصوص التشريعية المحالة لا يرتب انعكاسًا على الطلبات في الدعوى الموضوعية، الأمر الذي ينتفي معه شرط المصلحة في الدعوى المعروضة، مما لزامه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق