الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 فبراير 2024

قانون اتحادي رقم (10) لسنة 2023 بشأن الصحة النفسية

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 1981 في شأن حجز ومعالجة المصابين بأمراض عقلية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1984 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2019 في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2019 في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2020 في شأن الصحة العامة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) سنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية،
- وبناءً على ما عرضه وزير الصحة ووقاية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي،
وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:




الفصل الأول: تعاريف وأحكام عامة

المادة (1) تعاريف


في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولـــة: الإمارات العربية المتحدة.
الـــوزارة: وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
الوزير: وزير الصحة ووقاية المجتمع.
الجهة الصحيـة: أي جهة حكومية اتحادية أو محلية معنية بالشؤون الصحية في الدولة.
الصحـة النفسية: حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي، يستطيع الفرد من خلالها أن يحقق أهدافه طبقاً لإمكانياته الشخصية، وأن يتعامل مع الضغوط الحياتية ويعمل وينتج ويساهم في المجتمع.
الجهات المعنية: أي جهة حكومية اتحادية أو محلية ذات صلة بحماية الصحة النفسية في الدولة أو لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتطبيق احكام هذا القانون.
المنشأة الصحية النفسية: مؤسسة صحية مرخص لها بتقديم خدمات الصحة النفسية سواءً كانت مستقلة أو ملحقة بمؤسسات صحية أخرى.
خدمات الصحة النفسية: الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية للصحة النفسية.
اللجنـــة: لجنة الرقابة والمتابعة.
الاضطـــراب النفسـي: اضطراب في التفكير أو المزاج أو السلوك أو الإدراك أو الذاكرة أو القدرات العقلية الأخرى بعضها أو كلها على أن يؤدي ذلك إلى خلل في الوظائف الاجتماعية أو الوظيفية أو التعليمية أو المعاناة النفسية للشخص وتصنف هذه الاضطرابات وفق تصنيفات الطب النفسي المعترف بها من المنظمات والهيئات الدولية المختصة.
المريــــض النفسـي: شخص تم تشخيصه بأنه يعاني من الاضطراب النفسي.
الطبـيـــــب: الطبيب المرخص له بمزاولة المهنة من الجهة الصحية.
الطـــبيب النفسـي: الطبيب المرخص له بمزاولة مهنة الطب النفسي من الجهة الصحية.
الطـــبيـب المعالــج: الطبيب المسؤول عن معاينة ومتابعة علاج المريض النفسي في المنشأة الصحية النفسية.
أخصائي علم نفـس: من يزاول العمل في منشأة صحية نفسية وحاصل على شهادة التخصص الجامعي في علم النفس أو ما يعادلها ومرخص له بمزاولة المهنة من الجهة الصحية وفقاً للإجراءات المعمول بها.
أخصـائي خدمة اجتماعيـــة: من يزاول العمل في منشأة صحية نفسية وحاصل على شهادة جامعية في تخصص الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع أو ما يعادلها ومرخص له بمزاولة المهنة من الجهة الصحية وفقاً للإجراءات المعمول بها.
الممـــرض النفسي: من يزاول العمل في منشأة صحية نفسية وحاصل على شهادة لا تقل عن دبلوم في التمريض ومرخص له بمزاولة المهنة من الجهة الصحية وفقاً للإجراءات المعمول بها.
المرشد النفــــسي: من يزاول العمل في منشأة صحية نفسية وحاصل على شهادة جامعية في تخصص الإرشاد النفسي أو ما يعادلها ومرخص له بمزاولة المهنة من الجهة الصحية وفقاً للإجراءات المعمول بها.
المعــــالج الوظيفي: من يزاول العمل في منشأة صحية نفسية وحاصل على شهادة جامعية في تخصص العلاج الوظيفي أو ما يعادلها ومرخص له بمزاولة المهنة من الجهة الصحية وفقاً للإجراءات المعمول بها.
ولـي الأمــر: الشخص المسؤول عن المريض وفق التشريعات النافذة.
الأقــــارب: الزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة.
الغـير: رب العمل أو قنصل الدولة التي ينتمي إليها الشخص محل التقييم أو العلاج، أو من يقوم مقام أي منهم.
ممثل المــريض النفـــسي: ولي الأمر أو الأقارب أو الغير.
تقييد المريض النفسي: استخدام أساليب آمنة للحد من حركة المريض النفسي.
العـزل: إبقاء المريض النفسي منفرداً في مكان آمن مغلق ومجهز لهذا الغرض لفترات محددة وفق ما تقتضيه متطلبات العلاج تحت رقابة مباشرة من القائمين بالعلاج.
الإيــداع: إدخال الشخص المنشأة الصحية النفسية بمقتضى أمر من السلطة القضائية المختصة.
الرعايـة العلاجية الخارجـية الإلزامية: إخضاع المريض النفسي للعلاج دون إرادته خارج المنشأة الصحية النفسية.
الدخـول الطوعي: إدخال المريض النفسي إلى إحدى منشآت الصحة النفسية بمحض إرادته أو إرادة من يمثله للعلاج.
الدخـول الطارئ: إدخال المريض النفسي إلى إحدى منشآت الصحة النفسية في الحالات الطارئة بغرض إخضاعه لتدخل طبي عاجل.
الدخــول الإلزامي: إدخال المريض النفسي إلى إحدى منشآت الصحة النفسية دون إرادته في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
الحالة النفسيـــــة الطــارئة: حالة إكلينيكية حادة تصيب المريض النفسي وتهدد صحته أو سلامته أو سلامة الآخرين وتتطلب التدخل الطبي العاجل.
التقـييم: معاينة وفحص الشخص لغرض إعداد تقرير عن حالته النفسية.
العـلاج الإلزامي: إخضاع المريض النفسي للعلاج دون إرادته.
الموافقة على العلاج: موافقة المريض النفسي أو من يمثله على تلقي العلاج بعد إطلاعه على الخدمات العلاجية المزمع تقديمها له.
وثيقة حقـوق المريض: وثيقة تبين حقوق المريض المنصوص عليها في هذا القانون وآلية تقديم التظلمات والشكاوى، وبيان الجهة المنوط بها النظر في التظلمات والشكاوى والبت فيها.


المادة (2) أهداف القانون


يهدف هذا القانون إلى: -
1. تنظيم العلاقة بين المريض النفسي ومختلف الأطراف المتعاملة معه.
2. توفير الرعاية الصحية اللازمة للمريض النفسي وفق أفضل المعايير المعمول بها في هذا المجال.
3. حماية وحفظ حقوق وكرامة المريض النفسي.
4. تقليل الآثار السلبية للاضطرابات النفسية في حياة الأفراد والأسرة والمجتمع.
5. تعزيز اندماج المريض النفسي في المجتمع.


المادة (3) نطاق السريان


تسري أحكام هذا القانون على كل ما يتعلق بالصحة النفسية والمريض النفسي والمنشأة الصحية النفسية، وأي منشأة أخرى معنية في الدولة برعاية المريض النفسي أو التعامل معه، والعاملين في أي منها، بما في ذلك المناطق الحرة.


المادة (4) ترخيص خدمات الصحة النفسية


لا يجوز تقديم خدمات الصحة النفسية دون الحصول على ترخيص من الجهة الصحية، وفق الشروط والضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (5) سجل قيد المرضى النفسيين


على المنشأة الصحية النفسية الاحتفاظ بسجل خاص لقيد المرضى النفسيين، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب إدراجها في السجل ومدة الاحتفاظ به.


المادة (6) لجـنة الرقابة والمتابعة


تُشكل بقرار من رئيس الجهة الصحية لجنة أو أكثر تسمى "لجنة الرقابة والمتابعة" في كل إمارة تقدم بها الخدمات الصحية النفسية، ويُحدد القرار نظام عملها.

المادة (7) اختصاصات اللجنة


دون الإخلال باختصاصات الجهة الصحية تختص اللجنة بما يأتي: -
1. متابعة التقارير الواردة من المنشآت الصحية النفسية والمتعلقة بحالات الدخول الإلزامي.
2. إصدار الموافقات اللازمة على علاج المرضى النفسيين الرافضين للعلاج في حالات العلاج الإلزامي بناءً على طلب المنشأة الصحية.
3. ضمان توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون في جميع حالات الدخول الإلزامي.
4. الرقابة على المنشآت الصحية النفسية والتأكد من التزامها والعاملين فيها بتطبيق المعايير والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
5. مراجعة التقارير الواردة من لجنة رعاية حقوق المرضى بشأن الشكاوى ورفع التوصيات بشأنها إلى الجهة الصحية، إذا اقتضى الأمر ذلك.
6. البت في التظلمات والاعتراضات على قرارات لجنة رعاية حقوق المرضى.
7. البت في الشكاوى بشأن الخدمات العلاجية النفسية الخارجية والمراكز والعيادات.
8. رفع تقارير للجهة الصحية عن نتائج الرقابة والمتابعة.
9. أي اختصاصات أخرى تُحدد بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات الصحية.


المادة (8) قرارات اللجنة


1. على اللجنة أن تصدر قرارها في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، والتي تبلّغ بها من المنشأة الصحية النفسية خلال مدة أقصاها (6) ستة أيام عمل من تاريخ إبلاغها بالحالة.
2. إذا لم تصدر اللجنة قرارها خلال المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز لمدير المنشأة الصحية النفسية اتخاذ القرارات اللازمة بشأن المريض النفسي طبقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم إبلاغ اللجنة بذلك.


الفصل الثاني: حقوق المريض النفســـي

المادة (9) حقوق عامة


يتمتع المريض النفسي بالحقوق الآتية: -
1. تلقي شرح وافٍ بأسلوب يفهمه عن كافة حقوقه بعد الدخول إلى المنشأة الصحية النفسية مباشرة، بما فيها حقه في التظلم أو لممثله في حالة عجز المريض النفسي عن فهمها.
2. احترامه وتقديم الخدمات اللازمة له في بيئة ملائمة بما يصون كرامته، ويفي باحتياجاته وفقاً لحالته الصحية.
3. معرفة طبيعة دخوله للمنشأة الصحية إذا كانت حالته تسمح بذلك أو إبلاغ من يمثله عند الاقتضاء في أقرب وقت ممكن.
4. الاحتفاظ بحقوقه المدنية المقررة قانوناً وعدم الحد منها إلا لغرض حمايته أو حماية غيره من الأذى أو بموجب حكم قضائي.
5. عدم فرض قيود على عمله أو توظيفه بسبب اضطرابه النفسي أو إنهاء عمله إلا بناءً على تقرير من لجنة طبية مختصة ووفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
6. المحافظة على خصوصياته ومتعلقاته الشخصية بمكان إقامته بالمنشأة الصحية النفسية.
7. الاستفادة من خدمات الاتصال ما لم يكن في ذلك تأثير سلبي على حالته الصحية أو على غيره.
8. استقبال الزوار أو رفض استقبالهم وفق نظام الزيارة في المنشأة الصحية النفسية، التي يمكن لها أن تحد أو تمنع الزيارة وفقاً للمتطلبات العلاجية.
9. حماية سرية المعلومات الخاصة به وفق التشريعات المعمول بها في هذا الشأن.
10. الحماية من المعاملة المهينة والاستغلال المادي والجسدي والجنسي وغير ذلك.
11. طلب إنهاء الدخول الإلزامي وعرض هذا الطلب على لجنة رعاية حقوق المرضى.
12. تقديم أي شكوى ضد أي شخص أو جهة في المنشأة الصحية النفسية دون أن يؤثر ذلك على مستوى الرعاية المقدمة له.
13. الاستعانة بمن يراه مناسباً لتمثيله لدى الغير وتسيير شؤونه داخل أو خارج المنشأة الصحية النفسية.
14. إخباره شخصياً أو من يمثله أو يرافقه عن طبيعة دخوله إلى المنشأة الصحية النفسية عند إصدار أو تجديد قرار الدخول الإلزامي بلغة أو بأسلوب يفهمه، وإبلاغه كتابياً بكافة حقوقه بما في ذلك سبب الدخول والإجراءات الواجب إتباعها إذا رغب في الخروج.
15. الخروج من المنشأة الصحية النفسية بعد انتهاء فترة الدخول الإلزامي مع الحصول على خطة للرعاية النفسية والاجتماعية.
16. الحصول على التأمين الصحي الذي يضمن الرعاية الصحية الشاملة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
17. تقديم الدعم لتسهيل عملية التعليم والتعلم وممارسة الأنشطة الترفيهية والثقافية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
18. أي حقوق أخرى يصدر بها قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات الصحية.


المادة (10) الحقوق المرتبطة بالرعاية الصحية للمريض النفسي


يتمتع المريض النفسي عند تلقي الرعاية الصحية النفسية بالحقوق الآتية: -
1. الحصول على العلاج النفسي والأدوية النفسية طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها.
2. معرفة التشخيص الذي أعطي له، وتلقي المعلومات الكاملة عن الخطة العلاجية وسيرها، ومدى الاستجابة لها وأي تغيير يطرأ عليها، والطرق العلاجية والفوائد المرجوة منها، والمخاطر والأعراض الجانبية المحتملة، والبدائل العلاجية الممكنة قبل موافقته على العلاج وإحاطته بأسباب نقله داخل أو خارج المنشأة الصحية النفسية في حال القيام بذلك، وإذا لم تسمح حالته الصحية بذلك تؤخذ موافقة من يمثله قانوناً، وذلك مع مراعاة الإجراءات المعمول بها في الحالات الطارئة.
3. المشاركة الفعلية والمستمرة في الخطة العلاجية بقدر ما تسمح به حالته للتعبير عن إرادته.
4. الحصول على الرعاية الصحية البدنية.
5. إعلامه أو من يمثله باسم ووظيفة كل فرد من أفراد الفريق العلاجي الذي يقوم على رعايته في المنشأة الصحية النفسية.
6. تلقي العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة حسب المعايير المعمول بها في مجال الصحة النفسية.
7. عدم الخضوع لأي علاج تجريبي أو بحث طبي دون موافقته أو موافقة من يمثله وبعد توفر الشروط والضوابط المقررة في التشريعات النافذة في الدولة.
8. عدم الخضوع لأي علاج دون موافقته أو من يمثله إلا في الحالات التي نص عليها القانون.
9. معرفة الخدمات الصحية المتوفرة في المنشأة الصحية النفسية وكيفية الحصول عليها، وتكاليفها وكيفية تغطيتها.
10. الحصول على تقرير طبي شامل عن حالته الصحية النفسية والفحوصات والإجراءات العلاجية التي اتخذت أثناء تواجده في المنشأة الصحية النفسية.
11. الحصول على نسخة من ملفه الطبي وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
12. أي حقوق أخرى يصدر بها قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات الصحية.


المادة (11) المريض النفسي القاصر


يحاط المريض النفسي القاصر بضمانات صحية خاصة تراعي فئته العمرية وحالته النفسية ومصلحته الفضلى، ومنها: -
1. الحق في توفير التعليم.
2. إلزام ممثل المريض النفسي القاصر باتباع الخطة العلاجية.
3. أن يسبق أي إجراء تهيئة من اخصائي اجتماعي أو نفسي.
4. تخصيص أماكن عند الدخول الإلزامي وفصلها عن أماكن البالغين، وتوفير مرافق منفصلة له.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضمانات وضوابط الدخول الإلزامي للمريض النفسي القاصر وكافة المسائل الأخرى المتعلقة بحقوقه وتقديم المشورة والإرشاد لأسرته.


المادة (12) وثيقة حقوق المريض


تلتزم المنشأة الصحية النفسية بوضع وثيقة حقوق المريض في أماكن ظاهرة داخلها، وتسليم المريض النفسي أو من يمثله نسخة منها عند دخوله، وتلتزم بإرفاق نسخة في ملفه الطبـي وفي السجلات الطبية بعد التوقيع باستلامها من المريض النفسي أو من يمثله على أن تكون باللغة العربية وأي لغة أخرى تُحددها الجهة الصحية، وفي جميع الأحوال تلتـزم المنشأة الصحية النفسية بإفهام المريض النفسي أو من يمثله بمحتوى وثيقة حقوق المريض، بأسلوب يتناسب مع قدراته.

المادة (13) لجنة رعاية حقوق المرضى


تُشكل في كل منشأة صحية نفسية يوجد بها أقسام لإقامة المرضى النفسيين بقرار من رئيسها لجنة، تسمى "لجنة رعاية حقوق المرضى"، وتكون برئاسة طبيب نفسي وعضوية كل من: -
1. أخصائي علم نفس بالمنشأة الصحية النفسية.
2. أخصائي خدمة اجتماعية بالمنشأة الصحية النفسية.
3. ممرض نفسي بالمنشأة الصحية النفسية.
ولمدير المنشأة الصحية إضافة أي من ذوي الاختصاص إلى عضوية هذه اللجنة.
ويُحدد بقرار من رئيس الجهة الصحية المختصة نظام عملها.


المادة (14) اختصاصات لجنة رعاية حقوق المرضى


تختص لجنة رعاية حقوق المرضى بما يأتي: -
1. ضمان احترام حقوق المريض النفسي المنصوص عليها في هذا القانون.
2. تلقي الشكاوى المقدمة من المرضى النفسيين أو من يمثلهم واتخاذ ما يلزم بشأنها والبت فيها.
3. رفع تقرير دوري للجنة بشأن الشكاوى.


المادة (15) التظلم والاعتراض


1. يجوز للمريض النفسي أو من يمثله التظلم من قرار لجنة رعاية حقوق المرضى أمام اللجنة، وفقاً للضوابط والإجراءات المحددة في نظام عملها.
2. يجوز لمدير المنشأة الصحية النفسية أو من يفوضه الاعتراض على قرار لجنة حقوق المرضى في المنشأة الصحية النفسية أمام اللجنة، وفقاً للإجراءات والضوابط المحددة في نظام عملها.
3. لا يترتب على التظلم أو الاعتراض وقف تنفيذ القرار المتظلم منه أو المعترض عليه، وعلى اللجنة البت في التظلم أو الاعتراض خلال (6) ستة أيام عمل من تاريخ التظلم أو الاعتراض.


الفصل الثالث: الدخول إلى المنشأة الصحية النفسية

المادة (16) أنواع الدخول إلى المنشأة الصحية النفسية


يكون دخول المريض النفسي أو الشخص إلى المنشأة الصحية النفسية لتقييمه، أو علاجه طوعاً، أو إلزامياً، أو طارئاً أو إيداعاً.
ولا يجوز الدخول الإلزامي في المنشآت الصحية النفسية الخاصة، إلا بموافقة المحكمة المختصة أو النيابة العامة ووفقاً للشروط والضوابط التي تُقررها هذه الجهات.


المادة (17) الدخول الطوعي


يكون الدخول إلى المنشأة الصحية النفسية للعلاج طوعاً، بموجب موافقة خطية من المريض النفسي أو من يمثله، كما يجوز له الخروج منها بناءً على طلبه أو من يمثله، ولو لم يستكمل العلاج.

المادة (18) المنع من الخروج


يجوز للطبيب المعالج أن يمنع المريض النفسي الذي يدخل طوعاً للمنشأة الصحية النفسية من الخروج منها وفق الضوابط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (19) الدخول الإلزامي للتقييم


يكون دخول الشخص إلزامياً إلى المنشأة الصحية النفسية للتقييم بقرار من النيابة العامة أو بموجب حكم أو قرار من المحكمة المختصة.

المادة (20) إجراءات الدخول الإلزامي للتقييم


1. على الطبيب المعالج إبلاغ الشخص الذي تقرر دخوله الإلزامي إلى المنشأة الصحية النفسية عن سبب دخوله، إذا كانت حالته تسمح بذلك أو من يمثله عند بدء تنفيذ إجراءات الدخول الإلزامي للتقييم.
2. على إدارة المنشأة الصحية النفسية إبلاغ اللجنة عن أي شخص يتم دخوله إلزامياً للتقييم في مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام عمل من قرار الدخول.
3. يجب ألا تجاوز مدة الدخول الإلزامي للتقييم (45) يوماً قابلة للتمديد للمدة التي تراها اللجنة بناءً على توصية الطبيب الذي يجري التقييم.
4. يجوز للطبيب النفسي الذي يجري التقييم، أن يقرر تطبيق نظام الدخول الإلزامي للعلاج أو تطبيق نظام الرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية على الشخص الخاضع للتقييم، بما لا يخالف أو يتعارض مع القرار أو الحكم القضائي الصادر بالتقييم.


المادة (21) تقرير نتيجة التقييم


على إدارة المنشأة الصحية النفسية إعداد تقرير بنتيجة التقييم وإحالته إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال.

المادة (22) الدخول الإلزامي للعلاج


يكون إدخال المريض النفسي إلزامياً للعلاج بقرار من طبيبين نفسيين أحدهما بذات المنشأة الصحية النفسية، على أن يتم إبلاغ إدارة المنشأة الصحية النفسية خلال (24) ساعة.


المادة (23) شروط الدخـول الإلزامي للعـلاج


لا يجوز إجراء الدخول الإلزامي للمريض النفسي للمنشأة الصحية النفسية إلا بعد التحقق مما يأتي: -
1. وجود دلائل واضحة على إصابته باضطراب نفسي شديد يمثل خطراً عليه أو على الآخرين.
2. أن يكون إدخاله لازماً لشفائه، أو لإيقاف تدهور حالته الصحية.


المادة (24) مدَة العلاج الإلزامي


تُحدد مدَة العلاج الإلزامي وفقاً لما تقتضيه الحالة الصحية للمريض النفسي، على ألا تزيد على (45) يوماً قابلة للتمديد للمدة التي تراها اللجنة بناءً على توصية الطبيب المعالج.


المادة (25) الإبلاغ عن حالات الدخول الإلزامي


يجب على إدارة المنشأة الصحية النفسية إبلاغ النيابة العامة عن أي حالة دخول إلزامي للعلاج خلال (48) ساعة، وإبلاغ اللجنة خلال مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام عمل من قرار الدخول.

المادة (26) الإبلاغ عن الهروب من المنشأة الصحية


إذا هرب المريض النفسي الخاضع لنظام العلاج الإلزامي وجب على إدارة المنشأة الصحية النفسية إبلاغ الجهات المختصة وممثل المريض النفسي، لإعادته إلى المنشأة الصحية النفسية لاستكمال إجراءات العلاج الإلزامي.

المادة (27) الاعتراض على قرار الدخول الإلزامي


يحق للمريض النفسي أو من يمثله الاعتراض لدى اللجنة على قرار الدخول الإلزامي للعلاج أو تمديده.

المادة (28) إنهاء الدخول الإلزامي


يتمَ إنهاء الدخول الإلزامي للعلاج بقرار من الطبيب النفسي المعالج، ما لم يكن مودعاً بقرار من النيابة العامة أو بموجب حكم أو قرار من المحكمة المختصة.


المادة (29) تصريح الخروج بصفة مؤقتة


للطبيب المعالج السماح للمريض النفسي بالخروج من المنشأة الصحية النفسية بصفة مؤقتة، وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ما لم يكن مودعاً بقرار من النيابة العامة أو بموجب حكم أو قرار من المحكمة المختصة.


المادة (30) تحويل المريض النفسي للعلاج


يجوز تحويل المريض النفسي الذي تم دخوله المنشأة الصحية النفسية إلزامياً إلى منشأة صحية أخرى للعلاج إذا أصيب بمرض ولم يتوفر له علاج بالمنشأة الصحية النفسية الموجود بها، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.


المادة (31) استلام المريض النفسي


ما لم يكن المريض النفسي قادراً على العناية بنفسه أو كان إيداعه في المنشأة الصحية النفسية بقرار من النيابة العامة أو حكم من المحكمة المختصة، يلتزم ممثل المريض النفسي أو الجهة المحال منها باستلامه عند انتهاء فترة علاجه وفقاً للإجراءات المعمول بها في المنشأة الصحية النفسية، وفي حال رفض استلامه، يحال الموضوع إلى النيابة العامة لإصدار قرار بإلزام من تراه مناسباً لاستلامه.


المادة (32) وفاة المريض النفسي


1. على المنشأة الصحية النفسية في حال وفاة المريض النفسي إخطار ممثله، وفي حالة تعذر ذلك إبلاغ النيابة العامة.
2. على المنشأة الصحية النفسية في حالة وفاة المريض النفسي الخاضع لإجراءات الدخول الإلزامي للتقييم أو الإيداع إخطار ممثله وإبلاغ النيابة العامة.


المادة (33) الدخول الطارئ


إذا دخل شخص منشأة صحية بصفة طارئة، وكانت تظهر عليه أعراض اضطراب نفسي يشكل خطراً عليه أو على الآخرين، فعلى الطبيب التحفظ عليه وعرضه على الطبيب النفسي خلال مدَة لا تزيد على (24) ساعة من وقت التحفظ عليه للفحص والمعاينة والتشخيص وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.


المادة (34) التحفظ على الشخص


إذا لم يتمكن الطبيب من فحص الشخص الذي دخل المنشأة الصحية بصفة طارئة وكانت حالته تشكَل خطراً عليه أو على الآخرين، فعلى الممرض النفسي أو الاختصاصي النفسي أو المرشد النفسي أو الاختصاصي الاجتماعي أو المعالج الوظيفي التحفظ على هذا الشخص في المنشأة الصحية لمدَة لا تزيد على (8) ساعات وإبلاغ الطبيب وإدارة المنشأة الصحية.


المادة (35) انتهاء قرار التحفظ


تنتهي فترة سريان قرار التحفظ على الشخص بانقضاء المدتين المبينتين في المادتين (33) و(34) من هذا القانون أو بحضور الطبيب النفسي، وفي هذه الحالة يجوز للطبيب النفسي إدخال الشخص للمنشأة الصحية النفسية إذا انطبقت على حالته شروط الدخول الإلزامي الواردة في المادة (23) من هذا القانون، أو عن طريق الدخول الطوعي وفقاً للمادة (17) من هذا القانون.


المادة (36) الاستعانة بالشرطة أو الإسعاف


يجوز الاستعانة بالشرطة أو الفريق الإسعافي أو كليهما لنقل المريض النفسي أو شخص تظهر عليه أعراض اضطرابات نفسية تصعب السيطرة عليها وتشكل خطراً عليه أو على الآخرين ورفض دخوله المنشأة الصحية النفسية طوعاً، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (37) دخول الأماكن الخاصة التي يوجد فيها مريض نفسي


يجوز للشرطة بعد الحصول على إذن النيابة العامة دخول الأماكن الخاصة التي يوجد فيها مريض نفسي يعاني من اضطراب نفسي ونقله إلى منشأة صحية نفسية إذا ثبت ما يأتي: -
1. عدم تلقيه العلاج اللازم أو تم إهماله أو عدم قدرته على السيطرة على تصرفاته.
2. عدم استطاعته الاعتماد على نفسه أو العيش بمفرده بسبب اضطرابه النفسي.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة (38) إيداع المتهم الذي تظهر عليه أعراض اضطراب نفسي


مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 المشار إليه، يجوز للسلطات القضائية عند النظر في القضايا المعروضة عليها إيداع المتهم الذي تظهر عليه أعراض اضطراب نفسي يشكل خطراً عليه أو على الآخرين للتقييم أو العلاج.

المادة (39) الحق في التقييم والعلاج


لا يجوز حرمان الأشخاص المقيدة حريتهم بسبب الحبس أو السجن أو الحبس الاحتياطي من التقييم أو تلقي العلاج اللازم إذا ظهرت عليهم أعراض الاضطراب النفسي.

الفصل الرابع: الرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية

المادة (40) ضوابط الرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية


1. يخضع المريض النفسي للرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية بقرار من الطبيب النفسي بناءً على توصية طبية أو طلب من يمثله بإخضاعه للرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية مع تعهد من يمثله بتنفيذ برنامج العلاج المقرر.
2. يصدر الطبيب النفسي قراره المشار إليه في البند (1) من هذه المادة بعد التحقق مما يأتي: -
أ. وجود اضطراب نفسي.
ب. حالة المريض النفسي تستدعي استمرار علاجه دون حاجة لدخوله إلى منشأة صحية نفسية.
ج. حالة المريض النفسي لا تشكل خطراً جسيماً على سلامته وحياته أو سلامة وحياة الآخرين.
د. تدهور حالة المريض النفسي إذا تم التوقف عن علاجه.
3. تلتزم إدارة المنشأة الصحية النفسية بمتابعة حالة المريض وإبلاغ اللجنة عن حالته في مدة لا تزيد على (14) يوماً من تاريخ بدء تنفيذ قرار الرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية.
4. يجوز بناءً على توصية من الطبيب النفسي وبموافقة السلطة القضائية التي أمرت بالإيداع، إخضاع المريض النفسي للرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية وفقاً للإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5. تنتهي فترة الرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية بانتهاء الغرض منها أو الحاجة إليها بناءً على تقرير من الطبيب النفسي.


المادة (41) تعذر الرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية


مع مراعاة أحكام المادة (23) من هذا القانون، يتم إعادة إدخال المريض النفسي إلى المنشأة الصحية النفسية للعلاج، إذا تعذر إخضاعه للرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية أو لم يتقيد ببرنامج العلاج المحدد له.

المادة (42) طلب تحويل العلاج


يجوز للمريض النفسي الذي يتلقى علاجه في العيادات الخارجية، أو من يمثله، طلب تحويل علاجه إلى عيادة خارجية في منشأة صحية نفسية أخرى أو عيادة خاصة وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهة الصحية.


الفصل الخامس: ضوابط عــلاج المريض النفسي

المادة (43) موافقة المريض في الدخول الإلزامي


يجوز للطبيب النفسي إعطاء المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول الإلزامي، العلاج اللازم سواءً كان بموافقته أو بعدم موافقته، وذلك لمدة (45) يوماً من تاريخ قرار الإدخال قابلة للتمديد، باستثناء الحالات التالية التي يجب فيها الحصول على موافقة المريض النفسي أو من يمثله قانوناً: -
1. العلاج بالتخليج الكهربائي إلا في الحالات الطارئة.
2. علاج الأمراض العضوية التي يصاب بها المريض النفسي إلا في الحالات الطارئة.
3. العلاجات الخاصة التي تُحدد بقرار من الوزير.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تنفيذ هذه المادة.


المادة (44) موافقة المريض النفسي في الدخول الطوعي


يلتزم الطبيب النفسي في حالة دخول المريض النفسي طوعاً إلى المنشأة الصحية النفسية وقبل تقديم أي علاج له، الحصول على موافقته أو موافقة من يمثله.
كما يلتزم الطبيب النفسي بتدوين الخطة العلاجية وإثبات موافقة أو عدم موافقة المريض النفسي أو من يمثله في ملفه الطبي، وعند إجراء أي تعديل جوهري على الخطة العلاجية أو مدتها الزمنية، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


المادة (45) العلاج الطارئ


مع مراعاة أحكام المادة (43) من هذا القانون، يجوز إخضاع المريض النفسي الذي تم إدخاله إلزامياً إلى المنشأة الصحية للعلاج الطارئ دون موافقته، بما في ذلك العلاج بالتخليج الكهربائي وفق الأصول الطبية المتعارف عليها، وبناءً على قرار من الطبيب النفسي، وذلك في الحالتين الآتيتين: -
1. أن تشكَل حالة المريض النفسي خطراً على حياته أو سلامته أو حياة وسلامة الآخرين.
2. أن يكون العلاج حتمياً لمنع التدهور الخطير في حالة المريض النفسي.


المادة (46) سحب المريض النفسي موافقته على العلاج


إذا قرَر المريض النفسي سحب موافقته على علاج يخضع له فإنه يجب إيقاف العلاج إذا كانت الحالة لا تنطبق عليها أحكام المادة (45) من هذا القانون.

المادة (47) تقييد المريض النفسي أو عزله


لا يجوز تقييد المريض النفسي أو عزله وفقاً للمادة (48) من هذا القانون، إلا بتصريح من الطبيب النفسي دون الحاجة للحصول على موافقة المريض النفسي، ويجوز في الحالات الطارئة للممرض المكلف برعاية المريض النفسي أن يلجأ إلى تقييده أو عزله، على أن يقوم فوراً بإخطار الطبيب النفسي ليتولى معاينته وفحصه وتحديد فتـرة تقييده أو عزله حسب ما يراه مناسباً، وفي كل الأحوال لا يكون التقييد أو العزل إلا للفترة التي تتطلبها حالته الصحية وينتهي مباشرة إذا انتهى سببه.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، الإجراءات والضوابط الخاصة بتقييد المريض النفسي وعزله بما فيها ضوابط غرف العزل.


المادة (48) حالات تقييد المريض النفسي أو عزله


لا يجوز تقييد المريض النفسي أو عزله إلا في الحالات الآتية: -
1. منعه من إيذاء نفسه أو الآخرين.
2. منعه من الاعتداء على الممتلكات.


المادة (49) نقل المريض النفسي


لا يجوز نقل المريض النفسي داخل الدولة أو خارجها إلاَ إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك ووفق آلية آمنة وبناءً على تقرير طبي من منشأة صحية نفسية تؤكد إمكانية نقله.
وإذا كان المريض النفسي يشكل خطراً على نفسه أو على غيره فإن نقله إلى منشأة صحية نفسية، يجب أن يكون وفق ضوابط واشتراطات آمنة تسمح بعملية النقل، وتُحدد بقرار من الوزير ضوابط النقل الآمن للمريض النفسي.


المادة (50) التقدم الطوعي للعلاج من الإدمان


1. لا يجوز إفشاء أي معلومات أو بيانات لأي جهة أخرى غير الجهات الصحية والسلطة القضائية والجهات الأمنية عن الأشخاص الذين يتم دخولهم إلى المنشأة الصحية لغرض العلاج من تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
2. إذا تقدّم المتعاطي البالغ لسن الرشد، أو ولي القاصر أو الوصي عليه طوعاً للمنشأة الصحية النفسية لغرض العلاج من الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية، قبل صدور أمر بالقبض عليه فلا يتطلب الدخول للمنشأة أو الخروج منها موافقة النيابة العامة، ولا تُقام الدعوى الجزائية عليه في هذه الحالة.


الفصل السادس: العقـوبات

المادة (51)


لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة (52)


يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من يأتي: -
1. كل من أثبت عمداً في تقريره الطبي ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة الصحية النفسية أو إخراجه منها.
2. كل من تسبب بسوء نية في إدخال أحد الأشخاص منشأة صحية نفسية على خلاف ما هو مقرر في هذا القانون ولائحته التنفيذية.


المادة (53)


يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التـي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ساعد شخصاً خاضعاً للدخول الإلزامي على الهرب.


المادة (54)


يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التـي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كان مكلفاً بحراسة أو رعاية أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسي وتعمد إساءة معاملته أو إهماله.
وإذا ترتب على سوء المعاملة أو الإهمال مرض خطير أو إصابة بليغة أو إعاقة بجسم المريض النفسي تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التـي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.


المادة (55)


تُضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود.

المادة (56)


لا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون دون اتخاذ العقوبات التأديبية تجاه المنشآت الصحية النفسية أو المخالفين لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.


الفصل السابع: الأحكام الختامية

المادة (57) الضبطية القضائية


يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس الجهة الصحية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.


المادة (58) دور الرعاية


للجهات الحكومية المعنية وجمعيات النفع العام والقطاع الخاص والأفراد إنشاء دور رعاية لإقامة ورعاية المرضى النفسيين الذين لا تتطلب حالتهم البقاء في المنشأة الصحية النفسية وليس لديهم عائل يرعاهم أو يفتقرون للرعاية الأسرية اللازمة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط عمل هذه الدور.

المادة (59) اللائحة التنفيذية


يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ نشره.

المادة (60) الإلغاءات


يُلغـى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 1981 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.


المادة (61) نشر القانون والعمل به


يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق