الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 فبراير 2024

قانون اتحادي رقم (2) لسنة 1984م بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975م في شأن مزاولة مهنة الطب البشري والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1975م في شأن تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1980م في شأن تنظيم مهنة المحاماة،
- على المرسوم الاتحادي رقم (47) لسنة 1982م بالموافقة على الاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون،
- وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، ووزير الاقتصاد والتجارة بالنيابة وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي: -

المادة (1)
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطبيعيين والاعتباريين بممارسة نشاطهم الاقتصادي في المجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والمقاولات في دولة الامارات العربية المتحدة على أن لا تزيد نسبة رأس المال لمواطني دول مجلس التعاون عن 75 % من رأس مال المشروع وذلك خلال الخمس سنوات الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون يتم بعدها اطلاق النشاط في هذه المجالات.

المادة (2)
يفتح باب التسجيل في دولة الامارات العربية المتحدة لاصحاب المهن التالية والحاملين لجنسية أي دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
- الطب.
- المحاماة.
- المحاسبة والمراجعة.
- الهندسة بما في ذلك المكاتب الهندسية.
- الاستشارات الادارية والاقتصادية والفنية والزراعية والسمكية والصناعية.
ويسمح بممارسة المهن المشار اليها في هذه المادة بشرط الحصول على الترخيص واجراء التسجيل واستيفاء الشروط المتطلبة قانونا لممارسة هذه المهن بالنسبة الى مواطني الدولة.

المادة (3)
على وزير المالية والصناعة بالتنسيق مع الوزراء كل فيما يخصه والجهات المختصة في الامارات اصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون


المادة (4)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (5)


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اول مارس 1983م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق