الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 فبراير 2024

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 107 : اَلْجَهْلُ بِانْقِضَاءِ اَلنِّيَابَةِ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة ۱۰۷ (1)

إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت العقد انقضاء النيابة ، فإن أثر العقد الذي يبرمه ، حقاً كان أو التزاماً ، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه .

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها .

المشروع التمهيدي

المادة ١٦٠ - ما دام النائب لم يعلم بانقضاء نيابته ، فإن أثر العقد الذي يبرمه حقاً كان أو التزاماً ينصرف إلى الأصيل وخلفائه كما لو كانت النيابة لا تزال باقية ، هذا إذا كان الغير الذي تعاقد معه النائب يجهل هو أيضاً أن النيابة قد انقضت .

القضاء المصري :

استئناف مصر ١٥ نوفمبر سنة ۱۹۳۲ المحاماة ۱۳ ص ۷۱5

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - قد تنقضي النيابة دون أن يعلم النائب بذلك ، كما إذا كان يجهل موت الأصيل أو إلغاء التوكيل فإذا تعاقد في هاتين الحالتين مع شخص حسن النية ، لا يعلم بانقضاء النيابة ، كان تعاقده هذا ملزماً للأصيل وخلفائه وقد قصد من تقرير هذا الحكم إلى توفير ما ينبغي للمعاملات من أسباب الثقة والاستقرار .

٢ - ويراعى أن من حق الغير وواجبه أن يطلب إلى النائب إقامة الدليل على نيابته . وقد نصت المادة ١٥٨ على هذا الحكم ، وخولت الغير حق الحصول من النائب على صورة مطابقة لأصل عقد النيابة موقع عليها منه ، إذا كانت نيابته ثابتة بالكتابة . فإذا احتفظ النائب بسند نيابته بعد انقضائها ، كان لمن تعاقد معه بناء على ثقته في هذا السند حق التمسك بالنيابة . ويستوي في هذه الحالة أن يكون النائب عالماً وقت التعاقد بانقضاء نيابته أو أن يكون جاهلا بهذه الواقعة . وقد روعي في تقرير هذه القاعدة ما هو ملحوظ من خطأ الأصيل في عدم سحب السند من النائب بعد انقضاء النيابة مباشرة .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٦٠ من المشروع .

فأقرتها اللجنة بعد أن أبدلت عبارة ( ينصرف إلى الأصيل ) بعبارة ( يضاف إلى الأصيل ) .

وأصبح رقم المادة ١١٠ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل ، تحت رقم ۱۱۰ .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة السادسة

تليت المادة ١١٠ وهذا نصها :

« مادام النائب لم يعلم بانقضاء نيابته فإن أثر العقد الذي يبرمه حقا كان أو التزاما يضاف إلى الأصيل وخلفائه كما لو كانت النيابة لا تزال باقية هذا إذا كان الغير الذي تعاقد معه النائب يجهل هو أيضا أن النيابة قد انقضت » .

فاعترض سعادة العشماوي باشا على كلمة « وخلفائه » قائلا إنها زائدة ولا لزوم لها واقترح حذفها اكتفاء بالقواعد العامة واعترض كذلك على صياغة المادة من ناحية دقة التعبير وقد اعترض أيضا سعادة الرئيس على كلمة « هذا » الواردة في المادة .

فأجاب الدكتور بغدادي على الاعتراض الأول بأنه قد تنتهي النيابة بالوفاة وقد أشير إلى هذا في المذكرة التفصيلية . أما اعتراض سعادة الرئيس على كلمة « هذا » . واقتراحه حذفها فقد نبه حضرته إلى وجوب بقائها لأنها تفيد الفصل والاستدراك وتفيد كذلك أن هناك قيداً للقاعدة الواردة في صدر المادة .

وقد تناقشت اللجنة في وضع صيغة دقيقة للمادة تتفق مع الاتجاهات التي اتجه إليها حضرات الأعضاء . وأخيرا اتفق على أن تكون صيغتها كالاتي :

مادة ١١٠ - معدلة - « إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان وقت إبرام العقد انقضاء النيابة فإن أثر العقد يضاف إلى الأصيل أو خلفائه بحسب الأحوال ».

فقال الدكتور حسن بغدادي إنه يحسن الإبقاء على نص المادة بحسب أصلها الفرنسي لأنه يهدينا إلى مصدرها لأني لما أقول « كما لو كانت النيابة باقية » فإن هذا يفيد أنني أستحدث حكماً جديداً على خلاف القاعدة العامة .

هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد اعترض عبده محرم بك على عبارة « بحسب الأحوال » الواردة في الصيغة المقترحة قائلاً : إنه قد يفهم منها جواز الإضافة إلى خلفاء الأصيل أو عدم جوازها . وقد اقترح حذفها فوافقه على ذلك سعادة العشماوي باشا .

قرار اللجنة :

وقد أخذ الرأي على نص المادة ۱۱۰ معدلة بالصيغة السابقة مع حذف عبارة « بحسب الأحوال » .

فوافقت اللجنة بالإجماع على ذلك النص وهو كما يأتي :

مادة ۱۱۰ معدلة « إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان وقت إبرام العقد انقضاء النيابة فإن أثر العقد يضاف إلى الأصيل أو خلفائه ».

تقرير اللجنة :

عدلت صياغة هذه المادة حتى يكون المعنى أوضح دون مساس بجوهر الحكم بالنص الآتي :

« إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة ، فإن أثر العقد الذي يبرمه حقاً كان أو التزاماً يضاف إلى الأصيل أو خلفائه .

وأصبح رقم المادة ١٠٧ .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .





(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 102 – ص 104 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق