الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 فبراير 2024

مرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
-بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة،
-وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
الوزير: وزير الاقتصاد.
الجهة المعنية: السلطة المحلية المختصة.
الأجهزة التنظيمية القطاعية: الجهات الاتحادية المخولة بموجب التشريعات المنظمة لها صلاحية تنظيم أو مراقبة أو الإشراف على قطاع اقتصادي مُعين في الدولة.
المنافسة: مزاولة الأنشطة الاقتصادية وفقاً لآليات السوق دون تأثير أو تقييد لتلك الآليات يلحق آثاراً ضارة بالتجارة والتنمية وبمصلحة المستهلك.
السوق المعنية: السوق التي تقوم على أساس عنصرين وهما:
- المنتجات المعنية: وتتشكل من كل سلعة أو خدمة أو مجموع السلع أو الخدمات التي تكون على أساس سعرها وخصائصها وأوجه استعمالها قابلة للاستبدال فيما بينها لتلبية حاجة معينة للمستهلك.
- النطاق الجغرافي المعين: ويقصد به المكان المادي أو الرقمي الذي يتلاقى فيه العرض والطلب حول منتج أو خدمة تكون فيه ظروف المنافسة متشابهة أو متجانسة.
النشاط الاقتصادي: كلّ نشاط يتعلّق أساساً بعمليات الإنتاج أو التوزيع أو توفير المنتجات والسلع أو إسداء الخدمات في الدولة.
المنشأة: أي شخص يقوم بنشاط اقتصادي أو شخص مرتبط به أو أي تجميع لهؤلاء الأشخاص بغض النظر عن شكله القانوني، بما في ذلك المكتب الرئيسي للمنشأة أو فروع المكتب التمثيلي لها.
الاتفاقات: الاتفاقيات أو الترتيبات أو التحالفات أو الممارسات بين منشأتين أو أكثر أو أي تعاون بين المنشآت أو القرارات الصادرة عن تجمعات المنشآت سواءً كانت كتابية أو شفهية، صريحة أو ضمنية، علنية أو سرية.
الوضع المهيمن: الوضع الذيّ يُمكّن أي منشأة بنفسها أو بالاشتراك مع بعض المنشآت الأخرى من التحكّم أو التأثير على السوق المعنية.
التركز الاقتصادي: كل تصرف ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي (اندماج أو استحواذ) لملكية أو حقوق انتفاع في ممتلكات أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى من شأنه أن يُمكّن منشأة أو مجموعة من المنشآت من السيطرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منشاة أو مجموعة منشآت أخرى.
اللجنة: لجنة تنظيم المنافسة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.


المادة (2) أهداف المرسوم بقانون


يهدف هذا المرسوم بقانون إلى حماية وتعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وذلك من خلال ما يأتي:
1. توفير بيئة محفزة للمنشآت من أجل تعزيز الفاعلية والتنافسية ومصلحة المستهلك وتحقيق تنمية مستدامة في الدولة.
2. المحافظة على سوق تنافسية محكومة بآليات السوق بما يتفق مع مبدأ الحرية الاقتصادية من خلال حظر الاتفاقات، وحظر الأعمال والتصرفات التي تفضي إلى إساءة استغلال لوضع مهيمن، ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي، وتجنب كل ما من شأنه الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها أو تقييدها.

المادة (3) نطاق السريان


تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على جميع المنشآت، وذلك فيما يتصل بأنشطتها الاقتصادية في الدولة وعلى استغلال حقوق الملكية الفكرية داخل الدولة وخارجها، كما تسري على الأنشطة الاقتصادية التي تمارس خارج الدولة وتؤثر على المنافسة في الدولة.

المادة (4) الاستثناءات


يُستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون ما يأتي:
1. أي اتفاق أو ممارسة أو عمل يتعلق بسلعة أو خدمة معينة يمنح قانون آخر يتضمن أحكاماً تتعلق بتنظيم القواعد والإجراءات المتعلقة بالنظر في الممارسات المخلة بالمنافسة وحالات إعفائها وبعمليات التركز الاقتصادي، اختصاص تنظيم قواعد المنافسة الخاصة به إلى جهاز تنظيمي قطاعي، ما لم يطلب الجهاز التنظيمي القطاعي خطياً من الوزارة توليها لهذا الأمر بشكل كامل أو جزئي ووافقت الوزارة على ذلك.
2. المنشآت التي تملكها الحكومة الاتحادية والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبعد تنسيقه مع الجهة المعنية.
3. المنشآت التي تملكها إحدى حكومات الإمارات وتزاول نشاطها داخل الإمارة، والتي يصدر بتحديدها قرار من الحكومة المحلية.

المادة (5) الاتفاقات المقيّدة


1. تُحظر الاتفاقات بين المنشآت، والتي يكون موضوعها أو الهدف منها أو أثرها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها أو تقييدها، والتي تؤول إلى:
أ. تحديد أسعار بيع أو شراء السلع والخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر بافتعال الزيادة أو الخفض أو التثبيت، خلافاً لسعر السوق، بما يؤثر سلباً على المنافسة.
ب. تحديد شروط البيع أو الشراء أو أداء الخدمة وما في حكم ذلك.
ج. التواطؤ في العطاءات أو العروض في المزايدات والمناقصات والممارسات وسائر عروض التوريد.
د. تجميد عمليات الإنتاج أو التطوير أو التوزيع أو التسويق أو غيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، أو الحد منها.
ه. التواطؤ على رفض الشراء من منشأة أو منشآت معينة أو البيع أو التوريد لمنشأة أو لمنشآت معينة وعلى منع أو عرقلة ممارستها لنشاطها.
و. الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى السوق المعنية أو إخراجها منه ومن ذلك إخفائها أو تخزينها دون وجه حق أو الامتناع عن التعامل فيها، أو افتعال وفرة مفاجئة فيها تؤدي إلى تداولها بسعر غير حقيقي.
2. مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2022 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وأي قانون آخر يحل محله، تُحظر الاتفاقات بين المنشآت، والتي يكون من شأنها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، وعلى الأخص تلك التي تستهدف ما يأتي:
أ. تقاسم الأسواق أو تخصيص العملاء على أساس المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو المواسم والفترات الزمنية أو على أي أساس آخر يؤثر سلباً على المنافسة.
ب. اتخاذ إجراءات لعرقلة دخول منشآت إلى السوق أو لإقصائها منه أو لعرقلة الانضمام إلى اتفاقات أو تحالفات قائمة.

المادة (6) إساءة استغلال وضع مهيمن


1. يُحظر على أية منشأة بنفسها أو بالاشتراك مع منشآت أخرى ذات وضع مهيمن في السوق المعنية أو في جزء أساسي ومؤثر منه، أن تقوم بأية تصرفات أو أعمال تفضي من حيث الموضوع أو الأثر إلى إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو تقييدها أو منعها، ومنها ما يلي:
أ. فرض أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
‌ ب. بيع سلعة أو أداء خدمة بسعر يقل عن تكلفتها الفعلية بهدف عرقلة دخول المنشآت المنافسة في السوق المعنية أو إقصائها منه، أو تعريضها لخسائر بشكل يصعب معه الاستمرار في أنشطتها.
ج. التمييز دون مبرر بين عملاء العقود المتماثلة في أسعار أو نوعية السلع والخدمات أو شروط عقود البيع أو الشراء الخاصة بها.
د. إرغام عميل على عدم التعامل مع منشأة منافسة.
ه. الرفض الجزئي أو الكلي للتعامل وفق الشروط التجارية المعتادة دون أي مبرر أو سبب موضوعي.
و. الامتناع غير المبرر عن التعامل في السلع والخدمات بالبيع أو الشراء أو الحد من هذا التعامل أو عرقلته بما يؤدي إلى فرض سعر غير حقيقي له.
ز. تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لسلع أو خدمات على شرط قبول التزامات للتعامل بشأن سلع أو خدمات أخرى تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق.
ح. نشر معلومات غير صحيحة عن المنتجات أو أسعارها مع العلم بذلك.
ط. إنقاص أو زيادة الكميات المتاحة من المنتج بما يؤدي إلى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية في السلعة.
ي. التحكم في عمليات الإنتاج أو الأسواق أو التطوّر التكنولوجي، أو الحد منها.
ك. قيام منشأة بمنع أو عرقلة منشآت أخرى بشكل غير مبرر من النفاذ لشبكاتها الخاصة أو إلى مرافقها أو إلى أي بنية تحتية مادية أو رقمية تمتلكها أو تستغلها إذا كانت الحل الوحيد والأساسي والممكن اقتصادياً لممارسة النشاط الاقتصادي أو الدخول إلى السوق المعنيّة.
2. يتحقق الوضع المهيمن المشار إليه في البند (1) من هذه المادة في أيّ من الحالات الآتية:
أ. عند تجاوز حصة أية منشأة بنفسها أو بالاشتراك مع منشآت أخرى في السوق المعنية، النسبة التي يُقررها مجلس الوزراء من إجمالي المعاملات في السوق المعنية.
ب. القدرة على التأثير التي من شأنها أن تلحق ضرراً في السوق المعنية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.


المادة (7) إساءة استغلال وضعية التبعية الاقتصادية


يُحظر على أية منشأة أن تقوم بدون أيّ مبرر بأية تصرفات أو أعمال تفضي إلى إساءة استغلال وضعية التبعية الاقتصادية التي يتواجد فيها أحد العملاء ممن لا تتوفر لديهم حلول بديلة للتسويق أو التوريد، وعلى الأخصّ ما يكون موضوعها أو الهدف منها ما يأتي:
1. فرض أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
2. التمييز دون مبرر بين عملاء العقود المتماثلة في أسعار أو نوعية السلع والخدمات أو شروط عقود البيع أو الشراء الخاصة بها.
3. إرغام عميل على عدم التعامل مع منشأة منافسة.
4. الرفض الجزئي أو الكلي للتعامل وفق الشروط التجارية المعتادة دون أي مبرر أو سبب موضوعي.
5. الامتناع غير المبرر عن التعامل في السلع والخدمات بالبيع أو الشراء أو الحد من هذا التعامل أو عرقلته بما يؤدي إلى فرض سعر غير حقيقي له.
6. تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لسلع أو خدمات على شرط قبول التزامات للتعامل بشأن سلع أو خدمات أخرى تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق.
7. التحكم في عمليات الإنتاج أو الأسواق أو التطور التكنولوجي، أو الحدّ منها.

المادة (8) حظر الطرح بالأسعار بالغة الانخفاض


1. يُحظر طرح أسعار أو تطبيق أسعار بيع للمستهلكين بشكل بالغ الانخفاض بالنسبة إلى تكاليف الإنتاج والتحويل والتسويق وذلك عندما يكون الغرض منها أو ما قد ينتج عنها إقصاء منشأة أو أحد منتجاتها من السوق المعنيّة أو الحيلولة دون دخول هذه المنشاة أو أحد منتجاتها إلى السوق المعنية، وذلك وفقاً للضوابط التيّ تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. يُستثنى من أحكام البند (1) من هذه المادة إجراء تخفيضات عامة للأسعار على النحو الوارد في القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك وتعديلاته ولائحته التنفيذية، أو أي قانون آخر يحل محله، أو تصفية المحال التجارية.
3. لمجلس الوزراء - بناءً على اقتراح الوزير - استثناء أي عروض أسعار أو ممارسة أسعار بيع للمستهلكين تكون متدنيّة بشكل مبالغ فيه وفق متطلبات الوضع الاقتصادي.

المادة (9) الإعفاءات


1. يجوز أن تُعفى من تطبيق أحكام المواد (5) و (6) و (7) و (8) من هذا المرسوم بقانون، الاتفاقات أو الممارسات التي تثبت المنشآت المعنيّة أنها ضرورية لتعزيز التنمية الاقتصادية أو تحسين أداء المنشآت وقدرتها التنافسية أو تطوير نظم الإنتاج أو التوزيع أو تحقيق منافع معينة للمستهلك، شريطة ألا تؤدي إلى:
أ. فرض قيود أو تضييقات تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق الأهداف المذكورة في البند (1) من هذه المادة.
‌ ب. الإقصاء التام للمنافسة بالسوق المعنية أو بجزء هام منها.
2. على المنشآت المعنيّة إخطار الوزارة بالاتفاقات أو الممارسات، المشار إليها في البند (1) من هذ المادة، وفق النموذج المعد لهذا الغرض، وإرفاق المستندات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. يُمنح الإعفاء المشار إليه في البند (1) من هذه المادة بقرار مسبب من الوزير أو من يفوضه بناءً على توصية اللجنة، ووفقاً للمادة (10) من هذا المرسوم بقانون.
4. على المنشآت المعنيّة إخطار الوزارة بمشروع أي تعديل يطرأ على الاتفاقات أو الممارسات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، والتي سبق منحها إعفاء بشأنها خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إعداد المشروع.
5. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الضوابط الخاصة بالإخطارات، والمستندات التي ترفق بطلب منح الإعفاء أو مشروع التعديل.


المادة (10) قرار الوزير بالإعفاء


1. يصدر الوزير أو من يفوضه قراره المشار إليه في البند (1) من المادة (9) من هذا المرسوم بقانون خلال (90) تسعين يوماً ويجوز تمديدها لمدة (45) خمسة وأربعين يوماً أخرى من تاريخ استلام الإخطار مستوفياً للشروط والمستندات المطلوبة، ويعتبر عدم صدور قرار من الوزير بانقضاء هذه المدة رفضاً لهذه الاتفاقات أو الممارسات.
2. تصدر الوزارة عند انتهاء الفحص الشكلي للطلب والبيانات والمستندات الداعمة له، إشعاراً باكتمال المتطلبات الشكلية للطلب.
3. تقوم الوزارة بفحص الطلب لتقييم استيفاء الشروط الواردة بالبندين (1) و (2) من المادة (9) من هذا المرسوم بقانون.
4. للوزير أو من يفوضه أن يُحدد مدة الإعفاء الصادر بموجب هذه المادة أو أن يخضعه لمراجعة دورية.
5. للوزير أو من يفوضه أن يتخذ قراراً مسبباً بشأن الإخطارات المقدمة وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا المرسوم بقانون على النحو الآتي:
أ. الموافقة على العمل بالاتفاقات أو الممارسات وتعديلاتها، أو رفضها.
ب. الموافقة على العمل بالاتفاقات أو الممارسات وتعديلاتها شريطة تعهد المنشآت المعنيّة بتنفيذ الشروط والالتزامات التي يُحددها الوزير أو من يفوضه لهذه الغاية.
6. يصدر الوزير أو من يفوضه قراراً بإلغاء الموافقة في شأن الإعفاء في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا تبين أن الظروف والأسباب التي صدرت الموافقة بموجبها لم تعد قائمة.
ب. إذا أخفقت المنشآت المعنيّة في الوفاء بالشروط والمتطلبات التي على أساسها منحت الموافقة.
ج. إذا تبين أن المعلومات التي صدرت الموافقة بموجبها كانت مضللة أو غير صحيحة.

المادة (11) إعفاء فئات العقود


يجوز أن تُعفى من تطبيق أحكام المواد (5) و (6) و (7) و (8) من هذا المرسوم بقانون، فئات العقود والأنشطة الاقتصادية الخاصة بها، والتي تكون ضرورية لتعزيز التنمية الاقتصادية أو تحسين أداء المنشآت وقدرتها التنافسية أو تطوير نظم الإنتاج أو التوزيع أو تحقيق منافع معينّة للمستهلك، شريطة ألا تؤدي إلى الإقصاء التام للمنافسة بالسوق المعنية أو بجزء هام منها، وذلك بقرار من الوزير أو من يفوضه بالتنسيق مع الجهة المعنية.

المادة (12) شروط إتمام عملية التركز الاقتصادي


1. يُشترط لإتمام عمليات التركز الاقتصادي التي من شأنها التأثير على مستوى المنافسة في السوق المعنية وعلى الأخص خلق أو تعزيز وضع مهيمن، قيام المنشآت المعنيّة بها بتقديم طلب إلى الوزارة قبل (90) تسعين يوماً على الأقل من إتمامها وفق النموذج المعد لهذا الغرض وإرفاق المستندات المطلوبة، وذلك في حال توفر أحد الشرطين الآتيين:
أ. أن يتجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية لهذه المنشآت في السوق المعنية خلال آخر سنة مالية المبلغ الذي يُحدده مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
ب. أن تتجاوز الحصة الإجمالية لهذه المنشآت النسبة التي يُحددها مجلس الوزراء من إجمالي المعاملات في السوق المعنية خلال آخر سنة مالية.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الضوابط الخاصة بطلب التركز الاقتصادي والمستندات الواجب إرفاقها به وآليات فحصه.


المادة (13) التحقق من عملية التركز الاقتصادي


1. تقوم الوزارة بالتحقق من عمليات التركز الاقتصادي المشار إليها في المادة (12) من هذا المرسوم بقانون وفقاً للإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. يصدر الوزير أو من يفوضه قراره المشار إليه في المادة (12) من هذا المرسوم بقانون خلال (90) تسعين يوماً، ويجوز تمديدها لمدة (45) خمس وأربعين يوماً أخرى من تاريخ استلام الطلب مكتملاً ومستوفياً للشروط المطلوبة، ويتعين على المنشآت المعنيّة ألا تقوم خلال هذه المدة بأية تصرفات أو إجراءات لإتمام عمليات التركز الاقتصادي، ويعتبر عدم صدور قرار الوزير أو من يفوضه خلال هذه المدة رفضاً لعمليات التركز الاقتصادي.
3. للمنشآت المعنيّة أن تتقدم من تلقاء نفسها بتعهّد باتخاذ تدابير تهدف إلى درء الآثار المخلة بالمنافسة لعملية التركز الاقتصادي عند تقديمها للطلب أو في مدة لا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الطلب مكتملاً ومستوفياً للشروط المطلوبة.
4. للوزارة دعوة الأطراف ذات المصلحة لإبداء المرئيات في عملية التركز الاقتصادي من خلال نشر معلوماته الأساسية من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، وتُحددّ اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون المدّة والضوابط الخاصة بطلب المرئيات من الأطراف ذات المصلحة.
5. لكل ذي مصلحة الحق في تقديم أيّ بيانات أو مستندات للوزارة بشأن عملية التركز الاقتصادي المعروضة على الوزارة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون المدّة والضوابط الخاصة بتقديم هذه البيانات والمستندات.
6. لكل ذي مصلحة الحق في تقديم اعتراض للوزارة بشأن عملية التركز الاقتصادي المعروضة على الوزارة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون المدّة والضوابط الخاصة بتقديم هذا الاعتراض.
7. للوزارة أن تطلب أيّ معلومات أو مستندات إضافية تتعلق بعملية التركز الاقتصادي.


المادة (14) تعليق آجال النظر في عملية التركز الاقتصادي


1. تنقطع آجال النظر في طلبات الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي الواردة في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون، في أيّ من الحالات الآتية:
أ. عندما تطلب الوزارة معلومات إضافية من المنشآت المعنيّة للتحقق من عملية التركز الاقتصادي وفقاً للمنصوص عليه في البنود (4) و (5) و (7) من المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.
ب. عندما تطلب الوزارة الرأي الفني أو معلومات إضافية وفقاً للمنصوص عليه في البند (2) من المادة (19) والبند (2) من المادة (20) من هذا المرسوم بقانون.
ج. عند وجود اعتراض مقدم من ذي مصلحة وفقاً للمنصوص عليه في البند (6) من المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.
2. تستأنف آجال النظر في عملية التركز الاقتصادي بعد استلام الوزارة البيانات والمعلومات التي تمّ طلبها من المنشآت أو الجهات المعنية وفقاً للبند (1) من هذه المادة.

المادة (15) البت في الطلبات المتعلقة بعملية التركز الاقتصادي


1.للوزير أو من يفوضه أن يتخذ قراراً مسبباً بشأن طلبات التركز الاقتصادي المقدمة وفقاً لأحكام المادتين (12) و (13) من هذا المرسوم بقانون، وذلك على النحو الآتي:
أ.الموافقة على عملية التركز الاقتصادي إذا كانت لا تؤثر سلباً على المنافسة أو كانت لها آثار اقتصادية إيجابية تفوق أية آثار سلبية على المنافسة.
ب.الموافقة على عملية التركز الاقتصادي شريطة تعهد المنشآت المعنيّة بتنفيذ الشروط والالتزامات التي تعهدت بها أو التي يُحددها الوزير لهذه الغاية.
ج.رفض عملية التركز الاقتصادي.
د.عدم انطباق الشروط الواردة في المادة (12) من هذا المرسوم بقانون على عملية التركز الاقتصادي.
2.يصدر الوزير أو من يفوضه قراراً بإلغاء الموافقة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة في حالة تحقق إحدى الحالات المشار إليها في البند (6) من المادة (10) من هذا المرسوم بقانون.


المادة (16) لجنة تنظيم المنافسة


يُنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون لجنة تسمىّ "لجنة تنظيم المنافسة" تتبع الوزير، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

المادة (17) اختصاصات لجنة تنظيم المنافسة


تختص لجنة تنظيم المنافسة بما يأتي:
1. اقتراح السياسة العامة لحماية المنافسة في الدولة، ورفعها للوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
2. دراسة المسائل المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، ورفع توصيات بشأنها إلى الوزير.
3. اقتراح التشريعات والإجراءات الخاصة بحماية المنافسة، ورفعها إلى الوزير.
4. رفع التوصيات إلى الوزير بشأن إعفاء الممارسات طبقاً لأحكام المواد (9) و (10) من هذا المرسوم بقانون.
5. إعداد تقرير سنوي عن أنشطة اللجنة يعرض على الوزير.
6. أية أمور أخرى تتعلق بحماية المنافسة تُحال إليها من الوزير أو السلطات الاتحادية أو الجهات المعنية بالدولة.


المادة (18) اختصاصات الوزارة


تتولى الوزارة ممارسة الاختصاصات التالية المتعلقة بشؤون المنافسة:
1. تنفيذ سياسة المنافسة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة.
2. التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة للتصدي لأي شكل من أشكال الأنشطة أو الممارسات المخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
3. إعداد سجل للإخطارات والشكاوى.
4. تقصي المعلومات والتحري عن الممارسات المخلة بالمنافسة والتحقيق فيها بناءً على شكوى أو من تلقاء نفسها والتصدي لها بالتعاون مع الجهات المعنية، ورفع التوصيات إلى الوزير في شأن القرارات الواجب اتخاذها بهذا الخصوص لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.
5. تلقي التظلمات في القرارات الصادرة من الوزير أو من يفوضه تبعاً لهذا المرسوم بقانون واتخاذ الإجراءات بشأنها.
6. إجراء الدراسات وجمع المعلومات والبيانات المتصلة بالمنافسة في الأسواق وإصدار التقارير بشأنها بالتعاون مع الجهات المعنية.
7. أية مهام أخرى تتعلق بالمنافسة تُحال إليها من مجلس الوزراء.

المادة (19) التزامات موظفي الوزارة وأعضاء اللجنة


1. لغايات هذا المرسوم بقانون يلتزم موظفو الوزارة بما يأتي:
أ. اتخاذ الإجراءات الكافية لضمان سرية المعلومات التي تطلع عليها الوزارة أو التي تزودها بها مؤسسات الأعمال والتي من شأن الإفصاح عنها إلحاق ضرر جسيم بالمصالح التجارية لمؤسسات الأعمال أو لمالكيها، أو التعارض مع المصلحة العامة.
ب. عدم الإفصاح عن المعلومات التي تطلع عليها الوزارة إلا لذوي الشأن أو بناء على طلب الجهات المعنية.
2. يلتزم أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا المرسوم بقانون بالتزامات موظفي الوزارة المنصوص عليها في هذه المادة.


المادة (20) طلب الرأي الفني


1.للوزارة طلب الرأي الفني من الجهات المعنية والأجهزة التنظيمية القطاعية بشأن ما يلي:
أ.الممارسات والأفعال المنضوية تحت أحكام هذا المرسوم بقانون وذلك بناءً على الشكاوى المقدمة إليها أو بموجب إجراءات التحقيق التلقائي.
ب.طلبات الإعفاء أو عمليات التركز الاقتصادي للمنشآت المعنيّة.
2.على الجهة المعنية أو الأجهزة التنظيمية القطاعية بحسب الأحوال، موافاة الوزارة بمرئياتها خلال مدة شهر من تاريخ استلام طلب الرأي الفني وفقاً للبند (1) من هذه المادة.
3.تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الضوابط الخاصة بطلب الرأي الفني من الجهات المعنية والأجهزة التنظيمية القطاعية.


المادة (21) التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية


1. تنظر الجهة المعنية في الممارسات المخلة بالمنافسة وطلبات الإعفاء المتعلقة بها وطلبات الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي التي من شأنها التأثير في وضعية المنافسة وفي التوازن العام للسوق المعنية على مستوى الإمارة، وذلك في حال تحقق الشرطين الآتيين:
أ. أن تكون المنشآت المعنيّة متواجدة فقط في نفس الإمارة.
ب. ألاّ يتجاوز أثر هذه الممارسات نطاق حدود الإمارة.
2. مع مراعاة البند (1) من هذه المادة، تقوم الجهة المعنية بإبلاغ الوزارة بشأن نظرها في الممارسات المخلة بالمنافسة وطلبات الإعفاء المتعلقة بها وطلبات الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي، وللوزارة أن تشارك الجهة المعنية النظر فيها.
3. مع مراعاة البند (1) من هذه المادة، تتولى الجهة المعنية النظر في الممارسات المخلة بالمنافسة وطلبات الإعفاء المتعلقة بها وطلبات الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي وفقاً لذات الإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وعليها أن تبلغ الوزارة بأي قرار تم اتخاذه بشأنها.
4. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الضوابط والإجراءات الخاصة بنظر الجهات المعنية في الممارسات المخلة بالمنافسة وطلبات الإعفاء المتعلقة بها وطلبات الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي.


المادة (22) التنسيق بين الوزارة والأجهزة التنظيمية القطاعية


1. للأجهزة التنظيمية القطاعية التي ليس لها قانون أو نظام خاص بتنظيم قواعد المنافسة الخاص بها النظر في الممارسات المخلة بالمنافسة وطلبات الإعفاء المتعلقة بها وطلبات الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي التي من شأنها التأثير في وضعية المنافسة وفي التوازن العام للقطاع المعني، وذلك بناءً على طلب خطي للوزارة بتوليها لهذا الأمر وموافقة الوزارة على ذلك، وللوزارة أن تشارك الجهاز التنظيمي القطاعي النظر فيها.
2. يتولى الجهاز التنظيمي القطاعي النظر في الحالة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة وفقاً لذات الإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وعليه أن يبلغ الوزارة بأي قرار تم اتخاذه بشأنها.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الضوابط الخاصة بنظر الأجهزة التنظيمية القطاعية في الممارسات المخلة بالمنافسة وطلبات الإعفاء المتعلقة بها وطلبات الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي.

المادة (23) الجزاءات الإدارية


يصدر مجلس الوزراء قرار بالجزاءات الإدارية التي يجوز للوزارة أو الجهة المعنية بحسب الأحوال توقيعها على المنشأة عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

المادة (24) العقوبات


1. يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (5) و (6) و (7) و (8) والبندين (2) و (4) من المادة (9) من هذا المرسوم بقانون بغرامة لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تتجاوز نسبة (10%) عشرة بالمئة من الإجمالي السنوي للمبيعات الذي حققته المنشأة المخالفة داخل الدولة خلال آخر سنة مالية منقضية.
2. إذا تعذر تحديد الإجمالي السنوي للمبيعات الذي حققته المنشأة المخالفة داخل الدولة خلال آخر سنة مالية منقضية، كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة مليون درهم.


المادة (25)


1. يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (12) من هذا المرسوم بقانون، بغرامة لا تقل عن (2%) اثنين بالمئة ولا تزيد على (10%) عشرة بالمئة من الإجمالي السنوي لمبيعات السلع أو إيرادات الخدمات موضوع المخالفة الذي حققته المنشأة المخالفة داخل الدولة خلال آخر سنة مالية منقضية.
2. إذا تعذر تحديد الإجمالي السنوي للمبيعات أو الإيرادات الذي حققته المنشأة المخالفة داخل الدولة خلال آخر سنة مالية منقضية، كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة مليون درهم.


المادة (26)


تُعاقب المنشأة المعنية التي تخالف نص البند (2) من المادة (13) من هذا المرسوم بقانون، بغرامة لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم.

المادة (27)


يُعاقب بغرامة لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم كل من يقوم بمنع الموظفين المعنيين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون من أداء مهامهم المكلفين بها وفقاً للصلاحيات المخولة لهم بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية أو حجب المعلومات والبيانات التي من شأنها أن تفيد التحقيق أو الإدلاء بمعلومات ومعطيات مضللة أو إتلافها.

المادة (28)


يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (19) من هذا المرسوم بقانون، بغرامة لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مئتي ألف درهم.

المادة (29)


للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بإغلاق المنشأة لمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على (6) ستة أشهر، كما لها أن تقضي بنشر منطوق حكمها مرة واحدة أو أكثر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل على نفقة المخالف.

المادة (30)


1. لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأية عقوبات أشد ينص عليها أي قانون آخر.
2. لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بحق المضرور في اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم من مخالفة أي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون.


المادة (31) قضايا المنافسة


يكون لقضايا المنافسة صفة الاستعجال، وللمحكمة المختصة أن تصدر قراراً بوقف أي تصرف أو منعه لحين صدور الحكم النهائي.

المادة (32) تقديم الشكاوى عن المخالفات


يجوز لكل ذي مصلحة تقديم شكوى للوزارة أو الجهة المعنية بشأن أية مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك وفقاً للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

المادة (33) تحريك الدعوى الجزائية والتصالح


1. عدا ما هو منصوص عليه بالمادة (28) من هذا المرسوم بقانون، لا يتم تحريك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إلا بطلب كتابي من الوزير أو ممن يفوضه.
2. للوزير أو من يفوضه التصالح عن أي من تلك الأفعال قبل إحالة الدعوى الجزائية للمحاكمة، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط التصالح.


المادة (34) التظلم من القرارات والطعن عليها


1. يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً من أي قرار يصدر استناداً لأحكام هذا المرسوم بقانون إلى الوزير أو رئيس الجهة المعنية أو رئيس الجهاز التنظيمي بحسب الأحوال، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، على أن يكون مرفقاً به كافة الوثائق والمستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر بشأنه نهائياً، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المذكورة رفضاً للطلب.
2. يجوز للمتظلم الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوم من تاريخ إخطاره بهذا القرار أو فوات الميعاد للبت في التظلم دون إخطاره.
3. في جميع الأحوال لا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات الميعاد المنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة دون إخطار.


المادة (35) الضبطية القضائية


يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية حسب الأحوال بالاتفاق مع الوزير والجهة المعنية والجهاز التنظيمي القطاعي بحسب الأحوال صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات المنفذة له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

المادة (36) الرسوم


يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية قراراً بالرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (37) سقوط الشكاوى


تسقط الشكاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة بمرور (5) خمس سنوات على تاريخ ارتكابها، باستثناء الممارسات التي ثبت استمرارها وامتداد آثارها المضرة بالمنافسة لما يزيد على (5) خمس سنوات.

المادة (38) اللائحة التنفيذية


يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة (39) الإلغاءات


1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة الصادرة استناداً لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012، بما في ذلك قرار تشكيل لجنة المنافسة، وذلك لحين صدور ما يحل محلها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.


المادة (40) نشر المرسوم بقانون والعمل به


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق