الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 فبراير 2024

قانون اتحادي رقم (5) لسنة 1979م في شأن الحجر الزراعي

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة والثروة السمكية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) التعاريف
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياق النص معنًى مغايرًا:
الوزير : وزير الزراعة والثروة السمكية.
السلطة المختصة : الجهة الإدارية المختصة بالحجر الزراعي.
المحجر : المكان الذي تتم فيه عملية فحص أو معالجة الإرساليات الزراعية طبقًا لأحكام هذا القانون.
الجهة : كل شركة أو بيت تجاري أو جامعة أو مؤسسة حكومية أو منشأة خاصة أو هيئة دبلوماسية أو أية هيئات أخرى تتعامل في المنتجات النباتية سواء تم ذلك بطريق الاستيراد أو بطريق التصدير.
النبات : أي نوع من النبات أو أجزائه سواء كان حيًا أو ميتًا وعلى أية حال كان عليها بما في ذلك القش والفروع والدرنات والأبصال والغلاف والكرانيف والبراعم الخشبية والعقل والمطاط والعروق الخشبية والجذور والأوراق والأزهار والثمار والبذور والكورمات والريزومات والشتلات.
المنتجات النباتية : المنتجات التي تكون من أصل نباتي والمجهزة تجهيزًا لم يحولها عن طبيعتها النباتية.
الشوائب : بذور أي نباتات أو أي نوع من الحشائش الضارة أو أجزائها حية كانت أم ميتة.
الإرسالية الزراعية : كل ما يدخل إلى البلاد أو يخرج منها من النباتات أو أجزائها أو المنتجات النباتية والتي تسري عليها أحكام هذا القانون.
العدوى : وجود أعراض مرضية أو حشرية أو غيرها داخل النباتات أو المنتجات النباتية أو عليها.

المادة (2)
تخضع جميع النباتات والمنتجات النباتية لنظام الحجر الزراعي، ولا يسمح بدخولها إذا قامت شبهة في تلوثها بآفات أو بأحد الأمراض المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير تعديل الجدول المذكور بإضافة أو حذف أي من الآفات أو الأمراض النباتية.
ومع ذلك يجوز للوزير بناءً على طلب ذوي الشأن أن يسمح بدخول النباتات أو المنتجات النباتية المصابة إذا أمكن إبادة ما بها من آفات بجميع أطوارها إبادة تامة بالطريقة التي تقررها الوزارة بمعرفتها وعلى نفقة ذوي الشأن.


المادة (3)
لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات موجودة بالدولة إلا بعد تطهيرها على نفقة صاحبها قبل الإفراج عنها بمعرفة الوزارة، ويحظر دخول التربة مع الإرساليات الزراعية وكذلك الأسمدة العضوية ما لم يصدر ترخيص بذلك من السلطة المختصة.

المادة (4)
للوزير بناءً على اقتراح السلطة المختصة أن يصدر قرارًا بإباحة دخول بعض أنواع النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات إذا كان إدخالها لا يترتب عليه أضرار اقتصادية بمزروعات البلاد ومحاصيلها.

المادة (5)
لا يسمح لأي جهة باستيراد الحشرات الحية أو البكتيريا أو الفيرس أو الطحلب أو المواد الزراعية المصابة بالآفات الزراعية أو المشتبه في إصابتها، وذلك لأغراض البحث العلمي والتجارب إلا بتصريح من السلطة المختصة.

المادة (6)
لا يسمح بدخول أية إرسالية زراعية إلى البلاد ما لم تكن مصحوبة بشهادة صحية صادرة من الجهات المختصة في البلد المصدر ومصدق عليها من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لديها - إن وُجدت - تثبت خلوها من الشوائب وأنها عوملت بمواد مطهرة.

المادة (7)


على السلطة المختصة الإسراع في إعطاء شهادة تثبت أن الإرسالية الزراعية المصدرة خالية من الآفات الزراعية والأمراض النباتية والشوائب بعد تفتيشها، وأنها مطابقة لنظام الحجر الزراعي في البلد المستورد وللسلطة المختصة الحق في علاج الإرسالية الزراعية على نفقة المصدر في حالة الاشتباه بوجود آفات أو أمراض.

المادة (8)


تخضع جميع النباتات والمنتجات النباتية المستوردة والمصدرة للتفتيش من قِبل السلطة المختصة، ولتلك السلطة الحق في رفض الإرسالية الزراعية المستوردة أو المصدرة إذا لم تكن مطابقة لنظم وتعليمات الحجر الزراعي وللأحكام المقررة في هذا القانون ولها في تلك الحالة إعادة الإرسالية على نفقة صاحبها أو إتلافها حسب الأحوال.

المادة (9)


تخضع جميع النباتات والمنتجات النباتية العابرة (ترانزيت) لنظام الحجر الزراعي ولا يجوز أن تبقى في المحجر الزراعي أكثر من سبعة أيام. ولا يجوز إدخال أية إرسالية زراعية عابرة إلى البلاد إذا كانت مصابة بأية آفة من الآفات المذكورة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

المادة (10)


على السلطة المختصة وضع إجراءات وتعليمات تكفل تطبيق نظام الحجر الداخلي للحد من انتشار الآفات الزراعية والأمراض النباتية على المحاصيل النامية والأحراش والمشاتل والحدائق وفقًا للقواعد التي يقررها الوزير في هذا الشأن.

المادة (11)


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلاً عن الحكم بمصادرة جميع النباتات والمنتجات النباتية والإرساليات الزراعية محل المخالفة.

المادة (12)


يكون للموظفين بالحجر الزراعي الذين يحددهم الوزير لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له صفة الضبط القضائي ولهم بهذه الصفة حق الدخول إلى المناطق الجمركية لتفتيش أي واسطة نقل يشتبه في نقلها لإرسالية زراعية. وعلى سلطات الجمارك وسلطات الموانئ وغيرها من السلطات تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتمكينهم من القيام بمهامهم.

المادة (13)


يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى الأخص في المسائل الآتية:
1. حظر تصدير النباتات والمنتجات النباتية غير المطابقة لنظم الحجر الزراعي في الدول المصدر إليها.
2. شروط الترخيص في تصدير أو استيراد النباتات والمنتجات النباتية وحالات الإعفاء من الترخيص.
3. تحديد النفقات التي تحصل لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وفي القرارات المنفذة له وشروط الإعفاء منها.


المادة (14)


يُنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق