نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه وزير تنمية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة تنمية المجتمع.
الوزير: وزير تنمية المجتمع.
الجهة المحلية: الجهة الحكومية المحلية المعنية بترخيص مؤسسات النفع العام والإشراف والرقابة عليها بموجب التشريعات السارية لديها، والتي يقع في دائرة اختصاصاتها مقر تلك المؤسسات، أو أي فرع من فروعها فيما يتعلق بنشاط هذا الفرع.
السلطة المختصة: الجهة المحلية، أو الوزارة في الإمارة التي لا يوجد فيها جهة محلية مختصة بترخيص مؤسسات النفع العام والإشراف والرقابة عليها.
مؤسسات النفع العام: أشخاص اعتبارية خاصة مرخصة وفقاً للقوانين النافذة في الدولة، تُنشأ بقصد ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة النفع العام، وتأخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، دون أن تهدف بشكل أساسي إلى تحقيق الربح.
أنشطة النفع العام: الأنشطة التي يتضمنها دليل تصنيف مؤسسات النفع العام وأنشطة النفع العام التي تمارسها، المشار إليه في البند (2) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون.
الجمعية: مجموعة تؤلف من أشخاص طبيعيين، تنشأ لمدة محددة أو غير محددة بقصد ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة النفع العام ولا تهدف إلى تحقيق الربح.
المؤسسة الأهلية: شخص اعتباري ينشأ من مؤسس واحد أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين، لمدة محددة أو غير محددة يقوم على أساس تخصيص مال بقصد ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة النفع العام ولا تهدف إلى تحقيق الربح.
الاتحاد: تجمع يضم (5) خمسة على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية، التي تمارس نشاطاً متشابهاً من أنشطة النفع العام.
صندوق التكافل الاجتماعي: صندوق يتم إنشاؤه من أشخاص اعتباريين، لمدة محددة أو غير محددة، لتعزيز روح التضامن والتكافل بين الأعضاء المنتسبين للصندوق.
السـجل: قاعدة البيانات المركزية لدى الوزارة ذات العلاقة بمؤسسات النفع العام في الدولة.
المادة (2) نطاق السريان
1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على مؤسسات النفع العام العاملة والمرخصة في إقليم الدولة بما في ذلك المناطق الحرة.
2. مع مراعاة البند (3) من هذه المادة، يُستثنى من أحكام هذا المرسوم بقانون مؤسسات النفع العام المنشأة بموجب مراسيم أو قوانين محلية.
3. في جميع الأحوال، على المؤسسات المستثناة في البند (2) من هذه المادة، الالتزام بالأحكام الواردة في المواد (7) و(50) و (51) و(52) و(53) و(54) و(55) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (3) أشكال مؤسسات النفع العام
تكون أشكال مؤسسات النفع العام على النحو الآتي:
1. الجمعيات.
2. المؤسسات الأهلية.
3. الاتحادات.
4. صناديق التكافل الاجتماعي.
5. أي أشكال أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (4) أنشطة النفع العام
1. تُحدد أنشطة النفع العام المشمولة بأحكام هذا المرسوم بقانون في المجالات الاجتماعية، والثقافية، والعلمية، والتربوية، والمهنية، والإبداعية، والفنية، والترفيهية، والبيئية، وتقديم الخدمات الإنسانية، وتحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل.
2. يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير بعد التنسيق مع الجهة المحلية قرار باعتماد دليل تصنيف مؤسسات النفع العام وأنشطة النفع العام التي تمارسها، على أن تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهة المحلية تحديث هذا الدليل بصفة دورية وفي الأحوال التي تستدعي ذلك.
3. تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهة المحلية، تطبيق الدليل المشار إليه في البند (2) من هذه المادة على مؤسسات النفع العام وأنشطة النفع العام المرخص لها بممارستها.
المادة (5) ممارسة أنشطة النفع العام
1. يُحظر على أي جماعة أو جهة ممارسة أي من أنشطة النفع العام إلا بعد إتمام إجراءات ترخيصها لدى الجهة المحلية وإشهارها من الوزارة وقيدها في السجل المُعد لهذا الغرض، وحصولها على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المختصة التي تشرف على مزاولة أنشطتها بموجب التشريعات السارية في الدولة.
2. يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري السماح بإشغال أو تأجير أو استخدام أي من المرافق الخاصة به لمؤسسة نفع عام غير مُشهرة ومُرخَصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
3. لا يجوز الترخيص لفروع مؤسسات النفع العام الأجنبية.
المادة (6) التزامات موظفي السلطة المختصة
لا يجوز لموظفي السلطة المختصة، من العاملين في الوحدات التنظيمية المختصة بالإشراف والرقابة على مؤسسات النفع العام، الانضمام أو العمل لدى أي من مؤسسات النفع العام الخاضعة لإشراف ورقابة السلطة المختصة التي يعمل لديها.
المادة (7) السجل
1. يُنشأ في الوزارة سجل لقيد مؤسسات النفع العام.
2. على السلطة المختصة تسجيل كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بمؤسسات النفع العام المرخصة من قبلها والمشهرة من الوزارة وكل ما يتعلق بمزاولة هذه المؤسسات لأنشطتها وأي تحديث يطرأ على بياناتها، وذلك في السجل وفقاً للآليات والضوابط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
الفصل الثاني: إنشاء الجمعية
المادة (8) شروط إنشاء الجمعية
1. يُشترط لإنشاء الجمعية ما يأتي:
أ. ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن (7) سبعة أعضاء.
ب. ألا تقل نسبة عدد الأعضاء المؤسسين الحاملين لجنسية الدولة عن (70%) من إجمالي عدد الأعضاء المؤسسين، ويجوز للأشخاص الذين لا يحملون جنسية الدولة الاشتراك في تأسيس الجمعيات وفق الضوابط الآتية:
1) ألا يتجاوز نسبة عددهم عن (30%) من إجمالي عدد الأعضاء المؤسسين.
2) ألا يحمل العضو الصفة الدبلوماسية.
3) أن تكون له إقامة سارية في الدولة لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات.
ج. أن يكون العضو المؤسس بالغ سن الرشد وفق التشريعات السارية في الدولة.
د. أن يكون العضو المؤسس محمود السيرة حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ه. أن يكون للجمعية نظام أساسي يتفق مع أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
2. أي شروط أخرى تُحددها الوزارة أو الجهة المحلية.
3. يجوز الاستثناء من كل أو بعض الشروط المنصوص عليها في هذه المادة بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بالتنسيق مع الجهة المحلية.
المادة (9) النظام الأساسي للجمعية
1. يجتمع الأعضاء المؤسسون لوضع النظام الأساسي للجمعية، على أن تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الأحكام والبيانات والمعلومات التي يتعين أن يتضمنها هذا النظام.
2. تعد الوزارة بالتنسيق مع الجهة المحلية النظام الأساسي الاسترشادي للجمعيات، والذي يتعين على الجمعية مراعاته.
المادة (10) العضوية في الجمعية
تتكون العضوية في الجمعية من جميع الأعضاء المؤسسين، وكل من ينضم إلى الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي، وتنطبق عليهم ذات الشروط المقررة للأعضاء المؤسسين.
المادة (11) اللجنة المؤقتة
ينتخب الأعضاء المؤسسون من بينهم لجنة مؤقتة لا يقل عددها عن (3) ثلاثة أعضاء تختار من بين أعضائها عضواً ينوب عنها في إتمام إجراءات إشهار وترخيص الجمعية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وينتهي عمل اللجنة المؤقتة بانتخاب مجلس الإدارة وفقاً لحكم المادة (15) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (12) إجراءات إنشاء الجمعية
1. يقدم طلب إنشاء الجمعية إلى السلطة المختصة وفق النموذج المُعد لهذا الغرض من خلال القنوات المعتمدة لديها، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الوثائق والمستندات الواجب تقديمها مع الطلب.
2. تتولى السلطة المختصة دراسة طلب إنشاء الجمعية، وفق الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وإصدار الترخيص بعد موافقة الوزارة على ذلك.
3. تقوم الوزارة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ موافقتها على الترخيص، إصدار قرار بإشهار الجمعية على أن يتضمن هذا القرار اسم الجمعية، ومقر مركز إدارتها الرئيسي، ودائرة نشاطها، ونطاق عملها في الدولة، وأهدافها، وأية بيانات أو معلومات يحددها القرار.
4. تتولى السلطة المختصة تجديد الترخيص للجمعية، وفق الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (13) التظلم
1. عند رفض طلب الإشهار، يجوز للجنة المؤقتة التظلم إلى الوزير خلال (30) ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم الإخطار بقرار رفض الإشهار، ويجب البت في التظلم بقرار مسبب خلال (30) ثلاثون يوماً من تاريخ تقديمه.
2. للمتظلم اللجوء للقضاء خلال (60) ستين يوم من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو مضي المدة المقررة للبت في التظلم دون الرد عليه أيهما أقرب.
المادة (14) الشخصية الاعتبارية
تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بصدور قرار إشهارها، على أن يتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة (15) انتخاب مجلس الإدارة الأول للجمعية
على اللجنة المؤقتة المشار إليها في المادة (11) من هذا المرسوم بقانون، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إشهار الجمعية، ويدعى إلى هذا الاجتماع جميع الأعضاء المستوفيين لشروط العضوية، وذلك لانتخاب مجلس الإدارة والمواضيع التي ترى اللجنة المؤقتة عرضها خلال هذا الاجتماع.
المادة (16) ممارسة الأنشطة والفعاليات والمشاركة فيها
للجمعية في سبيل تحقيق أهدافها وبعد موافقة الجهة المحلية والوزارة القيام بما يأتي:
1. تنظيم الأنشطة والفعاليات داخل الدولة (كالمؤتمرات والندوات والمحاضرات والدورات واللقاءات) وغيرها من الأنشطة والفعاليات التي تدخل ضمن نطاق أهدافها أو المشاركة فيها.
2. استضافة الأشخاص من خارج الدولة للمشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها.
3. المشاركة في الأنشطة والفعاليات التي يتم تنظيمها من قبل الجمعيات والهيئات خارج الدولة مما يدخل في نطاق أهدافها.
تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط وإجراءات تنظيم الأنشطة والفعاليات والمشاركة فيها.
المادة (17) الانتساب للجمعيات والهيئات الإقليمية والدولية
1. يجوز للجمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى عضوية أية جمعية أو هيئة مقرها خارج الدولة مماثلة لها في أغراضها، أو أن تتعامل معها، وذلك بعد موافقة الجهة المحلية والتصريح لها من الوزارة بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط وإجراءات الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى الجمعيات والهيئات الإقليمية والدولية.
المادة (18) تنفيذ المشاريع الخارجية
1. مع عدم الإخلال بالتشريعات السارية في الدولة، يجوز للجمعية أن تمارس أية أنشطة أو أن تنفذ أية مشاريع خارج الدولة مما يدخل في نطاق أغراضها، وذلك بعد موافقة الجهة المحلية والوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط وإجراءات تنفيذ المشاريع الخارجية.
المادة (19) السجلات والمستندات
1. على الجمعية الاحتفاظ بسجلاتها ومستنداتها ذات العلاقة بطبيعة عمل وأنشطة الجمعية.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون السجلات والمستندات الواجب الاحتفاظ بها وطريقة ومدة حفظها.
المادة (20) إنشاء الفروع
يجوز للجمعية أن تنشئ فروعاً لها داخل الدولة، وفق الضوابط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (21) نقل المقر
يجوز للجمعية أن تنقل مقرها من إمارة إلى إمارة أخرى في الدولة، وفق الشروط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
الفصل الثالث: إدارة الجمعية
المادة (22) مجلس الإدارة
1. يكون للجمعية مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن (5) خمسة أعضاء ولا يزيد على (11) أحد عشر عضواً، ويجوز للسلطة المختصة الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة عن (11) أحد عشر عضواً.
2. يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة من الحاملين لجنسية الدولة عن (70%) من إجمالي عدد أعضاء المجلس والمحدد في النظام الأساسي للجمعية.
3. يتولى مجلس الإدارة مهمة إدارة شؤون الجمعية، وتوفير السبل اللازمة لقيامها بأنشطتها وتحقيق أغراضها.
4. يُبين النظام الأساسي للجمعية اختصاصات مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها في أعضائه وعددهم وإنهاء عضويتهم وإجراءات دعوة المجلس للانعقاد وصحة اجتماعاته وقراراته وآلية انتخاب رئيس مجلس الإدارة وتوزيع المناصب الإدارية، على أن يتم انتخاب مجلس الإدارة بالاقتراع السري.
5. تكون دورة مجلس الإدارة بحد أقصى (4) أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخاب العضو وفقاً لما يرد في النظام الأساسي للجمعية من أحكام.
6. يُشترط ألا يقل سن عضو مجلس الإدارة عن (21) واحد وعشرين سنة ميلادية عند انتخابه، وأن تتوفر في العضو الشروط الواجب توافرها في الأعضاء المؤسسين.
7. تقدم الجمعية إلى السلطة المختصة طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بـ (15) خمسة عشر يوماً على الأقل، للبت فيها.
8. يُمثل رئيس مجلس الإدارة الجمعية أمام الغير والجهات القضائية.
المادة (23) مدير الجمعية
1. يكون للجمعية مدير يتم تعيينه من قبل مجلس الإدارة، من بين أعضائه أو من غيرهم، وذلك بعد موافقة السلطة المختصة، على ألا يكون المدير رئيس مجلس الإدارة أو نائبه.
2. يكون مدير الجمعية مسؤولاً بشكل مباشر أمام مجلس الإدارة عن الآتي:
أ. القيام بالأعمال التنفيذية الداخلية في الجمعية.
ب. تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المعتمدة لدى الجمعية.
ج. الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
د. موافاة السلطة المختصة بالبيانات والمستندات التي تطلبها.
ه. أي مهام أخرى منوطة به وفق النظام الأساسي للجمعية.
و. أي مهام أخرى يُكلف بها من قبل مجلس الإدارة.
المادة (24) العضوية في مجلس الادارة
1. لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة في أكثر من جمعية تهدف إلى تحقيق النشاط ذاته باستثناء عضوية الاتحاد، ومع ذلك يجوز لرئيس السلطة المختصة أو من يفوضه الموافقة على الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة إذا رأى مبرراً لذلك.
2. لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى الجمعية ذاتها بأجر أو مكافأة إلا بموافقة السلطة المختصة.
3. للوزارة أو الجهة المحلية وقف أو استبعاد أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم رئيس المجلس عن ممارسة مهامه في المجلس، لاعتبارات المصلحة العامة، وذلك وفقاً للإجراءات والأحكام التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (25) المكافآت
يجوز باقتراح من مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية، أن يتقاضى عضو مجلس الإدارة مكافأة لقاء أدائه أي عمل من الأعمال التي لا تتعلق باختصاصه في مجلس الإدارة وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
الفصل الرابع: الجمعية العمومية
المادة (26) تشكيل الجمعية العمومية
1. تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المستوفين لشروط وواجبات العضوية حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية والذين مضى على عضويتهم بها (3) ثلاثة أشهر على الأقل، ويُستثنى من شرط (3) الثلاثة أشهر عند حضور الاجتماع المحدد في المادة (15) من هذا المرسوم بقانون.
2. على مجلس إدارة الجمعية الإعلان عن قوائم الأعضاء الذين لهم حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية، وذلك قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد للاجتماع، وتُخطر الوزارة والجهة المحلية بهذه القوائم.
3. للوزارة والجهة المحلية أن تُوفد من يمثلها في حضور اجتماعات الجمعية العمومية، ويكون حضور ممثليهما وجوبياً في اجتماعات انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون صلاحيات ومهام الممثل بشأن هذه الاجتماعات.
المادة (27) انعقاد الجمعية العمومية العادية
1. تُعقد الجمعية العمومية بناءً على طلب يقدم من مجلس إدارة الجمعية اجتماعاً عادياً مرة كل عام خلال مدة لا تزيد على (4) أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للجمعية، ويسمى هذا الاجتماع باجتماع الجمعية العمومية العادي السنوي.
2. يجوز بعد موافقة الوزارة والجهة المحلية، دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويسمى الاجتماع في هذه الحالة باجتماع الجمعية العمومية العادية غير السنوية.
3. لا يجوز عقد اجتماعات الجمعية العمومية إذا كان عدد الأعضاء المستوفين لشروط وواجبات العضوية والذين لهم حق حضور هذه الاجتماعات أقل عن (7) سبعة أعضاء، أو عدد مساوٍ لعدد الأعضاء الذين اشتركوا في تأسيس الجمعية.
4. يُدعى الأعضاء وتُخطر الوزارة والجهة المحلية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد لانعقاده بـ (30) ثلاثين يوماً على الأقل، وتتضمن الدعوة جدول الأعمال، ومكان وميعاد انعقاد الاجتماع.
5. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الأحوال التي يتم فيها الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية العادية غير السنوية وطرق الدعوة ومرفقاتها.
المادة (28) اختصاصات الجمعية العمومية العادية
1. تختص الجمعية العمومية في اجتماعها العادي السنوي بالنظر في المسائل التي تدخل في نطاق أغراضها، وعلى وجه التحديد المسائل الآتية:
أ. التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق بعد اعتماده من السلطة المختصة.
ب. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام الجديد.
ج. اعتماد مشروع الميزانية للعام الجديد والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
د. الاقتراحات المقدمة من الأعضاء في الموعد الذي يُحدده النظام الأساسي للجمعية.
ه. انتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة.
و. اختيار مدقق الحسابات وتحديد مكافآته.
ز. ما يستجد من أعمال.
2. تختص الجمعية العمومية في اجتماعاتها العادية غير السنوية بالنظر في الآتي:
أ. البت في الاستقالات المقدمة من كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الاستقالة الإخلال بالنصاب القانوني للمجلس.
ب. شغل المراكز الشاغرة إذا كان ذلك ضرورياً للحفاظ على النصاب القانوني للمجلس.
ج. أية أمور عاجلة ومؤثرة على سير العمل بالجمعية تستوجب دعوة الجمعية العمومية العادية مما لا يدخل ضمن اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية.
المادة (29) النصاب القانوني للاجتماعات العادية
1. يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المستوفين لشروط وواجبات العضوية والذين لهم حق حضور الاجتماع وفقاً للقوائم المُعلنة من مجلس الإدارة.
2. في حال عدم توافر النصاب القانوني، يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر لا يقل عن (7) أيام ولا يزيد على (15) خمسة عشر يوماً من موعد الاجتماع الأول، ويُعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور ربع عدد الأعضاء أو (7) سبعة أعضاء أيها أكثر.
3. تصدر الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
المادة (30) انعقاد الجمعية العمومية غير العادية
1. يجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي بناءً على طلب من الوزارة أو الجهة المحلية، أو بقرار من مجلس إدارة الجمعية، أو طلب مقدم من ربع عدد الأعضاء المستوفين لشروط وواجبات العضوية إلى مجلس إدارة الجمعية.
2. يُدعى الأعضاء وتُخطر الوزارة والجهة المحلية لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية قبل الموعد المحدد لانعقاده بثلاثين يوماً على الأقل.
3. إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية وفق البند (1) من هذه المادة، تتولى الوزارة أو الجهة المحلية دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
4. في جميع الأحوال، تتحمل الجمعية كافة التكاليف والنفقات الخاصة بدعوة الجمعية العمومية غير العادية.
المادة (31) اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية
1. تختص الجمعية العمومية غير العادية على وجه التحديد بالنظر في المسائل الآتية:
أ. إسقاط العضوية عن واحد أو أكثر من أعضاء المجلس.
ب. إبطال أي قرار من قرارات مجلس الإدارة.
ج. تعديل النشاط أو الغرض الرئيس الذي أنشأت من أجله الجمعية.
د. البت في تعديلات النظام الأساسي للجمعية بعد موافقة الوزارة بالتنسيق مع الجهة المحلية.
ه. نقل المقر الرئيسي للجمعية من إمارة إلى إمارة أخرى بعد مراعاة متطلبات المادة (21) من هذا المرسوم بقانون.
و. اقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى مماثلة لها في الأغراض، ويعتبر اقتراح الاندماج بمثابة طلب انضمام توافق عليه الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المراد الاندماج فيها بإجراءات مماثلة، ويجب أن يتضمن قرار الموافقة على الاندماج إجراءات التنفيذ وآثاره.
ز. تصفية الجمعية تصفية اختيارية.
2. لا يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال.
المادة (32) محاضر اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية
على مجلس إدارة الجمعية موافاة السلطة المختصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية خلال (7) سبعة أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع، لاعتمادها.
المادة (33) النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية
1. يعتبر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً بحضور ثلاثة أرباع الأعضاء المستوفين لشروط وواجبات العضوية والذين لهم حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية، فإذا لم يتوافر النصاب القانوني وجب تأجيل الاجتماع إلى موعد آخر لا تقل مدته عن (15) خمسة عشر يوماً ولا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد للاجتماع الأول، ويُعد الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور ثُلثي الأعضاء المستوفين، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني فإنه لا يتم الدعوة للجمعية العمومية للنظر في أي من البنود المدرجة على جدول الأعمال قبل مضي (6) ستة أشهر على الأقل من موعد الاجتماع الذي تم تأجيله.
2. تصدر الجمعية العمومية غير العادية قراراتها بموافقة ثلاثة أرباع عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة (34) التوكيل
يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه عضواً آخر من الأعضاء المستوفين لشروط وواجبات العضوية يمثله في حضور اجتماعات الجمعية العمومية وفقاً لما يرد في النظام الأساسي للجمعية من أحكام في هذا الشأن، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد، ويتعين أن يكون التوكيل مكتوباً ومعتمداً من مجلس إدارة الجمعية أو من يفوضه.
الفصل الخامس: أموال الجمعية
المادة (35) الموارد المالية
تتكون الموارد المالية للجمعية من:
1. الاشتراكات المقررة لعضوية الجمعية وفقاً لنظامها الأساسي.
2. عوائد الأنشطة والخدمات التي تقوم بها الجمعية والتي تتناسب مع أهدافها واختصاصاتها طبقاً لنظامها الأساسي.
3. عوائد الاستثمارات التي تقوم بها الجمعية والمصرح بها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
4. التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي تتلقاها الجمعية طبقاً للتشريعات السارية في الدولة.
5. سائر الإيرادات الأخرى والمنصوص عليها في النظام الأساسي أو توافق عليها السلطة المختصة.
المادة (36) طبيعة أموال الجمعية
1. مع مراعاة الطبيعة الخاصة لأموال صناديق التكافل الاجتماعي، تعتبر أموال الجمعية ملكاً لها، وليس لأعضائها حق فيها، وليس للعضو المنسحب أو المفصول أي حق في هذه الأموال أو المطالبة بأي جزء منها.
2. لكل ذي شأن من أعضاء الجمعية أو ورثتهم أو غيرهم مطالبة الجمعية باسترداد الأموال أو الأصول التي قدمها العضو على سبيل الإعارة أو الاسترداد.
المادة (37) الحسابات البنكية
1. يكون لكل جمعية حساب مصرفي واحد أو أكثر في أي من المصارف الوطنية العاملة في الدولة.
2. تكون العملة المحلية هي العملة الأساسية لتلك الحسابات، ويجوز بعد موافقة السلطة المختصة أن يكون للجمعية حساب أو أكثر بالعملة الأجنبية بعد تقديم الأسباب المبررة لذلك.
3. يكون فتح الحسابات البنكية للجمعيات بموجب شهادة تصدر من السلطة المختصة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط وإجراءات فتح وإدارة وإغلاق الحسابات البنكية للجمعيات، والتعامل مع الحسابات البنكية المخالفة.
4. على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها في حساباتها البنكية، ويُحظر عليها الصرف منها قبل إيداعها في هذه الحسابات.
5. يُحظر على البنوك والمؤسسات المالية فتح أي حسابات مصرفية لمؤسسات النفع العام ما لم تكن مشهرة ومرخصة، وبعد الحصول على الشهادة المشار إليها في البند (3) من هذه المادة.
6. على الجمعية أن تخطر السلطة المختصة بتفاصيل الحسابات البنكية خلال (10) عشرة أيام من تاريخ فتح هذه الحسابات وعند كل تغيير يطرأ على المصرف المودع به أموالها.
المادة (38) استثمار أموال الجمعية
1. على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق الأغراض التي أنشئت من أجلها، ولا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية، أو توزيع أي إيرادات أو عوائد على أعضاء مجلس إدارتها أو مؤسسيها أو أعضاء جمعيتها العمومية أو موظفيها.
2. للجمعية بعد موافقة السلطة المختصة، استثمار أموالها التي تزيد عن احتياجاتها بحيث يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق أغراضها.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط وإجراءات استثمار أموال الجمعية.
المادة (39) الحساب الختامي ومشروع الميزانية السنوية
1. يكون لكل جمعية حساب ختامي معتمد من أحد مكاتب تدقيق الحسابات المعتمدة في الدولة، يتم إعداده بشكل سنوي عند نهاية السنة المالية للجمعية، ومشروع الميزانية السنوية للعام الجديد.
2. على مجلس إدارة الجمعية أن يقدم إلى كل من الوزارة والجهة المحلية نسخة من الحساب الختامي للعام السابق، ومشروع ميزانية العام الجديد، في موعد لا يجاوز (15) خمسة عشر يوماً من اعتماد الجمعية العمومية لهما.
المادة (40) إعانة الجمعيات
يُخصّص في ميزانية الوزارة اعتمادات مالية سنوية لإعانة الجمعيات، وتُنظم بقرار من الوزير أنواع الإعانات وكيفية الاستفادة منها، وفق المعايير الآتية:
1. الاعتمادات المالية المخصصة للإعانات في الميزانية السنوية للوزارة.
2. مدى حاجة الجمعية إلى الإعانة.
3. مدى نجاح الجمعية في تحقيق أغراضها.
4. التقارير الدورية عن نشاط الجمعية ومدى التزامها بأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما ونظامها الأساسي.
5. أي معايير أخرى يُحددها قرار الوزير.
الفصل السادس: المؤسسة الأهلية
المادة (41) إنشاء المؤسسة الأهلية
تُنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال توافق عليه السلطة المختصة يتناسب مع الغرض من إنشائها وحجم الأنشطة التي تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض، على ألا يقل هذا المبلغ عن (5,000,000) خمسة مليون درهم عند التأسيس، ويجوز تعديل هذا المبلغ بالزيادة أو النقصان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع الجهة المحلية.
المادة (42) المؤسّسين
يُشترط في مؤسسي المؤسسة الأهلية الآتي:
1. ألا تقل نسبة عدد الأعضاء المؤسسين الحاملين لجنسية الدولة عن (70%) من إجمالي عدد الأعضاء المؤسسين، ويجوز للأشخاص الذين لا يحملون جنسية الدولة الاشتراك في تأسيس المؤسسات الأهلية وفق الضوابط الآتية:
أ. ألا يتجاوز نسبة عددهم عن (30%) من إجمالي عدد الأعضاء المؤسسين.
ب. ألا يحمل العضو الصفة الدبلوماسية.
ج. أن تكون له إقامة سارية في الدولة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات.
2. أن يكون العضو المؤسس بالغ سن الرشد وفق التشريعات السارية في الدولة.
3. أن يكون العضو المؤسس محمود السيرة حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. أي شروط وضوابط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
5. يجوز الاستثناء من كل أو بعض الشروط المنصوص عليها في هذه المادة بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع الجهة المحلية.
المادة (43) النظام الأساسي للمؤسسة الأهلية
1. يجتمع الأعضاء المؤسسون لوضع النظام الأساسي للمؤسسة الأهلية، على أن تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون البيانات والمعلومات التي يتعين أن يتضمنها النظام.
2. تعد الوزارة بالتنسيق مع الجهة المحلية النظام الأساسي الاسترشادي للمؤسسة الأهلية، والذي يتعين على المؤسسة الأهلية مراعاته.
3. في حال إنشاء المؤسسة الأهلية بموجب وصية موثقة، يجب أن تتضمن الوصية كافة البيانات والمعلومات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وتعد الوصية في هذه الحالة في حكم النظام الأساسي.
المادة (44) مجلس أمناء المؤسسة الأهلية
1. يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء، يتكون من (5) خمسة أعضاء على الأقل، يشكّله المؤسس أو المؤسسون، على ألّا تزيد دورة مجلس الأمناء على (4) أربع سنوات، وتُخطر السلطة المختصة بالتشكيل وبكل تعديل يطرأ على مجلس الأمناء.
2. يُشترط في عضوية مجلس الأمناء توافر ذات الشروط المقررة في عضوية مجلس الإدارة في الجمعيات بالقدر الذي يتناسب مع طبيعة المؤسسة.
3. يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة الأهلية وفقاً لنظامها الأساسي ويمثلها رئيسه أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير.
المادة (45) سريان أحكام الجمعيات على المؤسسات الأهلية
تسري على المؤسسات الأهلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل الأحكام المقررة في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية في شأن الجمعيات وذلك بالقدر الذي يتناسب مع طبيعتها.
الفصل السابع: الاتحادات
المادة (46) تكوين الاتحادات
للجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أن تطلب تكوين اتحادات فيما بينها وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، ولا يجوز لأي جمعية أو مؤسسة أهلية أن تطلق على نفسها اسم اتحاد إلا إذا كانت مشكلة من عدد من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية لا يقل عددهم عن (5) خمسة، تتحد وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وعلى الاتحادات القائمة وقت نفاذ هذا المرسوم بقانون توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
المادة (47) مهام الاتحاد
تتحدد مهمة الاتحاد بالنسبة إلى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المنضمة إليه فيما يأتي:
1. الإشراف على المصالح المشتركة لها وإرشادها وتوجيهها بما يحقق أغراضها المشتركة.
2. تنسيق جهودها والعمل على تحسين مستوى خدماتها.
3. تقديم المساعدات الفنية والمالية والثقافية إليها.
4. العمل على حلّ ما ينشأ من خلاف بينها.
5. أي مهام أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (48) سريان أحكام الجمعيات على الاتحادات
تسري على الاتحادات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل الأحكام المقررة في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية في شأن الجمعيات وذلك بالقدر الذي يتناسب مع طبيعتها.
الفصل الثامن: صناديق التكافل الاجتماعي
المادة (49)
تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، ضوابط وإجراءات إنشاء وإشهار صناديق التكافل الاجتماعي، والرقابة عليها، وإجراءات حلها وتصفيتها ودمجها.
الفصل التاسع: أحكام مشتركة
المادة (50) التزامات مؤسسات النفع العام
تلتزم مؤسسات النفع العام بما يأتي:
1. احترام دستور الدولة وقوانينها والتشريعات السارية فيها.
2. تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة من السلطة المختصة، لمعالجة جوانب الضعف، بما يمكّنها من حماية نفسها من إساءة استخدامها في التمويل غير المشروع لا سيما تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
3. وضع سياسات واضحة لتعزيز الشفافية والنزاهة وثقة الجمهور في إدارتها.
4. وضع هيكل تنظيمي ووظيفي وإجراءات وضوابط الرقابة الداخلية بالمؤسسة.
5. إجراء العمليات المالية عن طريق القنوات الرسمية وفق التشريعات السارية في الدولة.
6. الشفافية والعلانية والإفصاح، والإعلان عن مصادر تمويلها، وأسماء أعضائها، وميزانيتها السنوية، وأنشطتها، وتلتزم بنشر ذلك من خلال وسائل النشر المتاحة لديها أو التي تُقررها السلطة المختصة.
7. اتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، وأن يكون لدى المؤسسات لائحة داخلية تتضمن أبواباً لكل من المشتريات والشؤون المالية والموارد البشرية والجزاءات، وأن يكون لديها وثيقة السلوك المهني.
8. تمكين أي عضو من أعضائها من الاطلاع على سجلاتها ووثائقها ومستنداتها متى طلب العضو ذلك رسمياً.
9. القيام بتحديث كافة البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالمؤسسات بشكل دوري ودقيق ضمن سجلاتها، بما في ذلك تفاصيل الأنشطة والفعاليات والمشاريع، وصيغ التعاون التي تبرمها مع أي جهة ومصادر تمويلها.
10. أن تتخذ لمركز إدارتها مقراً ملائماً لإدارة نشاطها، على أن تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الضوابط اللازمة لذلك.
11. القيام بتجديد الترخيص الصادر من السلطة المختصة وفق الضوابط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
12. أخذ الموافقة المسبقة لإصدار أي منتج ثقافي أو إعلامي أو أدبي أو تعريفي وغير ذلك من المنتجات السمعية أو البصرية أو المقروءة بغرض نشرها أو تداولها عبر الإعلام السمعي أو المرئي أو المطبوع أو الرقمي.
13. تأدية الضرائب والرسوم وفقاً للتشريعات السارية في الدولة في هذا الشأن.
14. أي التزامات أخرى تنفيذاً للتشريعات السارية في الدولة.
15. أي التزامات أخرى تُحددها السلطة المختصة، بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن.
المادة (51) المحظورات
يُحظر على مؤسسات النفع العام وأعضائها القيام بالآتي:
1. ممارسة أي نشاط من أنشطة النفع العام غير تلك الواردة في نظامها الأساسي.
2. ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو جمع المعلومات أو التدخل في السياسة أو في الأمور التي تمسّ أمن الدولة ونظام الحكم فيها أو استخدام مقراتها لذلك، أو إثارة المنازعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية.
3. الانتساب أو الانضمام أو الاشتراك أو التعامل مع أي تنظيمات أو كيانات غير مشروعة أو أي شخص طبيعي أو اعتباري ينتمي إليه سواء داخل الدولة أو خارجها، أو تمويلها أو تقديم الدعم لها بأي شكل من الأشكال.
4. التعامل مع أي تنظيمات غير مشروعة أو تنظيم أو كيان إرهابي أو أي شخص طبيعي أو اعتباري ينتمي إلى أي منهما أو تمويله أو تقديم الدعم له بأي شكل من الأشكال.
5. تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبه العسكري، أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.
6. ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو العادات والتقاليد الإماراتية أو تهدد الأمن القومي للدولة.
7. الدعوة إلى التمييز بين المواطنين أو المقيمين بالدولة بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة، أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والتشريعات السارية في الدولة.
8. المشاركة في دعم أو تمويل الحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات والاستفتاءات أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية.
9. منح أي شهادات مهنية أو تطبيقية دون التصريح لها من الجهات المختصة في الدولة، أو دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات المتخصصة أو الجهات المختصة، ووفقاً للقواعد المنظمة لذلك في الدولة.
10. ممارسة أي من أنشطة النفع العام خارج النطاق المكاني للترخيص الصادر له من السلطة المختصة.
11. ممارسة أي أنشطة تتطلب ترخيصاً أو موافقة من جهة حكومية، وذلك قبل الحصول على الترخيص أو الموافقة من تلك الجهة والسلطة المختصة.
12. استهداف تحقيق ربح لأعضاء مؤسسة النفع العام أو ممارسة نشاط يهدف إلى ذلك، أو توزيع أموال مؤسسة النفع العام على أعضائها أو موظفيها أو القائمين على إدارتها.
13. إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها، أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها، دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة والجهات المعنية في الدولة.
14. إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية خارج الدولة قبل موافقة الوزارة، وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.
15. التعامل بأي شكل من الأشكال مع السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية دون الحصول على تصريح بذلك من السلطة المختصة، ودون موافقة وزارة الخارجية وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
16. فتح فروع أو مكاتب لها خارج الدولة.
17. التدخل في عمل أي سلطة من سلطات الدولة أو الحكومات المحلية.
18. تمثيل أي فرد أو جماعة أمام القضاء في أي دعاوى تتعلق بمصالح هؤلاء الأفراد أو تلك الجماعات.
19. إثارة ونشر المعلومات التي تحض على عدم احترام الدستور والقوانين والتشريعات النافذة في الدولة أو على عدم احترام الأحكام القضائية أو منع عن تنفيذها.
20. نشر معلومات أو أخبار أو دعايات من شأنها المساس بالنظام العام أو الإضرار بالمصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.
21. عقد دورات أو ورش عمل أو اجتماعات أو ندوات سواء داخل الدولة أو خارجها من شأنها الإضرار بالنظام العام أو الإضرار بالمصلحة العامة أو الأمن العام أو المساس بالآداب العامة.
22. العمل بأي صورة تحت غطاء سياسي.
23. أي محظورات أخرى تنفيذاً للتشريعات السارية في الدولة.
24. أي محظورات أخرى تُحددها السلطة المختصة، بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن.
المادة (52) ضوابط وإجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهة المحلية ما يلي:
1. تقييم المخاطر في مؤسسات النفع العام بشكل دوري، وتصنيفها وفق المتطلبات الدولية والدليل المشار إليه في البند (2) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، وتحديد المجموعة الفرعية، ومراقبتها وضمان تنفيذها لالتزاماتها.
2. وضع سياسات وإصدار التدابير اللازمة لضمان مساءلة ونزاهة مؤسسات النفع العام، وتنفيذ برامج التوعية والتثقيف بكافة المواضيع المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
3. تبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة بمؤسسات النفع العام في الدولة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من أجل مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
4. أي مهام أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (53) الإشراف والمتابعة
1. للسلطة المختصة حق الإشراف على برامج ومشروعات مؤسسات النفع العام في نطاق أغراضها المحددة في نظامها الأساسي، ولها أن تنظم دورات تدريبية وأن تقدم المشورة الفنية ومختلف أوجه الرعاية بما يرفع مستوى الخدمات ويحقق الكفاءة في الأداء.
2. على الجهة المحلية موافاة الوزارة بأي بيانات أو معلومات تطلبها بشأن البرامج والمشروعات التي تتعلق بمؤسسات النفع العام الخاضعة لإشرافها.
المادة (54) الرقابة والتفتيش
1. تخضع مؤسسات النفع العام لرقابة السلطة المختصة من كافة النواحي الإدارية والفنية والمالية وذلك للتحقق من أوجه الإنفاق وسلامة توجيه مواردها المالية والعينية للأغراض والمشروعات التي تقوم بها طبقاً لنظامها الأساسي، وللسلطة المختصة في سبيل ذلك الاطلاع على سجلات ومستندات مؤسسات النفع العام وطلب أي بيانات أو تقارير منها.
2. على الجهة المحلية موافاة الوزارة بأي تقارير أو بيانات أو معلومات تطلبها تتعلق بنتائج الرقابة والتفتيش التي تقوم بها على مؤسسات النفع العام الخاضعة لرقابتها.
3. للوزارة التنسيق مع الجهة المحلية لإجراء التفتيش من قبلها على أي من مؤسسات النفع العام الخاضعة لرقابة الجهة المحلية في الحالات التي تستدعي ذلك.
المادة (55) الحلّ والتصفية
للسلطة المختصة إصدار قرار بحل وتصفية مؤسسات النفع العام بناءً على اقتراح لجنة يتم تشكيلها منها لهذا الغرض، على أن يكون ضمن عضويتها ممثلين من الوزارة، إذا توفرت إحدى الحالات الآتية:
1. إذا خالفت أحكام المادة (50) أو (51) من هذا المرسوم بقانون وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية المترتبة على ذلك.
2. إذا ثبت قيامها بأعمال تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة.
3. إذا نقص عدد الأعضاء عن الحد المبين في الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (8) من هذا المرسوم بقانون.
4. إذا تبين أن أعمالها أصبحت غير محققة على وجه جدي للأغراض التي أنشئت من أجلها أو أنها عاجزة عن تحقيق هذه الأغراض.
5. إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها.
6. إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها المالية.
7. إذا رفضت التفتيش عليها أو قدمت بيانات غير صحيحة بقصد التضليل.
8. إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساسي أو لأحكام هذا المرسوم بقانون.
9. إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية خلال سنتين متتاليتين.
المادة (56) بدائل الحلّ والتصفية
مع عدم الإخلال بأحكام البندين (1) و (2) من المادة (55) من هذا المرسوم بقانون، للسلطة المختصة بدلاً من حلّ مؤسسة النفع العام وتصفيتها، وتحقيقاً للصالح العام اتخاذ أحد الإجراءات الآتية:
1. أن يعين بقرار مسبّب مجلس إدارة مؤقت من بين الأعضاء، يتولى اختصاصات مجلس الإدارة المنتخب، وذلك لمدة (6) ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وعلى أعضاء مجلس الإدارة والموظفين القائمين بالعمل في مؤسسة النفع العام أن يبادروا إلى تسليم مجلس الإدارة المؤقت بمجرد تشكيله جميع الأموال والسجلات والمستندات.
2. أن يعين مديراً للجمعية لمدة (6) ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون صلاحيات ومهام المدير في هذه الحالة.
3. أن يدمج مؤسسة النفع العام في مؤسسة أخرى مماثلة لها في أغراضها وأنشطتها، على أن يصدر قرار الدمج بعد موافقة مؤسسة النفع العام التي سوف يتم الاندماج فيها.
تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة بما في ذلك أحكام الاندماج وآثاره.
المادة (57) التصفية الاختيارية
مع مراعاة نص المادة (59) من هذا المرسوم بقانون، يجوز تصفية مؤسسة النفع العام تصفية اختيارية بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار يصدر من مؤسسي المؤسسة الأهلية أو أغلبية عدد أعضاء مجلس الأمناء، على أن تخطر الوزارة والجهة المحلية بمكان انعقاد هذه الجمعية قبل موعد انعقاد الجلسة بخمسة عشر (15) يوماً على الأقل.
المادة (58) التصرف بأموال مؤسسات النفع العام بعد حلّها
1. لا يجوز للقائمين على شؤون أي مؤسسة من مؤسسات النفع العام صدر قرار بتصفيتها اختيارياً أو إجبارياً، أن يتصرفوا في أموالها ومستنداتها وسجلاتها إلا بقرار يصدر عن السلطة المختصة، يُحدد طريقة التصفية وكيفية التصرف في هذه الأموال والمستندات والسجلات والجهة التي تؤول إليها الأموال عند عدم النص على ذلك في النظام الأساسي أو تعذّر تنفيذ ما نص عليه في هذا النظام.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط وإجراءات التصرف بأموال مؤسسات النفع العام بعد حلّها.
المادة (59) إتمام أعمال التصفية
في جميع الأحوال، إذا تم حلّ مؤسسة النفع العام وتصفيتها تبقى لها الشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لإتمام أعمال التصفية، ويُصدر الوزير بالتنسيق مع الجهة المحلية قراراً بشطب مؤسسة النفع العام من السجل بعد إنجاز عملية التصفية على الوجه المطلوب، ويُنشر قرار الشطب في الجريدة الرسمية.
المادة (60) الإعفاءات والمنافع
تتمتع مؤسسات النفع العام الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون بالإعفاءات والمنافع المقررة بحسب التشريعات السارية في الدولة.
الفصل العاشر: العقوبات والجزاءات الإدارية
المادة (61) تطبيق العقوبة الأشد
لا يُخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة (62) العقوبات
يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى من هاتين العقوبتين:
1. كل من أنشأ أو أسّس أو نظّم أو أدار مؤسسة من مؤسسات النفع العام الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون، أو فتح فرعاً لها في الدولة دون ترخيصها من قبل السلطة المختصة وإشهارها من الوزارة، وتعتبر مؤسسة النفع العام في هذه الحالة مُنحلّة بحكم القانون وعلى المحكمة المختصة أن تحكم بإغلاق المقار المخالفة.
2. كل من انتسب أو انضم أو اشترك أو تعامل مع التنظيمات غير المشروعة أو مع أي شخص طبيعي أو اعتباري ينتمي إليها سواء داخل الدولة أو خارجها، أو موّلها أو قدّم الدعم لها بأي شكل من الأشكال، وتعتبر مؤسسة النفع العام في هذه الحالة مُنحلّة بحكم القانون وعلى المحكمة المختصة أن تحكم بإغلاق المقار المخالفة.
3. كل من استمر في ممارسة أنشطة النفع العام دون اتخاذ شكل من الأشكال القانونية الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة في الإخطار.
المادة (63) المسؤول عن الإدارة الفعلية
يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لمؤسسة النفع العام، بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون متى ثبت علمه بها أو كان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهّل ارتكابها، وتكون مؤسسة النفع العام مسؤولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون مع المدانين بارتكابها.
المادة (64) لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية
تُحدد المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والجهات التي تتولى فرض الجزاءات، وآلية التظلم منها، والجهة المختصة بتحصيل الغرامات الإدارية، بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزارة وبالتنسيق مع الجهة المحلية.
المادة (65) الضبطية القضائية
لوزير العدل، أو رئيس الجهة القضائية المحلية كل في حدود اختصاصه، بالاتفاق مع رئيس السلطة المختصة، منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض موظفي السلطة المختصة، في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية
المادة (66) نقل اختصاص الإشراف الفني وصرف الإعانات
لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير نقل بعض اختصاصات الوزارة المتمثلة في الإشراف الفني وصرف الإعانات لمؤسسات النفع العام، وذلك لغيرها من الوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة وإلى الجهات المحلية بعد التنسيق معها، وذلك فيما تراه الوزارة لازماً لتحقيق أغراض المؤسسة.
المادة (67) التظلمات
1. مع مراعاة ما جاء في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون، يجوز لكل ذي مصلحة التظلم لدى السلطة المختصة بحسب الأحوال، من القرارات أو الإجراءات أو التدابير المُتّخذة بحقه بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلّم منه.
2. يتم البت في التظلم المُشار إليه في البند (1) من هذه المادة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً، ولا يحول ذلك من الطعن على هذا القرار لدى المحكمة المختصة.
المادة (68) اللائحة التنفيذية
يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع الجهة المحلية والجهات المعنية، اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (69) القرارات التنفيذية
يصدر الوزير ورئيس الجهة المحلية القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
المادة (70) تعديل الأوضاع
1. على مؤسسات النفع العام القائمة وقت نفاذ هذا المرسوم بقانون وغير المشهرة من الوزارة أن تقوم بتعديل أوضاعها والتقدم بطلب إشهارها لدى الوزارة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وذلك خلال فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به، ويجوز مد فترة تعديل الأوضاع لفترات أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
2. تُستثنى جمعيات وأندية الجاليات المرخصة وقت نفاذ هذا المرسوم بقانون، من الفقرة (ب/1) من البند (1) من المادة (8) من هذا المرسوم بقانون عند تعديل أوضاعها.
3. على الجهة المحلية إلزام مؤسسات النفع العام المرخصة من قبلها وقت نفاذ هذا المرسوم بقانون أن تقوم بتعديل أوضاعها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون وذلك خلال الفترة المحددة في البند (1) من هذه المادة.
4. يجوز للجهة المحلية استثناء مؤسسات النفع العام المرخصة من قبلها وقت نفاذ هذا المرسوم بقانون من الأحكام الخاصة بتوفيق الأوضاع نظراً لطبيعتها، شريطة أن يتم إشهارها من الوزارة وذلك خلال فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون، ويجوز مدّ هذه المهلة لفترات أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بالتنسيق مع الجهة المحلية، مع التزامها بالأحكام الواردة في المواد (7) و(50) و (51) و(52) و(53) و(54) و(55) من هذا المرسوم بقانون.
5. لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير استثناء أي مؤسسة من مؤسسات النفع العام المرخصة وقت نفاذ هذا المرسوم بقانون من أي حكم خاص بتعديل الأوضاع، مع التزامها بالأحكام الواردة في المواد (7) و(50) و (51) و(52) و(53) و(54) و(55) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (71) الإلغاءات
1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتعديلاته، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
2. يستمر العمل باللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بموجب القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتعديلاته المعمول بها عند صدور هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور اللوائح والقرارات المنفذة له.
المادة (72) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق