جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية للتربية والتعليم
بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 31/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مهدي محمد رئيـــــــــــس المحكمــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شعبان عبد العزيز عبد الوهاب
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود سامي
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حمادة أبو الفتوح مفـــــــــــــوض الدولــــة
وسكرتارية السيد / سامي شوقي أميـــــــــن ســـــــــــــــر
[الطعن رقم 492 - لسنــة 49 ق جلسة 31 / 10 / 2005]
الوقائع
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/7/2002
وطلب في ختامها الحكم بالسماح له باستلام الصورة التنفيذية الثامنة للحكم
المبين بصدر هذه الصحيفة على أن يتحمل الطالب المصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة.
وقال المدعي شرحاً لدعواه: أنه بتاريخ 7/1/2002 أصدرت هذه المحكمة حكم في
الدعوى رقم 555 لسنة45ق لصالحه بإلغاء قراري رئيس الجامعة المؤرخين 10،
12/4/1994 فيما تضمنه من رفض تحديد الأجازة للمدعين مع ما يترتب على ذلك
آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وقام وكيله باستلام الصيغة التنفيذية المزيل بها الحكم المذكور إلا إنه
ولسوء الحظ قام باحتجازها على زعم استحقاقه مبلغ أضافي المتفق عليه بينهم
كأتعاب ثم تبين أن تلك العينة فقدت منه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6207 لسنة
2002 إداري الزيتون وكذا شكوى لنقابة المحامين بالقاهرة إلا إنه لم يستطيع
تنفيذ الحكم المذكور الصادر لصالحه مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة
بغية الحصول على صورة تنفيذية ثانية.
وقد جرى تحضير الدعوى - لدى هيئة مفوض الدولة - وذلك على النحو المبين
بالأسباب وقدمت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم
بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للمدعي عليها الأول والثاني وفي الموضوع بتسليم
المدعي صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم
555 لسنة 45ق بجلسة 7/1/2002.
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة، وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات،
وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة
24/10/2005 وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وصدر وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمـــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن المدعي يهدف من دعواه الماثلة إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً
وبصفة مستعجلة بتسليمه صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر من هذه المحكمة
في الدعوى رقم 555 لسنة 45ق مع إلزامه هو بالمصروفات.
ومن
حيث إنه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على
غير ذي صفة بالنسبة لوزير التعليم العالي فإن المادة (7) من القانون رقم
49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات تنص على أنه:- (الجامعة هيئة عامة ذات طابع
علمي وثقافي ولكل منها شخصية اعتبارية).
كما تنص المادة (26) من القانون ذاته على أنه: (يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى).
ومن حيث إنه في ضوء ذلك فأن رئيس جامعة حلوان هو صاحب الصفة قانوناً
بتمثيلها أمام القضاء وليس وزير التعليم العالي الأمر الذي يتعين معه الحكم
بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير التعليم العالي.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1972
بإصدار قانون مجلس الدولة تنص على أنه :- (............. وتطبق أحكام قانون
المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة
بالقسم القضائي).
وتنص المادة (183) من قانون المرافعات على أنه:- (لا يجوز تسليم صورة
تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حالة ضياع الصورة الأولى وتحكم المحكمة
التي أصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية
عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الأخر).
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أنه لا يجوز إعطاء صورة تنفيذية ثانية إلا بناء
على حكم يصدر من المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تسليم صورته ويتعين على
المحكمة أن تتحقق من ضياع الصورة التنفيذية الأولى ذلك أن مؤدي نص المادة
183 المشار إليها أن الصورة التنفيذية الثانية من الحكم لا تعطي للمحكوم له
إلا عند ضياع الصورة التنفيذية الأولى استثناء من الأصل العام وهو أن
الصورة التنفيذية من الحكم لا تعطي للمحكوم له إلامرة واحدة تفاديا لتكرار
التنفيذ بمقتضى سند تنفيذي واحد، ومؤدي ضياع الصورة التنفيذية الأولى هو
فقد صاحبها لها وعدم استطاعته العثور عليها.
(في هذا المعنى يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 25 لسنة
43ق بجلسة 13/2/2001 مجموعة أحكام السنة (46) الجزء الثالث قاعة (100)
صـ841).
ومن حيث إنه يبين من مطالعة أوراق الدعوى ومن خلال الصورة طبق الأصل المحضر
رقم 6207 إداري قسم الزيتون بتاريخ 28/7/2002 ومن مطالعة أصل الكتاب
المرسل من الإدارة العامة للشئون القانونية - إدارة التنفيذ بجامعة حلوان
لجهة الإدارة المدعي عليها إلى المدعي بضرورة موافاتهم بأصل الصورة
التنفيذية للحكم رقم 555 لسنة 45ق سالف الذكر حتى يتسنى لهم التنفيذ إلى
غير ذلك من الأوراق أن الصورة التنفيذية للحكم في الدعوى رقم 555 لسنة 45ق
سالف الذكر قد فقدت وأعمالاً لحكم المادة رقم 183 من قانون المرافعات سالف
الذكر فإنه يتعين الحكم بتسليم المدعي صورة تنفيذية ثانية من الحكم رقم 555
لسنة 45ق.
فلهذه الأسبــــــــاب
حكمت المحكمة: بتسليم المدعي صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 555 لسنة 45ق بجلسة 7/1/2002.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة