الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 أبريل 2013

سنة المكتب الفني 39 جنائي (1988)

-----------------------------
------------------------------
-------------------------

السبت، 20 أبريل 2013

[الطعن رقم 348 - لسنــة 13 ق جلسة 27 / 11 / 2005]

25/10/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي        ..  ..  ..  ..  ..  ..      وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة ..
   وعضوية كلا مـــن       /
      السيد الأستاذ المستشار      /    خالد سيد محمد محمود
السيد الأستاذ المستشار المساعد /   مصطفى محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المندوب /        حسن علي أحمد                                                  مفوض الدولــة
        وسكرتارية السيد      /      صلاح فؤاد حامد                                      سكرتير المحكمة



     أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة أودعت ابتداء سكرتارية محكمة القضاء الإداري ـ دائرة قنا ـ بتاريخ  24/11/2001 وقيدت بجدولها برقم 406 لسنة 10 ق طالباً في ختامها بقبولها شكلاً و في الموضوع  بإلغاء القرار رقم 116 لسنة 1997 والمتضمن رفع اسمه من الخدمة ، واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه  كان من العاملين بإدارة قنا التعليمية بوظيفة مدرس ثانوي ( فلسفة ) بمدرسة المحروسة الثانوية ، وصدر ضده القرار الإداري رقم 116 لسنة 1997 في 6/5/1997 والمتضمن رفع اسمه من الخدمة لانقطاعه عن العمل اعتباراً من 1/8/1997 ، ولما كان الانقطاع راجعاً إلي ظروف خارجه عن إرادته وهو مرضه الذي أبلغ به جهة علمه والتي لم تتخذ الإجراءات اللازمة لإحالة موضوعه إلى الجهة الطبية المختصة ، كما أنه جاء مخالفاً لصحيح حكم القانون ودون إتباع الإجراء المقرر بنص المادة (98) من قانون العاملين المدنيين بالدولة ، وأضاف المدعي أنه تظلم إلى الجهة الإدارية ولم تنصفه كما أنه لجأ إلى لجنة التوفيق المختصة التي أوصت  برفض طلبه مما حدا به إلى إقامة دعوه الماثلة مختتماً إياها بطلباته آنفة البيان.
وتدوول نظر الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات قدم خلالها الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلافها.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه قبولها شكلاً ورفضها موضوعاً مع إلزام المدعي المصروفات.
وتدو ولت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم خلالها الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على المستندات المثبتة بها ، وبجلسة 29/7/2004 أصدرت المحكمة قضائها بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
ونفاذاً لحكم المحكمة سالف البيان أحيلت الدعوى إلى المحكمة الإدارية ـ دائرة قنا ـ وقيدت بجدولها برقمها الحالي المبين بصدر هذا الحكم ، وتدوول نظرها بجلساتها على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 23/4/2005 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات ، وبجلسة 8/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء في شهر ، وفي خلال الأجل المقرر قدم المدعي مذكرة دفاع صمم في ختامها على طلباته الواردة بعريضة دعواه والمشار إليها آنفاً ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى الحكم به.

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث أن المدعي  يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 116 لسنة 1997 والمتضمن رفع اسمه من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 6/5/1997 ، وتظلم منه بتاريخ 12/8/2001 إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وقد خلت الأوراق مما يفيد علمه بهذا القرار في تاريخ سابق على تاريخ تظلمه فمن ثم يكون تاريخ التظلم هو ذاته تاريخ علمه بالقرار المطعون فيه وإذ أقام دعواه الماثلة ابتداءً أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 24/11/2001 فمن ثم تكون دعواه الماثلة مقامة خلال الميعاد المقرر قانوناً لإقامة دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى  سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم يتعين القضاء بقبولها شكلاً.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 تنص على أنه ( يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية: ــ
ــ إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول ، وفي هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة ، فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
ــ إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة.
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى ، وعشرة أيام في الحالة الثانية.......
ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً في جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل ........................... ).
ومن حيث أن مفاد ما تقدم ــ في ضوء الدعوى الماثلة ــ أن المشرع أقام قرينة قانونية مفادها اعتبار العامل مقدماً استقالته ومن ثم اتخاذها سبباً لإنهاء خدمته وذلك متى انقطع عن عمله بغير إذن في حالتين : ــ
1) الانقطاع لمدة أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة.
2) الانقطاع لمدة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة.
بيد أنه ونظراً لكون تلك الاستقالة قائمة على إرادة ضمنية مفترضة غير صريحة فقد أحاطها المشرع بعدة قيود وضمانات الغرض منها الاستيثاق من موقف العامل بحيث يترتب على مخالفة تلك الإجراءات أن يضحى القرار الصادر بإنهاء خدمته مخالفاً للقانون ، ومن أهم هذه القيود مراعاة إجراء جوهري وهو إنذار العامل المنقطع كتابةً بعد خمسة أيام من تاريخ انقطاعه عن العمل في الحالة الأولي وعشرة أيام في الحالة الثانية وذلك على عنوانه الثابت لدى جهة عمله من واقع ملف خدمته من أجل أن تستبين جهة الإدارة مدى إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه ، ومن جهة أخرى إعلان العامل صراحةً بما سوف يتخذ ضده من إجراء حيال هذا الانقطاع بأنه سيتم إنهاء خدمته لهذا السبب حتى يكون على بصيرة للأثر الخطير المترتب على انقطاعه وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ هذا الإجراء، فإن قامت جهة الإدارة بهذا الإجراء تكون قد أوفت بالتزامها المقرر قانوناً، وعلى من يدعي عدم وصول الإنذار إلي علمه أن يقيم الدليل على ذلك بكافة طرق الإثبات.
( يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7699 لسنة 44ق جلسة 24/3/2001 مشار إليه بشرح قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة للمستشار / سمير البيهى ص 1448 ).
ومن حيث أنه بتطبيق المبادئ المتقدم بيانها على وقائع الدعوى الماثلة ، فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة مدرس ثانوي ( فلسفة ) وأنه بتاريخ 8/1/1997 انقطع عن عمله وبذات التاريخ أبلغ جهة الإدارة بأنه مريض وملازم الفراش ، الأمر الذي حدا بجهة عمله ( مدرسة المحروسة الثانوية ) مخاطرته بذات التاريخ بخطاب مرسل عن طريق البريد مصحوب بعلم الوصول متضمناً تحديد يوم 12/1/1997 للمثول أمام اللجنة الطبية إلا أن المدعي لم يحضر لتوقيع الكشف الطبي عليه ، وبتاريخ 14/1/1997 قام المدعي بإبلاغ جهة عمله بأنه ما زال مريضاً وملازماً للفراش ، وبذات التاريخ قامت الجهة الإدارية بمخاطبته بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول متضمناً تحديد يوم 16/1/1997 موعداً لإجراء الكشف الطبي عليه أمام اللجنة الطبية إلا أن المدعي لم يحضر ولم يقدم مبرراً لعدم حضوره ، ومن ثم قامت جهة الإدارة بإنذاره بالفصل للانقطاع عن العمل وذلك بموجب كتابها المؤرخ 4/3/1997 والمرسل له عن طريق البريد المصحوب بعم الوصول ، وذلك على عنوانه الثابت لدى جهة عمله من واقع ملف خدمته ، وقد خلت الأوراق مما يفيد تقدم المدعي لجهة الإدارة بثمة أعذار مقبولة تبرر انقطاعه عن العمل وامتناعه عـن

المثول أمام اللجنة الطبية لتوقيع الكشف عليه، فمن ثم يضحى قرار جهة الإدارة المطعون فيه متفقاً وصحيح حكم القانون وهو ما يستوجب الحكم برفض الدعوى.
ولا ينال من النظر المتقدم الادعاء بعدم وجود إنذار للمدعي سابق علي قرار إنهاء خدمته ، فذلك القول يدحضه ما جاء بالمستندات المقدمة من الجهة الإدارية والتي لم يثبت المدعي عكسها على النحو الذي سطرته المحكمة الإدارية في حكمها المشار إليه بعاليه من أنه " على من يدعي عدم وصول الإنذار إلى علمه أن يقيم الدليل على ذلك بكافة طرق الإثبات ".
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها طبقاً لحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

 فلهذه الأسبـــــــــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة : ــ بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
                     سكرتير المحكمة                                                                       رئيس المحكمة

[الطعن رقم 297 - لسنــة 11 ق جلسة 27 / 11 / 2005]

25/10/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي        ..  ..  ..  ..  ..  ..      وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة ..
   وعضوية كلا مـــن       /
      السيد الأستاذ المستشار      /    خالد سيد محمد محمود
       السيد الأستاذ النائب         /   مصطفى محمود عمران  
وحضور السيد الأستاذ المندوب /        حسن علي احمد                                                   مفوض الدولــة
        وسكرتارية السيد      /     صلاح فؤاد حامد                                       سكرتير المحكمة



     أقام المدعون دعواهم الماثلة بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة  بتاريخ  4/12/2002 طالبين  في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً و في الموضوع بإلغاء قرار تخطيهم في التعيين ، وأحقيتهم في التعيين بوظيفة مدرس فرنساوي وفقاً لمؤهلاتهم الحاصلين عليها وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم  أنهم  تقدموا لشغل الوظائف المعلن عنها عن طريق وزارة الدولة للتنمية الإدارية ، حيث أنهم من الحاصلين على ليسانس آداب فرنسي دفعة 2000 إلا أنهم فوجئوا بإعلان نتيجة المسابقة دون أن تشملهم بالرغم من أن لهم  الأفضلية في ذلك على من تم تعيينهم ، حيث أنم بعض المعينين قد تعمدوا تغيير محل إقامتهم من أجل الحصول على هذه الوظائف دون حق ، وقد تقدموا بتظلمات إلى جهة الإدارة من قرارها ، إلا أنهم لم يتلقوا أي إجابة مما حدا بهم إلى اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة قيد برقم 578 لسنة 2000 وبجلسة 13/10/2002 أصدرت اللجنة توصيتها بحفظ الطلب ، مما حدا  بهم إلى إقامة دعواهم الماثلة مختتمين إياها بطلباتهم آنفة البيان .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية أربعة حوافظ مستندات طويت على المستندات اللازمة للفصل في الدعوى ، وبجلسة 3/7/2003 تقرر حجز الدعوى للتقرير .
وق أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لإقامتها بعد الميعاد مع إلزام المدعين المصروفات ، احتياطياً برفض الدعوى موضوعاً مع إلزام المدعين المصروفات .
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 14/5/2005 وفيها قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، وبجلسة 3/9/2005 قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء في شهر ، وفي خلال هذا الأجل قدم الحاضر عن المدعين مذكرة دفاع صمم في ختامها على الطلبات الواردة بصحيفة دعواهم ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة اليوم لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى الحكم به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
من حيث أن المدعين  يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم (3) لسنة 1998 المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنها من دعاوى الإلغاء التي لا تتقيد بالمواعيد المقررة بالمادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 ، وإذ صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 8/6/2002 وتظلم منه المدعون بتاريخ 30/6/2002 ، وإذ لـــم يتلقوا
2- تابع الحكم 297 لسنة 11 ق .
رداً على تظلمهم فقد تقدموا بطلب إلى لجنة التوفيق المختصة بتاريخ 30/6/2002 وإذ لم يتلقوا رداً على تظلمهم فقد تقدموا إلى لجنة التوفيق المختصة بتاريخ 11/9/2002 والتي أوصت بجلستها المنعقدة بتاريخ 14/10/2002 بحفظ الطلب ، وإذ أقاموا دعواهم الماثلة في 4/12/2002 فمن ثم تكون قد أقيمت في الميعاد المقرر قانوناً ، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تعد مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة (17) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 تنص على أن " تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التي يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة في صحيفتين يوميتين على الأقل ، ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها وتحدد السلطة المختصة الوظائف التي يكون شغلها بدون امتحان "
وتنص المادة (18) من ذات القانون على أن " يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان ، وعند التساوي في الترتيب يعين الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً فإن تساويا تقدم الأكبر سناً .
......................... ، ويكون التعيين في الوظائف التي تشغل بدون امتحان على الوجه الآتي : ــ
1ـ إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقاً للمؤهل الأعلى وعند التساوي في المؤهل تكون الأولوية للأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً .............. " .
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن المشرع إعمالاً منه لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين فقد أوجب على الجهات الإدارية الإعلان عن وظائفها في صحيفتين يوميتين على الأقل على أن يتضمن ذلك الإعلان كافة البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها وطبيعتها والجهة التي تقدم إليها الطلبات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها وطبيعتها والجهة التي تقدم إليها الطلبات ومواعيد التقديم ، وما إذا كان التعيين بامتحان أو بدون امتحان .
ومن حيث أن المادة (18) المشار إليها نظمت الشروط التي يتم على أساسها التعيين في الوظائف العامة ، والتي تختلف في حالة ما إذا كان التعيين بناء على امتحان أو بدون امتحان ، فإذا ما كان التعيين في الوظيفة العامة يتم بناء على امتحان ـ شفهي أو تحريري أو مقابلة شخصية أو بتلك الطرق جميعاً ـ فإن التعيين إنما يكون بحسب الأسبقية في الترتيب النهائي لنتائج الامتحان ، وعند التساوي في ذلك الترتيب يقدم الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً .
أما في حالة الوظائف التي تشغل بدون امتحان يشترط فيمن يشغلها شهادة دراسية معينة فإن ترتيب المستحقين للتعيين يكون طبقاً للمؤهل الأعلى وعند التساوي في المؤهل تكون الأولوية للأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً .
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن وزارة الدولة للتنمية الإدارية قد أعلنت عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف المختلفة من بينها وظيفة مدرسة لغة فرنسية ، وقد تقدم لهذه الوظيفة المدعون وغيرهم ممن توافرت فيهم شروط التعيين في الوظيفة المذكورة ، وقد أسفر ترتيب المتقدمين لشغل هذه الوظيفة عن تعيين عدد منهم ، وكانت النسبة المئوية لآخر المرشحين للتعيين من حملة ذات المؤهل الحاصل عليه المدعين ، ومن ذات التخصص ( ليسانس آداب / لغة فرنسية ) يبلغ مقدارها 60.8% والتي حصلت عليها السيدة / منال سيد محمد بغدادي ، وهي ذات النسبة التي حصل عليها السيد / عبد العليم ربيع احمد محمد ، ولما كان الثابت أن النسبة المئوية التي حصل عليها المدعون في ذات المؤهل وذات التخصص تقل عن هذه النسبة ، حيث حصل المدعي الأول على نسبة مقدارها 57.5% في حين حصل المدعي الثاني على نسبة مقدارها 56.8% وحصل المدعي الثالث على نسبة مقدارها 60.1% ومن ثم فإن آخر المعينين بالقرار المطعون فيه تفضل المدعين من حيث أنها الأعلى في مجموع الدرجات ، وعلى ذلك يغدو قرار جهة الإدارة قد صدر سليماً واستوى على سوقه ، وتكون دعوى المدعين قد أقيمت دون سند من القانوني جديرة بالرفض .
ولا ينال من النظر المتقدم القول بأن الإعلان اشترط في المتقدم لشغل الوظيفة المتنازع على شغلها أن يكون من أبناء محافظة قنا ، وأن بعض المعينين قد قاموا بتغيير محل إقامتهم حتى تنطبق عليهم الشروط  فذلك القول  لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لا سند عليه ولا دليل عليه من الأوراق المودعة ملف الدعوى .
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها طبقاً لحكم المادة (184) من قانون المرافعات .

فلهذه الأسبـــــــــــــــــــــــاب 
حكمت المحكمة : ــ بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعين المصروفات .
         سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

[الطعن رقم 111 - لسنــة 10 ق جلسة 27 / 11 / 2005]

25/10/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي           وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلا من :-         
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود      
السيد الأستاذ النائـــــــــــــــــــــب / مصطفي محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / حسن علي أحمد      مفوض الدولة
        وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد      سكرتير المحكمة



     أقام المدعون دعواهم الماثلة بتاريخ 7/11/2001 بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في ضم مدد خدمتهم العسكرية إلي مدد خدمتهم الحالية مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.
وذكروا شرحا لدعواهم أنهم يعملون بإدارة ادفو التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسوان بوظيفة مدرس وأدوا الخدمة العسكرية ويحق لهم ضم مدد خدمتهم العسكرية إلي مدة خدمتهم الحالية طبقا لحكم المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980
وقد تقدوا إلي لجنة التوفيق في المنازعات المختصة ثم أقاموا دعواهم الماثلة منتهين إلي طلباتهم سالفة الذكر.

وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة حيث قدم الحاضر عن الدولة ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفاع ، وقد الحاضر عن المدعين ثلاث حوافظ  مستندات ، وقد أودعت تلك الهيئة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى.
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 26/6/2005 وما تلاها من جلسات حيث قدم الحاضر عن المدعين مذكرة دفاع وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات.
 وبجلسة 5/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة 0وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي النطق به.
     بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في ضم مدة الخدمة العسكرية لكل منهم إلي مدة خدمتهم الحالية مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة  الإدارية المصروفات.

ومن حيث أن البحث في الاختصاص سابق علي البحث في شكل الدعوى أو موضوعها وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره أحد الخصوم بحسبانه متعلقا بالنظام العام.

ومن حيث أنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية  العليا أنه وفقا لأحكام المواد 14،13،10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 547 لسنة 1972 أن المشرع جعل محكمة القضاء الإداري هي صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية المنصوص عليها في المادة 10 من القانون سالف الذكر فيما عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ، وناط المشرع بالمحاكم الإدارية اختصاص محدد علي سبيل الحصر حيث تختص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات وذلك بالنسبة للموظفين العموميين من المستوي الثاني أو الثالث او من يعادلها وفقا لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 " الملغي " وهو ما يقابل الدرجة الثالثة فما دونها وفقا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة  1978" الحالي " وكذلك طلبات إلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلي
2- تابع الحكم رقم 111لسنة 10 ق
المعاش او الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي وكذلك في طلبات التعويض المترتبة علي هذه القرارات أو متي كانت الدعوى متعلقة بمنازعة في مرتب أو معاش أو مكافأة لهم أو لورثتهم.

" يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1558 والطعن رقم 1559 لسنة 36 ق جلسة 2/7/1998 "0
ومن حيث انه في ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين يعلمون بمديرية التربية والتعليم بأسوان ويشغلون الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 ومن ثم تكون هذه المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى الماثلة وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري دائرة مدينة قنا بحسبانهم من العاملين في نطاق الاختصاص المحلي لمحاكم مجلس الدولة بمحافظة قنا --مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري - دائرة مدينة قنا - للاختصاص ومن حيث أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة ومن ثم فإنه يتعين إرجاء البت في المصروفات للمحكمة المختصة بنظر الدعوى عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بقنا الدائرة الثانية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
سكرتير المحكمة                                   رئيس المحكمة

[الطعن رقم 5839 - لسنــة 12 ق جلسة 27 / 11 / 2005]

25/10/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
بالجلسة المنعقدة علناً بمقر المحكمة يوم الأحــد الموافق 27/11/2005م .
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي      وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود مجاهد
السيد الأستاذ النائــــــــــــــــــب / مصطفى محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المندوب / حـســـــــــــن علي  أحمد    مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد     سكرتير المحكمة



     الوقائع

أقام المدعي هذه الدعوى بتاريخ 26/8/2004 بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة ، طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب .
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه حاصل على دبلوم المعلمين عام 1984 وعين به ، ثم حصل على بكالوريوس العلوم والتربية عام 1998 ، ويعمل بوظيفة مدرس بمدرسة العبور الابتدائية بدشنا ، وبتاريخ 31/5/2004 تم نقله إلى ديوان مديرية التربية والتعليم بقنا وحرمانه من التدريس وذلك بناء على أمر وزير التربية والتعليم ، فتظلم من القرار الطعين في 3/6/2004 وتم الرد على تظلمه في 26/6/2004 ثم تقدم إلى لجنة التوفيق في المنازعات ثم أقام دعواه الماثلة ، ناعياً على القرار الطعين عدم تسبيبه وصدوره من الوزير وهو غير مختص بإصداره وإساءة الجهة الإدارية استعمال السلطة تجاهه .
وخلص إلى طلباته سالفة الذكر .
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من لدعوى أمام المحكمة جلسة 12/3/2005 وما تلاها من جلسات حيث قدم محامي الدولة حافظة مستندات طويت على بيان الحالة الوظيفية للمدعي والقرار المطعون فيه . وبجلسة 8/10/2005 قررت المحكمة إصدار لحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات في شهر ، وخلال الأجل قدمت الدولة مذكرة دفاع . وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

    المحكمة
من حيث أن المدعي يهدف إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً . . وفي الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ  قنا الصادر في 9/9/2004 فيما تضمنه من نقله من عمله كمدرس بإدارة دشنا التعليمية إلى ديوان مديرية التربية والتعليم بقنا ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة لإدارية المصروفات .
ومن حيث عن شكل الدعوى فإن القرار الطعين قد صدر بتاريخ 9/9/2004 وتظلم منه المدعي في 3/6/2004 وأقام هذه الدعوى في 26/8/2004 ، فهي مقامة في الميعاد القانوني ، وقد اكتملت شكلياتها المتبقية ، فهي مقبولة من ثم شكلاً .
ومن حيث أنه عن طلب وقف التنفيذ فإنه المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد استوجب توافر شرطين لوقف تنفيذ القرار الإداري أولهما ركن الجدية ويعلق بالمشروعية ، وثانيتهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تدركها .
ومن حيث أنه عن ركن الجدية فإن المادة 54 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن ( مع مراعاة النسبة المئوية المقررة في المادة (15) من هذا القانون يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التي تسري عليها أحكامه كما يجوز نقله إلى الهيئات والأجهزة ذات الموازنة الخاصة بها ووحدات القطاع العام والعكس ، وذلك إذا كان النقل لا يفوت طيه دوره في
الترقية بالأقدمية أو كان بناء على طلبه . ويستثنى من النسبة المئوية سالفة الذكر الوحدات المنشأة حديثاً .
ولا يجوز نقل العامل من وظيفة إلى وظيفة أخرى درجتها أقل ويكون نقل العامل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين .
واستقر قضاء المحكمة الإدارية أيضاً على أنه ( إذا أفصحت جهة الإدارة من سبب قرارها أو كان القانون يلزمها بتسببيه فإن ما تبديه يكون خاضعاً لرقابة القضاء الإداري وله في سبيل أعمال رقابته أن يمحصه للتحقق من مدى مطابقته أو عدم مطابقته للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار وهذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد حدها الطبيعي في التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها مادياً لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقداً لركن السبب ووقع مخالفاً للقانون فهو غير مشروع ( يراجع حكمها في الطعن رقم 1150 لسنة 26 ق بجلسة 10/11/1990 )
واستقر قضاؤها أخيراً على أن التحريات لا تعدو أن تكون رأياً لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق الكذب ومن ثم يتعين طرحها جانباً وعدم التعويل عليها سيعاً وأنها لم تتأكد بدليل آخر يعززها . يراجع حكمها في الطعن رقم 3574 لسنة 36 ق جلسة 5/1/1993 ) .
ومن حيث أن لبادي من الأوراق ودون تغلغل في الموضوع أن المدعي من العاملين بمديرية التربية والتعليم بقنا حيث كان يعمل بوظيفة مدرس ابتدائي بإدارة دشنا التعليمية ، ثم صدر القرار المطعون فيه متضمناً نقله إلى ديوان مديرية التربية والتعليم بقنا على كتاب وزير التربية والتعليم ( أمن دولة ) ، مما يعني أن السبب الذي أعلنته جهة الإدارة تبريراً لقرارها الطعين هو مجرد تحر من قبل جهاز أمن الدولة ، دون أن يتبين إذا كان المدعي يشكل خطراً على أمن الدولة من خلال قيامه بأعمال التدريس التي نقل منها إلى عمل إداري ، فضلاً عن أن التحريات تحتمل الصحة والخطأ . الأمر الذي يجعل القرار الطعين قد صدر مخالفاً للقانون مما يتوافر ركن الجدية إلى جوار توافر ركن الاستعجال المتمثل في طروء نتائج يتعذر تداركها نتجت من جراء القرار الطعين لذي حرمه من عمله السابق بمجال التدريس ، مما يستوجب الحكم بوقف تنفيذ القرار الطعين في حق المدعي وإلزام جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب .

 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار الطعين فيما تضمنه من نقل المدعي على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتقديم تقرير بالرأي القانوني في موضوعها .
    سكرتير المحكمة    رئيس المحكمة

[الطعن رقم 1310 - لسنــة 50 ق جلسة 31 / 10 / 2005]

  28/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية للتربية والتعليم
بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 31/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــار         / محمد نجيب مهدي محمـــــــــــد         رئيـــــــــــس المحكمــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار   / محمد هاشم إسماعيــــــــــــــــل  
وعضوية السيد الأستاذ المستشار     / عمرو عبد التواب السيســـــي
وحضور السيد الأستاذ المستشار       / حمادة أبو الفتـــــــــــــــــوح  مفـــــــــــــوض الدولــــة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــد         / سامي شوقـــــــــــــــــــــي  أميـــــــــن ســـــــــــــــر

     الوقائـــــــــــع

تخلص حسبما يبين من الأوراق أن المدعي أقام دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/8/2003 - طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية برد ما استقطعته من راتبه دون وجه حق عن المدة منم 28/2/1995 حتى 29/1/2002 تاريخ تعيينه بالجهة الإدارية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد ذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 2/7/1993 تم تعيينه بالمجلس الأعلى للآثار بموجب عقد مؤقت وبمكافأة شهرية وظل العقد يتجدد تلقائياً، وقد فوجئ بأن الجهة الإدارية اعتباراً من 28/2/1995 تقوم بخفض راتبه دون سند من القانون وذلك حتى 29/1/2002، وقد لجأ إلى لجنة التوفيق في المنازعات التي أصدرت توصيتها بأحقيته في استرداد ما تم استقطاعه من راتبه، إلا أن الجهة الإدارية رفضت تنفيذ التوصية الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بالطلبات أنفة البيان.
وبعد تحضير الدعوى أودع مفوض الدولة لدى المحكمة الإدارية للتعليم تقريراً بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/10/2005 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 24/10 مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع، إلا أنه لم يتم إيداع ثمة مذكرات خلال الأجل المقرر، وبالجلسة المشار إليها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وبها صدر حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

     المحكمــــــــة 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن المدعي يهدف من دعواه الماثلة - وفقاً للتكييف القانوني الصحيح - إلى الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بعدم الاعتداد بقرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار فيما تضمنه من تعديل المكافأة الشاملة للعاملين المؤقتين الصادر بتاريخ 1/3/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث إنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى، لاسيما العرض على التوفيق في المنازعات، فإنها تكون مقبولة شكلاً.
وحيث إنه عن الموضوع فإن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن العقود الإدارية شأنها شأن العقود المدنية يحكمها أصل عام هو أن العقد شريعة المتعاقدين حيث تقوم قواعده مقام قواعد القانون بالنسبة لطرفيه ويجب تنفيذه بما اشتملت عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأن حقوق و التزامات المتعاقد مع الإدارة إنما يحددها العقد المبرم بينهما.
"حكم المحكمة الإدارية العليا - طعن رقم 3565 لسنة 33 - جلسة 2/2/1993".
كما أن العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذي سيهدف العقد تسييره وتغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة، ويترتب على ذلك أن للإدارة سلطة الإشراف والتوجيه على تنفيذ العقود الإدارية ولها دائماً حق تغيير شروط العقد وإضافة شروط جديدة بما قد يتراءى لها أنه أكثر اتفاقاً مع الصالح العام دون أن يحتج الطرف الآخر بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، ولا تعتبر سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري سوى أن يكون هدفها من التعديل مصلحة المرفق العام التي هي مصلحة عامة تغلب المصلحة الخاصة.
" حكم المحكمة الإدارية العليا - طعن رقم 156 لسنة 35 ق - جلسة 28/4/1992".
وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن العامل حين يعين بصفة مؤقتة وتخصصت طبيعة الرابطة القانونية التي تحدد مركزه القانوني في علاقته بالحكومة على هذا النحو، فهو إما أن يكون معيناً لمدة محددة وعندئذ يعتبر مفصولاً تلقائياً بانتهاء المدة المحددة لخدمته المؤقتة سواء انتهت الأعمال المعين عليها أو فقدت الإعتمادات المخصصة لها، وإنه بانتهاء الأعمال أو نفاذ الإعتمادات فإن خدمة العامل تنهي لزوماً وتنقطع علاقته بالحكومة لزوال حاجة العمل إليه.
"حكم المحكمة الإدارية العليا - طعن رقم 3267 لسنة 29 - جلسة 28/4/1987".
وحيث إنه وبتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعي قد عين بالجهة الإدارية المدعي عليها بوظيفة مؤقتة لمدد محددة وظل هذا العقد يتجدد تلقائياً دون تعديل أو تحفظ إلا أن المدعي فوجئ بصدور قرار من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الصادر اعتباراً من 1/3/1995 بتخفيض راتبه وذلك نظراً لانخفاض إيرادات المجلس الأعلى للآثار وإلغاء الإعانة السيادية التي كان تمنحها الدولة للمجلس ونظراً لزيادة الأعباء التي يتحملها المجلس للحفاظ على الآثار والتي اقتضت الاستعانة بالعمالة المؤقتة الأمر الذي أدى إلى زيادة الأعباء المالية، ونظراً لأن العقود المبرمة بين المجلس والمتعاقدين تقضي بأنه في حالة نفاذ الاعتمادات المدرجة للتشغيل تلغى العقود دون الرجوع للمتعاقد وحرصاً من المجلس على الإبقاء على العمالة المؤقتة وذلك لحاجة العمل ولاستمرار المجلس في مزاولة نشاطه فقد قرر المجلس تخفيض أجور العمالة المؤقتة به بأن تكون متوائمة مع الأجور الرسمية المحددة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بما في ذلك من كافة المزايا المقررة قانوناً.
وحيث إن البند الأول من العقد المبرم بين المدعي والجهة الإدارية المدعي عليها تضمن أن مدة العقد ستة أشهر للقيام بأعمال مؤقتة ولا يتم تجديد العقد إلا إذا دعت حاجة العمل إلى ذلك وبشرط سماح الاعتمادات المالية، ومفاد ذلك ومؤداه أن الرابطة القانونية التي تحكم العلاقة وتحدد المركز القانوني للعامل المؤقت تنتهي لزوماً بانتهاء الأعمال المعين عليها ولو قبل انقضاء مدة العقد أو نفاذ الاعتمادات المالية المخصصة لذلك.
ومن حيث إن الجهة الإدارية قد خولها القانون سلطة الإشراف والتوجيه على تنفيذ العقود الإدارية ولها دائماً حق تغيير شروط العقد وإضافة شروط جديدة بما قد يتراءى لها أنه أكثر اتفاقاً مع الصالح العام دون أن يحتج الطرف الأخر بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد تضمن تخفيض راتب المدعي والإبقاء عليه في وظيفته وذلك لتحقيق المواءمة بين قلة الموارد المالية بالجهة المدعي عليها وضرورة العمالة المؤقتة للاستمرار في نشاط المرفق وذلك بهدف تغليب المصلحة العامة على مصلحة الأفراد، الأمر الذي لا يكون معه للمدعي الحق في الاحتجاج بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، ويضحي بذلك القرار المطعون عليه قد صدر مستنداً على أسبابه المبررة قانوناً متفقاً وصحيح حكم القانون مما يستوجب رفض الدعوى.
ومن حيث إن خاسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

 فلهذه الأسبــــــــاب 
حكمت المحكمة:-
 بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.
                   سكرتير المحكمة                    رئيس المحكمة

عدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سابقة التظلم

28/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
دائـــرة التعليـــــم

بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة يوم الاثنين الموافق 31/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار    / محمـــــد نجيــــــب مهـــــــــــــدي رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين  / محمـــــــــــد هاشـــــــــم إسماعيـل عضو المحكمة
      / عـمـــــــــرو عبد التــواب السيسي  عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ المستشار   / حمادة أبو الفتــــــــــــوح          مفـــوض الدولــــــــــــــة
وسكرتارية السيد     / ســـــــــــــامي شــوقــــــــــــــــــي سكرتير المحكمة


[الطعن رقم 981 -  لسنــة 49 ق  -  تاريخ الجلسة 31 / 10 / 2005]
     الوقائـــــــــــــــــــــع

بتاريخ 17/8/2002 أقامت المدعية دعواها الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة، وأعلنت قانوناً للمدعي عليهم بصفاتهم، طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاًَ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بتعيين من هم أقل منها تقديراً وأحدث تخرجاً وأحقيتها في التعيين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكرت شرحاً لدعواها أنه الطاعن شرحاً لطعنه أنه يشغل وظيفة معيد بقسم التصميم وهندسة الإنتاج بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وقد صدر القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه لما نسب إليه من تقصير وإهمال في تدريس حصص إنشاء الآلات لطلبة الفرقة الثالثة ميكانيكا " قوى " على خلاف الواقع والحقيقة، الأمر الذي حدا به إلى التظلم من هذا القرار، ثم التجأ إلى لجنة التوفيق في المنازعات ، ثم أقام طعنه الماثل بطلباته سالفة البيان.
وتدوول نظر الطعن الماثل بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، حيث قدم الحاضر عن الجامعة المدعى عليها بجلسة 10/3/2001 حافظة مستندات طويت على ملف التحقيقات بكافة مشتملا ته ، كما قدم بجلسة 23/6/2003 حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من ملف لجنة التوفيق في المنازعات، وبجلسة 12/9/2005 قررت المحكمة حجز الطعن ليصدر فيه الحكم بجلسة 24/10/2005 وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

     المحكمـــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة.
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع أولاً: بإلغاء القرار الصادر بمجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار، ثانياً: بأحقيته في التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء صدور القرار المطعون فيه.
وحيث إنه عن شكل طلب الإلغاء فإن المادة رقم (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية : ( أولاً) .... ( ثانيا) .... ( ثالثاً) الطلبات التي يقدمها ذو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات، ( رابعاً) ..........".
وتنص المادة رقم (12) من ذات القانون على أن " لا تقبل الطلبات الآتية :-
أ - الطلبات التي تقدم من أشخاص ليست لهم فيها صلة شخصية.
ب- الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها بالبنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة (10) وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم ، وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة ".
وتنص المادة رقم (24) من ذات القانون على أن " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً.
ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عليه السلطات بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة.
وحيث إن مفاد ما تقدم أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد فرض التظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية في الأحوال المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة منه حتى تنظر الإدارة فيما يأخذه صاحب الشأن على القرار فإن ثبت لديها صحة ما يثيره من عيب يبطل القرار سارعت إلى سحبه مما ينحسم به النزاع ويزول معه عبء التقاضي وترتيباً على فإن التظلم الو جوبي قبل رفع الدعوى بإلغاء القرارات الإدارية هو شرط لازم لقبول طلب إلغاء تلك القرارات على ما أفصحت عنه صراحاً الفقرة "ب" من المادة رقم (12) من القانون المشار إليه ومن ثم فمتى ثبت من الأوراق أن الطاعن قد التجأ إلى محاكم القضاء الإداري مطالباً بإلغاء القرار المطعون فيه قبل التظلم من هذا القرار فإن طلبه يضحى غير مقبول شكلاً.
" حكم المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 2984 لسنة 29 ق.ع - جلسة 12/5/1987 ".
وحيث إنه وبتطبيق ما تقدم على واقعات الدعوى وكما هو ثابت بالأوراق أن المدعية أقامت دعواها الماثلة ابتداء ابتغاء الحكم بإلغاء القرار الصادر بتخطيها في التعيين في وظيفة أخصائي معامل ثالث، وبتاريخ 27/10/2003 قدمت المدعية صحيفة معلنة بتعديل طلباتها وذلك بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 160 لسنة 2001 فيما تضمنه من تخطيها في التعيين في وظيفة مدرس مساعد بالمعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة، ولما كانت المدعية قد تظلمت من القرار بتخطيها في التعيين في وظيفة أخصائي معامل وعدلت طلباتها ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت بالمخالفة لما نص عليه القانون من إجراءات التظلم ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بقبول الدعوى شكلاً لعدم سابقة التظلم من القرار المطعون فيه.
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلاً، لعدم سابقة التظلم ، وإلزام المدعية المصروفات.
سكرتير المحكمة                                   رئيس المحكمة

[الطعن رقم 608 - لسنــة 52 ق جلسة 31 / 10 / 2005]

28/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم
بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 31/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار   / محمد نجيب مهدي محمد  رئيـــــــــــس المحكمــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار   / شعبان عبد العزيز عبد الوهاب
وعضوية السيد الأستاذ المستشار   / عادل محمود سامي
وحضور السيد الأستاذ المستشار   / حمادة أبو الفتوح    مفـــــــــــــوض الدولــــــة
وسكرتارية السيد    / سامي شوقي     أميـــــــــن الســـــــــــــــر



     الوقائــــــــع

أقيمت هذه الدعوى بصحيفة مودعة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29/12/2004م، وطلب المدعي في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلاً، وفي موضوعها: بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة الخاطئ والمنطوي على عدم تسليم الطالب وظيفة مدرس ثالث ابتدائي متابع للتربية والتعليم ببني سويف طبقاً للقرار 14 لسنة 2004 وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن تسليم الطالب وظيفة مدرس ثالث ابتدائي طبقاً للقرار رقم 14 لسنة 2004 وإلزام جهة الإدارة التعويض اللازم عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء قرار جهة الإدارة الخاطئ مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات والأتعاب.
وقال المدعي شرحاً لدعواه: أنه حاصل على بكالوريوس تجارة تربوي مجال تجاري دفعة 2002ق جامعة الزقازيق وكان يعمل قبل حصوله على البكالوريوس بوظيفة كاتب حسابات ثاني تابع لإدارة الواسطى التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم ببني سويف، وبتاريخ 24/4/2004 صدر الأمر التنفيذي رقم 14 بشأن تعيين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل وأثناء الخدمة طبقاً لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1983 والقانون رقم 5 لسنة 2000 وجاء في الأمر التنفيذي السابق تعيني المدعي مدرس ابتدائي ثالث اعتباراً من 19/4/2004 وقد توجه المدعي لجهة الإدارة كي تسوى حالته أسوة بزملائه لتعينه في وظيفة مدرس ثالث ابتدائي ولكن دون جدوى، وبتاريخ 9/11/2004 أرسل المدعي إنذارا بتظلم لوكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف يتظلم من عدم تنفيذ القرار رقم 14 لسنة 2004 ، وبتاريخ 29/11/2004 ردت جهة الإدارة على إنذار المدعي بأنه حتى تاريخه لم ترد موافقات جهات الأمن على تسليمه العمل الوظيفة المنوه عنها بقرار التسوية. الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة.
وقد تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قدم الحاضر في الدولة مذكرة دفاع طلبت ختامها بحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري واحتياطياً بخفض طلب وقف التنفيذ وعلى سبيل الاحتياط أولاً: بالنسبة لطلب الأتعاب إلغاء القرار السلبي المطعون عليه أصلياً رفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات وثانياً: بالنسبة لطلب المدعي بإلزام جهة الإدارة بتعويض أصلياً: عدم قبول طلب التعويض لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون واحتياطياً: رفض طلب التعويض مع إلزام المدعي المصروفات في جميع الأحوال.
وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها بجلسة24/10/2005 وفيها قرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 31/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

      المحكمــــــــة
بعد مطالعة الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة القانونية.
وحيث إن المدعي يهدف من الدعوى إلى الحكم: بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تسليمه عمله في الوظيفة التي صدر القرار رقم 14 لسنة 2004 بتعينه فيها مع ما يترتب عليه من آثار، وفي الموضوع: بإلغاء القرار المذكور مع ما يترتب عليه من آثار مع التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء هذا القرار.
وحيث إنه عن شكل الدعوى فيما يتعلق بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار الطعين فإن هذا القرار من القرارات السلبية التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعاوى الإلغاء المقررة قانوناً. وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فمن ثم تعد مقبولة شكلاً.
وحيث إنه عن موضوع طلب وقف تنفيذ القرار الطعين فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا مستقر على أن الحكم بوقف تنفيذ القرارات الإدارية طبقاً لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة يقوم على توافر ركنين مجتمعين، أولهما: ركن الجدية، بأن يقوم طلب وقف التنفيذ - بحسب الظاهر من الأوراق - على أسباب يرجع معها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه عند الفصل في موضوع النزاع، والثاني: ركن الاستعجال، بأن تترتب على تنفيذ القرار الإداري آثار يتعذر تداركها في حالة القضاء بإلغائه موضوعاً (يراجع في ذلك حكمها في الطعن رقم 1274 لسنة 39ق بجلسة 28/11/2001م).
وحيث إنه في ضوء ما تقدم فقد تعين التصدي لبيان مدى توافر ركني الجدية والاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار الطعين.
فحيث إنه عن ركن الجدية فإن المحكمة الإدارية العليا قد قضت بأن مبدأ المشروعية لم يعد مقتصراً على مجرد احترام القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية، بل أصبح يشمل - أيضاً - القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التنفيذية سواء كان مصدرها لوائح عامة أو قرارات فردية، ومن ثم يتعين على جهة الإدارة احترام القرار الصادر منها الذي وضعته بنفسها، وهي لا تعتبر محترمة لهذا القرار إلا إذا قامت بتنفيذه، وأن امتناعها عن تسليم الطاعن عمله بوظيفته المعين عليها رغم صدور قرار منها بذلك يعد نكولاً عن تنفيذ قرارها إلى استنفدت كامل ولايتها وتقديرها بإصداره وهو ما يقوم معه قرار سلبي بالامتناع يستنهض ولاية القضاء بإلزامها بتنفيذ قرارها الذي صار جزء من القانون الذي يحكمها وعليها الانصياع له (يراجع في ذلك حكمها في الطعن رقم 1261 لسنة 42ق بجلسة 19/1/2002م).
وحيث أن الظاهر من الأوراق ودون غوص في موضوع طلب الإلغاء أن جهة الإدارة أصدرت قرارها رقم 14 لسنة 2004 بتعيين المدعي مدرس ثالث ابتدائي تابع لمديرية التربية والتعليم فنشأ على مقتضاه مركز قانوني للمدعي لا يجوز إهداره طالما أن القرار صدر سليماً ولم يتقرر سحبه أو إلغاؤه فمن ثم يكون لزاما على الجهة الإدارية أن تضع قرارها موضوع التنفيذ دون أن تحتج بعدم ورود موافقة الإدارة أو أية اعتبارات مماثلة وبالتالي يكون قرارها السلبي بالامتناع عن تسليم ا لمدعي عمله مخالفاً للقانون.
ومن ثم تكون جهة الإدارة قد نكلت على عقبيها ونكلت عن تنفيذ قرار صادر بإرادتها المنفردة يتعين عليها تنفيذه واحترام المراكز القانونية الناشئة عنه، بما يجعل قرارها السلبي بالامتناع عن تسليم المدعي عمله بالوظيفة المعين عليها قد خالف صحيح القانون - من ظاهر الأوراق - ومرجح الإلغاء عند الفصل في طلبه، ومن ثم يتوافر للقرار الطعين ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.
وحيث أنه عن ركن الاستعجال فإن استمرار جهة الإدارة في تنفيذ قرارها السلبي بالامتناع عن تسليم ا لمدعي عمله بالوظيفة المعين عليها تترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في زعزعة مركزها القانوني وتهديد مستقبله بالضياع وحرمانه من رواتب ومستحقات الوظيفة التي قد تمثل مصدر رزقه الوحيد.
وحيث أنه في ضوء ما تقدم فقد تكامل للقرار الطعين ركناه اللازمان لطلب وقف تنفيذه على نحو تتعين معه الاستجابة لطلب المدعي بإيقاف تنفيذه مؤقتاً لحين الفصل في طلب إلغائه.
وحيث أن  الجهة الإدارية قد خسرت طلب وقف تنفيذ القرار الطعين فقد تعين إلزامها مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسبــــــــــاب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار الطعين مع ما يترتب عليه من آثار، وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير برأيها القانوني في موضوعها.
         سكرتير المحكمة                 رئيس المحكمة

رئيس الجامعة هو صاحب الصفة قانوناً بتمثيلها أمام القضاء وليس وزير التعليم العالي

28/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية للتربية والتعليم
بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 31/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار   / محمد نجيب مهدي محمد  رئيـــــــــــس المحكمــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار   / شعبان عبد العزيز عبد الوهاب  
وعضوية السيد الأستاذ المستشار   / عادل محمود سامي
وحضور السيد الأستاذ المستشار   / حمادة أبو الفتوح    مفـــــــــــــوض الدولــــة
وسكرتارية السيد    / سامي شوقي     أميـــــــــن ســـــــــــــــر

[الطعن رقم 492 -  لسنــة 49 ق جلسة 31 / 10 / 2005]
     الوقائع

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/7/2002 وطلب في ختامها الحكم بالسماح له باستلام الصورة التنفيذية الثامنة للحكم المبين بصدر هذه الصحيفة على أن يتحمل الطالب المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعي شرحاً لدعواه: أنه بتاريخ 7/1/2002 أصدرت هذه المحكمة حكم في الدعوى رقم 555 لسنة45ق لصالحه بإلغاء قراري رئيس الجامعة المؤرخين 10، 12/4/1994 فيما تضمنه من رفض تحديد الأجازة للمدعين مع ما يترتب على ذلك آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وقام وكيله باستلام الصيغة التنفيذية المزيل بها الحكم المذكور إلا إنه ولسوء الحظ قام باحتجازها على زعم استحقاقه مبلغ أضافي المتفق عليه بينهم كأتعاب ثم تبين أن تلك العينة فقدت منه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6207 لسنة 2002 إداري الزيتون وكذا شكوى لنقابة المحامين بالقاهرة إلا إنه لم يستطيع تنفيذ الحكم المذكور الصادر لصالحه مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية الحصول على صورة تنفيذية ثانية.
وقد جرى تحضير الدعوى - لدى هيئة مفوض الدولة - وذلك على النحو المبين بالأسباب وقدمت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للمدعي عليها الأول والثاني وفي الموضوع بتسليم المدعي صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 555 لسنة 45ق بجلسة 7/1/2002.
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة، وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة 24/10/2005 وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وصدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
      المحكمـــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن المدعي يهدف من دعواه الماثلة إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بتسليمه صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 555 لسنة 45ق مع إلزامه هو بالمصروفات.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير التعليم العالي فإن المادة (7) من القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات تنص على أنه:- (الجامعة هيئة عامة ذات طابع علمي وثقافي ولكل منها شخصية اعتبارية).
كما تنص المادة (26) من القانون ذاته على أنه: (يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى).
ومن حيث إنه في ضوء ذلك فأن رئيس جامعة حلوان هو صاحب الصفة قانوناً بتمثيلها أمام القضاء وليس وزير التعليم العالي الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير التعليم العالي.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة تنص على أنه :- (............. وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي).
وتنص المادة (183) من قانون المرافعات على أنه:- (لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حالة ضياع الصورة الأولى وتحكم المحكمة التي أصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الأخر).
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أنه لا يجوز إعطاء صورة تنفيذية ثانية إلا بناء على حكم يصدر من المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تسليم صورته ويتعين على المحكمة أن تتحقق من ضياع الصورة التنفيذية الأولى ذلك أن مؤدي نص المادة 183 المشار إليها أن الصورة التنفيذية الثانية من الحكم لا تعطي للمحكوم له إلا عند ضياع الصورة التنفيذية الأولى استثناء من الأصل العام وهو أن الصورة التنفيذية من الحكم لا تعطي للمحكوم له إلامرة واحدة تفاديا لتكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذي واحد، ومؤدي ضياع الصورة التنفيذية الأولى هو فقد صاحبها لها وعدم استطاعته العثور عليها.
(في هذا المعنى يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 25 لسنة 43ق بجلسة 13/2/2001 مجموعة أحكام السنة (46) الجزء الثالث قاعة (100) صـ841).
ومن حيث إنه يبين من مطالعة أوراق الدعوى ومن خلال الصورة طبق الأصل المحضر رقم 6207 إداري قسم الزيتون بتاريخ 28/7/2002 ومن مطالعة أصل الكتاب المرسل من الإدارة العامة للشئون القانونية - إدارة التنفيذ بجامعة حلوان لجهة الإدارة المدعي عليها إلى المدعي بضرورة موافاتهم بأصل الصورة التنفيذية للحكم رقم 555 لسنة 45ق سالف الذكر حتى يتسنى لهم التنفيذ إلى غير ذلك من الأوراق أن الصورة التنفيذية للحكم في الدعوى رقم 555 لسنة 45ق سالف الذكر قد فقدت وأعمالاً لحكم المادة رقم 183 من قانون المرافعات سالف الذكر فإنه يتعين الحكم بتسليم المدعي صورة تنفيذية ثانية من الحكم رقم 555 لسنة 45ق.
 فلهذه الأسبــــــــاب

حكمت المحكمة: بتسليم المدعي صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 555 لسنة 45ق بجلسة 7/1/2002.
سكرتير المحكمة                    رئيس المحكمة